المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلكُل وَاحِد من الْمَالِك وَالْعَامِل الْفَسْخ قبل تَمام الْعَمَل ثمَّ إِن - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: وَلكُل وَاحِد من الْمَالِك وَالْعَامِل الْفَسْخ قبل تَمام الْعَمَل ثمَّ إِن

وَلكُل وَاحِد من الْمَالِك وَالْعَامِل الْفَسْخ قبل تَمام الْعَمَل

ثمَّ إِن وَقع الْفَسْخ قبل الشُّرُوع فِيهِ فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ

وَكَذَا لَو وَقع بعد الشُّرُوع والفاسخ الْعَامِل

وَإِن كَانَ الفاسخ الْمَالِك فَلهُ أَن يتَصَرَّف فِي الْجعل قبل تَمام الْعَمَل بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان وأثره قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل: الرُّجُوع إِلَى أُجْرَة الْمثل

وَلَو مَاتَ الْآبِق فِي نصف الطَّرِيق أَو هرب فَلَا شَيْء لِلْعَامِلِ

وَلَيْسَ لَهُ بعد الرَّد الْحَبْس إِلَى اسْتِيفَاء الْجعل

وَيصدق الْمَالِك إِذا أنكر شَرط الْجعل وسعيه فِي الرَّد

ويتحالفان إِذا اخْتلفَا فِي قدر الْجعل

‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

: اتّفق الْأَئِمَّة على أَن من رد الْآبِق يسْتَحق الْجعل برده إِذا شَرطه

وَاخْتلفُوا فِي اسْتِحْقَاقه لَهُ إِذا لم يشرطه

فَقَالَ مَالك: إِذا كَانَ مَعْرُوفا برد الآبقين اسْتحق على حسب بعد الْموضع وقربه

وَإِن لم يكن ذَلِك شَأْنه فَلَا جعل لَهُ وَيُعْطى مَا اتّفق عَلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يسْتَحق الْجعل على الْإِطْلَاق

وَلم يعْتَبر وجود الشَّرْط وَلَا عَدمه إِلَّا أَن يكون مَعْرُوفا برد الآبقين أم لَا

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يسْتَحق الْجعل إِلَّا بِالشّرطِ

وَاخْتلفُوا هَل هُوَ مُقَدّر فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن رده مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام اسْتحق أَرْبَعِينَ درهما وَإِن رده من دون ذَلِك يرْضخ لَهُ الْحَاكِم

وَقَالَ مَالك: لَهُ أُجْرَة الْمثل وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا: دِينَار أَو اثْنَي عشر درهما

وَلَا فرق بَين قصير الْمسَافَة وطويلها وَلَا بَين الْمصر وخارج الْمصر

وَالثَّانيَِة: إِن جَاءَ بِهِ من الْمصر فعشرة دَرَاهِم أَو من خَارج الْمصر فأربعون درهما وَعند الشَّافِعِي لَا يسْتَحق شَيْئا إِلَّا بِالشّرطِ وَالتَّقْدِير

وَاخْتلفُوا فِيمَا أنفقهُ على الْآبِق فِي طَرِيقه

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تجب على سَيّده إِذا أنْفق مُتَبَرعا

وَهُوَ الَّذِي ينْفق بِغَيْر إِذن الْحَاكِم

فَإِن أنف بِإِذْنِهِ كَانَ مَا أنْفق دينا على سيد العَبْد

وَله أَن يحبس العَبْد عِنْده حَتَّى يَأْخُذ مَا أنفقهُ

وَقَالَ أَحْمد: هُوَ على سَيّده بِكُل حَال

وَمذهب مَالك لَيْسَ لَهُ غير أُجْرَة الْمثل

‌المصطلح

: وَهُوَ يشْتَمل على صور مِنْهَا: صُورَة جعَالَة لرد الْآبِق: جعل فلَان لفُلَان كَذَا وَكَذَا على أَنه يُسَافر إِلَى بلد كَذَا أَو

ص: 329

على أَنه يرد إِلَيْهِ عَبده الَّذِي أبق مِنْهُ إِلَى بلد كَذَا أَو على أَنه يرد عَبده فلَانا الْآبِق ويحضره إِلَى مَالِكه الْجَاعِل الْمَذْكُور

ويسلمه إِلَيْهِ جعَالَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة فَإِذا فعل ذَلِك اسْتحق عَلَيْهِ الْجعل الْمَذْكُور استحقاقا شَرْعِيًّا وَأذن الْجَاعِل الْمَذْكُور للمجعول لَهُ الْمَذْكُور: أَن ينْفق على عَبده الْمَذْكُور من حِين يجده ويمسكه إِلَى حِين إِحْضَاره إِلَيْهِ وتسليمه إِيَّاه نَفَقَة مثله وَيرجع بذلك على الْجَاعِل الْمَذْكُور أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا

قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا وَرَضي بِهِ الرضى الشَّرْعِيّ

ويؤرخ

وَصُورَة الْجعَالَة لرد الضَّالة: جعل فلَان لفُلَان كَذَا وَكَذَا جعَالَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة على أَن يجوب الْبِلَاد وَيسْأل الْخلق والعباد ويسلك الْجبَال والوهاد والأراضي والضياع والقرى ويتفحص عَن الْجمال الَّتِي عدتهَا كَذَا وصفتها كَذَا الَّتِي ضلت من الْجَاعِل الْمَذْكُور ويحضرها إِلَيْهِ

فَإِذا عمل لَهُ ذَلِك اسْتحق عَلَيْهِ الْجعل الْمَذْكُور استحقاقا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة الْجعَالَة لمن أحضر إِلَيْهِ توقيعا شريفا بِمَا صورته كَذَا: جعل فلَان لفُلَان إِذا كَانَ المجعول لَهُ معينا وَإِن كَانَ غير معِين فَيَقُول: جعل فلَان لمن أحضر لَهُ توقيعا شريفا بِمَا صورته كَذَا وَكَذَا ويشرح مَضْمُون الْقِصَّة الَّتِي يُرِيد إِخْرَاج التوقيع الشريف على نَحْوهَا مشمولا بالعلامة الشَّرِيفَة المولوية السُّلْطَانِيَّة الملكية الْفُلَانِيَّة مكمل العلائم بالدواوين المعمورة ثَابتا بهَا مَا مبلغه كَذَا فَإِذا عمل لَهُ ذَلِك وأحضر التوقيع الشريف بِهِ وَسلمهُ إِلَيْهِ اسْتحق عَلَيْهِ الْجعل الْمَذْكُور استحقاقا شَرْعِيًّا

وَهَذِه الصُّورَة تطرد فِي التوقيع بالوظائف والمناشير وبالإقطاعات والمربعات الجيشية بالرزق والمرتبات وَغير ذَلِك

وَمن هَذَا الْقَبِيل أَعنِي المصطلح قبالات الصناع وأرباب الْحَرْف كالدهانين والبنائين والنجارين والمبلطين والمرخمين

الصُّور الْمُتَعَلّقَة بذلك: تَارَة تكْتب بِلَفْظ (الْجعَالَة) وَتارَة تكْتب بِلَفْظ (المعاقدة) وَتارَة تكْتب بِلَفْظ (القبالة) وكل ذَلِك جَائِز غير أَن الْعَادة جرت عِنْد ذَوي العمارات والمعمارية وأرباب هَذِه الصَّنَائِع أَن يكتبوا (قبالة) ويصفوا أنموذجات الْعَمَل الَّذِي يُرِيد صَاحب الْعَمَل عمله

وَصورته: تقبل فلَان الدهان أَو الْبناء أَو النجار أَو المرخم أَو المبلط من فلَان أَن يدهن لَهُ قاعة بِمَدِينَة كَذَا بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويصفها ويحددها ثمَّ يَقُول: حَلقَة وأبواب وملابن وقمريات وشباك ومراتب وكرادي وشوامل معقب مسقي

ص: 330

بالغراء موطأ بالأسراس والجبصين المحرق مسقي بالغراء مرّة ثَانِيَة مغطى بالجبصين والغراء أَربع وُجُوه دهانا فرنجيا مزمكا مزهرا مَنْقُوشًا بأنواع الدهان بالألوان الْمُخْتَلفَة النقية الْبيَاض الظَّاهِرَة الْحمرَة المشرقة الصُّفْرَة والخضرة وَغير ذَلِك من الألوان الْمُوَافق دُخُولهَا فِي الدهان الفرنجي بالصنعة المتقنة والألوان المبهجة المحكمة الطَّبْخ وَالْغسْل بالزيت الْحَار والصمغ والقصطير والصندروس المحلول الرَّقِيق والقلنفوية وَالصَّبْر والزنجار والزنجفر والشب الرُّومِي والأسفيداج والزرنيخ واللازورد والنيل واللك المحلول وَغير ذَلِك مِمَّا يدْخل فِي صناعتهم ويوافق عَمَلهم من العقاقير والتصافير والمصبغات والأملاح على الْعَادة فِي مثل ذَلِك

قبالة شَرْعِيَّة بِأُجْرَة مبلغها كَذَا أَو بِمَا مبلغه كَذَا اعْترف المتقبل الْمَذْكُور بِقَبض كَذَا

وَبَاقِي كَذَا عِنْد انْتِهَاء الْعَمَل وفراغه وَعَلِيهِ الشُّرُوع فِي ذَلِك من اسْتِقْبَال كَذَا واعترف كل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَعْرِِفَة مَا تقبله وَقَبله الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة النافية للْجَهَالَة ويكمل

وَفِي كل صُورَة: يكْتب وصف الدهان

فَإِنَّهُ على أَنْوَاع إِمَّا أَن يكون فرنجيا خبالات على منجور قاعته الْفُلَانِيَّة أَو على دهان قاعة إسلامي أَو دهان قاعة رومي أَو دهان صفة موشق أَو دهان السقوف أَو سقوف وَغَيرهَا أَو دهان قاعة أَحْمَر إسلامي

وَصُورَة قبالة على منجور قاعات: تقبل فلَان من فلَان منجورا ونجارة تشْتَمل على نجارة وسط أَرْبَعَة أكمام وَأَرْبَعَة أشعاب وَثَلَاث مناطق وَثَمَانِية أرؤس وَأَرْبع باوندات نجارة ذَلِك نصف صليبة وكرنداز بحشو طافر منقوش أَو بحشو فاطس مدهون أَو ساذج صلاب وَأَرْبع قمريات مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ مثمن ومخمس وَاثْنَانِ مسدس الدَّوَائِر نصف على نصف أَو مقصات مَقْطُوعَة لصاق أَو أَربع دربزينات بأَرْبعَة أطواق مديني

والإيوان بالوسط مسقف بحشو منقوش طافر أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج

ويشتمل الإيوان على ثَلَاثَة أبراج

فالصدراني مِنْهَا مسدس بِرَأْس وشبلة وسحارة وقائمين بحشو منقوش طافر أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج

والمجنبين بالإيوان كرنداز بحشو طافر منقوش أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج والسقف بالإيوان منجور بخد وبغل بأَرْبعَة جفوت وَأَرْبع سراويلات أَو بِأَرْبَع أزر وأطرانية بِأَرْبَع سراويلات كراشك وأسابيط أَو سقف مشقوق بعريض أغطية وأربية أَو ببطاين مدهونة قبالة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا

قبض كَذَا وَبَاقِي ذَلِك عِنْد انْتِهَاء الْعَمَل

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَهَذِه القبالة تشْتَمل على منجور ثَلَاثَة أَصْنَاف

فَإِذا كتبت قبالة نجارة قاعة

فَهِيَ لَا تخرج عَن أحد هَذِه الْأَصْنَاف الثَّلَاثَة إِمَّا

ص: 331

بحشو طافر أَو بحشو طافر أَو بحشو غاطس أَو صلاب ساذج

وَكَذَلِكَ نجارة السقوف على ثَلَاثَة أَصْنَاف

وَصُورَة نجارة قاعة على صفة أُخْرَى: تقبل فلَان نجارة قاعة وَيذكر بقعتها وحدودها ثمَّ يَقُول: تشْتَمل على سِتَّة أكمام وَخَمْسَة أَبْوَاب نجارة الْحلقَة مسدس بِاثْنَيْ عشر رَأْسا وست قمريات وست باونديات وَأَرْبع زَوَايَا وَثَلَاث مناطق

فالقمريات مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ نجارة اثنعشرى ومثمن وَاثْنَانِ نجارة ستعشرى واثنعشرى وَاثْنَتَانِ نجارة مثمن ومخمس

ونجارة الصفتين بطاين تحتهَا كرادي وشرامك وسدايب على الْعَمَل ونجارة الصِّنْفَيْنِ مقرنص أَو بأطواق مديني والأبواب نجارة مثمن ومخمس بحشو طافر أَو مدهون غاطس أَو صلاب ساذج

من ذَلِك: ثِنْتَانِ معشرا واثنعشرى أَو ستعشرى أَو ثمنتعشرى

والسقوف خد وبغل أَو كراشك وأسابيط أَو مقرنص أَو بطاين أَو مسقوف تَعْرِيض مدهون أَو تَعْرِيض ساذج

ومنجور الإيوان ثَلَاثَة أبراج البرج الصدراني مثمن ومخمس مفرود ربع من ربع والمجنبات مسدس بحشو منقوش مطعم طافر أَو بحشو موشق طافر أَو بحشو موشق غاطس أَو بحشو طافر صلاب عناب وأبنوس وعاج أَو صلاب غاطس قبالة صَحِيحَة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَهَذِه النجارة على أَصْنَاف من المنجور مِنْهَا الموشق الطافر وَمِنْهَا الغاطس وَمِنْهَا الساذج وَمِنْهَا العنابي والعاج والأبنوس

وكل اسْم من هَذِه الْأَسْمَاء صنف على حِدته يعرف أَرْبَاب الصَّنْعَة بالنجارة وَلَا يكَاد يقوم بأعباء إتْمَام صنف مِنْهَا على صفته المشروحة فِيهَا إِلَّا الْأُسْتَاذ الماهر

وَصُورَة منجور قاعة على صفة أُخْرَى: تقبل فلَان من فلَان نجارة قاعة تشْتَمل على حَلقَة قَاعِدَة على أَربع زَوَايَا وست باوندات وَأَرْبَعَة أشعاب وَثَلَاث مناطق واثني عشر رَأس وست شباك وأنبداريه مدهون فَوق الْحلقَة طولهَا ملْء بَيتهَا وعرضها ذِرَاع وَاحِد بالذراع النجاري مسحور عَلَيْهَا من فَوق كوشك وَمن أَسْفَل ربيدي

والقمريات سِتَّة نصف على نصف أَو أَنْصَاف خيط منوعة وست شباك مشطوفة وَالصِّفَات بكرادي وسوابل وسدايب على الْحلقَة دَائِرَة أَو تنشطف الْحلقَة وربيدي عَلَيْهَا نجورها والصفاف بطاين وتحتها كرادي وَعبادَة ونجارة بالصدر إِمَّا نجارة أَو بَيت زنبور مَذْهَب أَو شعيرَة مدهونة

والأخشاب توت مكبرة أَو جوز مكبرة أَو غير ذَلِك من أَنْوَاع الْخشب مكبرة أَو مسقف بحشوة موشق أَو مسفن بحشوة ساذج مدهون بزعفران وسندروس وأبواب

ص: 332

مدهونة أَحْمَر أَو أَبْوَاب مدهونة نَص قبالة صَحِيحَة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

وَهَذِه الصُّورَة تشْتَمل على صنف آخر من أَصْنَاف النجارة

وَصُورَة قبالة بِنَاء قاعة: تقبل الْمعلم فلَان من فلَان بِنَاء قاعة على الأَرْض الْجَارِيَة فِي ملك الْمقبل الْمَذْكُور بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويحدد الأَرْض على الْوَضع الْآتِي شَرحه بِمَا يحضرهُ لَهُ صَاحب الْعَمَل من الْآلَات الْحِجَارَة العجالية والهرقلية والنحيت والموجه وَالْحجر المكسور والآجر والكلس وَالتُّرَاب والأحمر أَو الطين

فَيبْدَأ أَولا بِحَفر الأساسات وتعزيل ترابها وَالنُّزُول بهَا فِي الأَرْض إِلَى وَجه الْجَبَل ودك الأساسات المحفورة بِالْحِجَارَةِ الدك والطين والكلس وَغير ذَلِك إِلَى أَن يَنْتَهِي بذلك إِلَى دون وَجه الأَرْض بِذِرَاع ثمَّ يَبْنِي فَوق هَذِه الدكة بِالْحِجَارَةِ النحيت أَو الْآجر أَو غير ذَلِك

ويصعد بِالْبِنَاءِ ويفسره حَلقَة قاعة

تشْتَمل على إيوَان قبلي عالي الْبناء يعلوه قنطرة من الْحِجَارَة الْكِبَار القنطرية وَيذكر جَمِيع مَا يتفقان عَلَيْهِ من اشتمالات القاعة مثل الأقبية والقناطر والخزائن والقبب والأبواب والمطبخ والمرتفق وَمَكَان السّلم والدهاليز المستطيلة والدركاوات المربعة والطباق العلوية وَطول الأواوين والصفف والمجنبات وعرضها ووسع الْأَبْوَاب

وارتفاعها وتربيعها أَو قبابها وذرع القبب واتساعها وَطول الدهاليز وعرضها وَصفَة البوابة الْكُبْرَى

وَإِن كَانَت مربعة أَو مقنطرة وَمَا تبنى بِهِ وذرع ارتفاعها واتساعها

ويصف ذَلِك وَصفا تَاما بِحَيْثُ لَا يَقع فِيهِ اخْتِلَاف بَينهمَا بعد وضع الْبناء وَتَفْسِير الأوضاع ثمَّ يَقُول: قبالة شَرْعِيَّة بِمَا مبلغه كَذَا وَكَذَا

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَصُورَة قبالة حمام: تقبل فلَان من فلَان بِنَاء حمام كَامِلَة الجدران حَسَنَة الأوضاع عالية الْبُنيان وَيذكر اشتمالاتها ومسلخها ووسطانيها وَمَا فِيهَا من مقاصير وخلاوي وقباب وعقود مقبية وخزانة وَبَين المَاء الْبَارِد

وَغير ذَلِك من صِفَات الحمامات الَّتِي لَا تتمّ إِلَّا بهَا بِمَا يحضرهُ لَهُ المتقبل من آلَات

وَيذكر مَا تقدم ثمَّ يَقُول: إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ من التُّرَاب الْأَحْمَر وَالْأسود والقصرمل ويعين ذرع اتساع كل مَكَان من المسلخ وَمَا بِهِ من المقاصير الوسطاني والجواني طولا وعرضا وارتفاعا

وَصفَة البوابة وعدة الخلاوي

ويكمل ويؤرخ

وَفِي صُورَة قبالة الطاحون: يذكر صفة بنائها وَمَا بهَا من بيُوت الأرحاء وَغير ذَلِك من بِنَاء السكر والقود

ص: 333

وَإِن كَانَت طاحونة فَارسي: فيذكر صفتهَا وَصفَة وَضعهَا وسعة مسطاحها وَمَوْضِع تابوتها وَمَكَان أحجارها وعدة مَا تشْتَمل عَلَيْهِ من حجر أَو حجرين أَو أَرْبَعَة وَلَا يخفي ذَلِك على الحاذق

وَفِي صُورَة قبالة الحوانيت: يذكر صفة الْبناء وَصفَة كل حَانُوت طولا وعرضا

وَكَذَلِكَ فِي كل مَكَان يذكر فِيهِ من الصِّفَات مَا يَلِيق بِمثلِهِ مُعْتَمدًا على وصف الْمعلم المتقبل بعد فهمه وتصوره فِي فكره وخياله تصورا يجْرِي مجْرى الْمُشَاهدَة المحسوسة

وَصُورَة قبالات الرخام وَذكر قيمَة وكمية أجور الصناع على القانون الْمُحَرر الشَّاهِد بِهِ الْكَشْف من دفتر الْحِسْبَة الشَّرِيفَة بِالشَّام أَو بِمصْر المحروسة: تقبل فلَان من فلَان ترخيم قاعة وَيكون الرخام من الْعَامِل والصناع والمؤن عَلَيْهِ

وَلَيْسَ على صَاحب الْعَمَل إِحْضَار شَيْء غير الكلس وَالتُّرَاب الْأَحْمَر وَيذكر ذرع وسط القاعة وعرضها

مِثَاله: سِتَّة فِي سِتَّة وَصفَة الْعَمَل

مثل بركَة فِي وَسطهَا

قدرهَا خمْسا ذِرَاع

القاعة مثمنة

وَهِي ذراعان وخمسا ذِرَاع تشْتَمل الْبركَة على ثَمَان كعكات رُخَام أَخْضَر وثمان وسائط مِنْهَا أَربع وسائط رُخَام غرابي وَأَرْبع وسائط رُخَام أَحْمَر منقط نظيف وأكسيخونات عدتهَا سِتَّة عشرا أكسيخونة من الرخام الْأَبْيَض وَثَمَانِية خراطيم بيض

وَثَمَانِية قناطر أسافين منوعة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذكر من الْآلَة وزوايا رُخَام دق مثمنة والقناطر أسافين منوعة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذكر من الْآلَة وزوايا رُخَام دق مثمنة والقناطر مسدسة بدق مسدس والأجناب ساغل وسوادج وساقية مموج خمس موجات من الرخام

إِحْدَاهُنَّ حَمْرَاء وَاثْنَتَانِ بيضاويتان وَاثْنَتَانِ سوداويتان وأفاريز رُخَام مثلثات مفروكة وَيدخل عمل الْبركَة مائَة أُجْرَة الصَّانِع فِي الْيَوْم إِذا كَانَ الْعَمَل قبالة: أَرْبَعَة دَرَاهِم

وَإِذا كَانَ غير قبالة: يكون فِي كل يَوْم للصانع سنة وَيكون قيمَة الْآلَة الرخام الدَّاخِل فِيهَا ثَلَاثمِائَة وحرف جايز لساقية الْبركَة فاصل بَين الساقية وَبَين الْفرش إِمَّا بارز وَإِمَّا بِنِسْبَة الساقية يشْتَمل على ثَمَان أكسيخونات رُخَام أَبيض غزاوي وثمان ركب حمر رُخَام معذرى

قيمَة الغزاوي كل ذِرَاع خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما وَقِيمَة المعذري كل ذِرَاع ثَمَانِيَة عشر درهما

وَقِيمَة عمل الْحَرْف خَمْسُونَ درهما

وَأما الْفرش فَيعْمل براوز رُخَام أَبيض مشهر بأحمر وأسود وَقِيمَة ذَلِك خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما

وَأُجْرَة عمل تربيعه وجلاه كل ذِرَاع خَمْسَة دَرَاهِم والبساط نَوعه: أَن يكون تَحت

ص: 334

كل ذِرَاع بالذراع النجاري سِتَّة وَثَلَاثُونَ خَاتمًا مثمنة حَمْرَاء ومثمنة بَيْضَاء قيمَة كل ذِرَاع برخامه وتركيبه فِي بَيته أَرْبَعُونَ درهما

وَتَكون آلَة الْأَبْيَض بَيَاض نقي

الْأَحْمَر رومي وَدون ذَلِك يكون تَحت كل ذِرَاع خَمْسَة وَعِشْرُونَ خَاتمًا وأجرته وَثمن رخامه وَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ

وَأما الجبهات: إِذا كَانَت مناغل من نوع أجناب الْبركَة يكون كل ذِرَاع طول لَا مساحة سِتَّة وَعِشْرُونَ بِمَا فِيهِ من الرخام

وَإِن كَانَ كراسي يكون الذِّرَاع الْأَبْيَض بِخَمْسَة وَعشْرين درهما والأحمر بِثمَانِيَة عشر وَالْأسود بِثمَانِيَة عشر

وَأُجْرَة عماله كل ذِرَاع خَمْسَة دَرَاهِم

وَإِن كَانَت القبالة بآلتها وعملها وَجَمِيع مَا تحْتَاج إِلَيْهِ يكون الذِّرَاع بِثَلَاثِينَ درهما وَأَن يرخم الْقَائِم بالقاعة الْمَذْكُورَة بإيوانها وصففها بِمَا يحضرهُ إِلَيْهِ صَاحب الْعَمَل من الرخام الألواح الْمُخْتَلفَة الألوان يكون أُجْرَة الذِّرَاع خَمْسَة دَرَاهِم على حكم المساحة وَأَن يعْمل على رُؤُوس الألواح مَا يَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ من أَنْوَاع الدق الرفيع بالصدف من أَنْوَاع الأخياط

أُجْرَة كل ذِرَاع مائَة وَعِشْرُونَ والآلة من صَاحب الْعَمَل

وَمَا دون ذَلِك من الدقيات والنثريات أُجْرَة كل ذِرَاع خَمْسُونَ درهما والآلة من صَاحب الْعَمَل

وَأما قيم الرخام وأسعاره: فَفِيهِ العرابي الذِّرَاع بثلاثمائة دِرْهَم والأحمر المنقط كَذَلِك والأخضر بسبعين درهما والأبيض الملكي بستين درهما والأبيض الباسليقي بِثَمَانِينَ درهما والأعمال فِي ذَلِك على مَا يختاره صَاحب الْعَمَل

ويكمل فِي كل صُورَة من هَذِه الصُّور بحسبها

وَيُقَاس على ذَلِك سَائِر قبالات الرخام

وَصُورَة مَا إِذا وفى المجعول لَهُ الْعَمَل: أشهد عَلَيْهِ فلَان يَعْنِي الْجَاعِل أَن فلَانا الْفُلَانِيّ يعين المجعول لَهُ فِيمَا وفى لَهُ بِمَا أذن لَهُ فِيهِ وَأَنه اسْتحق عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ الْجعل الْمَذْكُور وَهُوَ أَن فلَانا الْمَذْكُور رد العَبْد الْمَذْكُور

وتسلمه فلَان الْمَذْكُور من المجعول لَهُ فِيهِ تسلما شَرْعِيًّا

ووفى بِالشّرطِ جَمِيعه وتسلم فلَان الْمثنى بِذكرِهِ من فلَان صَاحب العَبْد الْمَذْكُور كَذَا وَكَذَا وَهُوَ الْقدر الَّذِي جعله لَهُ على رد العَبْد الْمَذْكُور تسلما شَرْعِيًّا

وَلم يبْق لكل مِنْهُمَا قبل الآخر حق وَلَا دَعْوَى وَلَا طلب وَلَا جعَالَة وَلَا بَقِيَّة مِنْهَا وَلَا محاكمة وَلَا يَمِين وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ لما مضى من الزَّمَان وَإِلَى يَوْم تَارِيخه وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا

ويؤرخ وَالله أعلم

ص: 335