الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المذهب أن حكمها حكم صلاة النذر المطلق في وقت النهي "1.
وأما الحنفية فعندهم لا يجوز فعلها في أوقات النهي2.
وأما المالكية فلم أقف لهم على نص في المسألة ولكن الظاهر أنهم كالحنفية لا يجيزون فعلها في وقت النهي، لأن عدم الجواز هو قولهم في جميع ذوات الأسباب ماعدا الفرائض وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر المجمع على فعلهما.
والذي أراه في المسألة: أنها لا تفعل في وقت النهي إلا إذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من فعلها لو أخرها فله فعلها لتبرأ ذمته مما وجب عليه والله أعلم بالصواب.
1 الإ نصاف 2/ 204.
2 انظر: الهداية 1/ 40.
المبحث الثاني
صلاة الاستخارة
الأصل في مشروعية صلاة الاستخارة حديث جابر رضي الله عنه الذي قال فيه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك
…
" الحديث3.
وأما فعلها في أوقات النهي فمكروه عند أكثر العلماء لأن الشافعية الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي قالوا بكراهة صلاة الاستخارة فيها4.
وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية صلاة الاستخارة في وقت النهي فيما يفوت5.
1 الإ نصاف 2/ 204.
2 انظر: الهداية 1/ 40.
3 أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 2/ 51، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة 7/ 162.
4 انظر: روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، مغني المحتاج 1/129.
5 انظر: الفروع 1/573، الإنصاف 2/ 9 0 2.