المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي - تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

[عيد بن سفر الحجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌بيان أوقات النهي

- ‌حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه

- ‌عدد أوقات النهي

- ‌تمهيد

- ‌الأوقات الخمسة

- ‌النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هل هو متعلق بفعل الصلاة أو بدخول الوقت

- ‌أوقات أخرى

- ‌تمهيد

- ‌ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب

- ‌عند إقامة الصلاة

- ‌وقت الخطبة يوم الجمعة

- ‌عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء

- ‌بعد صلاة العيد وقبلها

- ‌ بعد صلاة الجمعة في المسجد

-

- ‌بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي

- ‌الفصل الأول: قضاء الفوائت

- ‌قضاء الفرائض

- ‌قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة

- ‌قضاء الوتر

- ‌قضاء السنن الراتبة

- ‌الفصل الثانيالصلاة على الجنازة

- ‌الفصل الثالث تحية المسجد

- ‌الفصل الرابع:‌‌ ركعتا الإحراموركعتا الطواف وركعتا الوضوء

- ‌ ركعتا الإحرام

- ‌ركعتا الطواف

- ‌ركعتا الوضوء

- ‌الفصل الخامس:‌‌ صلاة الكسوفوصلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل السادس:‌‌ سجود التلاوةوسجود الشكر

- ‌ سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌الفصل السابعإعادة الصلاة مع الجماعة

- ‌الفصل الثامن:‌‌ الصلاة المنذورةوصلاة الاستخارة

- ‌ الصلاة المنذورة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌الفصل التاسعالتطوع في مكة وقت النهي

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي

المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي "1.

وأما الحنفية فعندهم لا يجوز فعلها في أوقات النهي2.

وأما المالكية فلم أقف لهم على نص في المسألة ولكن الظاهر أنهم كالحنفية لا يجيزون فعلها في وقت النهي، لأن عدم الجواز هو قولهم في جميع ذوات الأسباب ماعدا الفرائض وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر المجمع على فعلهما.

والذي أراه في المسألة: أنها لا تفعل في وقت النهي إلا إذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من فعلها لو أخرها فله فعلها لتبرأ ذمته مما وجب عليه والله أعلم بالصواب.

1 الإ نصاف 2/ 204.

2 انظر: الهداية 1/ 40.

ص: 281

المبحث الثاني

‌صلاة الاستخارة

الأصل في مشروعية صلاة الاستخارة حديث جابر رضي الله عنه الذي قال فيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك

" الحديث3.

وأما فعلها في أوقات النهي فمكروه عند أكثر العلماء لأن الشافعية الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي قالوا بكراهة صلاة الاستخارة فيها4.

وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الاستخارة في وقت النهي فيما يفوت5.

1 الإ نصاف 2/ 204.

2 انظر: الهداية 1/ 40.

3 أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 2/ 51، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة 7/ 162.

4 انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، مغني المحتاج 1/129.

5 انظر: الفروع 1/573، الإنصاف 2/ 9 0 2.

ص: 281