الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَقِيلَ) هُوَ (قِرَاضٌ صَحِيحٌ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى (وَإِنْ قَالَ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) لِمَا ذُكِرَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ (وَقِيلَ) هُوَ (إبْضَاعٌ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى أَيْضًا وَالْإِبْضَاعُ بَعْثُ الْمَالِ مَعَ مَنْ يَتَّجِرُ لَهُ بِهِ تَبَرُّعًا وَالْبِضَاعَةُ الْمَالُ الْمَبْعُوثُ وَعُلِمَ مِنْ إثْبَاتِهِمْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَارَةً وَنَفْيِهَا أُخْرَى صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ (وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ فَلَوْ) لَمْ يَعْلَمْ أَصْلًا كَأَنْ (قَالَ) قَارَضْتُك (عَلَى أَنَّ لَكَ فِيهِ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فَسَدَ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ (أَوْ) عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ (بَيْنَنَا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ) كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْ ذَلِكَ عُرْفًا الْمُنَاصَفَةُ (وَلَوْ قَالَ لِي النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَمَّا لِلْعَامِلِ (فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ) لِانْصِرَافِ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ أَصَالَةً؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ دُونَ الْعَامِلِ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ (وَإِنْ قَالَ لَك النِّصْفُ) وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ (صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ) لِانْصِرَافِ مَا لَمْ يُشْرَطْ لِلْمَالِكِ بِمُقْتَضَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَإِسْنَادُ كُلِّ مَا ذُكِرَ لِلْمَالِكِ مِثَالٌ فَلَوْ صَدَرَ مِنْ الْعَامِلِ شَرْطٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَكَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَلَوْ) عَلِمَ لَكِنْ لَا بِالْجُزْئِيَّةِ كَأَنْ (شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةً) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ (أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ) كَالرَّقِيقِ أَوْ رِبْحِ نِصْفِ الْمَالِ أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ تَمَيَّزَ أَمْ لَا (فَسَدَ) الْقَرْضُ سَوَاءٌ أَجَعَلَ الْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَمْ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِي الْعَشَرَةِ أَوْ ذَلِكَ الصِّنْفِ مَثَلًا فَيَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُفْسِدٌ
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ
(يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْقِرَاضِ أَيْضًا (إيجَابٌ) كَقَارَضْتُكَ وَضَارَبْتُك وَعَامَلْتُك وَخُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَاتَّجِرْ فِيهَا أَوْ بِعْ وَاشْتَرِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْ أَوْ اشْتَرِ فَسَدَ وَلَا شَيْءَ لَهُ
قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ قِرَاضٌ إلَخْ) فِي الْمُتُونِ الْمُجَرَّدَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى قَرْض بِغَيْرِ أَلِفٍ وَهُوَ ظَاهِر. اهـ سَيِّد عمر
(قَوْله لَمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ (قَوْلُهُ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا. اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إذَا ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (إبْضَاعٌ) أَوْ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبْضَعْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَك أَوْ كُلَّهُ لَك هَلْ هُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَوْ إبْضَاعٌ، وَلَوْ قَالَ خُذْهُ وَتَصَرَّفْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَقَرْضٌ صَحِيحٌ أَوْ كُلُّهُ فَإِبْضَاعٌ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَبْضَعْتُكَ فَهُوَ بِمَثَابَةِ تَصَرُّفٍ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَيَكُونُ إبْضَاعًا، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ اتَّجِرْ فِيهَا لِنَفْسِكَ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَلَوْ قَالَ خُذْ الْمَالَ قِرَاضًا بِالنِّصْفِ مَثَلًا صَحَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ إنَّ النِّصْفَ لِي فَيَكُونُ فَاسِدًا أَوْ ادَّعَى الْعَامِلُ الْعَكْسَ صُدِّقَ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ. اهـ نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا إلَخْ حُمِلَ عَلَى قَرْضٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَوْنُهُ) أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِ الْإِشْرَاكِ فِي الرِّبْحِ وَ (قَوْلُهُ بِالْجُزْئِيَّةِ) أَيْ كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ وَ (قَوْلُهُ أَنَّ لَك) أَيْ أَوْلَى. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا) أَيْ أَوْ جُزْءًا أَوْ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ أَوْ عَلَى أَنْ تَخُصَّنِي بِدَابَّةٍ تَشْتَرِيهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ تَخُصَّنِي بِرُكُوبِهَا أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ مَثَلًا، وَلَوْ كَانَا مَخْلُوطَيْنِ أَوْ عَلَى أَنَّك إنْ رَبِحْت أَلْفًا فَلَكَ نِصْفُهُ أَوْ أَلْفَيْنِ فَلَكَ رُبُعُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ مُشَاطَرَةً فَلَا يَصِحُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِسْنَادُ كُلٍّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ إلَخْ) ، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا لَمْ يَصِحَّ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ لِلْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ أَوْ قَارَضْتُك كَقِرَاضِ فُلَانٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ الْقَدْرَ الْمَشْرُوطَ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَكَ رُبُعُ سُدُسِ الْعُشْرِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْأُجْرَةُ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ تَصْرِيحٌ بِنَفْيِهِ عَنْ الْمَالِكِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ) ، وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلرِّبْحِ فَسَدَ الْقِرَاضُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ وَضْعِهِ. اهـ مُغْنِي.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ وَذِكْرِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْقِرَاضِ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ)(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَارَضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْقِرَاضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ قَارَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالشُّرُوطِ الْمَارَّةِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) أَيْ تَرَكَ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا وَقَضِيَّةُ صَنِيعِهِ اسْتِحْقَاقُ الْعَامِلِ الْأُجْرَةَ فِي مَسْأَلَةِ وَاتَّجِرْ فِيهَا إذَا لَمْ يَقُلْ وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ. اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ ع ش أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْأُجْرَةَ أَيْضًا أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ إلَخْ قَوْلُهُ (فَسَدَ)، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلًا وَقَالَ: اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْقِرَاضُ مُغْنِي وَأَسْنَى وَغُرَرٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ فَسَدَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا أُرِيدَ الْقِرَاضُ -
لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ) ، وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إنْ ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ بَيْنَنَا) فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا فَسَدَ أَيْ لِلْجَهْلِ بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ) يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْأُجْرَةُ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ تَصْرِيحٌ بِنَفْيِهِ عَنْ الْعَامِلِ.
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الصِّيغَةِ إلَخْ)
(قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْ أَوْ اشْتَرِ فَسَدَ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا أُرِيدَ الْقِرَاضُ حَتَّى لَوْ
لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَطْمَعًا (وَقَبُولٌ) بِلَفْظٍ مُتَّصِلٍ كَالْبَيْعِ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ رُكْنَانِ (وَقِيلَ يَكْفِي) فِي صِيغَةِ الْأَمْرِ كَخُذْ هَذِهِ وَاتَّجِرْ فِيهَا (الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ) كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْجَعَالَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَلَا يُشْبِهُ ذَيْنِك (وَشَرْطُهُمَا) أَيْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (كَوَكِيلٍ وَمُوَكِّلٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ كَالْمُوَكِّلِ وَالْعَامِلَ كَالْوَكِيلِ فَلَا يَصِحُّ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَحْجُورًا أَوْ عَبْدًا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ الْمَالِكُ مُفْلِسًا أَوْ الْعَامِلُ أَعْمَى وَيَصِحُّ مِنْ وَلِيٍّ فِي مَالِ مَحْجُورٍ لِمَنْ يَجُوزُ إيدَاعُهُ عِنْدَهُ وَلَهُ أَنْ يَشْرِطَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَجِدْ كَافِيًا غَيْرَهُ.
(وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ) أَيْ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْقِرَاضِ الْخَارِجِ عَنْ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَالِكٌ لَا عَمَلَ لَهُ وَالْآخَرَ عَامِلٌ لَا مَالَ لَهُ فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ وَكِيلٌ عَنْ الْمَالِكِ فَهُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ مَعَ بَقَاءِ وِلَايَةِ الْعَامِلِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الثَّانِيَ يَصِيرُ كَالنَّائِبِ عَنْهُمَا وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْعَقْدِ كَمَا تَقَرَّرَ بَلْ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ الْبَيْنِ لِتَمَحُّضِ فِعْلِهِ حِينَئِذٍ لِوُقُوعِهِ عَنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ احْتَرَزُوا بِيُشَارِكُهُ عَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِيَنْسَخَ مِنْ الْبَيْنِ وَيَكُونَ وَكِيلًا فِيهِ فَيَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ نَقْدًا خَالِصًا حِينَئِذٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَإِذْنُ الْمَالِكِ لَهُ فِي ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ عَزْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَ) مُقَارَضَتُهُ آخَرَ (بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَيْ الْمَالِكِ تَصَرُّفٌ
حَتَّى لَوْ أَطْلَقَ كَانَ تَوْكِيلًا صَحِيحًا سم عَلَى حَجّ أَيْ بِلَا جُعْلٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ فِيهِ شَيْئًا. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَطْمَعًا) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا: وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا طَلَبَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ لِيَتَّجِرَ فِيهَا فَأَحْضَرَ لَهُ ذَلِكَ وَدَفَعَهُ لَهُ وَقَالَ اتَّجِرْ فِيهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَرَادَ بِالشَّرْطِ إلَخْ) أَيْ لَا الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيَّ؛ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي صِيغَةِ الْأَمْرِ) يَعْنِي بِخِلَافِ صِيغَةِ الْعَقْدِ كَقَارَضْتُكَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ اللَّفْظِيِّ بِلَا خِلَافٍ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يُشْبِهُ إلَخْ) أَيْ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بَلْ مِنْ بَعْضِهَا فَلَا يَشْكُلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي كَغَيْرِهِ وَشَرْطُهُمَا كَوَكِيلٍ وَمُوَكِّلٍ. اهـ سم (قَوْلُهُ ذَيْنِك) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مُجَرَّدُ إذْنٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهَا وَالْجَعَالَةُ لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ لِصِحَّةِ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَحْجُورًا) أَيْ سَفِيهًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا. اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ عَبْدًا أُذِنَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم وَالْأَوْلَى أَوْ رَقِيقًا كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ الْمَالِكُ مُفْلِسًا) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَحَدُهُمَا إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَارِضَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا وَيَصِحُّ مِنْ الْمَرِيضِ وَلَا يَحْسِبُ مَا زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْمَحْسُوبَ مِنْهُ مَا يَفُوتُهُ مِنْ مَالِهِ وَالرِّبْحُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ حَتَّى يَفُوتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ وَإِذَا حَصَلَ كَانَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مُسَاقَاتِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِيهَا مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الثِّمَارَ فِيهَا مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بِخِلَافِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْعَامِلُ أَعْمَى) أَيْ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ أَعْمَى فَيَجُوزُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ مُقَارَضَتُهُ عَلَى مُعَيَّنٍ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ لِلْمُعَيَّنِ وَأَنْ لَا يَجُوزَ إقْبَاضُهُ الْمُعَيَّنَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوْكِيلِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ وَهُوَ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْمُعَيَّنِ كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ مَا هُنَا لَيْسَ تَوْكِيلًا مَحْضًا بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ هُنَا لَفْظًا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ مِنْ وَلِيٍّ فِي مَالِ مَحْجُورٍ لِمَنْ يَجُوزُ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَمْ جِدًّا أَمْ وَصِيًّا أَمْ حَاكِمًا أَمْ أَمِينَهُ نَعَمْ إنْ تَضَمَّنَ الْعَقْدُ الْإِذْنَ فِي السَّفَرِ اُتُّجِهَ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ كَوْنُهُ كَإِرَادَةِ الْوَلِيِّ السَّفَرَ بِنَفْسِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِإِذْنِ الْمَالِكِ) خَرَجَ مَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا لَا يُسْتَفَادُ بِهَا الْإِذْنُ فِي الْفَاسِدِ. اهـ سم وَسَيُفِيدُهُ الشَّارِحُ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي شَرْحِ وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ نَفَذَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْقِرَاضُ الثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ فَيَأْتِي بِحَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر. اهـ سم (قَوْلُهُ الْخَارِجُ) نَعْتُ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ أَنَّ أَحَدَهُمَا إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَوْضُوعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ كَوْنُ الْعَاقِدِ حَقِيقَةً هُوَ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ إنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ لَهُ (قَوْلُهُ بَلْ مَعَ خُرُوجِهِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَعَ بَقَاءِ إلَخْ ش. اهـ سم أَيْ بَلْ إنَّمَا يَتِمُّ ذَاكَ مَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِتَمَحُّضِ فِعْلِهِ إلَخْ) أَيْ مُقَارِضِهِ بِالْآخَرِ عَنْ جِهَةِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لَا عَنْ جِهَةِ كَوْنِهِ عَامِلًا. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ تَمَامِ ذَاكَ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ الْبَيْنِ (قَوْلُهُ احْتَرَزُوا) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ بِيُشَارِكُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ لِيُشَارِكَهُ. اهـ (قَوْلُهُ لِيَنْسَلِخَ) أَيْ يَخْرُجُ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ نَقْدًا إلَخْ) فَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ وَصَيْرُورَةِ الْمَالِ عَرَضًا لَمْ يَجُزْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ أَنْ يُقَارِضَ إلَّا أَمِينًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْمَالِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَشْبَهُ
أَطْلَقَ كَانَ تَوْكِيلًا صَحِيحًا (قَوْلُهُ فَلَا يُشْبِهُ ذَيْنِك) قَدْ يَشْكُلُ بِقَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَهُمَا أَيْ عَاقِدَا الْقِرَاضِ لِكَوْنِ الْقِرَاضِ تَوْكِيلًا وَتَوَكُّلًا بِعِوَضٍ كَالْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِكِ إلَخْ وَقَوْلُ الْبَهْجَةِ عَقْدُ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا إلَخْ إلَّا أَنْ يُرَادَ لَا يُشْبِهُ ذَيْنَك فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بَلْ مِنْ بَعْضِهَا (قَوْلُهُ أَوْ عَبْدًا أُذِنَ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ) خَرَجَ مَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا لَا يُسْتَفَادُ بِهَا الْإِذْنُ فِي الْفَاسِدِ (قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ) أَيْ الْقِرَاضُ الثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَاقٍ بِحَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ مَعَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَعَ بَقَاءِ إلَخْ ش (قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْمَالِكُ لَهُ فِي ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ عَزْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ إلَخْ) فِي النَّاشِرِيِّ وَهَلْ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ أَمْ لَا حَتَّى يُقَارِضَ ثَلَاثُ احْتِمَالَاتٍ الثَّالِثُ إنْ ابْتَدَأَ الْمَالِكُ الْعَزْلَ أَوْ هُوَ فَلَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا
(فَاسِدٌ) لِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَاتِ وَعَبَّرَ ثُمَّ بِلَمْ يَجُزْ وَهُنَا بِفَاسِدٍ تَفَنُّنًا وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ إفَادَةُ الْأَوَّلِ حُكْمَيْنِ الْحُرْمَةَ وَالْفَسَادَ وَالثَّانِي الثَّانِيَ فَقَطْ لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ أَنَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ حَرَامٌ وَلَا تَمَيُّزُ الْفَسَادِ ثَمَّ بِحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ التَّفَنُّنِ لَا غَيْرُ فَاسْتَوَيَا حِينَئِذٍ (فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي) فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى صَحَّ تَصَرُّفُهُ مُطْلَقًا فِيمَا يَظْهَرُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَالْفَاسِدُ إنَّمَا هُوَ خُصُوصُهُ فَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الرِّبْحِ بَلْ إنْ طَمَّعَهُ الْمَالِكُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ) ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ صَدَرَ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَكِيلٍ (فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) لِلْأَوَّلِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَرَبِحَ (وَقُلْنَا بِالْجَدِيدِ) الْمُقَرَّرُ فِي الْمَذْهَبِ الظَّاهِرُ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِهِ وَهُوَ أَنَّ الرِّبْحَ لِغَاصِبٍ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَ مِنْ الْمَغْصُوبِ لِصِحَّةِ شِرَائِهِ وَإِنَّمَا الْفَاسِدُ تَسْلِيمُهُ فَيَضْمَنُ مَا سَلَّمَهُ وَبِمَا قَرَّرْته انْدَفَعَ مَا قِيلَ لَمْ يَتَقَدَّمْ لِهَذَا الْجَدِيدِ ذِكْرٌ فِي الْكِتَابِ فَلَا تَحْسُنُ الْإِحَالَةُ عَلَيْهِ (فَالرِّبْحُ) كُلُّهُ (لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ لَهُ بِإِذْنِهِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ (وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا.
(وَقِيلَ هُوَ لِلثَّانِي) جَمِيعُهُ
فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ إنْ ابْتَدَأَهُ الْمَالِكُ بِهِ لَا إنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ فِيهِ. اهـ زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا أَيْ انْعِزَالُهُ بِمُجَرَّدِ إذْنِهِ مَعَ ابْتِدَائِهِ فِيمَا إذَا أَمَرَهُ أَمْرًا جَازِمًا لَا كَمَا صَوَّرَهُ الدَّارِمِيُّ إنْ رَأَيْت أَنْ تُقَارِضَ غَيْرَك فَافْعَلْ. اهـ.
وَفِي سم عَنْ النَّاشِرِيِّ مِثْلُ مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَا إنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ أَيْ فَإِنْ أَجَابَ الْمَالِكُ بِهِ سُؤَالَ الْعَامِلِ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِمُقَارَضَةِ غَيْرِهِ. اهـ
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ مَا نَصُّهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا أَيْ ابْتَدَأَهُ الْمَالِكُ أَمْ لَا حَلَبِيٌّ وَم ر اهـ وَقَوْلُهُ وم ر لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ النِّهَايَةِ ثُمَّ لِيُرَاجَعْ مَا وَجْهُ اعْتِمَادِ مَا قَالَهُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلتُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَاسِدٌ) مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَصَدَ الْمُشَارَكَةَ فِي عَمَلٍ وَرِبْحٍ أَمْ رِبْحٍ فَقَطْ أَمْ قَصَدَ الِانْسِلَاخَ لِانْتِفَاءِ إذْنِ الْمَالِكِ وَائْتِمَانِهِ عَلَى الْمَالِ غَيْرَهُ كَمَا لَوْ أَرَادَ الْوَصِيُّ أَنْ يُنَزِّلَ وَصِيًّا مَنْزِلَتَهُ فِي حَيَاتِهِ يُقِيمُهُ فِي كُلِّ مَا هُوَ مَنُوطٌ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ السُّبْكِيُّ، وَلَوْ أَرَادَ نَاظِرُ وَقْفٍ شُرِطَ لَهُ النَّظَرُ إقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَإِخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ كَمَا مَرَّ فِي الْوَصِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ نَاظِرُ وَقْفٍ شَرَطَ لَهُ إلَخْ وَمِنْهُ الْأَرْشَدُ فِي الْوَقْفِ الْأَهْلِيِّ الْمَشْرُوطِ فِيهِ النَّظَرُ لِأَرْشَدِ كُلِّ طَبَقَةٍ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إخْرَاجُ نَفْسِهِ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَنْفُذُ وَحَقُّهُ بَاقٍ وَقَوْلُهُ وَإِخْرَاجَ نَفْسِهِ إلَخْ أَيْ أَمَّا لَوْ أَقَامَهُ مَقَامَهُ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ كَالتَّصَرُّفِ فِي عِمَارَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مَعَ بَقَاءِ الْمُقِيمِ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لَمْ يَمْتَنِعْ وَخَرَجَ بِمَنْ شُرِطَ لَهُ النَّظَرُ غَيْرُهُ فَلَهُ إخْرَاجُ نَفْسِهِ مِنْ النَّظَرِ مَتَى شَاءَ وَيَصِيرُ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ لِلْقَاضِي يُقَرِّرُ فِيهِ مَنْ شَاءَ كَبَقِيَّةِ الْوَظَائِفِ وَإِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَيْرِهِ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ فِي مُقَابَلَةِ الْإِسْقَاطِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ وَالْجَعَالَةِ. اهـ كَلَامُ ع ش
(قَوْلُهُ إفَادَةُ الْأَوَّلِ) أَيْ لَمْ يَجُزْ وَ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي الثَّانِي) أَيْ إفَادَةُ فَاسِدِ الْفَسَادِ (قَوْلُهُ لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ أَنَّ إلَخْ) أَيْ فَالثَّانِي أَيْضًا يُفِيدُ الْحُكْمَيْنِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ إفَادَةَ الْأَوَّلِ الْحُكْمَ الثَّانِيَ بِوَاسِطَةِ نَظِيرِ ذَلِكَ الْمَشْهُورِ لَا بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَلَا تَمَيُّزُ الْفَسَادِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ إفَادَةُ الْأَوَّلِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَاسْتَوَيَا) أَيْ التَّعْبِيرَانِ (قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى) أَيْ فِي مُقَارَضَةِ الْعَامِلِ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَا بِقَصْدِ نَفْسِهِ أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الرِّبْحِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْقِرَاضُ بَاقٍ فِي حَقِّهِ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا. اهـ
(قَوْلُهُ بَلْ إنْ طَمَّعَهُ الْمَالِكُ لَزِمَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّطْمِيعُ لَازِمٌ لِاشْتِرَاطِ الْمُشَارَكَةِ فِي الرِّبْحِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِيُشَارِكَهُ إلَخْ فَلَا يَحْتَمِلُ هَذَا التَّفْصِيلَ. اهـ سم أَيْ وَلِهَذَا أَطْلَقَ النِّهَايَةُ لُزُومَ الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلثَّانِي (عَلَى الْعَامِلِ) أَيْ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي الْمُقَارَضَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلُ الْمَتْنِ (فَتَصَرُّفُ غَاصِبٍ) أَيْ فَتَصَرُّفُهُ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ فَيَضْمَنُ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ مَنْهَجٍ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ ع ش تَصَرُّفُ الثَّانِي لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَضْمَنُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِذْنَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الظَّاهِرُ) أَيْ الْجَدِيدُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِهِ) أَيْ مُبَاشَرَةً بِالْمَذْهَبِ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْجَدِيدُ (قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ مَا سَلَّمَهُ) أَيْ الثَّمَنَ الَّذِي سَلَّمَهُ وَيُسَلِّمُ لَهُ الرِّبْحَ سَوَاءٌ عَلِمَ بِالْحَالِ أَمْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ سُلَيْمٌ الرَّازِيّ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْتُهُ) هُوَ قَوْلُهُ الْمُقَرَّرُ فِي الْمَذْهَبِ الظَّاهِرُ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِهِ (قَوْلُهُ انْدَفَعَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ مَنْعُ أَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ لِمَنْ ذُكِرَ بَلْ لَا يَهْتَدِي إلَيْهِ إلَّا مَنْ لَهُ كَثْرَةُ إحَاطَةٍ فَلَا يَنْبَغِي الْإِحَالَةُ عَلَيْهِ. اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَكَانَ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ غَايَةُ مَا يُفِيدُهُ التَّصْحِيحُ فَلَا يَدْفَعُ نَفْيَ الْحُسْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا قِيلَ إلَخْ) ارْتَضَى بِهِ الْمُغْنِي عِبَارَتَهُ تَنْبِيهٌ هَذَا الْجَدِيدُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فِي الْكِتَابِ فَلَا يَحْسُنُ الْإِحَالَةُ عَلَيْهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ هُنَا بِمَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْجَدِيدِ مَسْأَلَةَ الْكِتَابِ وَهُوَ حَسَنٌ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَةَ الْغَاصِبِ وَهِيَ أَصْلٌ لِمَا ذَكَرَهُ فَاخْتَلَّ وَإِنَّمَا أَحَالَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِهِ لَهُ هُنَا
إذَا أَمَرَهُ أَمْرًا جَازِمًا كَمَا صَوَّرَهُ الدَّارِمِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ رَأَيْت أَنْ تُقَارِضَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ. اهـ وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ إنْ طَمَّعَهُ الْمَالِكُ لَزِمَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الطَّمَعُ لَازِمٌ لِاشْتِرَاطِ الْمُشَارَكَةِ فِي الرِّبْحِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ فَلَا يُحْتَمَلُ هَذَا التَّفْصِيلُ (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْتُهُ انْدَفَعَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ
وَاخْتِيرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَأَشْبَهَ الْغَاصِبَ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِنَفْسِهِ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ (وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ) شِرَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ.
(وَيَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ) الْمَالِكُ (الْوَاحِدُ اثْنَيْنِ مُتَفَاضِلًا) حَظُّهُمَا مِنْ الرِّبْحِ وَيَجِبُ تَعْيِينُ أَكْثَرِهِمَا (وَمُتَسَاوِيًا) ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ مَعَهُمَا كَعَقْدَيْنِ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَى كُلٍّ مُرَاجَعَةَ الْآخَرِ لَمْ يَضُرَّ خِلَافًا فَلَمَّا أَطَالَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَثَابَةِ عَامِلٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يُنَافِ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ وَلَا قَوْلَهُمْ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ مُشْرِفًا لَمْ يَصِحَّ.
(وَ) يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَ (الِاثْنَانِ وَاحِدًا) ؛ لِأَنَّهُ كَعَقْدَيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا تَفَاوَتَا فِيمَا شَرَطَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ (وَالرِّبْحُ بَعْدَ نَصِيبِ الْعَامِلِ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْمَالِ) ، وَإِلَّا فَسَدَ لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطِ بَعْضِ الرِّبْحِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ) وَبَقِيَ الْإِذْنُ لِنَحْوِ فَوَاتِ شَرْطٍ كَكَوْنِهِ غَيْرِ نَقْدٍ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ (نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ) نَظَرًا لِبَقَاءِ الْإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَّا إذَا فَسَدَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ أَوْ وَالْمُقَارِضُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ (وَالرِّبْحُ) كُلُّهُ (لِلْمَالِكِ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ الْخُسْرَانُ أَيْضًا (وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَظِيرِ مَا مَرَّ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَوَى نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَقَعُ لَهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَى الْمَالِكِ شَيْئًا (إلَّا إذَا قَالَ قَارَضْتُك وَجَمِيعُ الرِّبْحِ لِي فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ نَعَمْ إنْ جَهِلَ ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ هَذَا لَا يَقْطَعُ حَقَّهُ مِنْ الرِّبْحِ أَوْ الْأُجْرَةِ وَشَهِدَ حَالُهُ بِجَهْلِهِ بِذَلِكَ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ مُحْتَاطًا
لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالْغَصْبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِنَفْسِهِ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَ وَبَقِيَ مَا لَوْ نَوَى نَفْسَهُ وَالْعَامِلَ الْأَوَّلَ فِيهِ نَظَرٌ وَنُقِلَ عَنْ الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْعَامِلِ الثَّانِي قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْوَكَالَةِ أَقُولُ هَذَا قَرِيبٌ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِشَيْءٍ بِخُصُوصِهِ فَيَنْبَغِي الصِّحَّةُ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ) أَيْ لَا لِلْقِرَاضِ فَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ وَالْمَالُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ) هَذَا كُلُّهُ إنْ بَقِيَ الْمَالُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِ الْعَامِلِ الثَّانِي وَعَلِمَ بِالْحَالِ فَغَاصِبٌ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَ فَعَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ مُغْنِي وَأَسْنَى وَأَنْوَارٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (مُتَفَاضِلًا وَمُتَسَاوِيًا) كَأَنْ يَشْتَرِطَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ الرِّبْحِ وَلِلْآخَرِ الرُّبُعَ أَوْ يَشْتَرِطَ لَهُمَا النِّصْفَ بِالسَّوِيَّةِ. اهـ شَرْحُ مَنْهَجٍ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْيِينُ أَكْثَرِهِمَا) الْمُرَادُ تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ إمَّا بِتَعْيِينِ أَكْثَرِهِمَا أَوْ أَقَلِّهِمَا، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي. اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهُمْ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى مَا مَرَّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَاحِدًا) أَيْ عَامِلًا وَاحِدًا (قَوْلُهُ شَرَطَ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ (قَوْلُهُ مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَالِكَيْنِ وَأَوْضَحُ مِنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر مَنْ لَهُ الْأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِعَلَيْهِ يُوهِمُ ثُبُوتَ الْأَكْثَرِ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ الْمَالِكَيْنِ نَعَمْ أَوْضَحُ مِنْهُمَا أَنْ يَقُولَ مَنْ الْأَكْثَرُ مِنْ جِهَتِهِ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَإِنْ تَفَاوَتَا كَأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِلْعَامِلِ النِّصْفَ وَالْآخَرِ الرُّبُعَ فَإِنْ أَبْهَمَا لَمْ يَجُزْ أَوْ عَيَّنَا جَازَ إنْ عَلِمَ قَدْرَ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِحَسَبِ الْمَالِ) فَإِنْ كَانَ مَالُ أَحَدِهَا أَلْفَيْنِ وَالْآخَرِ أَلْفًا وَشَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الرِّبْحِ اقْتَسَمَا نِصْفَهُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى نِسْبَةِ مَالَيْهِمَا مُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَسَدَ) أَيْ، وَإِلَّا يَجْعَلُ الرِّبْحَ بِحَسَبِ الْمَالِ فَسَدَ إلَخْ. اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ شَرَطَا غَيْرَ مَا تَقْتَضِيهِ النِّسْبَةُ فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ أَيْ كَأَنْ شَرَطَ التَّسَاوِيَ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ الْمُتَفَاوِتَيْنِ مَالًا أَوْ شَرَطَ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ مِنْ الْمَالَيْنِ الْأَكْثَرَ مِنْ الرِّبْحِ ع ش (قَوْلُهُ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثِ إذَا شَرَطَ لَهُ قَدْرَ مَا لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا عَامِلٍ.
(قَوْلُهُ وَالْمُقَارَضُ مَالِكٌ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ الْقِرَاضِ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ (قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) أَيْ وَيَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ مَالِكِهِ. اهـ ع ش (وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ) بَلْ وَإِنْ حَصَلَ خُسْرَانٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ إلَخْ) وِفَاقًا لِشُرُوحِ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَالْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِظَاهِرِ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِ الْفَسَادِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ. اهـ سم
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَا فِي شَرْحِ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي. اهـ كُرْدِيٌّ وَقَالَ ع ش أَيْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ قَالَ قَارَضْتُك عَلَى أَنَّ كُلَّ الرِّبْحِ لَك فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ. اهـ وَلَا مَانِعَ مِنْ إرَادَتِهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ، وَكَذَا إذَا اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ أَوْ قَالَ بِعْ فِي هَذَا وَاشْتَرِ أَوْ قَالَ اتَّجِرْ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرْ رِبْحًا فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ تَوْكِيلٌ لَا قِرَاضٌ. اهـ ع ش أَيْ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ وَنَوَى نَفْسَهُ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ جَهِلَ ذَلِكَ إلَخْ) خِلَافًا لِإِطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَتَقَدَّمَ اسْتِشْكَالُ سم إيَّاهُ بِمَا نَصُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ
قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِنَفْسِهِ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ) وَبَقِيَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ فَهَلْ يَقَعُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْأَوَّلِ وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ بَابِ الْوَكَالَةِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَانْظُرْ شَرْحَ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَسَدَ إلَخْ) أَيْ، وَإِلَّا يُجْعَلُ الرِّبْحُ بِحَسَبِ الْمَالِ فَسَدَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ) قَيْدٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا فَسَدَ الْقِرَاضُ ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى إلَخْ) فَرَجَعَ إلَى الْأُجْرَةِ، وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ نَظِيرُ مَا مَرَّ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ عِلْمِ الْفَسَادِ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ
لَا بِغَبْنٍ) فَاحِشٍ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ (وَلَا نَسِيئَةَ فِي) ذَلِكَ لِلْغَرَرِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكِ (بِلَا إذْنٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ كَالْوَكِيلِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى هُنَا فِي قَدْرِ النَّسِيئَةِ وَإِطْلَاقِهَا فِي الْبَيْعِ مَا مَرَّ ثَمَّ نَعَمْ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ سَلَمًا؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ غَرَرًا قَالَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ أَوْ الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ أَحَظُّ. اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ، وَإِلَّا ضَمِنَ بِخِلَافِ الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ إلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَمَتَى أَذِنَ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ لَمْ يَجِبْ إشْهَادٌ.
وَالْمُرَادُ بِالْإِشْهَادِ الْوَاجِبِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْعَقْدِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَوْ وَاحِدًا ثِقَةً. اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعَقْدِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْبَيْعُ بِرِبْحٍ بِدُونِ شَاهِدَيْنِ، وَلَوْ أَخَّرَ إلَيْهِمَا فَاتَ ذَلِكَ فَجَازَ لَهُ الْعَقْدُ بِدُونِهِمَا وَلَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عِنْدَ التَّسْلِيمِ.
(وَلَهُ الْبَيْعُ) ، وَكَذَا الشِّرَاءُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ (بِعَرَضٍ) ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الرِّبْحُ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ الْوَكِيلَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لَكِنْ مَنَعَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَبِهِ جَزَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ
لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ فَاحِشٍ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالْإِشْهَادِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى نَعَمْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُعَامَلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ وَقَوْلُهُ وَالْمُحَكِّمِ (قَوْلُهُ فَاحِشٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبِيعُ بِغَيْرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ بِتَمَامِ قِيمَتِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رَاغِبٌ يَأْخُذُهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ لِلْغَرَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَبْنِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ وَفِي النَّسِيئَةِ رُبَّمَا يَهْلِكُ رَأْسُ الْمَالِ إلَخْ فَيَتَضَرَّرُ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُتْلِفُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ. اهـ سم وَقَدْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَوَجْهُ مَنْعِ الشِّرَاءِ نَسِيئَةً أَنَّهُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ قَدْ يَتْلَفُ إلَخْ. اهـ وَقَوْلُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لِلْغَرَرِ يَرْجِعُ لِلْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُتْلِفُ رَأْسَ الْمَالِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلشِّرَاءِ. اهـ لَكِنْ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ فِي تَعْلِيلِ مَنْعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ نَسِيئَةً عَلَى احْتِمَالِ التَّلَفِ رُجُوعُهُ لِلْبَيْعِ أَيْضًا وَهُوَ الظَّاهِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِلَا إذْنٍ) أَيْ مِنْ الْمَالِكِ فِي الْغَبْنِ وَالنَّسِيئَةِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ إلَخْ) أَيْ فَيَجُوزُ أَيْ وَمَعَ جَوَازِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبَالِغَ فِي الْغَبْنِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِعَشَرَةٍ بَلْ يَبِيعُ بِمَا تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى ارْتِكَابِهِ عَادَةً فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنْ بَالَغَ فِي الْغَبْنِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ. اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ (قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ) أَيْ نَسِيئَةً (قَوْلُهُ مَا مَرَّ ثَمَّ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا اتَّبَعَ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُرْفٌ فِي الْأَجَلِ حَمَلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا رَاعَى الْمَصْلَحَةَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ) أَيْ عِنْدَ الْإِذْنِ فِي النَّسِيئَةِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَسم (قَوْلُهُ أَوْ الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى. اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) كَذَا شَرْحُ م ر. اهـ سم وَلَعَلَّهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ) أَيْ فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا فَحَيْثُ أَذِنَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِالضَّرَرِ، وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ) أَيْ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وع ش وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ أَيْ نَسِيئَةً مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ الْبَيْعَ بِالْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ بِالْقِيمَةِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ وَيَكُونُ لِلْحَيْلُولَةِ لَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ إشْهَادٌ) لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ قَالَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْعَادَةَ لَوْ جَرَتْ بِهِ فِي مَحَلِّ الْقِرَاضِ وَعَلِمَ الْمَالِكُ بِهَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ. اهـ (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ وَاحِدًا ثِقَةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَبِمَسْتُورٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ كَانَ وَجْهُ الِاكْتِفَاءِ بِوَاحِدٍ ثِقَةٍ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْإِثْبَاتُ بِهِ مَعَ الْيَمِينِ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرَضٍ) وَلَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ، وَلَوْ بِقِيمَتِهِ مَعِيبًا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِلْمَالِكِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ مُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَرَضَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَا إلَخْ) أَيْ بِالْمَنْعِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر ثُمَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ أَيْ فِي الشَّرِكَةِ شَرْحُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ
فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتْلِفُ رَأْسَ الْمَالِ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ (قَوْلُهُ نَعَمْ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْإِذْنِ بِالنَّسِيئَةِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عَنْهُ (قَوْلُهُ أَوْ الْبَيْعِ سَلَمًا لَمْ يَجُزْ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ) أَيْ حَيْثُ امْتَنَعَ التَّسْلِيمُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْإِشْهَادِ الْوَاجِبِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرَضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِالْمَنْعِ فِي الشَّرِيكِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْنَعُوا فِي الشَّرِيكِ وَإِنَّمَا قَالُوا لَا يَبِيعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَالْمُرَادُ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَرُوجَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَلَا إشْكَالَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ
لَا يَرُوجُ فِيهَا بِخِلَافِ الْعَرَضِ.
(وَلَهُ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ عَلَيْهِ (الرَّدُّ بِعَيْبٍ) حَالَ كَوْنِ الرَّدِّ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ وَلَيْسَ ضَعِيفًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الظَّرْفِ وَزَعْمُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يَتَحَمَّلُ ضَمِيرًا - مَرْدُودٌ (تَقْتَضِيهِ) وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِلرَّدِّ إذْ تَعْرِيفُهُ لِلْجِنْسِ وَهُوَ كَالنَّكِرَةِ نَحْوُ {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: 37](مَصْلَحَةٌ) ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ (فَإِنْ اقْتَضَتْ) الْمَصْلَحَةُ (الْإِمْسَاكَ فَلَا) يَرُدُّهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا (وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ) حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْأَصْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَنَقَضَ الْبَيْعَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَرَفَهُ لِلْعَامِلِ وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْوَكِيلِ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا (فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ أَيْ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَصْلَحَةِ (عَمِلَ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ (بِالْمَصْلَحَةِ) الثَّابِتَةِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فَإِنْ اسْتَوَى الْإِمْسَاكُ وَالرَّدُّ فِيهَا رَجَعَ لِاخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى.
(وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكُ) بِمَالِ الْقِرَاضِ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ مَالِهِ بِمَالِهِ بِخِلَافِ شِرَائِهِ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَإِنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لِتَضَمُّنِهِ فَسْخَ الْقِرَاضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْقِرَاضِ بَطَلَ خِلَافًا لِمَنْ أَوْهَمَ الصِّحَّةَ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ مُسْتَقِلَّانِ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ وَجْهَانِ
اهـ سم
(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ. اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ الرَّدُّ إلَخْ) أَيْ الْعَامِلِ عِنْدَ الْجَهْلِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ جُمْلَةَ تَقْتَضِيهِ لَا يَصِحُّ كَوْنُهَا صِفَةً لِلرَّدِّ؛ لِأَنَّهَا مَعْرِفَةٌ وَالْجُمْلَةُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَلَا كَوْنُهَا حَالًا مِنْ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَلَا يَجِيءُ الْحَالُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الرَّدِّ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ أَوْ لَا يَتَحَمَّلُ حِينَئِذٍ ضَمِيرًا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَأُجِيبَ إمَّا بِجَعْلِ لَامِ الرَّدِّ لِلْجِنْسِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ فَيَصِحُّ وَصْفُهُ بِجُمْلَةٍ تَقْتَضِيهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} [يس: 37] وَإِمَّا بِجَعْلِ الْجُمْلَةِ صِفَةَ عَيْبٍ وَالتَّقْدِيرُ بِعَيْبٍ يَقْتَضِي الرَّدُّ بِهِ مَصْلَحَةً وَحِينَئِذٍ فَلَمْ تُوصَفْ النَّكِرَةُ إلَّا بِنَكِرَةٍ وَإِمَّا بِصِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي كِتَابٍ لَهُ يُسَمَّى سَبْكَ الْمَنْظُومِ تَبَعًا لِسِيبَوَيْهِ وَإِمَّا بِجَعْلِ الرَّدِّ فَاعِلًا بِالظَّرْفِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَجِيءُ الْحَالِ مِنْهُ. اهـ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بِلَهُ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ. اهـ سم وَحَاصِلُهُ جَوَازُ الرَّدِّ لِلْعَامِلِ إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْمَعِيبِ وَكَانَ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَوُجُوبُهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّهُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَكُونُ الرَّدُّ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَّفْرِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنَقَضَ الْبَيْعَ) أَيْ فَسَخَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ صَرَفَهُ) أَيْ الْمَالِكُ الْعَقْدَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى رَدَّهُ الْمَالِكُ (قَوْلُهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ، وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ (قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُعَامِلُ إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ (قَوْلُهُ الْمَالِكُ) أَيْ وَلَا وَكِيلُهُ حَيْثُ كَانَ يَشْتَرِي لِلْمَالِكِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ) صَرِيحُهُ امْتِنَاعُ مُعَامَلَةِ وَكِيلِهِ وَمَأْذُونِهِ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ، وَلَوْ فَاسِدًا وَخَرَجَ بِمَالِ الْمَالِكِ غَيْرُهُ كَأَنْ كَانَ أَيْ الْمَالِكُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ لَا يَبِيعُهُ إيَّاهُ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا التَّفْسِيرِ لِإِيهَامِهِ. اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ وَلَا يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ دُكَّانًا لِلْقِرَاضِ. اهـ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ) أَيْ شِرَاءِ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ وَ (وَقَوْلُهُ لَهُ مِنْهُ بِعَيْنِ إلَخْ) أَيْ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ سم وَع ش (قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ الشِّرَاءُ. اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ شَرَطَ الْبَقَاءَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) أَيْ اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ
قُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ ش.
(قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الرَّدَّ مَا نَصُّهُ بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بَلْ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ (قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا) هَذَا التَّفْصِيلُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الْوَكِيلِ فِي مَسَائِلِ الْعَيْبِ وَلَمْ يَزِدْ فِيهَا هُنَاكَ عَلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ بَطَلَ الشِّرَاءُ، وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ. اهـ وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فِي مَسَائِلِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُ فِيهَا هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ انْصَرَفَ عَنْ الْمَالِكِ كَانَ سَبَبُ انْصِرَافِهِ عَنْهُ مُخَالَفَةَ مَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ وَهُوَ السَّلِيمُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ شِرَائِهِ لَهُ) كَانَ الْمُرَادُ شِرَاءَ الْعَامِلِ مَالَ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِعَيْنٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ (قَوْلُهُ بَطَلَ) أَيْ الشِّرَاءُ (قَوْلُهُ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا مُعَامَلَةُ الْآخَرِ وَجْهَانِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ
وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ عَدَمَهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ.
(وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ) بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا وَوَجَدَ سِلْعَةً تُبَاعُ بِدَرَاهِمَ بَاعَ الذَّهَبَ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا السِّلْعَةَ وَلَا ثَمَنَ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو رِبْحَهُ أَيْ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً عُرْفًا بِحَيْثُ يَشُقُّ بَقَاؤُهُ إلَيْهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا (بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَالرِّبْحُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِ إذْ ظَاهِرُ الْمَتْنِ عَوْدٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَى هَذِهِ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَهُ نَصًّا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ
كَانَ الْمُرَادُ بِمُعَامَلَةِ الْآخَرِ أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي مِنْهُ لِلْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْخِلَافِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ وَاحِدًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِلَا مُرَاجَعَةِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا إذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ بِمَالٍ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ صَاحِبِهِ لِنَفْسِهِ فَالْوَجْهُ بَلْ الْقَطْعُ جَوَازُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِهِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش وَقَوْلُهُ كَمَا صَوَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَامِلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ بِمَالٍ فَهَلْ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ مِنْ الْآخَرِ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْعِدَّةِ وَالْبَيَانِ أَصَحُّهُمَا لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ سم وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ شَرْحِهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ هُنَا صَرِيحٌ فِي اعْتِمَادِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ) وَهُوَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ مَعَ بَقَائِهِ فَلَوْ بَاعَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ جَازَ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ بَاعَ الذَّهَبَ بِدِرْهَمٍ إلَخْ (فَرْعٌ)
هَلْ لِلْعَامِلِ الْكَافِرِ شِرَاءُ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاضِ يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ إنْ صَحَّحْنَا شِرَاءَ الْوَكِيلِ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِمُوَكِّلِهِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَمْلِكَ مِنْ الْمُصْحَفِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْعَقْدِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَقَائِهِ) أَيْ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ) فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ الزَّائِدُ لِجِهَةِ الْقِرَاضِ. اهـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ رِبْحِهِ مِائَةً فَاشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى آخَرَ بِعَيْنِ الْمِائَةِ فَالثَّانِي بَاطِلٌ سَوَاءٌ اشْتَرَى الْأَوَّلَ بِالْعَيْنِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتَرَاهُ بِالْعَيْنِ فَقَدْ صَارَتْ مِلْكًا لِلْبَائِعِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَقَدْ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةَ الصَّرْفِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ اشْتَرَى الثَّانِيَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْعَامِلِ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ إذَا خَالَفَ. اهـ
(قَوْلُهُ وَالرِّبْحُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَلَا رِبْحَ (قَوْلُهُ إذْ ظَاهِرُ الْمَتْنِ عَوْدُ بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَخْ) وَهُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ
يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَالْجَوَازُ قَرِيبٌ لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّيْنِ الْمُسْتَقِلَّيْنِ فَإِنَّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْآخَرَ يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ مِنْ صَاحِبِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْقَطْعُ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنْ إجْرَاءِ خِلَافٍ فِيهِ مَعَ تَرْجِيحِ الْجَوَازِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَكَمَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْعَامِلِ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيَمْتَنِعْ بَيْعُ أَحَدِ الْعَامِلَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لِلْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْمَالِكِ فَيَلْزَمُ مُقَابَلَةُ مَالِهِ بِمَالِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَالَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فِيهِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَمَّا لَوْ قَارَضَ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ وَقَارَضَ الْآخَرُ وَحْدَهُ عَلَى مَالٍ آخَرَ كَمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ مَسْأَلَةَ الْوَجْهَيْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الَّذِي مَعَهُ فَالْوَجْهُ جَوَازُ ذَلِكَ بَلْ الْقَطْعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا مَعَ الْآخَرِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِقِرَاضِهِ مِمَّا مَعَ الْآخَرِ فَالْوَجْهُ امْتِنَاعُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُقَابَلَةَ مَالِ الْمَالِكِ بِمَالِ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ مُعَامَلَةَ الْآخَرِ) بِأَنْ يَبِيعَهُ مَالَ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ الْجَوَازُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ إلَخْ) هَلْ شَرْطُهُ عَدَمُ الْإِذْنِ أَيْضًا كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ مَعَ بَقَائِهِ فَلَوْ بَاعَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ جَازَ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الْآخَرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بَاعَ الذَّهَبَ بِدَرَاهِمَ إلَخْ
(فَرْعٌ) هَلْ لِلْعَامِلِ الْكَافِرِ شِرَاءُ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاضِ الَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ إنْ صَحَّحْنَا شِرَاءَ الْوَكِيلِ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِمُوَكِّلِهِ الْمُسْلِمِ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ دُونَهُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِشَرْطِهِ فَيَلْزَمُ أَنْ يَمْلِكَ جُزْءًا مِنْ الْمُصْحَفِ؛ لِأَنَّ حُصُولَ الرِّبْحِ أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الرِّبْحِ عَلَى الصَّحِيحِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قِسْمَةُ الْمُصْحَفِ، وَإِلَّا لَزِمَ مِلْكُهُ جُزْءًا مِنْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ نَعَمْ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ لِمِلْكِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ بِنُضُوضِ الْمَالِ مَعَ فَسْخِ الْعَقْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الطُّرُقِ الَّتِي تَحْصُلُ مِلْكُ الْحِصَّةِ وَاسْتِقْرَارُهُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَكَذَا زَوْجُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا وَعَتَقَ
لَمْ يَرْضَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَيَأْتِي (وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ) لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ أَوْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ وَلَمْ يَقْبَلْ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَتِهِ وَبِيعَتْ لِنَحْوِ رَهْنٍ (بِغَيْرِ إذْنِهِ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرِّبْحُ وَهَذَا خُسْرَانٌ فَإِنْ أَذِنَ صَحَّ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي رِبْحٍ فَيَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ وَيَغْرَمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ فَكَذَلِكَ (، وَكَذَا زَوْجُهُ) أَيْ الْمَالِكِ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِضْرَارِ الْمَالِكِ بِانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهُ فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ وَلَا رِبْحَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَاشْتَرَى لِلْقِرَاضِ (وَلَوْ فَعَلَ) مَا مُنِعَ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَشِرَاءِ نَحْوِ بَعْضِ الْمَالِكِ وَزَوَّجَهُ (لَمْ يَقَعْ لِلْمَالِكِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ لِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ فَيَبْطُلُ التَّصَرُّفُ مِنْ أَصْلِهِ.
(وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ)
قَوْلُهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ لَمْ يَأْذَنْ فِي تَمَلُّكِ الزَّائِدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَشْتَرِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ يَرَى عِتْقَهُمْ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ دَفْعِهِ إلَيْهِ فَيَعُودُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ أَقَرَّ وَشَهِدَ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا بَقِيَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ) أَيْ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ، وَإِلَّا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ زَادَ سم عَنْ الْعُبَابِ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ نَصِيبَ الْعَامِلِ) أَيْ فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَأْخُذُهُ مِمَّا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ فَلَوْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِ الْعَامِلِ شَيْءٌ بِأَنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ جَمِيعَ مَالِ الْقِرَاضِ وَكَانَ الْمَالِكُ مُعْسِرًا بِمَا يَخُصُّ الْعَامِلَ فَيَنْبَغِي عَدَمُ نُفُوذِ الْعِتْقِ فِي قَدْرِ نَصِيبِ الْعَامِلِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ إلَخْ) وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ وَلَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَةِ عَبْدِ الْقِرَاضِ فَإِنْ كَاتَبَاهُ صَحَّ فَالنُّجُومُ قِرَاضٌ فَإِنْ عَتَقَ وَثَمَّ رِبْحٌ شَارَكَ الْعَامِلُ الْمَالِكَ فِي الْوَلَاءِ بِقَدْرِ مَا لَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ رِبْحٌ فَالْوَلَاءُ لِلْمَالِكِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى) بَدَلٌ مِنْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ)
اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَالرِّبْحُ ظَاهِرٌ صَحَّ وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ. اهـ وَهِيَ تُفِيدُ عَدَمَ الْعِتْقِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ شِرَاؤُهُمَا أَيْ زَوْجِهِ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ يَشْتَرِي زَوْجَهُ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِمُوَكِّلِهِ. اهـ، وَكَذَا يُفِيدُهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي حَيْثُ حَذَفَ قَيْدَ: وَلَا رِبْحَ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِعَدَمِ مَلَكِيَّةِ شَيْءٍ مِنْهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْوَطْءَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ إلَخْ) أَيْ كَالشِّرَاءِ بِغَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَالشِّرَاءِ لِمَنْ أَقَرَّ الْمَالِكُ بِحُرِّيَّتِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّ الْوُقُوعِ لِلْعَامِلِ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لِلْقِرَاضِ وَيُصَدِّقُهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَكَالَةِ. اهـ سم وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ هُنَا لِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَقَوْلُهُمْ الْمَارُّ فِي شَرْحِ وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْوَكِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ إلَخْ) ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ مُغْنِي وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ التَّصَرُّفُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ فِي الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَا فِي الزَّائِدِ فَقَطْ بِخِلَافِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ سم وع ش أَقُولُ وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ فَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى اتِّحَادِ الْعَقْدِ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ فِي الزَّائِدِ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْعَقْدَ تَعَدَّدَ، وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إذْنٍ) نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ وَاللُّجَّةِ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إلَى مَقْصِدِهِ الْمَعْلُومِ لَهُمَا ثُمَّ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُحْدِثَ سَفَرًا إلَى غَيْرِ مَحَلِّ
الْمَبِيعُ عَلَى الْمَالِكِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ أَوْ اشْتَرَى بِكُلِّ مَالِهِ وَإِلَّا فَبَاقِيهِ رَأْسُ مَالٍ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ غَرِمَ الْمَالِكُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ، وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَ الْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ) تَنَازَعَ فِيهِ أَقَرَّ وَشَهِدَ ش (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ اشْتَرَى الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ أَبَاهُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ وَالرِّبْحُ ظَاهِرٌ صَحَّ وَلَمْ يَعْتِقْ. اهـ وَهِيَ تُفِيدُ عَدَمَ الْعِتْقِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ وَفِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَهُ لِلْقِرَاضِ صَحَّ وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَيُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَاسْتِحْقَاقِهِ الْوَطْءَ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ، وَكَذَا قَوْلُهُ زَوْجُهُ ش (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ فِي الْكُلِّ لَا فِي الزَّائِدِ بِخِلَافِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَقَعْ مَا زَادَ عَنْ جِهَةِ الْقِرَاضِ إلَخْ. اهـ وَهُوَ شَامِلٌ لِنَحْوِ شِرَاءِ عَبْدٍ بِعِشْرِينَ، وَرَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَقَعُ لِلْعَامِلِ إلَخْ) هَلْ مَحَلُّ الْوُقُوعِ لِلْعَامِلِ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لِلْقِرَاضِ وَيُصَدِّقُهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَكَالَةِ.
وَإِنْ قَرُبَ السَّفَرُ وَانْتَفَى الْخَوْفُ وَالْمُؤْنَةُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْخَطَرِ فَيَضْمَنُ بِهِ وَيَأْثَمُ وَمَعَ ذَلِكَ الْقِرَاضُ بَاقٍ بِحَالِهِ سَوَاءٌ أَسَافَرَ بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ الْعُرُوضِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ ضَمِنَ وَلَمْ يَنْعَزِلْ ثُمَّ إذَا بَاعَ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ وَهُوَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِمَّا سَافَرَ مِنْهُ أَوْ اسْتَوَيَا صَحَّ الْبَيْعُ لِلْقِرَاضِ أَوْ أَقَلُّ قِيمَةً بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ نَعَمْ لَا يَسْتَفِيدُ رُكُوبَ الْبَحْرِ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ أَوْ الْإِذْنِ فِي بَلَدٍ لَا يَسْلُكُ إلَيْهَا إلَّا فِيهِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الْأَنْهَارَ إذَا زَادَ خَطَرُهَا عَلَى خَطَرِ الْبَرِّ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ بَلَدًا فَلِذَاكَ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ بَلَدِ الْقِرَاضِ السَّفَرَ إلَيْهِ مِنْهُ.
(وَلَا يُنْفِقُ) الْعَامِلُ وَأَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَعُمُّ سَائِرَ الْمُؤَنِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا) عَمَلًا بِالْعُرْفِ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ (، وَكَذَا سَفَرًا) فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ قَدْ تَسْتَغْرِقُ الرِّبْحَ وَزِيَادَةً (وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ) عِنْدَ التُّجَّارِ فِعْلُ التَّاجِرِ لَهُ بِنَفْسِهِ (كَطَيِّ الثَّوْبِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ) ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ فَرَفْعُهُ مُتَعَيَّنٌ (كَذَهَبٍ وَمِسْكٍ) لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ (لَا الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزْنُهَا (وَنَحْوُهُ) بِالرَّفْعِ بِضَبْطِهِ أَيْ نَحْوُ وَزْنِهَا كَنَقْلِهَا مِنْ الْخَانِ إلَى الدُّكَّانِ لِتَعَارُفِ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ وَيَصِحُّ جَرُّ مَا بَعْدَ " لَا " عَطْفًا عَلَى الْخَفِيفِ وَعَلَى هَذَا رَفْعُ نَحْوُهُ أَوْلَى أَيْضًا، وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ لَا نَحْوَ لَهَا.
(وَمَا لَا يَلْزَمُهُ) مِنْ الْعَمَلِ (لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا، وَلَوْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ
إقَامَتِهِ إلَّا بِإِذْنٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَرُبَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى وَقَدْ قَالَ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ جَرُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ، وَإِنْ قَرُبَ السَّفَرُ إلَخْ) وَمَحَلُّ امْتِنَاعِ السَّفَرِ إلَى مَا يَقْرُبُ مِنْ بَلَدِ الْقِرَاضِ إذَا لَمْ يَعْتَدْ أَهْلُ بَلَدِ الْقِرَاضِ الذَّهَابَ إلَيْهِ لِيَبِيعَ وَيُعْلِمَ الْمَالِكَ بِذَلِكَ وَإِلَّا جَازَ؛ لِأَنَّ هَذَا بِحَسَبِ عُرْفِهِمْ بُعْدٌ مِنْ أَسْوَاقِ الْبَلَدِ. اهـ ع ش (فَيَضْمَنُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ سَافَرَ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا ضَرُورَةٍ يَضْمَنُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَغُرَرٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ خَالَفَ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ضَمِنَ، وَلَوْ عَادَ مِنْ السَّفَرِ. اهـ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْعَزِلْ) ثُمَّ إنْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ عَزَلَ قَدْرَهُ أَوْ اشْتَرَى بِالْجَمِيعِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَاهُ بَعْضُهُ لِلْعَامِلِ وَبَعْضُهُ لِلْقِرَاضِ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فَلَوْ خَلَطَ أَلْفًا بِأَلْفٍ وَرَبِحَ فَالنِّصْفُ مُخْتَصٌّ بِهِ وَالنِّصْفُ مَقْسُومٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ. اهـ
(قَوْلُهُ ثُمَّ إذَا بَاعَ فِيمَا سَافَرَ إلَيْهِ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِيهِ كَوْنُهُ بِنَقْدِ بَلَدِ الْقِرَاضِ بَلْ يَجُوزُ بِالْعَرَضِ وَبِنَقْدِ مَا سَافَرَ إلَيْهِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ لِلْبَيْعِ بَلْ، وَلَوْ نَهَاهُ عَنْ السَّفَرِ إلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا بَاعَ إلَخْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْقِرَاضِ) وَاسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالسَّفَرِ وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ، وَإِنْ عَادَ بِالثَّمَنِ مِنْ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ السَّفَرُ لَا يَزُولُ بِالْعَوْدِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) ، وَإِنْ سَافَرَ بِالْمَالِ بِالْإِذْنِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ رَخِيصًا مِمَّا يُبَاعُ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ لَمْ يَبِعْ إلَّا إنْ تَوَقَّعَ رِبْحًا فِيمَا يَعْتَاضُ أَوْ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ النَّقْصِ. اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَسْتَفِيدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَا يَرْكَبُ الْبَحْرَ فَإِنْ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ ضَمِنَ، وَإِنْ عَادَ مِنْ السَّفَرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ) أَيْ الْمِلْحِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ) وَيَكْفِي فِي التَّنْصِيصِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمِلْحِ م ر. اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ الْإِذْنُ فِي بَلَدٍ إلَخْ) كَسَاكِنِ الْجَزَائِرِ الَّتِي يُحِيطُ بِهَا الْبَحْرُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَجُوزُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ) وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَلَوْ بِكِسْرَةٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُنْفِقُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا فَرَضَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ. انْتَهَى اهـ سم، وَكَذَا يُفِيدُهُ ذِكْرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي شَرْحِ وَكَذَا سَفَرٌ فِي الْأَظْهَرِ بَلْ يُفِيدُ صَنِيعُ الشَّارِحِ أَيْضًا بِإِرْجَاعِ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَكَذَا سَفَرٌ إلَخْ إلَى مَا قَبْلَهُ مَتْنًا وَشَرْحًا (قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ يُعْتَادُ ش. اهـ سم (قَوْلُهُ فَرَفْعُهُ مُتَعَيَّنٌ) أَيْ عَطْفًا عَلَى فِعْلِ مَا يُعْتَادُ (قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ) يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ. اهـ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) أَيْ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ أَيْ عَلَى الْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ مِنْهُ وَالْأَصْلُ لَا وَزْنُ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ وَلَا نَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ مَا بَعْدَ لَا) وَهُوَ الْأَمْتِعَةُ الثَّقِيلَةُ دُونَ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا إلَخْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفَهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا يُعْطَفُ فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ عَلَى تَقْدِيرِ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلِمَ لَمْ يَحْتَرِزْ عَنْهُ قُلْت لِعَدَمِ إمْكَانِ
قَوْلُهُ أَوْ أَقَلَّ قِيمَةً بِمَا يُتَغَابَنُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ) وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ رُكُوبُ الْبَحْرِ) أَيْ الْمِلْحِ (قَوْلُهُ إلَّا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ) وَيَكْفِي فِي التَّنْصِيصِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالْمِلْحِ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ سَافَرَ بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ ذَلِكَ إلَى مُؤْنَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ فِعْلُ التَّاجِرِ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ قَوْلِ الْمَتْنِ يُعْتَادُ ش (قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ) قَدْ يَشْكُلُ مَعَ قَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَدْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَوْهَمَ عَطْفُهُ عَلَى الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ عَلَى الْجَرِّ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى الْأَمْتِعَةِ فَعَلَى مَاذَا هَذَا وَلَا يُقَالُ هَذَا
فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ تَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ وَالْمَكَّاسُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (تَنْبِيهٌ)
قَدْ يُقَالُ فِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ فَإِنَّ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَتَوَابِعُهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا لِلتَّصْرِيحِ بِاللُّزُومِ وَلِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَسْتَأْجِرُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَهَذَا لَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَاكَ لِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاجِبِ، وَإِنْ تَعَيَّنَ كَتَعْلِيمِ الْفَاتِحَةِ وَأَيْضًا بَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ التَّوَابِعَ مِنْهَا مَا يُعْتَادُ وَغَيْرُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا إذَا خَفَّ عَلَيْهِ فَفِيهِ فَائِدَةٌ لَا تُعْرَفُ مِنْ ذَاكَ لِإِيهَامِهِ أَنَّ التَّوَابِعَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ فَقَطْ.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْقِسْمَةِ لَا بِالظُّهُورِ) إذْ لَوْ مَلَكَ بِهِ لَشَارَكَ فِي الْمَالِ فَيَكُونُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الرِّبْحُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ وَبِهِ فَارَقَ مِلْكَ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرِ بِالظُّهُورِ لِتَعَيُّنِهِ خَارِجًا فَلَمْ يَنْجَبِرْ بِهِ نَقْصُ النَّخْلِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ بِالظُّهُورِ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ فَيُورَثُ عَنْهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ وَيُغَرِّمُهُ الْمَالِكُ بِإِتْلَافِهِ لِلْمَالِ أَوْ اسْتِرْدَادِهِ وَمَعَ مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَّا إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالنَّضُوضِ الْآتِي وَإِلَّا جُبِرَ بِهِ خُسْرَانٌ حَدَثَ بَعْدَهَا وَيَسْتَقِرُّ نَصِيبُهُ أَيْضًا بِنَضُوضِ الْمَالِ مَعَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي مُجَرَّدِ الْمِلْكِ الَّذِي وَقَعَ الْخِلَافُ فِي حُصُولِهِ بِمَاذَا وَمَرَّ آخِرَ زَكَاةِ التِّجَارَةِ حُكْمُ زَكَاةِ مَالِ الْقِرَاضِ.
(وَثِمَارُ الشَّجَرِ وَالنِّتَاجُ وَكَسْبُ الرَّقِيقِ وَالْمَهْرُ) عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةً لِلْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا
الِاحْتِرَازِ عَنْهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تَقْدِيرِ الْجَرِّ فَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِرَازِ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ سم عَلَى حَجّ. اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَا يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ إنْ اسْتَأْجَرَ إلَخْ) ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَالِكِ الِاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ م ر فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّ مَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ فِعْلُهُ إذَا فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ كَمَا لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي، وَإِنْ لَمْ يُسْمَ الْمَالِكُ لَهُ أُجْرَةً فَقِيَاسُهُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ هُنَا الْأُجْرَةَ حَيْثُ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدِيُّ إلَخْ) أَيْ وَالْخَفِيرُ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُحْسَبُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ فَإِنْ وُجِدَ رِبْحٌ، وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِ الرَّصَدِيِّ وَالْمَكَّاسِ حُسِبَ مِنْهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَذَّرْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِذْنِ مِنْهُ فَلَوْ خَالَفَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَضَاعَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِلْمُرَاجَعَةِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ وَيَعْلَمُ بِهِ الْمَالِكُ، وَإِلَّا دَفَعَ بِلَا مُرَاجَعَةٍ، وَإِنْ سَهُلَتْ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْمَعْلُومُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَيَانِ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ ذَاكَ) أَيْ اللُّزُومِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَيَّنَ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) أَيْ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) خَبَرُ أَنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْعَامِلِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ الرِّبْحِ) أَيْ الْحَاصِلِ بِعَمَلِهِ. اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا بِالظُّهُورِ) أَيْ لِلرِّبْحِ (قَوْلُهُ إذْ لَوْ مَلَكَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ الْعَامِلَ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَرِدُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُؤَيِّدُهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْبِيرُ غَيْرِهِ بِالْمَالَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الرِّبْحُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَظْهَرِ وَ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ (قَوْلُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ) أَيْ وَعَلَى مُؤَنِ تَجْهِيزِ الْمَالِكِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم وع ش (قَوْلُهُ إعْرَاضَهُ) أَيْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ بِإِتْلَافِهِ) أَيْ إتْلَافِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ بِإِعْتَاقٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ ع ش شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَوْ اسْتِرْدَادُهُ) أَيْ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ مِنْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ تَنْبِيهٌ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ بِالْقِسْمَةِ بَلْ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِتَنْضِيضِ الْمَالِ وَفَسْخُ الْعَقْدِ مَعَهَا لِبَقَاءِ الْعَقْدِ قَبْلَ الْفَسْخِ مَعَ عَدَمِ تَنْضِيضِ الْمَالِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ نَقَصَ جَبْرٌ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ أَوْ تَنْضِيضِ الْمَالِ، وَالْفَسْخُ بِلَا قِسْمَةِ الْمَالِ لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَالْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ تَنْضِيضِ رَأْسِ الْمَالِ فَقَطْ وَاقْتِسَامِ الْبَاقِي مَعَ أَخْذِ الْمَالِكِ رَأْسَ الْمَالِ وَكَالْأَخَذِ الْفَسْخُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَصِيبَهُ) أَيْ الْعَامِلِ أَيْ مَلَكَ نَصِيبَهُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ) فَالْمَدَارُ عَلَى النَّضُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِسْمَةِ. اهـ سم وَتَقَدَّمَ آنِفًا أَنَّ الْأَخْذَ كَالْفَسْخِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ (قَوْلُهُ فِي مُجَرَّدِ الْمِلْكِ إلَخْ) أَيْ لَا فِي اسْتِقْرَارِهِ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ إذْ لِلْمُعْتَرِضِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ مُجَرَّدَ الْمِلْكِ يَحْصُلُ بِالنُّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ بِلَا قِسْمَةٍ أَيْضًا (قَوْلُهُ فِي حُصُولِهِ بِمَاذَا) الْأَوْلَى فِي أَنَّهُ بِمَاذَا يَحْصُلُ (قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّهَا مِنْ الرِّبْحِ إنْ أُخِذَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنِّتَاجُ) أَيْ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ (وَكَسْبُ الرَّقِيقِ) أَيْ مِنْ صَيْدٍ وَاحْتِطَابٍ وَقَبُولِ وَصِيَّةٍ. اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَهِبَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا) أَوْ زِنَا مُكْرَهَةٍ أَوْ مُطَاوِعَةٍ وَهِيَ
الْإِيهَامُ مُتَحَقَّقٌ مَعَ رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ الثَّقِيلَةِ لَا؛ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ نَفْسُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْتَرَزْ عَنْهُ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ مُرَاعَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاحْتِرَازٍ عَنْهُ حَيْثُ أَمْكَنَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا إلَخْ) وَأَيْضًا فَفِي الْمَذْكُورِ تَفْصِيلٌ لِتَوَابِع التِّجَارَةِ لَا يُسْتَفَادُ خُصُوصُهُ مِمَّا سَبَقَ (قَوْلُهُ وَأَنَّ كِلَيْهِمَا) خَبَرُ أَنَّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ) وَعَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِ الْمَالِكِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ) فَالْمَدَارُ عَلَى النُّضُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَلَا أَثَرَ لِلْقِسْمَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةَ الْقِرَاضِ بِشُبْهَةٍ مِنْهَا) فَإِنْ وَطِئَهَا الْعَامِلُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَا رِبْحَ حُدَّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلْمَالِكِ فِيمَا
وَلَوْ الْعَامِلَ وَسَائِرُ الزَّوَائِدِ الْعَيْنِيَّةِ (الْحَاصِلَةُ) بِالرَّفْعِ (مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) بِغَيْرِ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ (يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ وَخَرَجَ بِالْحَاصِلَةِ مِنْ ذَلِكَ الظَّاهِرُ فِي حُدُوثِهَا مِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا أَوْ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ فَإِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الثَّمَرَةَ وَالْوَلَدَ مَالُ قِرَاضٍ (وَقِيلَ) كُلُّ مَا حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ (مَالُ قِرَاضٍ) ؛ لِأَنَّهَا بِسَبَبِ شِرَاءِ الْعَامِلِ لِأَصْلِهَا وَلَا يُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَنَّ الثَّمَرَةَ وَالنِّتَاجَ مَالُ تِجَارَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيمَا يُزَكَّى كَوْنُهُ مِنْ عَيْنِ النِّصَابِ وَهَذَانِ كَذَلِكَ وَهُنَا كَوْنُهُ بِحِذْقِ الْعَامِلِ وَهَذَانِ وَنَحْوُهُمَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ.
(وَالنَّقْصُ الْحَاصِلُ بِالرُّخْصِ) أَوْ بِعَيْبٍ كَمَرَضٍ حَادِثٍ (مَحْسُوبٌ مِنْ الرِّبْحِ مَا أَمْكَنَ وَمَجْبُورٌ بِهِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ (، وَكَذَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ (أَوْ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ) وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ (بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَصَلَ فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْعَيْبِ وَالْمَرَضِ أَمَّا لَوْ أَخَذَ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمَسْرُوقِ فَيَسْتَمِرُّ الْقِرَاضُ فِيهِ وَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِيهِ إنْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَخَرَجَ بِبَعْضِهِ نَحْوُ تَلَفِ كُلِّهِ فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ مَا لَمْ يُتْلِفْهُ أَجْنَبِيٌّ وَيُؤْخَذُ بَدَلُهُ أَوْ الْعَامِلُ وَيَقْبِضُ الْمَالِكُ مِنْهُ بَدَلَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهِ كَمَا بَحَثَاهُ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ الْإِمَامُ يَرْتَفِعُ مُطْلَقًا
مِمَّنْ لَا تُعْتَبَرُ مُطَاوَعَتُهَا أَوْ نِكَاحٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْعَامِلَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالْغُرَرِ وَيَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ وَطْءُ جَارِيَةِ الْقِرَاضِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا وَتَزْوِيجُهَا أَيْ لِثَالِثٍ وَلَيْسَ وَطْءُ الْمَالِكِ فَسْخًا لِلْقِرَاضِ وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا وَلَا حَدًّا. وَاسْتِيلَادُهُ كَإِعْتَاقِهِ فَيَنْفُذُ وَيَغْرَمُ لِلْعَامِلِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ فَإِنْ وَطِئَ الْعَامِلُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَا رِبْحَ حُدَّ لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيَثْبُتُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَيُجْعَلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ. اهـ زَادَ النِّهَايَةُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِلْمَالِكِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ قَالَ ع ش وَالْقِيَاسُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَوْجِيهِ كَلَامِهِمَا فِي الْمَهْرِ أَنَّهَا تَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ م ر انْتَهَى حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ عِبَارَةِ الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ.
قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا م ر وَتَكُونُ أَيْ قِيمَةُ الْوَلَدِ مَالَ قِرَاضٍ أَيْضًا وَخَالَفَهُ وَلَدُهُ فِيهَا وَقَالَ: إنَّهَا لِلْمَالِكِ، وَمَالَ شَيْخُنَا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
وَفِي الْغُرَرِ وَالرَّوْضِ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ الْعَامِلُ جَارِيَةَ الْقِرَاضِ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْعَيْنِيَّةِ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَيْنِيَّةِ كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ فَهُوَ مَالُ قِرَاضٍ. اهـ شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْحَاصِلَةُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا (مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ) الْمُشْتَرَى بِهِ شِقْصٌ وَرَقِيقٌ وَأَرْضٌ وَحَيَوَانٌ لِلتِّجَارَةِ إذَا حَصَلَ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ لِبَيْعِ كُلٍّ مِنْ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ) أَيْ الْحَاصِلَةِ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَلْ هِيَ نَاشِئَةٌ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْعَامِلِ. اهـ مُغْنِي.
(فَرْعٌ) لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَامِلُ دَوَابَّ الْقِرَاضِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِهِ لِلْمَالِكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ اسْتِعْمَالُ دَوَابِّ الْقِرَاضِ إلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيُشْكِلُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ لِلْمَالِكِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَامِلِ بِوَطْئِهِ يَكُونُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ مُطْلَقًا لِلْمَالِكِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا لِلْمَالِكِ أَنَّهَا تُضَمُّ لِمَالِ الْقِرَاضِ كَالْمَهْرِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْحَاصِلَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ تَخْرِيجُهُ عَلَى نَظِيرِهِ مِنْ الْفَلَسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا إلَخْ) ، وَلَوْ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ أَمَةً حَائِلًا ثُمَّ حَمَلَتْ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِكَوْنِهَا مَالَ قِرَاضٍ أَوْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ دُونَ الْعَامِلِ لِكَوْنِهَا مِلْكَهُ أَوْ لَا يَجُوزُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاخْتِصَاصِ الْمَالِكِ بِالْحَمْلِ فَأَشْبَهَ ذَلِكَ الدَّابَّةَ الْمُوصَى بِحَمْلِهَا أَوْ الْحَامِلِ بَحْرٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّ بَعْضَ الْمَالِ فَيَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ فِيهِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا اسْتَقَرَّ لِلْعَامِلِ قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْهُ وَيُعْرَفُ مِقْدَارُ الرِّبْحِ بِتَقْوِيمِ الدَّابَّةِ غَيْرَ حَامِلٍ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْقِيلَ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِعَيْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ الْعَيْبِ أَوْ الْمَرَضِ الْحَادِثَيْنِ. اهـ وَهِيَ الْمُوَافِقُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فَأَشْبَهَ نَقْصَ الْعَيْبِ وَالْمَرَضِ (قَوْلُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) كَحَرْقٍ وَغَرَقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَخَذَ بَدَلَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَخَذَهُ أَوْ أَخَذَ بَدَلَهُ. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (قَوْلُهُ وَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ) أَيْ لِلْعَامِلِ. اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الْمَالِكُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَالْمَالِكُ وَالْعَامِلُ إذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ) أَيْ بِلَا اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَاهُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ اعْتِمَادُهُ أَيْضًا وَيَأْتِي عَنْ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ (قَوْلُهُ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لَكِنَّ الْقَاضِيَ قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ يَرْتَفِعُ) أَيْ الْقِرَاضُ بِإِتْلَافِ الْعَامِلِ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَ مِنْهُ بَدَلَهُ وَرَدَّهُ إلَيْهِ أَمْ لَا. اهـ ع ش
يَظْهَرُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْعَامِلَ) مَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَى الْمَهْرِ الْوَاجِبِ بِوَطْءِ الْعَامِلِ يُجْعَلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَوَجْهُهُ بِأَنَّهُ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَصَلَتْ بِفِعْلِ الْعَامِلِ كَأَرْبَاحِهِ اهـ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ فِيمَا إذَا أَوْلَدَ الْمَوْطُوءَةَ فَيَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ لِلتَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ الَّذِي يَظْهَرُ خِلَافُهُ وَالْفَرْقُ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ جَنَى عَبْدُ الْقِرَاضِ فَهَلْ يَفْدِيهِ الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ لَا وَجْهَانِ. اهـ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوْجَهَ الثَّانِي م ر وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُتْلِفْهُ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ بَدَلُهُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَالَ قِرَاضٍ قَبْلَ أَخْذِهِ وَقَبْضِهِ كَمَا كَانَ