الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن قدامة: "وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها"1.
ولعل من الأدلة لهم على ذلك ما جاء من وجوب الإنصات للخطبة ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت "2.
1 المغني 3/193، وانظر أيضا الإنصاف 2/ 19 4.
2 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 1/583 حديث 851.
المطلب الرابع
عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء
ذكر ذلك ضمن أوقات النهي الخوارزمي من الحنفية3، وذكر الحطاب4 أن ظاهر كلام الإمام مالك أنه لا يمنع من الركوع في غير خطبة الجمعة من الخطب، ولم أقف على غير ذلك، ولعل حجة من منع التنفل أثناء هذه الخطبة القياس على خطبة الجمعة.
3 في الكفاية شرح الهداية1/259.
4 في مواهب الجليل 1/415.
المطلب الخامس
بعد صلاة العيد وقبلها
بالنظر إلى أقوال الفقهاء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يظهر أن أكثرهم قال بالكراهة مع اختلاف بينهم في التقييد، حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، إلا أن المالكية قيدوا ذلك في المصلى حيث قالوا تكره النافلة قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى دون المسجد5، وقيده الحنابلة بموضع
5 انظر التفريع 1/ 234، الكافي 1/226، القوانين الفقهية ص 53.
الصلاة حيث قالوا يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو في المسجد1.
قال ابن قدامة: "وهو مذهب ابن عباس وابن عمر، وروى ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى، وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي ومالك والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج ومسروق، وقال الزهري: "لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعني صلاة العيد"2. اهـ.
وقال الحنفية: ولا يتنفل قبل صلاة العيد، وأطلقه أكثرهم3، وخصه بعضهم في المصلى4.
وقال الشافعية: يكره للإمام أن يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها ولا يكره للمأموم قبلها ولا بعدها5.
ودليل الجميع على كراهة التنفل في هذا الوقت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة6 إذ روى ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. ومعه بلال"7.
ولم أقف على دليل للمالكية للتفريق بين المصلى والمسجد، كما لم أقف على دليل للحنفية على جواز الصلاة بعد صلاة العيد، إلا أنهم ذكروا من الأدلة على المنع قبل
1 انظر المغني 3/ 280، الفروع 2/ 43 1، الإنصاف 2/ 431.
2 1 لمغني 3/ 280-1 28.
3 انظر مختمر الطحاوي ص 37، المبسوط 2/ 0 4، بدائع الصنائع1/297، الأخيار لتعليل المختار 1/ 1 4.
4 انظر الهداية 1/85.
5 روضة الطالبين 2/76، رحمة الأمة ص 0 6، ونص الشربيني في مغني المحتاج 1/313: على أن عدم الكراهة قبل الصلاة يكون بعد ارتفاع الشمس.
قلت: وهذا يكون في غير تحية المسجد، لأن الشافعية يرون كما سيأتي أن ذوات الأسباب تصلى في كل وقت.
6 انظر بدائع الصنائع1/297، الهداية للمرغيناني 1/ 85، المغني 3/ 281، الفروع2/143، فتح الباري2/476
7 أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب العيدين باب الصلاة قبل العيد وبعدها 2/ 11-12، ومسلم في كتاب صلاة العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 6/1 0 6 حديث 884.