المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: واختلفوا في حريم البئر العادية - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: ‌فصل: واختلفوا في حريم البئر العادية

للسودان

وَثَمَانِية للروم

وَثَلَاثَة للْفرس

وَألف للْعَرَب

انْتهى كَلَامه

‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

: اتّفق الْعلمَاء رضي الله عنهم على أَن الأَرْض الْميتَة يجوز إحياؤها وَيجوز إحْيَاء موَات الْإِسْلَام للْمُسلمِ بالِاتِّفَاقِ

وَهل يجوز للذِّمِّيّ قَالَ الثَّلَاثَة: لَا يجوز

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: يجوز

وَاخْتلفُوا: هَل يشْتَرط فِي ذَلِك إِذن الإِمَام أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة: يحْتَاج إِلَى إِذْنه

وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلاة وَحَيْثُ لَا يتشاح النَّاس فِيهِ لَا يحْتَاج إِلَى إِذن

وَمَا كَانَ قَرِيبا من الْعمرَان أَو حَيْثُ يتشاح النَّاس فِيهِ افْتقر إِلَى الْإِذْن

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحْتَاج إِلَى الْإِذْن

وَاخْتلفُوا فِيمَا كَانَ من الأَرْض مَمْلُوكا ثمَّ باد أَهله وَخرب وَطَالَ عَهده: هَل يملك بِالْإِحْيَاءِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يملك بِهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يملك

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

أظهرهمَا: أَنه لَا يملك

‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: بتحجيرها وَأَن يتَّخذ لَهَا مَاء

وَفِي الدَّار بتحويطها

وَإِن لم يسقفها

وَقَالَ مَالك بِمَا يعلم بِالْعَادَةِ أَنه إحْيَاء لمثلهَا من بِنَاء وغراس وحفر بِئْر

وَغير ذَلِك

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت للزَّرْع فيزرعها واستخراج نباتها

وَإِن كَانَت للسُّكْنَى

فبتقطيعها بُيُوتًا وتسقيفها

‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَت لسقي الْإِبِل فحريمها أَرْبَعُونَ ذِرَاعا

وَإِن كَانَت للناضح: فستون

وَإِن كَانَت علينا فثلاثمائة ذِرَاع

وَفِي رِوَايَة: خَمْسمِائَة

فَمن أَرَادَ أَن يحْفر فِي حريمها منع مِنْهُ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَيْسَ لذَلِك حد مُقَدّر

والمرجع فِيهِ إِلَى الْعرف

وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَت فِي أَرض موَات فخمسة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا

وَإِن كَانَت فِي أَرض عَادِية فخمسون ذِرَاعا

وَإِن كَانَت عينا فخمسمائة ذِرَاع

والحشيش إِذا نبت فِي أَرض مَمْلُوكَة فَهَل يملكهُ صَاحبهَا بملكها قَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يملكهُ وكل من أَخذه صَار لَهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي: يملكهُ بِملك الأَرْض

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

أظهرهمَا: كمذهب أبي حنيفَة

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَت الأَرْض محوطة ملكه صَاحبهَا

وَإِن كَانَت غير محوطة لم يملك

ص: 244

وَاخْتلفُوا فِيمَا يفضل عَن حَاجَة الْإِنْسَان وبهائمه وزرعه من المَاء فِي نهر أَو بِئْر

فَقَالَ مَالك: إِن كَانَت الْبِئْر أَو النَّهر فِي الْبَريَّة: فمالكها أَحَق بِمِقْدَار حَاجته مِنْهَا

وَيجب عَلَيْهِ فضل مَا فضل عَن ذَلِك

وَإِن كَانَت فِي حَائِطه فَلَا يلْزمه بذل الْفَاضِل إِلَّا أَن يكون جَاره زارع على بِئْر فانهدمت أَو عين فغارت

فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ بذل الْفَاضِل لَهُ إِلَى أَن يصلح جَاره بِئْر نَفسه أَو عينه

فَإِن تهاون فِي إِصْلَاحه لم يلْزمه أَن يبْذل بعد الْبَذْل شَيْئا

وَهل يسْتَحق عوضه فِيهِ رِوَايَتَانِ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَاب الشَّافِعِي: يلْزمه بذله لشرب النَّاس وَالدَّوَاب من غير عوض وَلَا يلْزم للمزارع

وَله أَخذ الْعِوَض

وَالْمُسْتَحب تَركه

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

أظهرهمَا: أَنه يلْزمه بذله من غير عوض للماشية والسقية مَعًا

وَلَا يحل لَهُ البيع

انْتهى

المصطلح: وَمَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الصُّور

صُورَة إقطاع السُّلْطَان لأمير من أُمَرَاء الْمُسلمين: أقطعه أَرضًا مواتا زِيَادَة لَهُ على خاصته من إقطاعه

هَذَا كتاب إقطاع صَحِيح شَرْعِي وإحياء موَات من الأَرْض مُعْتَبر مرعي أَمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره: مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ عز نَصره للْمقر الشريف العالي الْفُلَانِيّ نَائِب السلطنة الشَّرِيفَة بالمملكة الْفُلَانِيَّة

ووكيله الشَّرْعِيّ فِي إقطاع الْأُمَرَاء والجند الإقطاعات وَفِي إقطاع الْأَرَاضِي الْموَات وَالْإِذْن لمن شَاءَ فِي إحْيَاء مَا شَاءَ مِنْهَا وَتَسْلِيم الْأَرَاضِي المحياه إِلَى المحيين إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ مشروح فِي كتاب النِّيَابَة الشَّرِيفَة السُّلْطَانِيَّة وَالتَّوْكِيل الشَّرْعِيّ الْمُفَوض إِلَيْهِ من مَوْلَانَا الْمقَام الْأَعْظَم الشريف العالي السلطاني الْمشَار إِلَيْهِ عز نَصره الْمحْضر كتاب التَّفْوِيض الشريف الْمشَار إِلَيْهِ من يَده الْكَرِيمَة المؤرخ بَاطِنه بِكَذَا المتوج بالعلامة الشَّرِيفَة الِاسْم الشريف المكمل العلايم الثَّابِت بالدواوين الشَّرِيفَة الجيشية الثَّابِت مَضْمُون مَا نسب إِلَى مَوْلَانَا السُّلْطَان الْمشَار إِلَيْهِ فِيهِ عِنْد سيدنَا قَاضِي الْقُضَاة فلَان الدّين الثُّبُوت الشَّرْعِيّ الْمُتَّصِل ثُبُوته بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الِاتِّصَال الشَّرْعِيّ المؤرخ بِكَذَا

فبمقتضى ذَلِك أقطع الْمقر الشريف النَّائِب وَالْوَكِيل الْمشَار إِلَيْهِ بِمَا لَهُ من النِّيَابَة وَالتَّوْكِيل والتفويض الشريف المشروح أَعْلَاهُ إِلَى الْمقر الْكَرِيم العالي الْفُلَانِيّ أَو الجناب العالي الْفُلَانِيّ أَو الْمقر العالي الْفُلَانِيّ أَو الجناب الْكَرِيم العالي الْفُلَانِيّ أَو الجناب العالي الْفُلَانِيّ كل على قدر طبقته وَحسب رتبته جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الْموَات الخراب الدائرة الخالية من الْعمرَان والسكان الَّتِي لم تكن

ص: 245

بيد أحد عَن خلق الله تَعَالَى

وَلَا يعرف لَهَا مَالك من قديم الزَّمَان

وَإِلَى الْآن

وَهِي الفاصلة بَين أَرَاضِي مَدِينَة كَذَا وجبال كَذَا

وَهِي قِطْعَة مَادَّة قبْلَة وَشمَالًا طولا

وشرقا وغربا عرضا

وَلها حُدُود وقواطع وفواصل

ويشتمل على عيوان سارحة ومروج وملق للْمَاء

وَغَابَ من البردى والعليق وَغير ذَلِك ويحددها ثمَّ يَقُول: إقطاعا صَحِيحا شَرْعِيًّا صادرا بِإِذن الإِمَام الْأَعْظَم وتوكيله إِيَّاه فِي ذَلِك على أَن الجناب الْمشَار إِلَيْهِ يحيي الأَرْض الْمَذْكُورَة بكشفها من المَاء والعشب والنبات والغاب ويحرثها ويزرعها

وخلى بَينه وَبَين الأَرْض الْمَذْكُورَة التَّخْلِيَة الشَّرْعِيَّة الْقَائِمَة مقَام التَّسْلِيم الْمُوجب لَهُ شرعا وَذَلِكَ بعد أَن الْتزم المقطع الْمشَار إِلَيْهِ بإحياء الأَرْض الْمَذْكُورَة

واعترف أَنه قَادر على إحيائها

ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ

وَصُورَة الْإِذْن من نَائِب الإِمَام لإِنْسَان فِي إحْيَاء أَرض موَات على الصّفة الَّتِي يختارها المحيي: أذن مَوْلَانَا الْمقَام الشريف الْأَعْظَم السلطاني الملكي الْفُلَانِيّ أَو نَائِبه فلَان الْفُلَانِيّ لفُلَان أَن يحيي جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الخراب الدائرة الْميتَة الَّتِي لَا يعرف لَهَا مَالك الخالية من الزَّرْع والسكان الَّتِي هِيَ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ

وتحدد على أَن المحيي الْمَذْكُور يحيي الأَرْض الْمَذْكُورَة بكشفها

وَإِزَالَة مَا بهَا من العشب والنبات وَغير ذَلِك ويزرعها ويحوط عَلَيْهَا

ويسقف بَعْضهَا على الصّفة الَّتِي يختارها إِن شَاءَ مزرعة أَو بستانا أَو زريبة للغنم أَو دَارا أَو حانوتا أَو غير ذَلِك أَو يَبْنِي بهَا مَا شَاءَ من الْعمرَان والجدران والمساكن

ويشغل أراضيها بالنصوب وَالْأَشْجَار والمزروعات على مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيه إِذْنا شَرْعِيًّا

قبل ذَلِك المحيي الْمَذْكُور قبولا شَرْعِيًّا

وتسلم الأَرْض الْمَذْكُورَة بِحكم مَا ذكر أَعْلَاهُ

تسلما شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة مَا إِذا أَحْيَا رجل أَرضًا وملكها بِالْإِحْيَاءِ وعمرها

وَاحْتَاجَ إِلَى كِتَابَة محْضر بذلك: يكْتب شُهُوده الواضعون خطوطهم آخِره يعْرفُونَ فلَانا الْفُلَانِيّ وَجَمِيع الْقطعَة الأَرْض الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها معرفَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة

وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَن الْقطعَة الأَرْض المحدودة الموصوفة بأعاليه

كَانَت من أَرَاضِي الْموَات الْقَدِيمَة الْبَوَار وَلم يجر عَلَيْهَا أثر ملك وَلم يسْبق إِلَيْهَا مَالك

وَلم يعهدوا عمارتها وَلَا سمعُوا ذَلِك فِي الْجَاهِلِيَّة وَلَا فِي الْإِسْلَام وَلَا يعلمُونَ لأحد فِيهَا حَقًا وَلَا ملكا وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا يدا بِوَجْه من وُجُوه التملكات وَلَا ضَرَرا على أحد فِي عمارتها حَتَّى سبق إِلَيْهَا فلَان الْمَذْكُور أَعْلَاهُ

وأحياها وعمرها بِمَالِه وَرِجَاله

وَبنى عَلَيْهَا قَرْيَة عامرة وحفر أنهارها وأجراها خلالها ويصفها وَمَا فِيهَا وَصفا تَاما ثمَّ يَقُول: وَجعلهَا تحتوي على صفاتها المشروحة فِيهِ

ثمَّ أسكن فِيهَا سكانها المقيمين بهَا

فَصَارَت هَذِه الْقرْيَة بِجَمِيعِ

ص: 246

حُدُودهَا وحقوقها وأراضيها وأشجارها الداخلية فِيهَا والخارجة عَنْهَا ملكا لفُلَان الْمَذْكُور بِحَق إحيائه وتملكه لذَلِك بِالْإِحْيَاءِ المشروح بأعاليه يعلمُونَ ذَلِك وَيشْهدُونَ بِهِ مسؤولين بسؤال من جَازَ سُؤَاله شرعا

وَكتب بتاريخ كَذَا بِالْإِذْنِ الْحكمِي من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ

وَيرْفَع ذَلِك إِلَى حَاكم شَرْعِي يُثبتهُ وَيحكم بِمُوجبِه وَإِن أعذر فِيهِ إِلَى وَكيل السُّلْطَان

فَهُوَ أَجود وأحوط

لَطِيفَة: أقطع النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَرْيَة حبرون بأسرها لتميم الدَّارِيّ رضي الله عنه قبل أَن يفتح الله على الْمُسلمين الشَّام

وَكتب لَهُ بذلك كتابا

وَجَاء إِلَى أبي بكر رضي الله عنه

فَأجَاز لَهُ كتاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ جَاءَ إِلَى عمر رضي الله عنه فَأجَاز لَهُ بعد الْفتُوح مَا أجَاز لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَالْأَصْل فِيهِ: مَا رُوِيَ عَن أبي هِنْد الدَّارِيّ قَالَ: قدمنَا على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَنحن سِتَّة نفر: تَمِيم بن أَوْس وَأَخُوهُ نعيم بن أَوْس وَيزِيد بن قيس وَأَبُو عبد الله بن عبد الله وَهُوَ صَاحب الحَدِيث وَأَخُوهُ الطّيب بن عبد الله

فَسَماهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرَّحْمَن وَفَاكِهَة بن النُّعْمَان

فأسلمنا

وَسَأَلنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن يقطعنا أَرضًا من أَرض الشَّام

فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (اسألوا حَيْثُ شِئْتُم)

فَقَالَ أَبُو هِنْد: فنهضنا من عِنْده إِلَى مَوضِع نتشاور فِيهِ أَيْن نسْأَل فَقَالَ تَمِيم: أرى أَن نَسْأَلهُ بَيت الْمُقَدّس وكورتها

فَقَالَ أَبُو هِنْد: أَرَأَيْت ملك الْعَجم الْيَوْم: أَلَيْسَ هُوَ بِبَيْت الْمُقَدّس قَالَ تَمِيم: نعم

ثمَّ قَالَ أَبُو هِنْد: وَكَذَلِكَ يكون فِيهَا ملك الْعَرَب وأخاف أَن لَا يتم لنا هَذَا

فَقَالَ تَمِيم: فنسأله بَيت جِبْرِيل وكورتها

فَقَالَ أَبُو هِنْد: هَذَا أكبر وَأكْثر

فَقَالَ تَمِيم: فَأَيْنَ ترى أَن نَسْأَلهُ نَسْأَلهُ الْقرى الَّتِي تصنع فِيهَا حصرنا مَعَ مَا فِيهَا من آثَار إِبْرَاهِيم صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (أَتُحِبُّ أَن تُخبرنِي بِمَا كُنْتُم فِيهِ أَو أخْبرك) قَالَ تَمِيم: بل تخبرنا يَا رَسُول الله فنزداد إِيمَانًا

فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (أردْت يَا تَمِيم أمرا

وَأَرَادَ هَذَا غَيره وَنعم الرَّأْي رَأْي)

قَالَ: فَدَعَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِقِطْعَة من أَدَم

فَكتب لنا كتابا نسخته: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: هَذَا ذكر مَا وهب مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم للداريين إِذا أعطَاهُ الله الأَرْض

وهبت لَهُم بَيت عين وحبرون والمرطوم وَبَيت إِبْرَاهِيم بِمن فيهم لَهُم أبدا

شهد عَلَيْهِ يَاسر بن عبد الْمطلب وجهم بن قيس وشرحبيل بن حَسَنَة

قَالَ: فَلَمَّا هَاجر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَة قدمنَا عَلَيْهِ

فَسَأَلْنَاهُ أَن يجدد لنا كتابا آخر

فَكتب لنا كتابا نسخته:

ص: 247

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: هَذَا مَا أنطى مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تميما الدَّارِيّ وَأَصْحَابه

إِنِّي أنطيتكم عين حبرون والمرطوم وَبَيت إِبْرَاهِيم بِذِمَّتِهِمْ

وَجَمِيع مَا فيهم نطية بت ونفذت وسلمت ذَلِك لَهُم ولأعقابهم من بعدهمْ أَبَد الْأَبَد

فَمن آذاهم فِيهِ آذاه الله

شهد أَبُو بكر بن أبي قُحَافَة وَعمر بن الْخطاب وَعُثْمَان بن عَفَّان وَعلي بن أبي طَالب وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان

وَكتب

فَلَمَّا قبض رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

وَولى أَبُو بكر رضي الله عنه وجند الْجند إِلَى الشَّام

كتب إِلَيْنَا كتابا نسخته: (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من أبي بكر الصّديق إِلَى أبي عُبَيْدَة بن الْجراح

سَلام عَلَيْك

فَإِنِّي أَحْمد إِلَيْك الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ

أما بعد فامنع من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر من الْفساد فِي قرى الداريين

وَإِن كَانَ أَهلهَا قد جلوا عَنْهَا

وَأَرَادَ الداريون يزرعونها فليزرعوها

فَإِذا رَجَعَ إِلَيْهَا أَهلهَا

فَهِيَ لَهُم

وأحق بهم

وَالسَّلَام عَلَيْك)

وَكَانَ وَفد تَمِيم: هُوَ وَأَخُوهُ نعيم وَمن مَعَهم وإسلامهم سنة تسع

وأقطعهما رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بلادهما: حبرون وَبَيت عينون

وَلَيْسَ لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم قطيعة على غَيرهَا

وَالله أعلم

ص: 248