الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَقَوْلِه: تزوج وَلَك كَذَا وَنَحْو ذَلِك وَجب الْوَفَاء بِهِ وَإِن كَانَ الْوَعْد مُطلقًا لم يجب
المصطلح
: ويشتمل على صور وَلها عمد
ذكر الْوَاهِب والموهوب لَهُ وَالشَّيْء الْمَوْهُوب وحدوده إِن كَانَ مِمَّا يحدد وإخراجه من يَد الْوَاهِب إِلَى الْمَوْهُوب لَهُ مفرغا
وَقبُول الْهِبَة وَقَبضهَا بِإِذن الْوَاهِب
وَذكر الصِّحَّة والسلامة والطواعية وَالِاخْتِيَار
وَجَوَاز الْأَمر والتاريخ
وَصُورَة هبة الْوَالِد لوَلَده: وهب فلَان لوَلَده لصلبه فلَان الرجل الْكَامِل الْبَالِغ الرشيد الَّذِي لَا حجر عَلَيْهِ باعترافه بذلك لشهوده أَو الصَّغِير السباعي أَو الخماسي أَو غير ذَلِك الَّذِي هُوَ تَحت حجره وَولَايَة نظره برا مِنْهُ وحنوا وشفقة عَلَيْهِ مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حِين هَذِه الْهِبَة
وَذَلِكَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويوصف ويحدد هبة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جَائِزَة مَاضِيَة بِغَيْر عوض وَلَا قيمَة
قبل الْمَوْهُوب لَهُ الْمُسَمّى أَعْلَاهُ ذَلِك من وَالِده الْوَاهِب الْمَذْكُور أَعْلَاهُ لنَفسِهِ قبولا شَرْعِيًّا
وَسلم إِلَيْهِ الْمَكَان الْمَوْهُوب الْمعِين أَعْلَاهُ
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا بِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِك الْإِذْن الشَّرْعِيّ وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة
هَذَا إِذا كَانَ الْوَلَد بَالغا يسوغ مِنْهُ الْقبُول لنَفسِهِ
وَإِن كَانَ صَغِيرا يَقُول: قبل الْوَاهِب الْمَذْكُور ذَلِك من نَفسه لوَلَده الْمَذْكُور لكَونه تَحت حجره وَولَايَة نظره وتسلم ذَلِك من نَفسه لوَلَده الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَت الْهِبَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ ملكا من أَمْلَاك وَلَده الصَّغِير الْمَذْكُور وَحقا من حُقُوقه
وَاسْتقر ذَلِك بيد وَالِده الْمَذْكُور وحيازته لوَلَده الْمَذْكُور
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَالتَّمْلِيك صورته صُورَة الْهِبَة إِلَّا أَن يكون بعوض
فيذكره بِلَفْظ التَّمْلِيك ثمَّ يَقُول: تَمْلِيكًا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول بِاللَّفْظِ الْمُعْتَبر الشَّرْعِيّ بعوض شَرْعِي وَهُوَ جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده أَو مبلغ كَذَا وَكَذَا
ويكمل بالتسلم وَالتَّسْلِيم كَمَا سبق
وَإِن كَانَ التَّمْلِيك لصغير أَجْنَبِي كتب كَمَا تقدم
وَفِي الْقبُول يَقُول: قبل ذَلِك لَهُ وليه الشَّرْعِيّ فلَان مثل أَبِيه أَو جده أَو وَصِيّه أَو الْحَاكِم
وَإِن كَانَت الْهِبَة لأَجْنَبِيّ: كتب كَمَا تقدم فِي الْهِبَة للْوَلَد الْبَالِغ الرشيد
وَصُورَة الْهِبَة فِي شَيْء غَائِب عَن بلد الْوَاهِب والموهوب مِنْهُ يكْتب كَمَا تقدم:
وهب فلَان فلَانا أَو ملك فلَان فلَانا جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الَّذِي هُوَ بِمَدِينَة كَذَا ويصفه ويحدده ثمَّ يَقُول: الْمَعْلُوم ذَلِك عِنْدهمَا الْعلم الشَّرْعِيّ النَّافِي للْجَهَالَة
هبة صَحِيحَة شَرْعِيَّة أَو تَمْلِيكًا صَحِيحا شَرْعِيًّا
مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول وخلى الْوَاهِب أَو المملك بَين الْهِبَة أَو بَين التَّمْلِيك وَبَين الْمَوْهُوب مِنْهُ أَو المتملك التَّخْلِيَة الشَّرْعِيَّة
وَجب للمتملك بذلك الْقَبْض ويكمل
وَيرْفَع إِلَى قَاضِي مالكي يُثبتهُ وَيحكم بِصِحَّة هَذِه الْهِبَة الْعَارِية عَن الْقَبْض على مُقْتَضى مذْهبه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَكَذَلِكَ يكْتب فِيمَا إِذا وهب مائَة مكوك حِنْطَة من جملَة ألف مكوك أَو وهبه ألف دِرْهَم من جملَة هَذِه الدَّرَاهِم
الَّتِي مبلغها عشرَة آلَاف دِرْهَم
فَهَذِهِ أَيْضا: هبة لَازِمَة صَحِيحَة عِنْد مَالك وَلَا تفْتَقر إِلَى الْقَبْض
فَإِن الْقَبْض لَيْسَ بِشَرْط عِنْده فِي صِحَّتهَا ولزومها وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
وَكَذَلِكَ إِذا ملكه حِصَّة شائعة فِي عقار تكْتب الصُّورَة بِلَفْظ التَّمْلِيك وترفع إِلَى قَاض غير حَنَفِيّ يثبتها وَيحكم بِصِحَّة التَّمْلِيك مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَإِن ترافعا إِلَى قَاض حَنَفِيّ
وَسُئِلَ الحكم بِالْبُطْلَانِ
حكم بِهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَكَذَلِكَ الحكم فِيمَا إِذا وهبه أَو ملكه مَا تصدق عَلَيْهِ السُّلْطَان بِهِ
وَإِذا ملك الرجل ابْنَته لصلبه أَو ابْنه لصلبه شَيْئا بَينهمَا نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَكتب هَذِه الصُّورَة وَكَانَ الْقَصْد إمضاؤها
فَترفع إِلَى قَاض من الثَّلَاثَة يثبتها وَيحكم بِصِحَّتِهَا إِلَّا أَحْمد
فَإِنَّهَا غير صَحِيحَة عِنْده
وَإِن كَانَ الْقَصْد الْبطلَان فَترفع إِلَى حَاكم حنبلي يحكم ببطلانها مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَإِذا ملك الرجل ولدا من أَوْلَاده جَمِيع مَاله
فَهَذَا مَكْرُوه عِنْد الثَّلَاثَة كَرَاهِيَة تَنْزِيه مَعَ الْجَوَاز عِنْدهم
ومكروه عِنْد أَحْمد كَرَاهِيَة تَحْرِيم
وَكَذَلِكَ إِذا ملك بعض أَوْلَاده دون بعض مَاله: فَجَائِز عِنْدهم أَيْضا خلافًا لِأَحْمَد
فَعنده أَن الْمُعْطى قد أَسَاءَ وَيلْزم باسترجاع مَا أعطَاهُ
وَقد تقدم الْخلاف فِي رُجُوع الْأَب فِيمَا ملكه لوَلَده
وَكَذَلِكَ الْأُم ترجع عِنْد الشَّافِعِي فِيمَا وهبت لولدها على الْإِطْلَاق
وَلها الرُّجُوع عِنْد مَالك إِذا كَانَ فِي حَيَاة أَبِيه
وَفِي هَذِه الصُّور كلهَا يَتَأَتَّى الْخلاف الْمَذْكُور
وَالْحكم فِيهَا إِمَّا يُرَاد بِالصِّحَّةِ عِنْد من يرَاهُ وَإِمَّا بِالْبُطْلَانِ عِنْد من يرَاهُ
وَاللَّفْظ فِي كل صُورَة مَفْهُوم مِمَّا تقدم شَرحه
وَصُورَة الْعُمْرَى: أعمر فلَان فلَانا مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حَالَة الإعمار
وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها إعمارا صَحِيحا شَرْعِيًّا
بِأَن قَالَ: جعلت هَذِه الدَّار لَك عمرك أَو مَا عِشْت
وَسلم المعمر إِلَى المعمر جَمِيع الدَّار الْمَذْكُورَة فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَت هَذِه الدَّار المعمرة للمعمر الْمَذْكُور ولورثته من بعده مصيرا شَرْعِيًّا ويكمل وَيرْفَع إِلَى حَاكم غير مالكي يحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَإِن أَرَادَ المعمر الإعمار على مَذْهَب مَالك
وَكَانَ قَصده رُجُوع مَا أعْمرهُ إِلَيْهِ بعد موت المعمر لِأَن الإعمار عِنْد مَالك تمْلِيك الْمَنَافِع
وَعند البَاقِينَ تمْلِيك الرَّقَبَة
وَصُورَة ذَلِك: أعمر فلَان فلَانا جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده إعمارا صَحِيحا شَرْعِيًّا بِأَن قَالَ لَهُ: أعمرتك هَذِه الدَّار عمرك أَو مَا عِشْت
فَإِذا مت عَادَتْ إِلَيّ
وَإِن ذكر الْعقب
فَيكْتب: ولعقبك من بعْدك
فَإِذا انقرضوا عَادَتْ إِلَيّ وَسلم المعمر إِلَى المعمر جَمِيع الْمَكَان الْمَذْكُور فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
كتسلم مثله شرعا
وَصَارَت هَذِه الدَّار بيد المعمر الْمَذْكُور يتَصَرَّف فِيهَا بالسكن والإسكان وَالِانْتِفَاع بهَا مُدَّة حَيَاته
ويكمل على نَحْو مَا سبق ثمَّ يرفع إِلَى حَاكم مالكي يحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة الرقبى: أرقب فلَان فلَانا دَاره ويصفها ويحددها إرقابا صَحِيحا شَرْعِيًّا بِأَن قَالَ: أرقبتك هَذِه الدَّار وجعلتها لَك حياتك
فَإِن مت قبلي عَادَتْ إِلَيّ وَإِن مت قبلك اسْتَقَرَّتْ لَك ولعقبك
وَسلم المرقب إِلَى المرقب جَمِيع مَا أرقبه إِيَّاه فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَوَجَب لَهُ الِانْتِفَاع بذلك وجوبا شَرْعِيًّا وَهِي صَحِيحَة عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد سَوَاء كَانَت مُطلقَة أَو مُقَيّدَة
وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة الرقبى الْمقيدَة وَهِي أَن يَقُول: هَذِه الدَّار رقبى
وَهِي بَاطِلَة عِنْد مَالك على الْإِطْلَاق
وَصُورَة الصَّدَقَة: تصدق فلَان على وَلَده لصلبه فلَان بِجَمِيعِ مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه إِلَى حِين هَذِه الصَّدَقَة
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه ويحدده إِن كَانَ مِمَّا يُوصف ويحدد صَدَقَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة برا مِنْهُ وحنوا عَلَيْهِ وتقربا إِلَى الله تَعَالَى وابتغاء لما عِنْده من الثَّوَاب الجسيم وَالْفضل العميم
وأزال الْمُتَصَدّق الْمَذْكُور يَده عَن ذَلِك وَسلمهُ إِلَى وَلَده الْمَذْكُور فَقبله مِنْهُ وتسلمه لنَفسِهِ تسلما شَرْعِيًّا
وَإِن كَانَ الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ طفْلا: كتب فِي الْقبُول وَالتَّسْلِيم كَمَا تقدم
وَإِن شَاءَ صدر بِإِقْرَار الْوَالِد: أَنه تصدق على وَلَده فلَان الْبَالِغ
وَالْولد يقبل ويتسلم لنَفسِهِ
أَو الطِّفْل وَالْولد يقبل ويتسلم لَهُ من نَفسه
تَنْبِيه: الْقَبْض فِي الصَّدَقَة شَرط فِي لُزُومهَا عِنْد أهل الْعلم حَتَّى لَو مَاتَ الْمُتَصَدّق عَلَيْهِ قبل الْقَبْض بطلت الصَّدَقَة عِنْد مَالك
وَهُوَ وَجه لبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي
وَالْأَصْل
فِي ذَلِك حَدِيث أبي بكر رضي الله عنه فِيمَا نحله عَائِشَة رضي الله عنها وَلم يكن أقبضها فِيمَا نحلهَا إِيَّاه
فَقَالَ لَهَا: وددت لَو أَنَّك حزيتيه وَإِنَّمَا هُوَ مَال الْوَارِث
وَذَلِكَ فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ
وَصُورَة مَا إِذا أنحل الْأَب وَلَده مصاغا أَو قماشا ملبوسا أَو غَيره: نحل فلَان لوَلَده فلَان الصَّغِير الَّذِي هُوَ تَحت حجره وَولَايَة نظره مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتصدقه إِلَى حِين هَذِه النحلة
وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه وَصفا تَاما
وَإِن كَانَ فِيهِ مَا يُوزن ذكر وَزنه
أَو مَا يذرع ذكر ذرعه
أَو مِمَّا يحدد ذكر حُدُوده
أَو رَقِيقا فيصفه وَيذكر نَوعه وجنسه وَإِقْرَاره إِن كَانَ بَالغا بسابق الرّقّ والعبودية لسَيِّده إِلَى حِين صُدُور هَذِه النحلة ثمَّ يَقُول: نحلة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جَائِزَة نَافِذَة مَاضِيَة لَازِمَة مرضية قبلهَا من نَفسه لوَلَده الصَّغِير الْمَذْكُور قبولا شَرْعِيًّا فِي الْمجْلس الَّذِي وَقعت فِيهِ هَذِه النحلة وتسلم ذَلِك من نَفسه لوَلَده الْمَذْكُور
وَصَارَ ذَلِك ملكا من أَمْلَاك وَلَده الْمَذْكُور دونه وَدون كل أحد بِسَبَبِهِ وَلم يبْق لَهُ فِي ذَلِك حق وَلَا ملك وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ
واكتتب هَذَا الْإِشْهَاد شَاهدا بذلك ليَكُون حجَّة لوَلَده الْمَذْكُور فِي الْيَوْم وَفِيمَا بعده
واعترف بِمَعْرِِفَة مَا وَقعت بِهِ النحلة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة النافية للْجَهَالَة
فَإِن كَانَ الْوَلَد بَالغا عَاقِلا قبل لنَفسِهِ وتسلم النحلة لنَفسِهِ بِإِذن وَالِده الْمَذْكُور
وَيكْتب اعترافهما بذلك وتصادقهما عَلَيْهِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق ويؤرخ
وَصُورَة مَا إِذا أَرَادَ الْأَب أَو الْجد وَإِن علا
وَالأُم وَالْجدّة وَإِن علت الرُّجُوع عَن الْهِبَة أَو الصَّدَقَة أَو التَّمْلِيك بِغَيْر عوض
حضر إِلَى شُهُوده فلَان الْوَاهِب أَو الْمُتَصَدّق أَو المتملك بَاطِنه
وَأشْهد عَلَيْهِ شُهُوده: أَنه رَجَعَ فِي الدَّار الْمَوْهُوبَة أَو الْمُتَصَدّق بهَا أَو المملكة الْمَذْكُورَة بَاطِنه الصَّادِر ذَلِك مِنْهُ لوَلَده الْمَذْكُور بَاطِنه الَّذِي هُوَ تَحت حجره وَولَايَة نظره رُجُوعا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وأعادها إِلَى ملكه وَيَده وتصرفه كَمَا كَانَ قبل الْهِبَة
وأبطل حكم الْهِبَة أَو الصَّدَقَة أَو التَّمْلِيك المشروح بَاطِنه إبطالا شَرْعِيًّا
وَنقض حكمهَا وَأخرج وَلَده مِنْهَا وتسلمها من نَفسه لنَفسِهِ تسلما شَرْعِيًّا تسلم مثله لمثلهَا وَأقر أَنه عَارِف بذلك الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة ويؤرخ وَإِن شَاءَ صدر بِإِقْرَار الرَّاجِع أَنه رَجَعَ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
فَائِدَة: الْعُمْرَى والرقبى ينعقدان هبة عِنْد الشَّافِعِي وَلَا يرجع بِحَال وَتَكون لوَرَثَة المعمر أَو المرقب أَو لبيت المَال عِنْد عدم ورثته كَمَا تقدم
وَالْأَكْثَرُونَ: أَن ذَلِك هبة
وَالشّرط لاغ للْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي ذَلِك
وَإِذا كَانَت الْمَسْأَلَة مُخْتَلف فِيهَا عِنْد الْعلمَاء
فَيَنْبَغِي ثُبُوتهَا وَالْحكم بهَا عِنْد من يرى صِحَّتهَا حَتَّى يَأْمَن من بُطْلَانهَا عِنْد من يرى بُطْلَانهَا
تذييل: طَرِيق الِاحْتِرَاز من مَذْهَب من يرى الرُّجُوع فِي الْهِبَة بعد الْقَبْض من الْأَجْنَبِيّ أَن يَقُول: ثمَّ بعد تَمام هَذَا العقد ولزومه شرعا: بَاعَ فلَان الدَّار الْمَذْكُورَة وَقبض ثمنهَا وأخرجها عَن ملكه بِعقد بيع صَحِيح شَرْعِي
جرى بَينه وَبَين مبتاع شَرْعِي بِثمن مَعْلُوم مَقْبُوض حَال التبايع ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بعد ذَلِك بِملك مُسْتَأْنف
وَفِي ذَلِك احْتِيَاط لِأَن أَبَا حنيفَة يجوز الرُّجُوع فِيمَا وهبه الْأَجْنَبِيّ وَيكرهُ إِلَّا فِيمَا وهبه لذِي رحم محرم أَو زَوْجَة أَو زوج وَالله أعلم