الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
ركعتا الطواف
اختلف العلماء في حكم ركعتي الطواف في أوقات النهي على قولين:
الأول: جواز فعلهما وبه قال الشافعي1، وأحمد قال أبو الخطاب رواية واحدة،
ولم يذكرفي المغنى وكشاف القناع غير الجواز، وقال المرداوي عن ذلك أنه الصحيح من المذهب2، وقال الزرقاني3:"قال ابن المنذر رخص بالصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ". اهـ.
وممن روى عنه أنه طاف بعد الصبح والعصر وركع ركعتي الطواف ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد، وروى عن عروة بن الزبير بعد الصبح4، وحكاه ابن عبدا لبرعن الإمام أبي ثور بعد الفجر وبعد العصر5
الثاني: عدم جواز ركعتي الطواف في أوقات النهي وبه قال أبو حنيفة6 ومالك7وأحمد في رواية8.
1 انظر: الأم 1/149، روضة الطالبين 1/193، المجموع 4/ 170، مغني المحتاج 1/129.
2 انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية- المناسك والكفارات ص 349، الهداية لأبي الخطاب
1/ 2 4، المغني 17/2 5، المبدع 2/37 -38، الإنصاف 2/ 5 0 2، كشاف القناع 2/1 45.
3 في شرح الموطأ 2/358- 309.
4 حكى ذلك ابن قدامة في المغني 2/517، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار 1/ 150 أنه روى ذلك عنهم بعد العصر ثم قال وبعضهم بعد الصبح أيضا. وانظر أيضا مصنف عبد الرزاق 5/ 61.
5 الاستذكار 1/ 49 1 وانظر أيضا المصدر نفسه ص 0 5 1، المغني 17/2 5، فقه الإمام أبي ثور ص 188.
6 انظر: مختصر الطحاوي ص 24، المبسوط 1/153، الهداية 1/ 40، اللباب في شرح الكتاب 1/ 89.
7 انظر: الكافي 1/ 165، الاستذكار 1/ 150، شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 309.
8 ذكرها المرداوي في الإنصاف 2/ 205، 206.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1-
عن جبيربن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار"1.
2-
أن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة2، فكذلك ركعتاه تبعا له، لأنه إذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع3.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1-
عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.
2-
ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى4 فصلى بعدما طلعت الشمس5.
1 أخرجه الترمذي واللفظ له في كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف3/ 220 حديث 8 6 8 وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في كتاب المناسك باب الطواف بعد العصر 2/ 449 حديث 1894، والنسائي في كتاب مناسك الحج باب إباحة الطواف في كل الأوقات 223/5، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت 1/398 حديث 4 25 1- وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل 2/238، صحيح سنن ابن ماجة 1/ 0 1 2.
2 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق " وقد أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى 87/5 وبلفظ آخر: "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه ". وأخرجه أيضا الترمذي في كتاب الحج 3/293 حديث 960 بلفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه " وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا عن حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وصححه الألباني في إرواء الغليل 1/154، وصحح النووي في المجموع 4/178 وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما.
3 انظر: المهذب 1/93، المغني 17/2 5، كشاف القناع 1/452.
4 طوى: أحد أودية مكة، وبئر طوى معروفة اليوم، بجرو ل بين القبة وريع أبى لهب. انظر: معا أمكة التاريخية لعاتق البلادى ص 68ا-169.
5 ذكره بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف 3/ 221، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 91 بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر رضي الله عنه طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين.