المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في الشهادة بعدالة الوصي - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: ‌فصل: في الشهادة بعدالة الوصي

لَهُ فِي رياض حَضرته أَعْلَام الْولَايَة وأظهره على خفايا الْأَسْرَار وكشف لَهُ عَن حقائق الْآخِرَة

وَهُوَ فِي هَذِه الدَّار أَنه مَتى وافاه حمامه وَانْقَضَت أعوامه وشهوره وأيامه ودنا إِلَى الْآخِرَة رحيله وَانْقطع من الْحَيَاة رجاؤه وتأميله وَلحق من سلف من الْقُرُون وَمضى وَنفذ أَجله وانقضى وسلك سَبِيلا يتساوى فِيهِ الشريف والمشروف

وَصَارَ أَمن كل وَاحِد عَلَيْهِ مَوْقُوف

وَأسْندَ الْوَصِيَّة إِلَى فلَان

ويكمل ويؤرخ

وَصُورَة وَصِيَّة نَصْرَانِيّ لمُسلم وفيهَا يقدم اسْم الْمُسلم على النَّصْرَانِي: هَذِه وَصِيَّة لفُلَان الْمُسلم من فلَان النَّصْرَانِي عِنْد مَا سَأَلَهُ فِي ذَلِك

أوصى إِلَيْهِ وَهُوَ فِي صِحَة عقله وَمرض جِسْمه وَجَوَاز أمره وَهُوَ دَاخل تَحت مِلَّته وَدينه مقرّ بمذهبه ومعتقده ومعبوده على قدر يقينه جَائِز التَّصَرُّف فِي أَمْوَاله على عَادَة أَمْثَاله

وَتَحْت ظلال هَذِه الدولة الشَّرِيفَة

راتع فِي ظلال عدلها الوريفة أَنه مَتى هلك وَعجل الله بِرُوحِهِ إِلَى حَيْثُ أَرَادَ

فليبدأ فلَان الْمُوصي لاحتياط على جَمِيع موروثه المخلف عِنْد يَوْم ذَاك

ويكمل على نَحْو مَا سبق

‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

: إِذا مَاتَ الْمُوصي واحتيج إِلَى ثُبُوت الْوَصِيَّة يكْتب فِي هامشها: يشْهد من يضع خطه فِيهِ بِمَعْرِِفَة فلَان الْمُوصي إِلَيْهِ الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة وَيشْهدُونَ مَعَ ذَلِك أَنه عدل أَمِين كَاف للتَّصَرُّف أهل لما أسْند إِلَيْهِ من الْإِيصَاء الْمَشْرُوع فِيهِ

وَأَن ضمنه الْوَفَاء وَالْقَبُول كتب وبقبول لذَلِك بعد وَفَاة الْمُوصي الْمَذْكُور الْقبُول الشَّرْعِيّ

ويؤرخ

وَصُورَة مَا إِذا عزل الْوَصِيّ وَصِيَّة وَأقَام غَيره: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان وَأشْهد عَلَيْهِ: أَنه عزل فلَانا عَن وَصيته الَّتِي كَانَ أسندها وفوضها إِلَيْهِ من قبل تَارِيخه عزلا شَرْعِيًّا

وَرجع عَن ذَلِك فِي حَقه رُجُوعا شَرْعِيًّا

وأبطل مَا كَانَ جعله لَهُ من ذَلِك وَأخرجه مِنْهُ وَأَنه أسْند وَصيته الْمَذْكُورَة لفُلَان

وَجعله وَصِيّا عَنهُ فِي ذَلِك كُله

وأقامه مقَام نَفسه

وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك

وَإِن كَانَ مَكْتُوب الْوَصِيَّة حَاضرا

كتب هَذَا الْفَصْل فِي هامشه

فَائِدَة: أوصى للْعُلَمَاء أَو لأهل الْعلم: صرف للْعُلَمَاء بِالشَّرْعِ دون غَيرهم وهم أهل التَّفْسِير والْحَدِيث وَالْفِقْه

وَلَا يدْخل فِيهِ الَّذين يسمعُونَ الحَدِيث وَلَا علم لَهُم بِطرقِهِ وَأَسْمَاء الرِّجَال والمتون

فَإِن السماع الْمُجَرّد لَيْسَ بِعلم

وَلَا يدْخل أَيْضا المقرئون ومعبرو الرُّؤْيَا والأدباء والأطباء والمنجمون والحساب والمهندسون والمتكلمون

ص: 368

وَإِن أوصى للفقهاء أَو المتفقهة أَو للصوفية: صرف إِلَى من حصل من الْفِقْه شَيْئا وَإِن قل

والمتفقهة هم المشتغلون بتحصيل الْفِقْه المبتدىء والمنتهي على خلاف فِيهِ

والصوفية المشتغلون بِالْعبَادَة فِي غَالب الْأَوْقَات المعرضون عَن الدُّنْيَا

وَلَو أوصى لأجهل النَّاس صرف إِلَى عَبده الْأَوْثَان

فَإِن قَالَ: (من الْمُسلمين) صرف إِلَى من يسب الصَّحَابَة

رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

ضَابِط: إِذا توفّي الْوَصِيّ وَقبل الْمُوصي الْوَصِيَّة وَثَبت على حَاكم الشَّرِيعَة المطهرة مَا يعْتَبر ثُبُوته فِيهَا بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ واحتيج إِلَى الحوطة على تَرِكَة الْمُتَوفَّى بِحُضُور شَاهِدي الْوَصِيَّة

أَو غَيرهمَا كتب فِي أول قَائِمَة أوراق عرض الْمَوْجُود المخلف عَن فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه المنحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده مِنْهَا أَو من غَيرهَا أَو مِنْهَا وَمن غَيرهَا فلَان وَفُلَان وَفُلَان ويميز الْبَالِغ بِالْبُلُوغِ ويميز الْقَاصِر عَن دَرَجَة الْبلُوغ الدَّاخِل تَحت وَصِيَّة فلَان الْمسند إِلَيْهِ من أَبِيه الْمَذْكُور مِمَّا عرض ذَلِك بِحُضُور فلَان الْوَصِيّ على التَّرِكَة والأيتام الْمَذْكُورين وَحُضُور من سيضع خطه بِظَاهِرِهِ من الْعُدُول المندوبين لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ فِي تَارِيخ كَذَا

وَيكْتب فِي الْهَامِش الْأَيْمن: النَّقْد كَذَا والقماش كَذَا

ويفصل النَّقْد: هرجه وأفلوريه وأشرفية وَفِضة مَا يُوزن بوزنه وَمَا يعد بعدته

ويفصل القماش قِطْعَة قِطْعَة وَيذكر نوعها وصفتها ثمَّ يكْتب الْكتب ويصفها بأسمائها وعدة أَجْزَائِهَا ثمَّ السِّلَاح ثمَّ الْعقار ثمَّ مساطير الدُّيُون وَيضمن هَذِه الأوراق ذكر جَمِيع الْمَوْجُود والمخلف وينبه على مَا يدْخل تَحت الْخَتْم مِنْهُ وَمَا لم يدْخل فَإِذا انْتهى ذَلِك جَمِيعه سد القوائم وَذكر عدتهَا فِي رسم شَهَادَته كَيْلا تسْقط قَائِمَة أَو تسرق ويشبك القوائم وَيكْتب شُهُود الْعرض بِظَاهِر أول قَائِمَة حضرت ذَلِك وَالْأَمر على مَا نَص وَشرح فِيهِ

وعدة هَذِه القوائم كَذَا وَكَذَا قَائِمَة

كتبه ثمَّ تُوضَع هَذِه القوائم فِي خزانَة أَو حَاصِل وَيقف عَلَيْهَا بقفل وَيخْتم وَيُعْطى الْخَتْم للْوَصِيّ أَو يَجْعَل عِنْد الشُّهُود

فَإِذا أَرَادوا الْمَبِيع حضر الْوَصِيّ وَالشُّهُود وَغير الْمَحْجُور عَلَيْهِ من الْوَرَثَة أَو وَكيله وَيفتح الْحَاصِل وَيخرج مَا فِيهِ وَيُبَاع كل شَيْء فِي سوقه بِحَضْرَة الشُّهُود

كِتَابَة أوراق الْمَبِيع: أَن يكْتب الشَّاهِد فِي رَأس الْقَائِمَة: الْمَبِيع من تَرِكَة فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه ويستوفي ذكر جَمِيع مَا فِي أوراق الْعرض إِلَى

ص: 369

أَن يَنْتَهِي من ذكر الْوَرَثَة ثمَّ يَقُول: مِمَّا تولى بيع ذَلِك فلَان الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ على التَّرِكَة الْمَذْكُورَة فلَان الْوَارِث أَو وَكيله الشَّرْعِيّ بِحَضْرَة شُهُوده دلَالَة فلَان وَصرف فلَان بِالسوقِ الْفُلَانِيّ فِي تَارِيخ كَذَا ثمَّ يكْتب القماش أَولا قِطْعَة قِطْعَة أَو غَيره بِحَسب ذَلِك السُّوق

فَإِن كَانَ فِيهِ سلَاح بَدَأَ بِالسِّلَاحِ

وَكلما بِيعَتْ قِطْعَة كتب ثمنهَا مقابلها فِي الْهَامِش الْأَيْسَر وَاسم مشتريها فِي الْوسط بَين الهامشين والدلال تَحت اسْم المُشْتَرِي وشطب عَلَيْهَا فِي أوراق الْعرض إِلَى أَن يَنْتَهِي ذَلِك السُّوق يجمل ثمن الْمَبِيع وَيصرف من ذَلِك مَا يَنْبَغِي صرفه

مثل دلَالَة كَذَا أَو أُجْرَة حَانُوت كَذَا من عمالة الشُّهُود كَذَا إِلَى أَن يَنْتَهِي المصروف ويبرز الْبَاقِي

فَإِن تسلمه الْوَصِيّ كتب: مِمَّا تسلم ذَلِك الْوَصِيّ الْمَذْكُور

وَإِن اسْتمرّ فِي جِهَة أربابه كتب: مِمَّا هُوَ مُسْتَقر فِي جِهَة أربابه وعَلى الصَّيْرَفِي الْمَذْكُور استخراجه

وَإِن كَانَ تَحت يَد الصَّيْرَفِي كتب: مِمَّا اسْتَقر حَاصِل الصَّيْرَفِي الْمَذْكُور

وَهَكَذَا إِلَى أَن يَنْتَهِي الْمَبِيع بأسواقه وَيكْتب الشَّاهِد بمبيع كل سوق مخزومة

وَإِن كَانَ الْمَبِيع فِي سوق وَاحِد فلمبيع كل يَوْم مخزومة ويشملها هُوَ ورفيقه بخطهما

وتسلم للْوَصِيّ حَتَّى يطمئن قلبه

وَصُورَة مَا يكْتب فِي المخزومة: مخزومة مباركة بِمَا بيع من تَرِكَة فلَان بِمُبَاشَرَة وَصِيَّة فلَان وَزَوجته فُلَانَة أَو وكيلها الشَّرْعِيّ فلَان بِالسوقِ الْفُلَانِيّ صرف فلَان مِمَّا تسلم ذَلِك الْوَصِيّ الْمَذْكُور أَو مِمَّا اسْتَقر حَاصِل الصَّيْرَفِي الْمَذْكُور فِي تَارِيخ كَذَا وَكَذَا مبلغ كَذَا وَكَذَا المصروف من ذَلِك كَذَا البارز كَذَا

فَإِذا تكملت الْأَسْوَاق بِالْبيعِ وَلم يبْق شَيْء من الْمَوْجُود

كتب جَامِعَة بِجَمِيعِ الْأَسْوَاق

وَصورتهَا: جَامِعَة مباركة تشْتَمل على جَمِيع مَا تحصل من ثمن الْمَوْجُود المخلف عَن فلَان

الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه المنحصر إِرْثه الشَّرْعِيّ فِي زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده مِنْهَا أَو من غَيرهَا فلَان وَفُلَان وَفُلَان كَمَا تقدم مِمَّا تولى بيع ذَلِك وَقبض ثمنه وَصِيَّة الشَّرْعِيّ فلَان وَزَوجته الْمَذْكُورَة أَو وكيلها فلَان مِمَّا حرر ذَلِك مخصوما مساقا مُضَافا إِلَى ذَلِك مَا يجب إِضَافَته من اسْتِقْبَال يَوْم كَذَا وَإِلَى كَذَا بِحُضُور من سيضع خطه بِظَاهِرِهِ من الْعُدُول

صرف فلَان الْفُلَانِيّ بتاريخ كَذَا وَكَذَا ويفصل الْأَسْوَاق كل سوق بِبيعِهِ وَجُمْلَته ومصروفه وبارزه مستدلا على ذَلِك من المخازيم

وَإِن شَاءَ كتب ثمن الْمَبِيع جملَة وَاحِدَة وَكتب المصروف جملَة وَاحِدَة وَيكْتب البارز بعد ذَلِك للْقِسْمَة كَذَا وَكَذَا

ثمَّ يقسم بَين الْوَرَثَة على قدر حصصهم بالفريضة الشَّرْعِيَّة

ص: 370

ويتسلم الْوَصِيّ حصص محاجيره ثمَّ يكْتب بعد ذَلِك فرض الْحَاكِم الْمَحْجُور فِي مَاله مُطلقًا

وَسَيَأْتِي فِي صُورَة الْفَرْض فِي كتاب النَّفَقَات إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَإِذا أَرَادَ المشترون أوراقا بِالَّذِي اشتروه من التَّرِكَة ليقبضوا ثمنه: كتب لكل وَاحِد ورقة

صورتهَا: من جِهَة فلَان الْفُلَانِيّ

ثمن مَا ابتاعه من تَرِكَة فلَان بِمُبَاشَرَة وَصِيّه فلَان بِالسوقِ الْفُلَانِيّ كَذَا وَكَذَا ويفصل ثمَّ كَذَا كَذَا وَكَذَا وَثمن كَذَا كَذَا وَكَذَا إِلَى أَن يَأْتِي بالتفصيل على الْجُمْلَة بالمطابقة وَالصِّحَّة ثمَّ يَقُول: صرف فلَان أَو جباية فلَان

ويؤرخ

وَيكْتب الْوَصِيّ علامته فِي أَعلَى الطرة أَو اسْمه وَالشُّهُود إِلَى جَانِبه

فَإِذا قبض الصَّيْرَفِي: أشهد عَلَيْهِ فِي ظَاهر الْوُصُول بِالْقَبْضِ وَيُعْطِيه للْمُشْتَرِي

وَالله أعلم

ص: 371