المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: ‌فصل: في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه

بَقِي على إشكاله إِلَى أَن يخرج لَهُ لحية أَو يَأْتِي النِّسَاء فَهُوَ رجل

أَو يدر لَهُ لبن أَو يُوطأ فِي فرجه أَو يحيض فَهُوَ امْرَأَة

فَإِن لم يظْهر شَيْء من ذَلِك فَهُوَ مُشكل وميراثه مِيرَاث أُنْثَى

وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي

وَلكنه يُخَالِفهُ فِي مِيرَاثه

فَقَالَ: يعْطى الابْن النّصْف وَالْخُنْثَى الثُّلُث

وَيُوقف السُّدس حَتَّى يتَبَيَّن أمره أَو يصطلحا

وَقَالَ مَالك وَأحمد: يُورث من حَيْثُ يَبُول

فَإِن كَانَ يَبُول مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما

فَإِن كَانَا فِي السَّبق سَوَاء اعْتبر أكثرهما فورث مِنْهُ

فَإِن بَقِي على إشكاله وَخلف رجل ابْنا وَخُنْثَى مُشكل قسم للخنثى نصف مِيرَاث أُنْثَى

فَيكون للِابْن ثلث المَال وربعه وللخنثى ربع المَال وسدسه

‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

الأول حَتَّى مَاتَ بعض ورثته

فصحح مَسْأَلَة الأول ثمَّ صحّح مَسْأَلَة الثَّانِي وَأقسم سِهَام الثَّانِي من الْمَسْأَلَة الأولى على مَسْأَلته

فَإِن انقسمت صحت المسألتان مِمَّا صحت مِنْهُ الأولى وَإِن لم يتوافقا ضربت مَسْأَلته كلهَا فِي الْمَسْأَلَة الأولى

فَمَا بلغ فَمِنْهُ تصح المسألتان

فَإِذا أردْت الْقِسْمَة فَكل من لَهُ شَيْء من الأولى مَضْرُوب فِي الثَّانِيَة أَو وفقها

وكل من لَهُ شَيْء من الثَّانِيَة مَضْرُوب فِي السِّهَام الَّتِي مَاتَ عَنْهَا أَو فِي وفقها

فَإِن مَاتَ ثَالِث صححت مَسْأَلته وَقسمت عَلَيْهَا سهامه من الْمَسْأَلَتَيْنِ

فَإِن انقسمت صحت وَإِلَّا ضربت مَسْأَلته أَو وفقها فِيمَا صحت مِنْهُ المسألتان

وَيعْمل على ذَلِك

‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

: اعْلَم أَن الطَّرِيق فِي معرفَة قسْمَة التَّرِكَة على القراريط: هُوَ أَن تستخرج قِيرَاط الْعدَد الَّذِي صحت مِنْهُ الْمَسْأَلَة ثمَّ انسب إِلَيْهِ نصيب كل وَاحِد من الْوَرَثَة

فَإِن كَانَ بعضه فَلذَلِك الْوَاحِد من الْوَرَثَة بعض قِيرَاط من التَّرِكَة بِتِلْكَ النِّسْبَة

وَإِن كَانَ مثله فَلهُ قِيرَاط كَامِل وَإِن كَانَ مثلَيْهِ أَو أَكثر فقيراطان أَو أَكثر وعَلى هَذَا الْقيَاس

مِثَاله: ثَلَاث زَوْجَات وَأَرْبع إخْوَة لأم وَخمْس أَخَوَات لأَب

والتركة اثْنَان وَسَبْعُونَ دِينَارا

الْمَسْأَلَة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى خَمْسَة عشر

قيراطها نصف وَثمن وَنصِيب الزَّوْجَات مِنْهَا ثَلَاثَة

فنسبة الثَّلَاثَة إِلَى النّصْف وَالثمن: أَرْبَعَة أَمْثَال وَأَرْبَعَة أَخْمَاس

مثل

فَيكون لَهُنَّ من التَّرِكَة أَرْبَعَة قراريط وأبعة أَخْمَاس قِيرَاط وَهُوَ أَرْبَعَة عشر دِينَارا وخمسا دِينَار

وَنصِيب الْإِخْوَة من الْأُم أَرْبَعَة نسبتها إِلَيْهِ سِتَّة أَمْثَال وخمسا مثل

فَيكون لَهُم من التَّرِكَة سِتَّة قراريط وخمسا قِيرَاط وَهُوَ تِسْعَة عشر دِينَارا وَخمْس دِينَار

وَنصِيب الْأَخَوَات من الْأَب ثَمَانِيَة نسبتها إِلَيْهِ اثْنَي عشر مثلا وَأَرْبَعَة أَخْمَاس مثل

فَيكون لَهُم من التَّرِكَة اثْنَي عشر قيراطا وَأَرْبَعَة أَخْمَاس قِيرَاط وَهُوَ ثَمَانِيَة وَثَلَاثُونَ دِينَارا وخمسا دِينَار

ص: 346

وميزان الصِّحَّة فِي ذَلِك: أَن تجمع مَا حصل للْوَرَثَة من القراريط وتقابل بهَا التَّرِكَة

فَإِن تَسَاويا فَالْعَمَل صَحِيح وَإِلَّا ففاسد

وَطَرِيق معرفَة اسْتِخْرَاج القيراط: أَن تجْعَل كل عقد من الْعدَد الَّذِي تُرِيدُ معرفَة قيراطه وَاحِدًا وتنسب مَا اجْتمع مَعَك من الْآحَاد إِلَى أَرْبَعَة وَعشْرين

فَمَا خرج فنسبته من عقد وَاحِد من ذَلِك الْعدَد

مِثَاله: إِذا أردْت أَن تعرف قِيرَاط الْخَمْسَة عشر

فاجعلها وَاحِدًا وَنصفا وانسب ذَلِك إِلَى الْأَرْبَعَة وَعشْرين يكون نصف ثمن وَالْعقد الْوَاحِد من خَمْسَة عشر: عشرَة نصف ثمنهَا نصف ثمن

وَهُوَ القيراط

وعَلى هَذَا يكون الْعَمَل

تذييل: جرد للْإِمَام الشَّافِعِي رضي الله عنه وأرضاه عشروا مَسْأَلَة

وبعثوا بهَا إِلَيْهِ مَعَ مُحَمَّد بن الْحُسَيْن بن يزِيد

الأولى: رجل أبق لَهُ عبد

فَقَالَ: هُوَ حر إِن طعمت طَعَاما حَتَّى أَجِدهُ فَأجَاب: أَن يَهبهُ لبَعض وَلَده

الثَّانِيَة: رجلَانِ كَانَا فَوق سطح فَمَال أَحدهمَا فَسقط فَمَاتَ

فَحرمت على الآخر امْرَأَته فَأجَاب: إِن امْرَأَة الْحَيّ كَانَت أمة الرجل السَّاقِط

وَكَانَ الزَّوْج من بعض ورثته

فَصَارَت الْأمة مِيرَاثا لَهُ

فَحرمت عَلَيْهِ

الثَّالِثَة: رجلَانِ خطبا امْرَأَة

فَحلت لأَحَدهمَا وَلم تحل للْآخر من غير مَكْرُوه فَأجَاب: إِن أَحدهمَا كَانَت لَهُ أَربع نسْوَة فَحرمت عَلَيْهِ الْخَامِسَة وَالْآخر: لم يكن لَهُ امْرَأَة فَحلت لَهُ الْخطْبَة وَالنِّكَاح

الرَّابِعَة: رجل ذبح شَاة فِي منزله ثمَّ خرج لحَاجَة فَرجع وَقد حرمت عَلَيْهِ الشَّاة

فَقَالَ لأَهله: كلوا

فقد حرم الله عَليّ الْأكل مِنْهَا

فَقَالَ لَهُ أَهله: وَنحن أَيْضا قد حرم الله علينا الْأكل مِنْهَا فَأجَاب: إِن هَذَا الرجل كَانَ مُشْركًا وثنيا ذبح شَاة وَخرج فَأسلم وَرجع

وَقد قيل لأَهله: إِن أَبَاكُم قد أسلم فأسلموا

فَقَالَ لَهُم: قد حرم الله على الْأكل مِنْهَا لِأَنِّي أسلمت

فَقَالُوا: وَنحن قد حرم الله علينا الْأكل لأَنا قد أسلمنَا

الْخَامِسَة: امْرَأَة تزوجت فِي شهر وَاحِد بِثَلَاثَة أَزوَاج كل ذَلِك حَلَال

ص: 347

فَأجَاب: إِن هَذِه الْمَرْأَة طَلقهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل

فَولدت بعد عشرَة أَيَّام

وَانْقَضَت عدتهَا بِالْوَضْعِ ثمَّ تزوجت بِرَجُل آخر

فَاخْتلعت مِنْهُ قبل الدُّخُول بهَا ثمَّ خطبهَا رجل آخر وَتَزَوجهَا وَدخل بهَا

فَذَلِك ثَلَاثَة أَزوَاج فِي شهر

السَّادِسَة: رجل حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته سنة ثمَّ حلت لَهُ من غير حنث

وَلَا طَلَاق وَلَا عدَّة فَأجَاب: إِن هَذَا الرجل كَانَ هُوَ وَامْرَأَته فِي الْحَج وهما محرمان فاتهما الْحَج

فَلم تزل امْرَأَته حَرَامًا عَلَيْهِ إتيانها

فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام الْمقبل حلت لَهُ فَوَطِئَهَا

السَّابِعَة: امْرَأَتَانِ لقيتا غلامين

فَقَالَتَا: مرْحَبًا بابنينا وَابْني زوجينا وهما زوجانا فَأجَاب: إِن الْمَرْأَتَيْنِ كَانَ لَهما ابْنَانِ

فَتزوّجت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِابْن صاحبتها فَكَانَا ابنيهما وزوجيهما وَابْني زوجيهما القديمين

الثَّامِنَة: رجلَانِ شربا الْخمر فَوَجَبَ على أَحدهمَا الْحَد وَلم يجب على الآخر شَيْء وهما مسلمان فَأجَاب: إِن أَحدهمَا كَانَ حرا

فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَد وَالْآخر مَجْنُون أَو صبي لَا حد عَلَيْهِمَا

التَّاسِعَة: قوم سجدوا لغير الله

وهم فِي فعلهم مطيعون لله فَأجَاب: إِنَّهُم الْمَلَائِكَة سجدوا لآدَم

الْعَاشِرَة: رجل قَالَ لوَلَده: إِن مت فلك من إرثي أَلفَانِ وَلَو كنت عمي لَكَانَ يحصل لَك عشرَة آلَاف دِرْهَم فَأجَاب: إِن مَال الرجل مبلغه ثَلَاثُونَ ألفا

وَله ابْن وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ بِنْتا فللابن ألفا دِرْهَم

وَلكُل بنت ألف

وَلَو كَانَ ابْن عَم لَكَانَ للبنات الثُّلُثَانِ وَهُوَ عشرُون ألفا وَلابْن الْعم عشرَة آلَاف

الْحَادِيَة عشرَة: رجل أَخذ قدحا فِيهِ مَاء فَشرب بعضه حَلَالا

وَحرم عَلَيْهِ الْبَاقِي فَأجَاب: إِنَّه شرب بعضه ثمَّ رعف فِي الْبَاقِي حَتَّى غلب الدَّم على المَاء فَحرم عَلَيْهِ

الثَّانِيَة عشرَة: امْرَأَة ادَّعَت أَن زَوجهَا مَا يقربهَا وَأَنَّهَا بكر كَمَا خلقت فَأجَاب: إِن القائلة تُؤمر أَن تحملهَا بَيْضَة

فَإِن غَابَتْ الْبَيْضَة كذبت وَإِلَّا صدقت

ص: 348

الثَّالِثَة عشرَة: رجل دفع إِلَى زَوجته كيسا مَخْتُومًا

وَقَالَ: أَنْت طَالِق إِن أَنْت فتحتيه أَو فتقتيه أَو خرقتيه وَأَنت طَالِق إِن لم تفرغيه فَأجَاب: إِن الْكيس كَانَ فِيهِ ملح

فَوَضَعته فِي مَاء حَار

فذاب الْملح وخلا الْكيس من غير فتح وَلَا فتق وَلَا حرق

الرَّابِعَة عشرَة: امْرَأَة لقِيت غُلَاما فقبلته

وَقَالَت: فديت ابْن زَوجي وَأَنا امْرَأَة أَبِيه فَأجَاب: إِنَّهَا أمه

الْخَامِسَة عشرَة: رجل مر على جَارِيَة فقبلها

وَقَالَ: فديت من أبي جدها وَأخي عَمها وأنكح أمهَا فَأجَاب: إِنَّهَا ابْنَته

السَّادِسَة عشرَة: خَمْسَة نفر زنوا بِامْرَأَة

فَوَجَبَ على أحدهم الْقَتْل

وَالثَّانِي: الرَّجْم

وَالثَّالِث: الْجلد

وَالرَّابِع: نصف الْجلد

وَالْخَامِس: لَا شَيْء عَلَيْهِ فَأجَاب: الأول: مُشْرك زني بِمسلمَة

وَالثَّانِي: مُحصن يجب عَلَيْهِ الرَّجْم

وَالثَّالِث: غير الْمُحصن إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ الْجلد وَالرَّابِع: مَمْلُوك يجب عَلَيْهِ نصف الْجلد

وَالْخَامِس: صبي أَو مَجْنُون لَا شَيْء عَلَيْهِمَا

السَّابِعَة عشرَة: امْرَأَة أكرهت ملوكا على وَطئهَا فَوَطِئَهَا وَهُوَ كَارِه فَأجَاب: إِن خشِي الْمَمْلُوك أَن يقتل إِن لم يفعل وَفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَعَلَيهِ نصف الْحَد

وَإِن كَانَت مُحصنَة فعلَيْهَا الرَّجْم وَإِلَّا فعلَيْهَا الْجلد إِن كَانَت حرَّة

الثَّامِنَة عشرَة: رجل صلى بِقوم وَسلم عَن يَمِينه فَطلقت امْرَأَته وَسلم عَن شِمَاله ففسدت صلَاته وَنظر إِلَى السَّمَاء فَوَجَبَ عَلَيْهِ ألفا دِرْهَم

فَأجَاب: إِن الرجل لما سلم عَن يَمِينه نظر إِلَى رجل كَانَ زوج امْرَأَته وَغَابَ عَنْهَا فَتزَوج بهَا فَلَمَّا قدم من سَفَره فَارق زَوجته ثمَّ سلم عَن يسَاره

فَرَأى فِي ثَوْبه دَمًا كثيرا

فَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَة الصَّلَاة وَنظر إِلَى السَّمَاء وَكَانَ عَلَيْهِ دين منجم

فَرَأى الْهلَال فَوَجَبَ عَلَيْهِ ألفا دِرْهَم

التَّاسِعَة عشرَة: رجل ضرب آخر بعصى

فَادّعى الْمَضْرُوب أَنه أذهب بَصَره بضربته وَأَنه جيف خياشيمه وأخرس لِسَانه

فَأجَاب: بِأَن يُقَام الْمَضْرُوب فِي مُسْتَقْبل الشَّمْس

فَإِن لم يطرف فَهُوَ صَادِق ويشم

ص: 349