الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان أوقات النهي
حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه
…
الباب الأول
بيان أوقات النهي
الفصل الأول
حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه
أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على ثبوت النهي عن الصلاة في بعض الأوقات1، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك2.
ومن الأدلة لهم ما يأتي:
1-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب 3.
2-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب"4.
3-
عن عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس "5.
4-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"6.
1 انظر مختصر الطحاوي: 24، الهداية 1/ 40، القوانين الفقهية: 53، مختصر خليل: 24، المهذب 1/ 92، روضة الطالبين 1/192، الهداية لأبي الخطاب 1/ 41، الفروع 1/572.
2 شرح النووي على صحيح مسلم 6/ 0 1 1، وانظر أيضا فتح الباري 2/ 59، بلوغ الأماني 2/296.
3 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس " و"باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 45ا-146، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها "باب الأوقات التي نهر عن الصلاة فيها ا/566 حديث 825.
4 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس"1/145، ومسلم في الكتاب والباب السابقين 1/566 -567 حديث 826.
5 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "1/145-146، ومسلم في الكتاب والباب السابقين 1/567 حديث 827.
6 أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس،- وبلفظ آخر في لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 1/145، وأخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين 1/567 -568 حديث 828.
5-
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب "1.
6-
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة2 حتى تميل الشمس وحين تضئ! الشمس للغروب حتى تغرب " 3.
وحكى الحافظ ابن حجر عن طائفة من السلف إباحة التطوع في كل وقت حيث قال: "قال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها".. إلى أن قال: "قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات "4.
قلت: دعوى النسخ لا دليل عليها فتبقى أحاديث النهى محكمة. قال ابن حزم: "وأما من رأى من أصحابنا النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر منسوخا بصلاته عليه السلام الركعتين فكان يصح هذا لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا من إباحته عليه السلام الصلاة بعد العصر مادامت الشمس مرتفعة فبطل النسخ في ذلك "5 أهـ. فثبت بهذا أن أوقات النهي ثابتة.
1 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس " 1/ 145 ومسلم في الكتاب والباب السابقين 1/568 حديث 529.
2 معنى حين يقوم قائم الظهيرة: أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، والمعنى حال استواء الشمس. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 4/6 1 1، سبل السلام 1/326.
3 أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين 1/568 -569 حديث 1 83.
4 فتح الباري 2/ 259 وأنظر أيضا شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك 2/ 46، بلوغ الأماني 2/ 296.
51لمحلى 3/46.