الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يركعهما خارج المسجد إن خشي ذلك دخل مع الإمام1.
ومن الأدلة على كراهة التنفل عند الإقامة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"2.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما يماثله: "فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانا راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور"3.
1 انظر المدونة 1/ 124، الشرح الصغير 1/147، اسهل المدارك 1/ 304.
2 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة 1/ 493 حديث 710.
3 شرح النووي على صحيح مسلم5/222.
المطلب الثالث
وقت الخطبة يوم الجمعة
الذي يظهر أنه لا خلاف بين العلماء في المنع من التنفل وقت خطبة الجمعة- لغير الداخل في ذلك الوقت4 حيث ذكر الكاساني أن من أوقات النهي وقت الخطبة يوم الجمعة وما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بها وما بعد فراغه قبل أن يشرع في الصلاة5، وذكر ابن جزى6: أن من النفل المنهي عنه التنفل يوم الجمعة والإمام على المنبر في الخطبة وقبلها، وقال النووي:"وقال صاحب الحاوى إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتديء صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس وهذا إجماع " إلى أن قال: "واتفق الأصحاب على أن النهي عن الصلاة ابتداء يدخل فيه بجلوس الإمام على المنبر ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة"7.
4 أما الداخل فسيأتي الكلام عنه في حكم تحية المسجد.
5 بدائع الصنائع 297/1، وانظر أيضا الهداية 1/ 1 4، الاختيار 1/ 1 4.
6 في القوانين الفقهية ص 53، وانظر أيضا التفريع 232/1.
7 المجموع 4/551، وانظر أيضا كفاية الاخيار 1/153.