المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1- عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد الفجر1. 2- - تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

[عيد بن سفر الحجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌بيان أوقات النهي

- ‌حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه

- ‌عدد أوقات النهي

- ‌تمهيد

- ‌الأوقات الخمسة

- ‌النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هل هو متعلق بفعل الصلاة أو بدخول الوقت

- ‌أوقات أخرى

- ‌تمهيد

- ‌ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب

- ‌عند إقامة الصلاة

- ‌وقت الخطبة يوم الجمعة

- ‌عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء

- ‌بعد صلاة العيد وقبلها

- ‌ بعد صلاة الجمعة في المسجد

-

- ‌بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي

- ‌الفصل الأول: قضاء الفوائت

- ‌قضاء الفرائض

- ‌قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة

- ‌قضاء الوتر

- ‌قضاء السنن الراتبة

- ‌الفصل الثانيالصلاة على الجنازة

- ‌الفصل الثالث تحية المسجد

- ‌الفصل الرابع:‌‌ ركعتا الإحراموركعتا الطواف وركعتا الوضوء

- ‌ ركعتا الإحرام

- ‌ركعتا الطواف

- ‌ركعتا الوضوء

- ‌الفصل الخامس:‌‌ صلاة الكسوفوصلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل السادس:‌‌ سجود التلاوةوسجود الشكر

- ‌ سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌الفصل السابعإعادة الصلاة مع الجماعة

- ‌الفصل الثامن:‌‌ الصلاة المنذورةوصلاة الاستخارة

- ‌ الصلاة المنذورة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌الفصل التاسعالتطوع في مكة وقت النهي

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: 1- عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد الفجر1. 2-

1-

عموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد الفجر1.

2-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجرفليصلهما بعد ما تطلع الشمس "2.

والذي أراه في المسألة هو جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة، لأنه لو لم يجز ذلك لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عمن رآه يفعلهما، وحديث أبي هريرة يحمل على أن الأفضل صلاتهما بعد طلوع الشمس، وقد قال ابن قدامة3 بعد ذكر القولين وأدلتهما:"وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرهما إلى وقت الضحى أحسن لنخرج من الخلاف " اهـ. لكن إن لم يخش الرجل نسيانهما فالأولى له تأخيرهما إلى طلوع الشمس. وقد روى عن الإمام أحمد أنه يجوز قضاء الوتر والسنن الراتبة في وقت النهي لمن خاف إهمالها4.

1 انظر الهداية 1/ 71، الاستذكار 1/ 47 1، المغني 2/532.

2 أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 2/ 287. حديث 423 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي من حديث عمرو بن عاصم الكلابي.

وأخرجه الحاكم 1/ 307 وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة5 / 478 حديث 1 236، صحيح سنن الترمذي1 /133

3 في المغني 2/232.

4 انظر الإنصاف 2/ 209.

ص: 253

المبحث الثالث

‌قضاء الوتر

قبل الكلام عن حكم قضاء الوتر في أوقات النهي أحب أن أشير إلى أن العلماء قد اختلفوا أصلا في حكم قضاء الوتر5. فذهب الحنفية إلى وجوب قضائه وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب القضاء وعدم وجوبه، وذهب المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الوتر لا يقضى6.

5 وليس المقام هنا بسط الكلام في المسألة، وقد بسطه د. فيحان في كتابه إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر ص 40-48.

6 انظر الهداية 1/ 65، الاختيار 1/ 4 5، البحر الرائق 1/ 265، المدونة1/127-128، الكافي 1/ 218،

الأم 1 /43 1، المجموع4 / 42، الإنصاف 2/ 178، نيل المآرب 1/ 159.

ص: 253

أما حكم قضائه في أوقات النهي:

فإن مقتضى مذهب الحنفية أنه لا يجوز قضاؤه في الأوقات الثلاثة التي ورد ذكرها في حديث عقبة بن عامر ويجوز في الوقتين الآخرين وهما بعد الفجر وبعد العصر لأن الوتر عندهم واجب فحكمه في القضاء كحكم قضاء الفرائض، وقد سبق1 أنه لا تقضى عندهم في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة وتقضى في الوقتين الآخرين.

وروى عن كثير من الصحابة جواز فعل الوتر بعد طلوع الفجر وبه قال بعض الفقهاء:

قال ابن قدامة: "المنصوص عن أحمد رحمه الله في الوتر أنه يجوز فعله قبل صلاة الفجر" إلى أن قال: "وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وفضالة بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمرو بن شرحبيل، وقال أيوب السختياني وحميد الطويل إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي "2 0 اهـ.

أما بعد هذا الوقت فمقتضى مذهب مالك أنه لا يفعل لأن الوتر عنده لا يقضى3، إنما جاز في هذا الوقت لأن وقته الضروري يمتد إلى صلاة الصبح4، ونص الزرقاني5 على عدم جواز قضائه بعد صلاة الصبح عند الإمام مالك حيث قال:"وقال الأكثرون ومنهم مالك لا يقضى بعد صلاة الصبح ". اهـ.

ومقتضى مذهب الإمام أحمد أنه لا يقضى في بقية أوقات النهي، لأنه روى عنه جواز قضائه قبل صلاة الفجر6 فدل ذلك على عدم جوازه بعدها ويقاس بقية أوقات النهي على ما بعد صلاة الفجر، كما أن المذهب وما عليه أكثر الأصحاب أنه لا يجوز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي7 والوتر لا يخرج عن كونه من السنن.

1 في ص 248.

2 المغني 2/ 529- 530 وانظر أيضا الأشراف ق 47، نيل الأوطار 3/48.

3 كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبا.

4 انظر المدونة 1/128، الكافي 1/ 18 2، شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 0 36.

5 في شرح الموطأ 1/ 260.

6 انظر مسائل الإمام أحمد رواية أي داود ص 71، الفروع 1/573 -574، الأنصاف 8/2 0 2.

7 كما سيأتي ذلك في المطلب الرابع.

ص: 254

أما مقتضى مذهب الشافعية فهو جواز قضاء الوتر في أوقات النهي، لأن المذهب عندهم جواز فعل جميع الصلوات التي لها سبب في أوقات النهي، والوتر داخل في الصلوات المذكورة.

والذي اختاره في المسألة هو جواز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة وعدم قضائه في بقية أوقات النهي لما يأتي:

1-

أن جواز فعله قبل صلاة الصبح روى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واتفقت عليه مذاهب الأئمة الأربعة كما يظهر ذلك من تحرير المسألة.

2-

أن النهي عن الصلاة بعد الفجر أخف من النهي عنها في بقية الأوقات فإن من العلماء من يرى أن النهي إنما يكون بعد صلاة الفجر1، ولأن من العلماء من يرى أن وقت الوتر يمتد إلى قبل صلاة الصبح2.

3-

لا يجوز فعله في بقية أوقات النهي لعموم الأحاديث الدالة على منع الصلاة فيها حيث إن النهي فيها للتحريم على الصحيح من أقوال العلماء3 والوتر غير واجب على الصحيح أيضا4 فلا يقضى في أوقات النهي لأن ترك المحرم أولى من فعل المندوب.

وإن قيل ينبغي أن يقضى الوتر في كل وقت لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره "5.

1 كما سبق ذلك ص 233.

2 وهم المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية. انظر شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 260، حاشية الدسوقي على الشرح االكبير1/317، المجموع 4/4 1، الفروع 1/539.

3 انظر روضة الطالبين 1/ 195، المجموع 4/ 180، كشاف القناع 1/452.

4 انظر المغني 2/ 591-594، إسعاف أهل العمر بما ورد في أحكام الوتر ص 21-26.

5 أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب في الدعاء بعد الوتر137/2 حديث 430 1، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه 2/ 330 حديث 465، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب من نام عن وتره أو نسيه 1/375حديث 88 1 1، والحاكم في المستدرك 2/1 0 3 وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3/47:! وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح ". قلت: وصححه الألباني. انظر صحيح سنن أبي داود 1/268، صحيح سنن الترمذي 1/145، صحيح سنن ابن ماجة 1 /196.

ص: 255