المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الصلاة المنذورة - تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

[عيد بن سفر الحجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌بيان أوقات النهي

- ‌حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه

- ‌عدد أوقات النهي

- ‌تمهيد

- ‌الأوقات الخمسة

- ‌النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هل هو متعلق بفعل الصلاة أو بدخول الوقت

- ‌أوقات أخرى

- ‌تمهيد

- ‌ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب

- ‌عند إقامة الصلاة

- ‌وقت الخطبة يوم الجمعة

- ‌عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء

- ‌بعد صلاة العيد وقبلها

- ‌ بعد صلاة الجمعة في المسجد

-

- ‌بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي

- ‌الفصل الأول: قضاء الفوائت

- ‌قضاء الفرائض

- ‌قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة

- ‌قضاء الوتر

- ‌قضاء السنن الراتبة

- ‌الفصل الثانيالصلاة على الجنازة

- ‌الفصل الثالث تحية المسجد

- ‌الفصل الرابع:‌‌ ركعتا الإحراموركعتا الطواف وركعتا الوضوء

- ‌ ركعتا الإحرام

- ‌ركعتا الطواف

- ‌ركعتا الوضوء

- ‌الفصل الخامس:‌‌ صلاة الكسوفوصلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل السادس:‌‌ سجود التلاوةوسجود الشكر

- ‌ سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌الفصل السابعإعادة الصلاة مع الجماعة

- ‌الفصل الثامن:‌‌ الصلاة المنذورةوصلاة الاستخارة

- ‌ الصلاة المنذورة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌الفصل التاسعالتطوع في مكة وقت النهي

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ الصلاة المنذورة

‌الفصل الثامن:‌

‌ الصلاة المنذورة

وصلاة الاستخارة

الصلاة المنذورة

الفصل الثامن

الصلاة المنذورة وصلاة الاستخارة

المبحث الأول

الصلاة المنذورة

الصلاة المنذورة قد يكون النذر بها مطلقا أي غير محدد بوقت وقد يكون محددا بأحد أوقات النهي كأن يقول لله علىّ أن أصلى بعد العصر أو بعد الصبح كذا.

وقد تكلم بعض العلماء عن حكم فعل هذه الصلاة في أوقات النهي، فأجمل النووي من الشافعية في المجموع جواز الفعل حيث قال:"وله فعل المنذورة"1 وفصل في الروضة حيث قال: "ولو نذر أن يصلى في هذه الأوقات فإن قلنا تنعقد الصلاة صح نذره وإلا فلا، وإذا صح نذره فالأولى أن يصلي في وقت آخر، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها- بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب، ولو نذر صلاة مطلقة فله فعلها في هذه الأوقات قطعا فإن لها سببا)) (2.

وذكر علماء الحنابلة جواز فعلها مطلقا أي سواء كان النذر بها مطلقا أو محددا بوقت نهي حيث قال ابن قدامة: "ويجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا3 "

وذكر أن الدليل على ذلك أنها صلاة واجبة فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة"4.

وقال المرداوي: "يجوز صلاة النذر في هذه الأوقات- أي أوقات النهي- على الصحيح من المذهب

إلى أن قال: لو نذر صلاة في أوقات النهي فالصحيح من

1 المجموع 4/170.

2 روضة الطالبين 1/194.

3 المغني 2/517.

4 انظر: المغني 2/ 517.

ص: 280