المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخلاف المذكور في مسائل الباب - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: ‌الخلاف المذكور في مسائل الباب

والقرقر: مثله

وَرُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم اسْتعَار من صَفْوَان بن أُميَّة يَوْم حنين دروعا فَقَالَ: أغصبا يَا مُحَمَّد فَقَالَ: (بل عَارِية مَضْمُونَة)

وَأما الْإِجْمَاع: فقد أجمع الْمُسلمُونَ على جَوَاز الْعَارِية

وَأما الْقيَاس: فَلِأَنَّهُ لما جَازَ هبة الْأَعْيَان جَازَ هبة مَنَافِعهَا

وَيشْتَرط فِي الْمُعير أَن يكون مَالِكًا للمنفعة أَهلا للتبرع

فَيجوز للْمُسْتَأْجر أَن يعير وَلَا يجوز للْمُسْتَعِير أَن يعير الْعَارِية

لَكِن لَهُ أَن يَسْتَنِيب عَنهُ من يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَة لَهُ

وَيشْتَرط فِي الْمُسْتَعَار: أَن يكون مُنْتَفعا بِهِ مَعَ بَقَاء عينه

وَلَا يجوز إِعَارَة الْأَطْعِمَة الَّتِي مَنْفَعَتهَا فِي الِاسْتِهْلَاك

وَيجوز إِعَارَة الْجَوَارِي للْخدمَة إِن أعَار من امْرَأَة أَو محرم

وَيكرهُ إِعَارَة العَبْد الْمُسلم من الْكَافِر

وَلَا بُد فِي الْإِعَارَة من لفظ: إِمَّا من جِهَة الْمُعير

كأعرتك هَذَا أَو خُذ هَذَا لتنتفع بِهِ أَو من جِهَة الْمُسْتَعِير بِأَن يَقُول: أعرني هَذَا

وَإِذا وجد اللَّفْظ من أَحدهمَا وَالْفِعْل من الآخر: كفى

وَلَو قَالَ: أعرتك حماري لتعلفه أَو دَاري لتطين سطحها أَو أعرتك حماري لتعيرني فرسك

فَهَذِهِ إِجَارَة فَاسِدَة توجب أُجْرَة الْمثل غير مَضْمُونَة

وَمؤنَة الرَّد على الْمُسْتَعِير

وَإِذا تلفت الْعَارِية بِالِاسْتِعْمَالِ فَعَلَيهِ الضَّمَان

وَإِن لم يكن مِنْهُ تَقْصِير

وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيّ: أَنه لَا ضَمَان إِذا تلفت الْعَارِية بِالِاسْتِعْمَالِ

‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

: اتّفق الْأَئِمَّة على أَن الْعَارِية قربَة مَنْدُوب إِلَيْهَا

ومثاب عَلَيْهَا

وَاخْتلفُوا فِي ضَمَانهَا

فمذهب الشَّافِعِي وَأحمد: أَن الْعَارِية مَضْمُونَة على الْمُسْتَعِير مُطلقًا تعدى أَو لم يَتَعَدَّ

وَمذهب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه: أَنَّهَا أَمَانَة على كل وَجه لَا تضمن إِلَّا بتعد

وَيقبل قَوْله فِي تلفهَا

وَهُوَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري

وَمذهب مَالك: أَنه إِذا ثَبت هَلَاك الْعَارِية لَا يضمنهَا الْمُسْتَعِير سَوَاء كَانَ حَيَوَانا أَو حليا أَو ثيابًا مِمَّا يظْهر أَو يخفى إِلَّا أَن يتَعَدَّى فِيهِ

هَذِه أظهر الرِّوَايَات

وَذهب قَتَادَة وَغَيره إِلَى أَنه إِذا شَرط الْمُعير على الْمُسْتَعِير الضَّمَان صَارَت مَضْمُونَة عَلَيْهِ بِالشّرطِ

وَإِن لم يشْتَرط لم تكن مَضْمُونَة

ص: 170

وَإِذا اسْتعَار شَيْئا فَهَل لَهُ أَن يعيره لغيره قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَهُ ذَلِك وَإِن لم يَأْذَن لَهُ الْمَالِك إِذا كَانَ لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل

وَقَالَ أَحْمد: لَا يجوز إِلَّا بِإِذن الْمَالِك

وَلَيْسَ للشَّافِعِيّ فِيهَا نَص ولأصحابه وَجْهَان

أصَحهمَا: عدم الْجَوَاز

وَاخْتلفُوا: هَل للْمُعِير أَن يرجع فِيمَا أَعَارَهُ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: للْمُعِير أَن يرجع فِي الْعَارِية مَتى شَاءَ وَلَو بعد الْقَبْض وَإِن لم ينْتَفع بهَا الْمُسْتَعِير وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ إِلَى أجل لم يكن للْمُعِير الرُّجُوع فِيهَا إِلَى انْقِضَاء الْأَجَل

وَلَا يُمكن الْمُعير استعادة الْعَارِية قبل انْتِفَاع الْمُسْتَعِير بهَا

وَإِذا أعَار أَرضًا لبِنَاء أَو غراس

قَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا إِذا بنى أَو غرس بل للْمُعِير أَن يُعْطِيهِ قيمَة ذَلِك مقلوعا أَو يَأْمُرهُ بقلعه إِن كَانَ ينْتَفع بمقلوعه

فَإِن كَانَ لَهُ مُدَّة فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع قبل انْقِضَائِهَا

فَإِذا انْقَضتْ فَالْخِيَار للْمُعِير

كَمَا تقدم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن وَقت لَهُ وقتا فَلهُ أَن يجْبرهُ على الْقلع

وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْإِجْبَار قبل انْقِضَائِهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: إِن شَرط عَلَيْهِ الْقلع فَلهُ أَن يجْبرهُ عَلَيْهِ أَي وَقت اخْتَار

وَإِن لم يشرط فَإِن اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع

قلع وَإِن لم يخْتَر فللمعير الْخِيَار بَين أَن يَتَمَلَّكهُ بِقِيمَتِه أَو يقْلع وَيضمن أرش النَّقْص

فَإِن لم يخْتَر الْمُعير لم يقْلع إِن بذل الْمُسْتَعِير الْأُجْرَة

فَائِدَة: الرَّد المبرىء من ضَمَان الْعَارِية: تَسْلِيمهَا إِلَى الْمَالِك أَو وَكيله

فَلهُ رد الْبَهِيمَة إِلَى الإصطبل وَالثَّوْب إِلَى الْبَيْت الَّذِي أَخذه مِنْهُ

وَإِذا لم يجد الْمُعير

فَسلم الدَّابَّة إِلَى زَوجته أَو وَلَده فَأرْسلت إِلَى المرعي فَضَاعَت فالمعير بِالْخِيَارِ بَين أَن يغرم الْمُسْتَعِير أَو الزَّوْجَة أَو الْوَلَد

المصطلح: وصوره تشْتَمل على أَنْوَاع مِنْهَا: صُورَة عَارِية الرجل ابْنَته أَو ابْنة جَارِيَته موطوءته للْخدمَة: أعَار فلَان وَلَده لصلبه فلَانا أَو ابْنَته لصلبه فُلَانَة جَمِيع الْجَارِيَة الحبشية أَو السَّوْدَاء التكرورية الْجِنْس أَو النوبية أَو الزنجية

الْمَرْأَة الْكَامِلَة المدعوة فُلَانَة المعترفة للْمُعِير الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية الَّتِي هِيَ مفترشة الْمُعير الْمَذْكُور أَو أم وَلَده لتقوم بِخِدْمَة المستعيرة أَو الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور خدمَة مثلهَا لمثلهَا أَو لمثله مُدَّة كَذَا وَكَذَا من تَارِيخه عَارِية شَرْعِيَّة مُعْتَبرَة مرعية وجد فِيهَا شُرُوط صِحَّتهَا من الْإِعَارَة بِاللَّفْظِ بالصيغة الْمُعْتَبرَة وَوُجُود الِاسْتِعْمَال من المستعيرة

وَسلم إِلَيْهَا الْعَارِية الْمعينَة أَعْلَاهُ بالمقتضى المشروح أَعْلَاهُ

فتسلمتها مِنْهُ التسلم الشَّرْعِيّ

وَصَارَت فِي يَدهَا

ص: 171

وحوزها

وَوَجَب لَهَا الِاسْتِخْدَام الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ وجوبا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة عَارِية الوالدة لابنتها حليا وقماشا تتزين بِهِ: أعارت فُلَانَة ابْنَتهَا لبطنها فُلَانَة مَا ذكرت المعيرة الْمَذْكُورَة: أَنه لَهَا وبيدها وملكها وَتَحْت تصرفها إِلَى حَالَة الْعَارِية الْمَذْكُورَة

وصدقتها المستعيرة الْمَذْكُورَة على ذَلِك

وَذَلِكَ جَمِيع الْعِصَابَة الْمُشْتَملَة على لُؤْلُؤ ويصفه بعدته وَيذكر الْوَزْن بالمثاقيل وَجَمِيع كَذَا وَجَمِيع كَذَا وَجَمِيع كَذَا ويصف كل شَيْء مِنْهَا بِحَسبِهِ من الْحلِيّ والقماش واللباس والفرش

وَغير ذَلِك وَصفا تَاما يُخرجهُ عَن الْجَهَالَة ثمَّ يَقُول: عَارِية صَحِيحَة شَرْعِيَّة جرت بَينهمَا بِاللَّفْظِ الْمُعْتَبر فِي ذَلِك شرعا لتنتفع بذلك انْتِفَاع مثلهَا بِالْمَعْرُوفِ باللبس والتزين والتجمل بِهِ وفرش مَا يفرش مِنْهُ وَاسْتِعْمَال مَا يسْتَعْمل مِنْهُ من الْأَوَانِي الصيني والنحاس مُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة من تَارِيخه بمنزلها الْكَائِن بالموضع الْفُلَانِيّ وسلمت إِلَى ابْنَتهَا المستعيرة الْمَذْكُورَة جَمِيع الْعَارِية الموصوفة أَعْلَاهُ

فتسلمتها مِنْهَا تسلما شَرْعِيًّا

وَصَارَت فِي يَدهَا وحوزها وَوَجَب لَهَا الِانْتِفَاع بهَا الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ

قبلت ذَلِك مِنْهَا قبولا شَرْعِيًّا

هَذَا إِذا كَانَت المستعيرة بَالِغَة عَاقِلَة رَشِيدَة

وَإِن كَانَت بَاقِيَة تَحت حجر والدها

فَيَقَع التَّصْدِيق وَالتَّسْلِيم وَالْقَبُول مِنْهُ لمحجورته المستمرة تَحت حجره وَولَايَة نظره

ويكمل

وَصُورَة عَارِية الْوَالِد لابنته الشورة وَهِي الجهاز للتجمل بِهِ: أعَار فلَان لابنته لصلبه فُلَانَة الْبكر الْبَالِغ الَّتِي اعْترف برشدها عِنْد شُهُوده مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وتصرفه

وَذَلِكَ جَمِيع الشورة الْمُشْتَملَة على كَذَا وَكَذَا ويصف اشتمالاتها كلهَا

وَيذكر الْوَزْن وَالْقيمَة وَإِن كَانَ ملكا أَو دَارا وصفهَا وحددها ثمَّ يَقُول: إِعَارَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة مَقْبُولَة مسلمة مَقْبُوضَة بيد المستعيرة من الْمُعير بِإِذْنِهِ لَهَا فِي ذَلِك وَذَلِكَ بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والتشخيص الشَّرْعِيّ

وعَلى المستعيرة الْمَذْكُورَة حفظ ذَلِك وصونه وَالِانْتِفَاع بِهِ فِي منزلهَا بِموضع كَذَا

والتجمل بِهِ على الْعَادة فِي مثله بِحَيْثُ لَا يخرج ذَلِك وَلَا شَيْئا مِنْهُ عَن يَدهَا إِلَى أَن تعيده إِلَى الْمُعير على الصّفة المشروحة أَعْلَاهُ

وَاعْتَرَفت بِمَعْرِِفَة مِقْدَار الْعَارِية

وَمَا يلْزمهَا فِيهِ

وصدقت على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة عَارِية الدَّار للسُّكْنَى: أعَار فلَان فلَانا مَا ذكر الْمُعير الْمَذْكُور أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حِين هَذِه الْعَارِية

وَإِن كَانَت إِبَاحَة بِغَيْر أُجْرَة يَقُول: أَبَاحَ فلَان فلَانا جَمِيع الدَّار وَجَمِيع الْحصَّة الشائعة وقدرها كَذَا وَكَذَا من أصل كَذَا وَكَذَا من جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويصفها ويحددها عَارِية صَحِيحَة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول الشرعيين أَو إِبَاحَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة مُشْتَمِلَة على الْإِيجَاب وَالْقَبُول لمُدَّة

ص: 172

كَذَا وَكَذَا سنة يسكنهَا الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور أَو الْمُبَاح لَهُ الْمَذْكُور بِنَفسِهِ وَأَهله ومتاعه وخدمه لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ بِغَيْر أُجْرَة تلْزمهُ عَن ذَلِك وَسلم الْمُعير الْمَذْكُور إِلَى الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور أَو وَسلم الْمَبِيع الْمَذْكُور للمباح لَهُ الْمَذْكُور جَمِيع الدَّار أَو جَمِيع الْحصَّة من جَمِيع الدَّار الْمَذْكُورَة

فتسلمها مِنْهُ على الحكم المشروح أَعْلَاهُ تسلما شَرْعِيًّا

وَصَارَت بِيَدِهِ وحوزه ثمَّ تفَرقا بالأبدان عَن ترَاض ثمَّ بعد تَمام ذَلِك ولزومه شرعا: قَامَ فلَان الْمُبِيح الْمَذْكُور فِي فسخ الْإِبَاحَة وَتمسك الْمُبَاح لَهُ بهَا

وَذكر أَنَّهَا من الْعُقُود الْجَائِزَة للمدة الْمَذْكُورَة على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء

وتصادقا على أَنَّهُمَا ترافعا بِسَبَب ذَلِك إِلَى حَاكم من حكام الْمُسلمين جَائِز الحكم وَالْقَضَاء ماضيهما

وَتقدم فلَان الْمُبِيح فِي فسخ هَذِه الْإِبَاحَة

وَامْتنع الْمُبَاح لَهُ من فَسخهَا وَتمسك بِالْعقدِ فِيهَا

وَسَأَلَ الحكم لَهُ بِمَا يُوجِبهُ الشَّرْع الشريف فِي ذَلِك وَأَنه حكم بِصِحَّة هَذِه الْإِبَاحَة الْمدَّة الْمَذْكُورَة

وَقطع بإجازتها وإمضائها حكما شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْده صُدُور الْإِبَاحَة بَينهمَا فِي ذَلِك على الحكم المشروح أَعْلَاهُ ثبوتا شَرْعِيًّا مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

ويكمل

وَصُورَة إِبَاحَة الزَّوْجَة السكن لزَوجهَا فِي الدَّار الْجَارِيَة فِي ملكهَا: أشهدت عَلَيْهَا فُلَانَة شُهُوده إشهادا شَرْعِيًّا: أَنَّهَا فِي يَوْم تَارِيخه أَبَاحَتْ زَوجهَا فلَان الَّتِي هِيَ فِي عصمته وَعقد نِكَاحه السكن بهَا فِي جَمِيع الْمنزل الْفُلَانِيّ أَو الْبَيْت الْفُلَانِيّ الَّذِي هُوَ من حُقُوق الدَّار الْفُلَانِيَّة الكائنة بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ وتوصف وتحدد الَّتِي ذكرت المبيحة الْمَذْكُورَة أَنَّهَا لَهَا وَفِي ملكهَا وَتَحْت تصرفها بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ إِبَاحَة صَحِيحَة مَاضِيَة قَاطِعَة جَائِزَة نَافِذَة بِغَيْر أُجْرَة تلتمسها مِنْهُ وَلَا عوض وَلَا مُقَابل وَلَا مُكَافَأَة إِلَّا بِحسن الصُّحْبَة وَجَمِيل المعاشرة

وَأَن يسكن فِيهَا بهَا مَا دَامَت فِي عصمته وَعقد نِكَاحه

وسلمت إِلَيْهِ مَا وَقع عَلَيْهِ عقد هَذِه الْإِبَاحَة

فتسلمه مِنْهَا وَصَارَ بِيَدِهِ

وَوَجَب لَهُ الِانْتِفَاع بِهِ وجوبا شَرْعِيًّا

وضمنت لَهُ الدَّرك فِي ذَلِك على أَنه مَتى نقلهَا من هَذَا الْمنزل الْمُخْتَص بهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا طلب أجرته وَلَا غَيره بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب

قبل مِنْهَا الْمُبَاح لَهُ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ جَمِيع ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا

واعترف كل مِنْهُمَا بِمَعْرِِفَة معنى ذَلِك

وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شرعا

وَصُورَة عَارِية الدَّابَّة لرجل يركبهَا إِلَى مَكَان معِين: أعَار فلَان فلَانا مَا ذكر أَنه لَهُ

وَبِيَدِهِ

وَتَحْت تصرفه

وَذَلِكَ جَمِيع الْبَغْل أَو البغلة أَو الْحمار أَو الحصان أَو الْفرس أَو غير ذَلِك مِمَّا يركب وَيذكر شيته على أَن يركب هَذِه الدَّابَّة الْمَذْكُورَة من الْموضع الْفُلَانِيّ إِلَى الْموضع الْفُلَانِيّ ركُوب مثله لمثلهَا فِي الطَّرِيق الْمَأْمُون الْمَعْرُوف

ص: 173

بسلوك عابري السَّبِيل من التُّجَّار والمسافرين وَغَيرهم ثمَّ يعود عَلَيْهَا إِلَى الْموضع الْفُلَانِيّ

عَارِية صَحِيحَة جَائِزَة مَضْمُونَة مَرْدُودَة مُؤَدَّاة وَسلم فلَان الْمُعير لفُلَان الْمُسْتَعِير الدَّابَّة الْمَذْكُورَة فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا وَصَارَت بِيَدِهِ على الحكم المشروح أَعْلَاهُ

قبل كل مِنْهُمَا ذَلِك من الآخر قبولا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة عَارِية الأَرْض للغراس وَالْبناء: أعَار فلَان فلَانا جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الْكَشْف الْبيَاض الخالية من الْعِمَارَة وَالْغِرَاس ويصفها ويحددها وَإِن ذكر ذرعها فَهُوَ أَجود عَارِية صَحِيحَة شَرْعِيَّة ليبني الْمُسْتَعِير فِيهَا مَا شَاءَ من الْبناء على الصّفة الَّتِي يختارها أَو ليغرس بهَا مَا شَاءَ من أَنْوَاع الْغِرَاس الْمُخْتَلف الثِّمَار مُدَّة ثَلَاثِينَ سنة أَو أَكثر أَو أقل من تَارِيخه

وَأذن لَهُ فِي ذَلِك كُله إِذْنا شَرْعِيًّا وَسلم إِلَيْهِ الْعَارِية الْمَذْكُورَة فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا

وَوَجَب للْمُسْتَعِير الْمَذْكُور الْبناء وَالْغِرَاس بِالْأَرْضِ المستعارة وَالِانْتِفَاع بهَا

وَبِمَا يستجده فِيهَا من الْعِمَارَة وَالْغِرَاس لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ

وجوبا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة عَارِية الْجِدَار لوضع الْجُذُوع: أعَار فلَان فلَانا جَمِيع الْحَائِط المستطيل الماد قبْلَة وَشمَالًا الْمَبْنِيّ بِالْحجرِ النحيت أَو المكسور أَو الْآجر أَو الطين أَو الجير الَّذِي ارتفاعه من الأَرْض كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وَطوله قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا وَعرضه كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بِذِرَاع الْعَمَل وَهُوَ الْفَاصِل بَين دَار الْمُعير الْمَذْكُور الْقَدِيمَة الْبناء على الدَّار الَّتِي أَنْشَأَهَا الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور عَارِية صَحِيحَة شَرْعِيَّة ليضع الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا جذعا من الْخشب رواقا وَاحِدًا بداره الْمَذْكُورَة لمُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة أَو سنتَيْن أَو أقل أَو أَكثر من تَارِيخه

وَسلم الْمُعير الْمَذْكُور إِلَى الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور الْحَائِط الْمَذْكُور

وَأذن لَهُ فِي وضع الْجُذُوع الْمَذْكُورَة عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا

وَصَارَ فِي يَده

وَوَجَب لَهُ وضع الْجُذُوع عَلَيْهِ الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ وجوبا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة عَارِية الأَرْض لدفن الْمَيِّت: أعَار فلَان فلَانا جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الْكَشْف الْبيَاض الَّتِي هِيَ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ

وذرعها قبْلَة وَشمَالًا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا

وشرقا وغربا كَذَا وَكَذَا ذِرَاعا بِذِرَاع الْعَمَل وتحدد عَارِية صَحِيحَة شَرْعِيَّة ليدفن فِيهَا الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور موتاه وَيجْعَل لنَفسِهِ بهَا أزجا بِالْحِجَارَةِ مجوفا مقببا برسم دَفنه بِهِ وَيَبْنِي حول ذَلِك عمَارَة ويغرس بباقي الأَرْض الْمَذْكُورَة غراسا مُخْتَلفا ألوانه وأنواعه مُدَّة ثَلَاثِينَ سنة من تَارِيخه لم يرجع فِي الأَرْض الَّتِي بهَا الدّفن مَا لم يبل الْمَيِّت وَيرجع فِي الْبَاقِي عِنْد فرَاغ الْمدَّة أَعْلَاهُ

وانقضائها على الْوَجْه الشَّرْعِيّ

وَسلم الْمُعير الْمَذْكُور إِلَى الْمُسْتَعِير الْمَذْكُور الأَرْض المستعارة المذروعة المحدودة بأعاليه

فتسلمها مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا

وَوَجَب لَهُ الِانْتِفَاع بهَا الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ على الحكم المشروح أَعْلَاهُ

وجوبا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَالله أعلم

ص: 174