الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس:
صلاة الكسوف
وصلاة الاستسقاء
صلاة الكسوف
…
الفصل الخامس
صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء
المبحث الأول
صلاة الكسوف
اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي:
فذهب إلى جواز فعلها الشافعية1 وأحمد في رواية اختارها من الحنابلة أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية2.
وذهب إلى عدم جواز فعلها أبو حنيفة3، وأحمد في المشهور وهو المذهب وما عليه
أكثر الأصحاب4.
ولم أقف على نص عن الإمام مالك في حكمها في وقت النهي، إلا أنه روى عنه في وقتها ثلاث روايات إحداهن أنه قبل الزوال كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، والثانية أنه من طلوع الشمس إلى غروبها، والثالثة أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وذكر ابن عبد البر أن الأولى هي تحصيل مذهب الإمام مالك5.
قلت: ويفهم من الأولى والثالثة أنها لا تفعل في أوقات النهي، أما الثانية فيفهم منها جواز فعلها، وهذا يوافق ما حكاه ابن هبيرة6 عن الإمام مالك في إحدى الروايات في حكم فعلها إذا كان الكسوف صادف وقت نهى.
1 انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، كفاية الأخيار 1/ 131.
2 انظر: الهداية لأبي الخطاب 1/ 0 4، المغنى2/533، الإنصاف 2/8 0 2.
3 انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/228.
4 انظر: الإفصاح 1/ 79 1، المغنى 2/533، الإنصاف 2/8 0 2.
5 انظر: المدونة 1/163، التفريع 1/236، الكافي 1/227، القوانين الفقهية ص 85.
6 في الإفصاح1/ 179.