المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس:‌‌ سجود التلاوةوسجود الشكر - تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

[عيد بن سفر الحجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌بيان أوقات النهي

- ‌حكم أوقات النهي من حيث الثبوت وعدمه

- ‌عدد أوقات النهي

- ‌تمهيد

- ‌الأوقات الخمسة

- ‌النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هل هو متعلق بفعل الصلاة أو بدخول الوقت

- ‌أوقات أخرى

- ‌تمهيد

- ‌ما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب

- ‌عند إقامة الصلاة

- ‌وقت الخطبة يوم الجمعة

- ‌عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء

- ‌بعد صلاة العيد وقبلها

- ‌ بعد صلاة الجمعة في المسجد

-

- ‌بيان ما يباح وما لا يباح من الصلوات في أوقات النهي

- ‌الفصل الأول: قضاء الفوائت

- ‌قضاء الفرائض

- ‌قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة

- ‌قضاء الوتر

- ‌قضاء السنن الراتبة

- ‌الفصل الثانيالصلاة على الجنازة

- ‌الفصل الثالث تحية المسجد

- ‌الفصل الرابع:‌‌ ركعتا الإحراموركعتا الطواف وركعتا الوضوء

- ‌ ركعتا الإحرام

- ‌ركعتا الطواف

- ‌ركعتا الوضوء

- ‌الفصل الخامس:‌‌ صلاة الكسوفوصلاة الاستسقاء

- ‌ صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل السادس:‌‌ سجود التلاوةوسجود الشكر

- ‌ سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌الفصل السابعإعادة الصلاة مع الجماعة

- ‌الفصل الثامن:‌‌ الصلاة المنذورةوصلاة الاستخارة

- ‌ الصلاة المنذورة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌الفصل التاسعالتطوع في مكة وقت النهي

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الفصل السادس:‌‌ سجود التلاوةوسجود الشكر

‌الفصل السادس:‌

‌ سجود التلاوة

وسجود الشكر

سجود التلاوة

الفصل السادس

سجود التلاوة وسجود الشكر

المبحث الأول

سجود التلاوة

اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في وقت النهي فذهب إلى جواز ذلك الشافعي1، وأحمد في رواية اختارها أبو الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية2. واستدلوا بأنها صلاة لها سبب فجازت لا أوقات النهي كبقية ذوات الأسباب3 وقال أبو حنيفة تجوز في الوقتين بعد الفجر وبعد العصر، ولا تجوز في الأوقات الثلاثة الباقية وهي عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.

واستدل بما سبق أن استدل به في قضاء الفرائض:

وهو أن النهي في الوقتين لم يكن لمعنى في الوقت وإنما لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به فلا يظهر النهي فيهما في حق فرض آخر ولا فيما وجب بعينه كسجود التلاوة، أما الأوقات الثلاثة فإن النهي فيها لحق الوقت فلا تجوز فيها سجدة التلاوة ولا غيرها من الصلوات4.

وأما الإمام مالك فنقل عنه في المدونة5 أنه قال: "لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح مالم يسفر وبعد العصر مالم تتغير الشمس ويسجدها، فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها، فإن قرأها إذا أسفر وإذا اصفرت الشمس لم يسجدها".

1 انظر: روضة الطالبين 1/423، المجموع 4/ 170، كفاية الأخيار 1/ 131.

2 انظر: الهداية لأبي الخطاب 1/ 42، المقنع ص هـ 3، المغنى 2/363، الاختيارات الفقهية ص 66، الإنصاف 2/ 208.

3 أنظر: المغنى 2/ 364.

4 انظر: الهداية 1/ 0 4، الاختيار 1/ 0 4- ا 4، البحر الرائق 1/263 - هـ 26.

5 1/ 110

ص: 274