الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس:
صلاة الكسوف
وصلاة الاستسقاء
صلاة الكسوف
…
الفصل الخامس
صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء
المبحث الأول
صلاة الكسوف
اختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف في أوقات النهي:
فذهب إلى جواز فعلها الشافعية1 وأحمد في رواية اختارها من الحنابلة أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية2.
وذهب إلى عدم جواز فعلها أبو حنيفة3، وأحمد في المشهور وهو المذهب وما عليه
أكثر الأصحاب4.
ولم أقف على نص عن الإمام مالك في حكمها في وقت النهي، إلا أنه روى عنه في وقتها ثلاث روايات إحداهن أنه قبل الزوال كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، والثانية أنه من طلوع الشمس إلى غروبها، والثالثة أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وذكر ابن عبد البر أن الأولى هي تحصيل مذهب الإمام مالك5.
قلت: ويفهم من الأولى والثالثة أنها لا تفعل في أوقات النهي، أما الثانية فيفهم منها جواز فعلها، وهذا يوافق ما حكاه ابن هبيرة6 عن الإمام مالك في إحدى الروايات في حكم فعلها إذا كان الكسوف صادف وقت نهى.
1 انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، كفاية الأخيار 1/ 131.
2 انظر: الهداية لأبي الخطاب 1/ 0 4، المغنى2/533، الإنصاف 2/8 0 2.
3 انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/228.
4 انظر: الإفصاح 1/ 79 1، المغنى 2/533، الإنصاف 2/8 0 2.
5 انظر: المدونة 1/163، التفريع 1/236، الكافي 1/227، القوانين الفقهية ص 85.
6 في الإفصاح1/ 179.
الأدلة:
استدل المجيزون لصلاة الكسوف في أوقات النهي:
بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" وفي لفظ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة"1.
وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الكسوف ولا وقت تحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم2، كما أن هذا الحديث خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام عن الصلاة في بعض الأوقات3.
واستدل المانعون:
بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، والنهي فيها للتحريم والأمر بصلاة الكسوف للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب4.
والذي أراه في المسألة جواز صلاة الكسوف في أوقات النهي وهو ما ذهب إليه الشافعية واختاره بعض الحنابلة وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك5 لصراحة الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلها فيخص به عموم النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، لأن هذا الأمر لم يدخله التخصيص أما النهي عن الصلاة في بعض الأوقات فقد خص منه بعض الصلوات6.
1 أخرجه مسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف 1/618 - 619، حديث 901.
2 الأم للشافعي 1/243.
3 انظر المغنى 2/ 534.
4 انظر المغنى 2/533.
5 نص عليها ابن هبيرة في الإفصاح 1/179 وتفهم من إحدى الروايات عنه في وقت صلاة الكسوف كما سبقت لإشارة لذلك قريبا.
6 كما سبق ذلك عند الترجيح في تحية المسجد.