المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابعإعادة الصلاة مع الجماعة - تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

[عيد بن سفر الحجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌بيان أوقات النهي

- ‌حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه

- ‌عدد أوقات النهي

- ‌تمهيد

- ‌الأوقات الخمسة

- ‌النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هل هو متعلق بفعل الصلاة أو بدخول الوقت

- ‌أوقات أخرى

- ‌تمهيد

- ‌ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب

- ‌عند إقامة الصلاة

- ‌وقت الخطبة يوم الجمعة

- ‌عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء

- ‌بعد صلاة العيد وقبلها

- ‌ بعد صلاة الجمعة في المسجد

-

- ‌بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي

- ‌الفصل الأول: قضاء الفوائت

- ‌قضاء الفرائض

- ‌قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة

- ‌قضاء الوتر

- ‌قضاء السنن الراتبة

- ‌الفصل الثانيالصلاة على الجنازة

- ‌الفصل الثالث تحية المسجد

- ‌الفصل الرابع:‌‌ ركعتا الإحراموركعتا الطواف وركعتا الوضوء

- ‌ ركعتا الإحرام

- ‌ركعتا الطواف

- ‌ركعتا الوضوء

- ‌الفصل الخامس:‌‌ صلاة الكسوفوصلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل السادس:‌‌ سجود التلاوةوسجود الشكر

- ‌ سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌الفصل السابعإعادة الصلاة مع الجماعة

- ‌الفصل الثامن:‌‌ الصلاة المنذورةوصلاة الاستخارة

- ‌ الصلاة المنذورة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌الفصل التاسعالتطوع في مكة وقت النهي

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الفصل السابعإعادة الصلاة مع الجماعة

‌الفصل السابع

إعادة الصلاة مع الجماعة

اختلف العلماء في حكم إعادة الصلاة مع الجماعة في أوقات النهي كأن يصلى الرجل صلاة الفجر أو العصر ثم يدرك جماعة هل له أن يصلى معهم أولا؟

فذهب الجمهور- المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أن له ذلك- بل قال الشافعية والحنابلة يستحب له إعادة صلاته مع الجماعة التي أدركها- لكن اختلفوا فيمن له الإعادة: فرأى المالكية أنه من صلى وحده فقط أما من صلى في جماعة فلا يعيد، وهو قول للشافعية.

والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة أنه يعيد وإن صلى في جماعة وشرط الحنابلة للإعادة أن تقام وهو في المسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون، ومنهم من شرط أن تكون مع إمام الحي، والمذهب أنه يعيد سواء كان مع إمام الحي أم مع غيره1. وذهب الحنفية إلى أنه ليس له الإعادة، لأن الصلاة المعادة نافلة لصاحبها، والنفل بعد الفجر والعصر مكروه مطلقا2.

واستدل الجمهور بما يأتي:

1-

عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال عليّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما3، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا: يا رسول الله إنا كنا

1 انظر: موطأ الإمام مالك 133/1، التفريع 1/263، روضة الطالبين 1/ 4 34، كفاية الأخيار 1/132، مغنى المحتاج 1/233، الهداية لأبي الخطاب 1/42، المغنى 2/519، الفروع 1/ 574، شرح الزركشي 2/55، الإنصاف 2/ 5 20، كشاف القناع 1/452، الروض الندى ص 97.

2 انظر: البناية 2/ 604-605، مجمع الأنهر 1/ 141.

3 الفرائص: جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف عند منبض القلب. ومعنى ترعد فرائصهما أي ترجف من الخوف. انظر: النهاية 3/ 431-432، لسان العرب 1/ 64، معالم السنن 1/387، نيل الأوطار 3/93.

ص: 277

قد صلينا في رحالنا، قال:"فلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"1.

2-

عن بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تصلي مع الناس؟ " ألست برجل مسلم؟ " فقال: بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت " 2.

3-

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة".

وفي لفظ: "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال ما تأمر؟ قال: "صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ".

وفي لفظ آخر: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي "3.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث هو: أن حديث يزيد بن الأسود صريح في الموضوع لأن فيه مشروعية الإعادة بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي.

1 أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 1/424 حديث 219 وقال: "حديث حسن صحيح"، وأبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم 1/386 حديث 575، والنسائي في كتاب الإمامة باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده 25/112، وأحمد في مسنده 4/ 160، وصححه الألباني.

انظر: صحيح سنن أبي داود 1/115، وصحيح سنن الترمذي 1/ 70.

2 أخرجه الإمام مالك واللفظ له في كتاب صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام 1/132، والنسائي في كتاب الإمامة باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه 2/112، وأحمد في مسنده 4/ 34، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 1/186.

3 أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة تأخير الصلاة عند وقتها وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام 1/448 -449 حديث 648.

ص: 278

أما حديثا محجن وأبي ذر فدلا بعمومهما على مشروعية الإعادة ولم يفرقا بين وقت وآخر ولا بين صلاة وأخرى فيشمل ذلك الإعادة في أوقات النهي.

قال ابن قدامة بعد ذكره للأحاديث المذكورة: "وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وحديث يزيد بن الأسود صريح في إعادة الفجر، والعصر مثلها"1.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث أبي ذر بعد ذكره بكل ألفاظه ما نصه: "وهذه النصوص تتناول صلاة الفجر والعصر قطعا فإنهما هما اللتان كان الأمراء يؤخرونهما بخلاف الفجر فإنهم لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس وكذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها، ولكن كانوا يؤخرون العصر أحيانا إلى شروع الغروب، وحينئذ فقد أمره أن يصلي الصلاة لوقتها ثم يصليها معهم بعد أن صلاها ويجعلها نافلة وهو في وقت نهي، لأنه قد صلى العصر، ولأنهم قد يؤخرون العصر إلى الاصفرار فهذا صريح بالإعادة في وقت النهي "2 اهـ.

ومن رأى أن الإعادة تكون لمن صلى وحده فقط نظر إلى ما جاء في حديث جابر بن يزيد بن الأسود "صلينا في رحالنا"3، وإلى أن المصلى في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة4.

ومن شرط أن تكون مع إمام الحي نظر إلى أن قضية النص في حديثي جابر وبسر بن محجن وردت في ذلك5.

والذي أراه في المسألة هو جواز الإعادة مطلقا سواء كان المدرك للجماعة سبق أن صلى وحده أو في جماعة وسواء كانت الإعادة مع إمام الحي أم مع غيره، لأن الأحاديث السابقة تدل بإطلاقها على ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا صليتما في رحالكما" عام يشمل الصلاة فرادى وجماعة وكذلك ما جاء في حديث بسر بن محجن "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت ".

وأما دليل الحنفية فيمكن الجواب عنه بأنه قياس في مقابلة النص والله أعلم بالصواب.

1 1لمغني 2/521.

2 مجموع الفتاوى 23/ 190.

3 انظر المغني 2/ 519.

4 مغني المحتاج 1/233.

5 انظر: شرح الزركشي 2/55.

ص: 279