الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعَلى هَذَا: يدْخل الخناثي فِي الْوَصِيَّة
وَالثَّانِي: لَا يدْخل النِّسَاء
لقَوْل الشَّاعِر: وَمَا أدرى وَلست إخال أَدْرِي أقوم آل حصن أم نسَاء وعَلى هَذَا
فَلَا يدْخل الخناثي فِي الصوية للْقَوْم
فَائِدَة: لَفْظَة (الْمُتَكَلّم) تطلق على من يعرف علم الْكَلَام
وَهُوَ أصُول الدّين
وَإِنَّمَا قيل لَهُ: (علم الْكَلَام) لِأَن أول خلاف وَقع فِي الدّين: كَانَ فِي كَلَام تَعَالَى
أمخلوق هُوَ أم غير مَخْلُوق فَتكلم النَّاس فِيهِ
فَسُمي هَذَا النَّوْع من الْعلم كلَاما اخْتصَّ بِهِ وَإِن كَانَت الْعُلُوم جَمِيعهَا تنشر بالْكلَام
قَالَه السَّمْعَانِيّ
مَسْأَلَة: قَالَ الشَّيْخ عز الدّين فِي الْقَوَاعِد: اخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط الْعَدَالَة فِي الْإِمَامَة الْعُظْمَى لغَلَبَة الفسوق على الْوُلَاة
فَلَو شرطناها لتعطلت الْأُمُور
وَلما كَانَ تصرف الْقُضَاة أَعم من تصرف الأوصياء وأخص من تصرف الْأَئِمَّة
اخْتلف فِي إلحاقهم بالأئمة
فَمنهمْ من ألحقهم بالأئمة فَلم يشْتَرط عدالتهم وَمِنْهُم من ألحقهم بالأوصياء فاشترطها
المصطلح
: ويشتمل على صور
مِنْهَا: صُورَة وَصِيَّة
ذكر أَن الإِمَام الْأَعْظَم أَبَا حنيفَة النُّعْمَان بن ثَابت أملاها على البديهة
وَهِي مِمَّا يَنْبَغِي أَن يعتني بهَا لكَونهَا من إنْشَاء ذَلِك الإِمَام الْأَعْظَم رَحمَه الله تَعَالَى
هَكَذَا نَقله فِي الفتاوي الظَّهِيرِيَّة
وَصورتهَا بعد الْبَسْمَلَة الشَّرِيفَة: هَذَا مَا أوصى بِهِ فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ وشهوده بِهِ عارفون فِي صِحَة عقله وَثُبُوت فهمه وَمرض جِسْمه وَهُوَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لم يلد وَلم يُولد وَلم يتَّخذ صَاحِبَة وَلَا ولدا وَلم يكن لَهُ شريك فِي الْملك وَلم يكن لَهُ ولي من الذل
وَهُوَ الْكَبِير المتعال وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وأمينه على وحيه
صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَأَصْحَابه وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا وَأَن الْجنَّة حق وَأَن النَّار حق وَأَن السَّاعَة آتِيَة لَا ريب فِيهَا وَأَن الله يبْعَث من فِي الْقُبُور
مبتهلا إِلَى الله تَعَالَى أَن يتم عَلَيْهِ ذَلِك وَلَا يسلبه مَا وهب لَهُ فِيهِ وَمَا أمتن بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يتوفاه إِلَيْهِ
فَإِن لَهُ الْملك وَبِيَدِهِ الْخَيْر وَهُوَ على كل شَيْء قدير
أوصى هَذَا الْمُوصي فلَان وَلَده وَأَهله وقرابته وَإِخْوَته وَمن أطَاع أمره بِمَا أوصى بِهِ إِبْرَاهِيم بنيه وَيَعْقُوب {يَا بني إِن الله اصْطفى لكم الدّين فَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ} وأوصاهم جَمِيعًا أَن يتقوا الله حق تُقَاته وَأَن يطيعوا الله فِي سرهم وعلانيتهم فِي
من قَوْلهم وفعلهم وَأَن يلتزموا طَاعَته وَأَن ينْتَهوا عَن مَعْصِيَته وَأَن يقيموا الدّين وَلَا يتفرقوا فِيهِ وَجَمِيع مَا أوصاهم بِهِ فَلَا غنى لَهُم عَنهُ وَلَا غنى لأحد عَن طَاعَة الله وَعَن التَّمَسُّك بأَمْره
أوصى هَذَا الْمُوصي الْمُسَمّى عافاه الله تَعَالَى ولطف بِهِ إِلَى فلَان بن فلَان الْفُلَانِيّ: أَنه إِذا نزل بِهِ حَادث الْمَوْت الَّذِي كتبه على خلقه وساوى فِيهِ بَين بريته وَصَارَ إِلَى ربه الْكَرِيم وَهُوَ يسْأَل خير ذَلِك الْمصير: أَن يحْتَاط على تركته المخلفة عَنهُ
فَيبْدَأ مِنْهَا بمؤنة تَجْهِيزه وتكفينه ومواراته فِي حفرته أُسْوَة أَمْثَاله
ثمَّ يُوفي مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون الشَّرْعِيَّة المستقرة فِي ذمَّته وَهِي الَّتِي أقرّ بهَا هَذَا الْوَصِيّ الْمُسَمّى بِحَضْرَة شُهُوده
وأشهدهم عَلَيْهَا بهَا
فَمِنْهَا: مَا أقربه أَن عَلَيْهِ وَفِي ذمَّته بِحَق شَرْعِي لفُلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ كَذَا وَلفُلَان ابْن فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ كَذَا
وَمن ادّعى غير من ذكرهم وَسَمَّاهُمْ عَلَيْهِ دينا
وأثبته فيدفعه إِلَيْهِ وَأَن يخرج عَنهُ من ثلث مَاله المخلف لفُلَان كَذَا وَلفُلَان كَذَا وَإِن كَانَ يُوصي بختمة أَو بِحجَّة
فيذكرها أَيْضا ثمَّ مَا بَقِي بعد وَفَاء دينه وتنفيذ وَصَايَاهُ يقسم بَين ورثته وهم فلَان وَفُلَان عى الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة وَأَن ينظر فِي أَمر وَلَده الصَّغِير فلَان ويحفظ لَهُ مَا يَخُصُّهُ من تركته إِلَى بُلُوغه وإيناس رشده
أوصى بذلك جَمِيعه إِلَيْهِ وعول فِيمَا ذكره عَلَيْهِ لعلمه بديانته وأمانته وعدالته ونهضته وكفايته
وَجعل لَهُ أَن يسْندهُ إِلَى من شَاءَ ويوصي بِهِ إِلَى من أحب وللمسند إِلَيْهِ من جِهَته مثل ذَلِك وللموصى إِلَيْهِ من جِهَته مثل مَا إِلَيْهِ وَصِيّا بعد وَصِيّ وَمُسْندًا بعد مُسْند
وَقبل الْوَصِيّ مِنْهُ ذَلِك فِي مجْلِس الْإِيصَاء فِي وَجه الْمُوصي قبولا شَرْعِيًّا
وأشهدا عَلَيْهِمَا بذلك
ويؤرخ
صُورَة وَصِيَّة إِلَى رجل وناظر عَنهُ
هَذَا مَا أوصى فلَان إِلَى فلَان أَو أسْند فلَان وَصيته الشَّرْعِيَّة حذرا من هجوم الْمنية واتباعا للسّنة النَّبَوِيَّة حَيْثُ ندب إِلَى الْوَصِيَّة إِلَى فلَان فِي حَال توعك جسده وَصِحَّة عقله وَحُضُور حسه وفهمه وَهُوَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَأَن الْمَوْت حق وَأَن الْجنَّة حق وَأَن النَّار حق وَأَن السَّاعَة آتِيَة لَا ريب فِيهَا وَأَن الله يبْعَث من فِي الْقُبُور: أَن إِذا نزل بِهِ حَادث الْمَوْت الَّذِي كتبه الله على العبيد وساوى فِيهِ بَين الصَّغِير وَالْكَبِير والغني وَالْفَقِير والشقي والسعيد
وَأَن يحْتَاط على تركته المخلفة بعده أَو المخلفة عَنهُ وَيبدأ مِنْهَا بمؤنة تَجْهِيزه وتكفينه ومواراته فِي حفرته كأحسن مَا يفعل بأمثاله على الأوضاع الشَّرْعِيَّة وَالسّنة الشَّرِيفَة النَّبَوِيَّة ثمَّ يقْضِي دُيُونه الشَّرْعِيَّة لتقر عينه فَإِن نفس الْمُؤمن بِدِينِهِ مَرْهُونَة وتنفيذ
وَصَايَاهُ من ثلث مَاله لتَكون مَقْبُولَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَعَ الصَّالح من أَعماله
ثمَّ يقسم تركته على مستحقي إِرْثه شرعا
ويراعي مَا يعْتَبر فِيهِ طَرِيق الشَّرْع
ويرعى ويحفظ مَا يخْتَص بأولاده الصغار لَدَيْهِ وهم فلَان وَفُلَان ويجتهد فِي حفظه والاحتراز عَلَيْهِ ويتصرف لَهُم فِيهِ بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة والنمو وَالزِّيَادَة
عَاملا فِي ذَلِك بتقوى الله الَّذِي لَهُ الحكم والإرادة
ويعامل لَهُ فِيهِ بِسَائِر الْمُعَامَلَات الْجَائِزَة الْمُعْتَبرَة الشَّرْعِيَّة على القوانين المرعية وَالْوُجُوه السائغة المرضية وَينْفق عَلَيْهِم ويكسوهم من مَالهم من غير إِسْرَاف وَلَا تقتير مراقبا فِي ذَلِك كُله السَّمِيع الْبَصِير
فَإِذا بلغ كل مِنْهُم رشيدا مصلحا لدينِهِ وَمَاله
سلم إِلَيْهِ مَا فضل من مَاله
وأوصاه بِحسن التَّصَرُّف فِي ابْتِدَاء أمره ومآله وَأشْهد عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ وَصِيَّة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
أسندها إِلَيْهِ وعول فِيهَا عَلَيْهِ لعلمه بديانته وأمانته ونهضته وكفايته وَأذن لَهُ أَن يسند وَصيته هَذِه إِلَى من شَاءَ من أهل الْخَيْر والديانة والصدق والعفاف وَالْأَمَانَة إِذْنا شَرْعِيًّا
وَقبل الْمُوصى إِلَيْهِ ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
وَجعل الْمُوصي النّظر فِي هَذِه الْوَصِيَّة لفُلَان بِحَيْثُ لَا يتَصَرَّف الْمُوصي الْمَذْكُور فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ إِلَّا بِإِذن النَّاظر الْمشَار إِلَيْهِ ومراجعته فِيهِ ومشاورته ومشاركته وإطلاعه إِلَّا أَن يُسَافر النَّاظر إِلَى فَوق مَسَافَة الْقصر
فَإِن سَافر أَو مرض واشتغل بمرضه كَانَ للْوَصِيّ التَّصَرُّف من غير مُشَاركَة إِلَى أَن يعود من سَفَره قب الْوَصِيّ والناظر مِنْهُ ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا
وَرجع الْمُوصي الْمَذْكُور عَن كل وَصِيَّة كَانَ أوصى بهَا قبل هَذِه الْوَصِيَّة
وَأخرج من كَانَ أوصى إِلَيْهِ وعزله عَمَّا كَانَ أوصى بِهِ إِلَيْهِ
فَلَا وَصِيَّة لأحد سوى هَذَا الْمُوصي الْمُسَمّى أَعْلَاهُ
بِنَظَر النَّاظر الْمشَار إِلَيْهِ أَعْلَاهُ
ويكمل
وَصُورَة الْوَصِيَّة بتنفيذ الْوَصَايَا من الثُّلُث وَمَا فضل من الثُّلُث بعد تَنْفِيذ الْوَصَايَا يَشْتَرِي من عرضه ملكا ويقفه وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على قارئين وَغير ذَلِك من جِهَات الْبر: يكْتب الصُّور كَمَا تقدم إِلَى قَوْله: (وتنفيذ وَصَايَاهُ من ثلث مَاله) وَمَا فضل من الثُّلُث بعد تَنْفِيذ الْوَصَايَا يَشْتَرِي من عرضه بمبلغ كَذَا مَكَانا ملكا ويقفه وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا على قارئين حافظين لكتاب الله تَعَالَى مجيدين للْقِرَاءَة يجلسان صَبِيحَة كل يَوْم بعد صَلَاة الصُّبْح بالجامع الْفُلَانِيّ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ مِنْهُ ويقرآن مُجْتَمعين جُزْءا من الْقُرْآن
فَإِذا ختما قِرَاءَة الْجُزْء الشريف يهديان ثَوَاب الْقِرَاءَة الشَّرِيفَة للْمُوصي الْمَذْكُور وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين
وَأَن يشرط الْبدَاءَة من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه
وَمَا فضل بعد ذَلِك يصرف إِلَى القارئين الْمَذْكُورين بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ
وَأَن يكون مآله عِنْد انْقِطَاع سبله وَتعذر جهاته: إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين من أمة مُحَمَّد وَأَن يكون النّظر فِي ذَلِك
للْوَصِيّ الْمَذْكُور ثمَّ للأرشد فالأرشد من أَوْلَاده ثمَّ لأولادهم ثمَّ لأَوْلَاد أَوْلَادهم ثمَّ لنسلهم وعقبهم ثمَّ لحَاكم الْمُسلمين
وَمَا فضل من الثُّلُث بعد ذَلِك: ابْتَاعَ بِهِ الْوَصِيّ قمصا جددا بيضًا وَتصدق بهَا على الْفُقَرَاء من أَرْبَاب الْبيُوت المستورين الَّذِي لَا يعْرفُونَ بالسؤال
ثمَّ يقسم الْوَصِيّ الْمَذْكُور بِإِذن النَّاظر الثُّلثَيْنِ الباقيين من التَّرِكَة بعد صرف الثُّلُث الْمُوصي بصرفه بَين ورثته الْمُسْتَحقّين لميراثه المستوعبين لجميعه
وهم زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده مِنْهَا وَمن غَيرهَا فلَان وَفُلَان وَفُلَان
فَمن كَانَ مِنْهُم بَالغا رشيدا حفظ مَاله تَحت يَده وَتصرف لَهُ فِيهِ بتقوى الله تَعَالَى
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَإِن كَانَ لم يَجْعَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك نَاظر
كتب بعد قَوْله: (وَصِيَّة صَحِيحَة شَرْعِيَّة أسندها إِلَيْهِ وعول فِيهَا عَلَيْهِ) وَلم يَجْعَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك نَاظرا وَلَا مشاركا وَلَا أَمينا لعلمه بديانته ووثوقه بأمانته ومعرفته بنهوضه وكفايته
وَإِن كَانَ الْقبُول من الْوَصِيّ قبل الْمَوْت ذكره
وَأثبت كتاب الْوَصِيَّة عِنْد حَنَفِيّ أَو مالكي أَو حنبلي
وَإِن كَانَ الْقبُول بعد الْمَوْت فقد ارْتَفع الْخلاف فيثبته عِنْد أحد الْقُضَاة لَا بِعَيْنِه
وَإِن كَانَ قد أوصى أَن يقف عَنهُ مَكَانا معينا من أملاكه المخلفة عَنهُ كتب: أوصى فلَان إِلَى فلَان أَن يقف عَنهُ بعد وَفَاته إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ الَّذِي أنشأه الْمَعْرُوف بِهِ ويصفه ويحدده بحقوقه كلهَا وَقفا صَحِيحا شَرْعِيًّا بعد اعْتِبَار قيمَة الْمَوْقُوف الْمعِين وَمَعْرِفَة قِيمَته وَأَنَّهَا لَا تبلغ مِقْدَار الثُّلُث من تركته
على أَنه يبْدَأ أَولا من ريعه بعمارته وإصلاحه وترميمه
وَمَا فضل بعد ذَلِك يصرف إِلَى الْجِهَة الْفُلَانِيَّة أَو إِلَى الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين
وَجعل لَهُ أَن يشْتَرط فِي هَذَا الْوَقْف كَذَا وَكَذَا
وَحصل لَهُ النّظر فِي ذَلِك وَأَن يفوضه إِلَى من يرَاهُ ويسنده إِلَى من شَاءَ
والمسند إِلَيْهِ كَذَلِك وَصِيّا بعد وَصِيّ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة وَصِيَّة الْمَقْتُول فِي حَال جراحته: أوصى فلَان الْمَقْتُول الْمَجْرُوح جراحات جَائِفَة لَا يُمكن الْبُرْء مِنْهَا إِلَى فلَان طَائِعا مُخْتَارًا فِي صِحَة عقله وفهمه وَوُجُود الْجِرَاحَات بِرَأْسِهِ وَجَسَده متلفظا بِالشَّهَادَتَيْنِ موقنا بِالْمَوْتِ والبعث والنشور عَالما أَنه لَا مفر من قَضَاء الله الْمَقْدُور: أَنه إِذا نزل بِهِ حَادث الْمَوْت المحتوم الَّذِي حكم بِهِ على سَائِر الْبَريَّة الْحَيّ القيوم: أَن يحْتَاط على موجوده ثمَّ يذكر جَمِيع مَا وصّى بِهِ ويكمل على نَحْو مَا تقدم
وَهَذِه الْوَصِيَّة صَحِيحَة عِنْد مَالك وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَفِي أحد الْأَقْوَال الثَّلَاثَة عَن الشَّافِعِي على الْإِطْلَاق بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة
وَصُورَة الْوَصِيَّة من الْحر للْعَبد سَوَاء كَانَ عبد الْوَصِيّ أَو عبد غَيره على مَذْهَب مَالك وَأحمد: أوصى فلَان إِلَى عَبده فلَان الرجل الْكَامِل الْمُعْتَرف لسَيِّده الْمَذْكُور بِالرّقِّ والعبودية أَو إِلَى فلَان بن عبد الله الرجل الْكَامِل رَقِيق فلَان باعترافه بذلك لشهوده
ويسوق أَلْفَاظ الْوَصِيَّة على نَحْو مَا تقدم
وهذ الْوَصِيَّة عِنْد أبي حنيفَة صَحِيحَة إِلَى عبد نَفسه بِشَرْط أَن لَا يكون أَوْلَاده كبارًا
وباطلة عِنْد الشَّافِعِي فِي الْحَالَتَيْنِ
وَإِن كَانَ قد أوصى إِلَى فَاسق مثل صَاحب مكس
فَعِنْدَ أبي حنيفَة: إِذا كَانَ أوصى فَاسِقًا وَلم يُخرجهُ الْحَاكِم من الْوَصِيَّة
نفذ تصرفه
وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة عَن أَحْمد: أَنَّهَا تصح وَيضم الْحَاكِم إِلَيْهِ أَمينا وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ
فيرفع وَصيته إِلَى حَاكم حنبلي يرى الْعَمَل بالرواية الْأُخْرَى وَيحكم بموجبها مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة الْوَصِيَّة إِلَى الصَّبِي الْمُمَيز: أوصى فلَان إِلَى فلَان الصَّبِي الْمُمَيز وَيجْرِي الْوَصِيَّة إِلَى آخرهَا بشروطها وَهَذِه الْوَصِيَّة صيحيحة عِنْد مَالك وَأحمد
وَفِي أحد الْقَوْلَيْنِ للشَّافِعِيّ
وباطلة عِنْد أبي حنيفَة
وَفِي القَوْل الآخر عَن الشَّافِعِي فيرفع إِلَى حَاكم يرى صِحَّتهَا ليثبتها وَيحكم بِالْمُوجبِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصُورَة وَصِيَّة الصَّبِي إِلَى آخر فِيمَا هُوَ وصّى فِيهِ إِن كَانَ الْمُوصي الأول جعل لَهُ ذَلِك: أوصى فلَان إِلَى فلَان الْوَصِيّ على أَيْتَام فلَان الَّذِي أوصى إِلَيْهِ من قبل تَارِيخه الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة وَجعل لَهُ أَن يُوصي بهَا ويسندها إِلَى من أَرَادَ بِمُقْتَضى كتاب الْوَصِيَّة الْمحْضر من يَده المتضمن لذَلِك وَغَيره المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه لَدَى الْحَاكِم الْفُلَانِيّ المؤرخ ثُبُوته بِكَذَا
وَإِن كَانَ قد أوصى إِلَيْهِ رجل وَلم يَجْعَل لَهُ أَن يُوصي فأوصى هُوَ بِتِلْكَ الْوَصِيَّة فَيكْتب الْوَصِيَّة إِلَى آخر
وَلَا يتَعَرَّض إِلَى ذكر أَنه جعل لَهُ أَن يُوصي وَيثبت عِنْد القَاضِي الْحَنَفِيّ وَيحكم بِمُوجبِه مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
وَصورتهَا: أوصى فلَان إِلَى فلَان فِيمَا هُوَ وصّى فِيهِ أَو بِمَا وصّى فِيهِ عَن فلَان أَو أسْند فلَان إِلَى فلَان وَصِيَّة فلَان المسندة إِلَيْهِ على أَوْلَاده لصلبه بِمُقْتَضى كتاب الْوَصِيَّة الَّذِي من مضمونه: أَنه أوصى إِلَيْهِ فِي كَذَا وَكَذَا
المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مَعَ قبُوله إِيَّاهَا بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ أَن يحْتَاط على مَا هُوَ تَحت يَده من تَرِكَة فلَان الْمَذْكُور أَعْلَاهُ لأولاده الصغار فلَان وَفُلَان من عين وَدين وقماش وأثاث ورقيق وحيوان وصامت وناطق وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مفروز معِين مَعْزُول عَن ملك نَفسه مضبوط مُحَرر بأوراق مشمولة بخطوط الْعُدُول المندوبين لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ
وَأَن يتسلم ذَلِك جَمِيعه وينقله إِلَى تَحت يَده وَينظر للأيتام الْمَذْكُورين فِيهِ ويتصرف لَهُم بِسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة على القوانين الْمُعْتَبرَة المرضية بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة لَهُم من البيع وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء وَيذكر الْكسْوَة وَالنَّفقَة عَلَيْهِم حَسْبَمَا أوصى إِلَيْهِ والدهم ويكمل
وَقد تقدم أَن هَذِه الْوَصِيَّة صَحِيحَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ سَوَاء كَانَ قد أذن لَهُ أَن يُوصي إِلَى معِين أَو إِلَى غير معِين
وَهِي صَحِيحَة أَيْضا عِنْد مَالك إِذا أطلق وَلم يَنْهَهُ عَن الْوَصِيَّة أَو كَانَ قد أذن لَهُ أَن يُوصي خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي وَأظْهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
وَصُورَة الْوَصِيَّة لمَسْجِد بني فلَان: أوصى فلَان لمَسْجِد بني فلَان ويصفه ويحدده بِكَذَا وَكَذَا وَصِيَّة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
وَهَذِه الْوَصِيَّة صَحِيحَة عِنْد الثَّلَاثَة خلافًا لأبي حنيفَة
وَإِن قَالَ الْوَصِيّ: أوصيت إِلَى مَسْجِد بني فلَان بِكَذَا يصرف ذَلِك فِي مَصَالِحه
وَقد ارْتَفع الْخلاف وَزَالَ الْإِشْكَال
وَتَكون الْوَصِيَّة أَيْضا صَحِيحَة عِنْد أبي حنيفَة
وَصُورَة الْوَصِيَّة لبني فلَان وَهِي تتَنَاوَل الذُّكُور دون الْإِنَاث بالِاتِّفَاقِ: أوصى فلَان لبني فلَان بِجَمِيعِ الثُّلُث من مَاله المخلف تَرِكَة عِنْد بعد وَفَاء دُيُونه وَصرف مُؤنَة تَجْهِيزه وتكفينه ومواراته فِي حفرته يصرف على الْمُوصي لَهُم الذُّكُور دون الْإِنَاث بَينهم على مُقْتَضى الشَّرِيعَة المطهرة الْمُقْتَضِيَة التَّسْوِيَة وَصِيَّة صَحِيحَة شَرْعِيَّة
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَكَذَلِكَ إِذا أوصى لولد فلَان
فَإِنَّهُ يتَنَاوَل الذُّكُور وَالْإِنَاث بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
وَصُورَة إِسْنَاد نظر من نَاظر شَرْعِي:
أشهد عَلَيْهِ فلَان وَهُوَ النَّاظر الشَّرْعِيّ فِي الْأَمَاكِن الْآتِي ذكرهَا وَفِي أَمر الْأَمَاكِن الْمَوْقُوفَة عَلَيْهَا وَله ولَايَة الْإِسْنَاد فِي ذَلِك شرعا شُهُوده إشهادا شَرْعِيًّا: أَنه أسْند النّظر فِي أَمر كَذَا وَكَذَا وتوصف الْأَمَاكِن وتحدد وَفِي أَمر مَا هُوَ مَوْقُوف على ذَلِك بالبلاد الْفُلَانِيَّة وأعمالها وَفِي جَمِيع مَاله فِيهِ النّظر شرعا إِلَى فلَان الْفُلَانِيّ إِسْنَادًا صَحِيحا شَرْعِيًّا وفوض إِلَيْهِ النّظر فِي ذَلِك كُله تفويضا صَحِيحا شَرْعِيًّا اسْتَفَادَ بِهِ التَّصَرُّف فِي ذَلِك
وَفِي أوقافه الْمشَار إِلَيْهَا
وَفِي جَمِيع مَا للمسند الْمشَار إِلَيْهِ النّظر فِيهِ شرعا بِسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة على مَا مُقْتَضى شَرط الْوَاقِف رَحمَه الله تَعَالَى بِحكم النّظر الصَّحِيح الشَّرْعِيّ الْمسند إِلَيْهِ من الْمسند
وَصَارَت الْأَمَاكِن الْمَذْكُورَة كلهَا بِحكم هَذَا الْإِسْنَاد: جَارِيَة تَحت نظر الْمسند إِلَيْهِ يتَصَرَّف فِي ذَلِك تصرف النظار التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة بالوجوه الْجَائِزَة شرعا الْمُوَافقَة لشرط الْوَاقِف الْمَذْكُور
وَاسْتقر لَهُ من الْمَعْلُوم على ذَلِك جَمِيعه مَا كَانَ مُسْتَقرًّا للمسند الْمشَار إِلَيْهِ أُسْوَة من تقدمه من النظار على ذَلِك
وَجعل الْمسند الْمشَار إِلَيْهِ للمسند إِلَيْهِ الْمَذْكُور: أَن يسند ذَلِك إِلَى من شَاءَ ويفوضه إِلَى من يرى ويستنيب فِيهِ من أَرَادَ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ السائغ فِي مثله حَسْبَمَا هُوَ مجعول لَهُ وَلمن يؤل النّظر إِلَيْهِ من الْوَاقِف الْمشَار إِلَيْهِ نَاظرا بعد نَاظر
قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا
ويؤرخ
وَصُورَة وَصِيَّة
وصدرها يصلح أَن يكْتب عَن صَالح زاهد متدين: أوصى العَبْد الْفَقِير إِلَى ربه الْمُعْتَرف بِذَنبِهِ المبتهل فِي الْعَفو إِلَيْهِ الواثق بصفحه عَنهُ عِنْد الْقدوم عَلَيْهِ وَالْعرض بَين يَدَيْهِ الْحسن الظَّن بأفعاله الْمعول على جوده الْمُعْتَمد على كرمه وسعة رَحمته وجزيل إفضاله الآمل فيض عطائه ورضوانه الراجي تجاوزه عَن سيئاته بغفرانه فِي حَال كَذَا اقْتِدَاء بِأَفْعَال أولي الْعَزْم ومبالغة فِي الِاحْتِيَاط والحزم واعتمادا على مَا ورد فِي الْخَبَر عَن سيد الْبشر من النّدب إِلَى الْوَصِيَّة والحث عَلَيْهَا
إِذْ كَانَت من مؤكدات الشَّرِيعَة وَالْأَحْكَام النافذة الرفيعة أوصى الْمُوصي الْمَذْكُور وَهُوَ يشْهد بِمَا شهد الله بِهِ لنَفسِهِ وَالْمَلَائِكَة وأولو الْعلم من خلقه: أَنه الله الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ القيوم القَاضِي على خلقه بالفناء المحتوم شَهَادَة بريئة من أَسبَاب النِّفَاق مَوْقُوفَة على الْإِخْلَاص والاتفاق وَأَن الدّين عِنْد الله الْإِسْلَام وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الَّذِي أَمر بِالْوَصِيَّةِ وحث عَلَيْهَا وشرعها لأمته وَندب إِلَيْهَا
صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه نُجُوم الظلام وَهُدَاة المهتدين إِلَى تَقْرِير أَحْكَام شرائع الْإِسْلَام صَلَاة دائمة على ممر الدهور والأعوام
أوصى هَذَا الْمُوصي الْمشَار إِلَيْهِ أطلع الله من بروج مَعْرفَته كواكب الْعِنَايَة وَنشر