المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: والاستثناء جائز في الإقرار - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: ‌فصل: والاستثناء جائز في الإقرار

‌‌

‌‌

‌فصل

: وَلَو قَالَ: عَليّ ألف دِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم حَتَّى لَو قَالَ: أردْت ألف جوزة قبل

وَكَذَا لَو قَالَ: لَهُ عَليّ ألف وكر حِنْطَة أَو ألف وجوزة أَو ألف وبيضة: لم يكن فِي جَمِيع هَذَا الْعَطف تَفْسِير للمعطوف عَلَيْهِ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

وَسَوَاء كَانَ الْعَطف من جنس مَا يُكَال أَو مَا يُوزن أَو مَا يعد أَو لَا

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ الْعَطف من جنس مَا يُكَال أَو يُوزن أَو يعد: فَهُوَ تَفْسِير للمعطوف عَلَيْهِ الْمُجْمل وَإِلَّا فَلَا يلْزمه عِنْده فِي الدَّرَاهِم ألف دِرْهَم

وَفِي الْجَوْز ألف جوزة وجوزة وَفِي الْحِنْطَة ألف كرّ وكر

‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

لِأَنَّهُ فِي الْكتاب وَالسّنة مَوْجُود فَيصح وَهُوَ من الْجِنْس جَائِز بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة

وَأما من غير الْجِنْس: فَاخْتَلَفُوا فِيهِ

فقا أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِمَّا يثبت فِي الذِّمَّة

كمكيل وموزون ومعدود

كَقَوْلِه: لَهُ ألف دِرْهَم إِلَّا كرّ حِنْطَة صَحَّ

وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يثبت فِي الذِّمَّة إِلَّا قِيمَته كَثوب وَعبد لم يَصح اسْتِثْنَاؤُهُ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس على الْإِطْلَاق

وَظَاهر كَلَام أَحْمد: أَنه لَا يَصح

وَكَذَلِكَ اسْتثِْنَاء الْأَقَل من الْأَكْثَر فَيصح بالِاتِّفَاقِ

وَاخْتلفُوا فِي عَكسه

فَعِنْدَ الثَّلَاثَة يَصح

وَعند أَحْمد لَا يَصح

وَإِذا قَالَ: عِنْدِي ألف دِرْهَم فِي كيس أَو عشرَة أَرْطَال تمر فِي جراب أَو ثوب فِي منديل فَهُوَ إِقْرَار بِالدَّرَاهِمِ وَالتَّمْر وَالثَّوْب دون الأوعية عِنْد مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ أهل الْعرَاق: يكون الْجَمِيع لَهُ

فصل

: وَإِذا أقرّ العَبْد الَّذِي هُوَ غير مَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة بِإِقْرَار يتَعَلَّق بعقوبة فِي بدنه كَالْقَتْلِ الْعمد

وَالزِّنَا وَالسَّرِقَة وَالْقَذْف وَشرب الْخمر

قبل إِقْرَاره وأقيم عَلَيْهِ حد مَا أقرّ بِهِ عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ أَحْمد: لَا يقبل إِقْرَاره فِي قتل الْعمد

وَقَالَ الْمُزنِيّ وَمُحَمّد بن الْحسن وَدَاوُد: لَا يقبل إِقْرَاره بذلك كَمَا لَا يقبل فِي المَال إِلَّا فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَة فَقَط

فَإِنَّهُ يقبل فيهمَا

والمأذون لَهُ إِذا أقرّ بِحُقُوق تتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كَقَوْلِه: داينت فلَانا وَله عَليّ ألف دِرْهَم ثمن مَبِيع أَو مائَة دِرْهَم أرش عيب أَو قرض فَإِنَّهُ يقبل إِقْرَاره عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَمَا كَانَ من دين لَيْسَ من مُتَضَمّن التِّجَارَة

فَإِنَّهُ فِي ذمَّته لَا يُؤْخَذ من المَال الَّذِي فِي يَده كَمَا لَو أقرّ بِغَصب

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُؤْخَذ من المَال الَّذِي فِي يَده كَمَا يُؤْخَذ مِنْهُ مَا يتَضَمَّن التِّجَارَة

فصل

: لَو أقرّ يَوْم السبت بِمِائَة وَيَوْم الْأَحَد بِمِائَة فمائة وَاحِدَة عِنْد

ص: 23

مَالك @ 24 وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَمُحَمّد وَأبي يُوسُف

وَلَا فرق عِنْدهم بَين الْمجْلس الْوَاحِد وَبَين الْمجَالِس المتعددة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ فِي مجْلِس وَاحِد: كَانَ إِقْرَارا بِمِائَة وَاحِدَة أَو فِي مجَالِس: كَانَ إِقْرَارا مستأنفا وَلَو أقرّ بدين مُؤَجل وَأنكر الْمقر لَهُ الْأَجَل

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: القَوْل قَول الْمقر لَهُ مَعَ يَمِينه أَنه حَال وَقَالَ أَحْمد: القَوْل قَول الْمقر مَعَ يَمِينه

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين أصَحهمَا: أَن القَوْل قَول الْمقر مَعَ يَمِينه

وَلَو شهد شَاهد لزيد على عَمْرو بِأَلف دِرْهَم

وَشهد لَهُ آخر بِأَلفَيْنِ ثَبت لَهُ الْألف بِشَهَادَتِهِمَا

وَله أَن يحلف مَعَ الشَّاهِد الَّذِي زَاد ألفا آخر

هَذَا مَذْهَب مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت لَهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَة شَيْء أصلا لِأَنَّهُ لَا يقْضِي بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أقرّ الْمَرِيض فِي مَرضه بِاسْتِيفَاء دُيُونه

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقبل قَوْله فِي دُيُون الصِّحَّة دون الْمَرَض

وَقَالَ مَالك: إِذا أقرّ فِي الْمَرَض بِقَبض دينه مِمَّن لَا يتهم لَهُ قبل إِقْرَاره وبرىء من كَانَ عَلَيْهِ الدّين سَوَاء كَانَ أَدَاؤُهُ فِي الصِّحَّة أَو الْمَرَض وَإِن أقرّ لمن يتهم لَهُ لم يقبل إِقْرَاره فِي الْمَرَض أَو الصِّحَّة

وَقَالَ أَحْمد: يقبل قَوْله فِي ذَلِك

وَيصدق فِي دُيُون الصِّحَّة وَالْمَرَض مَعًا

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا علق الْإِقْرَار بِالْمَشِيئَةِ

مثل أَن يَقُول: لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم إِن شَاءَ الله

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَالشَّافِعِيّ: يبطل الْإِقْرَار بِالِاسْتِثْنَاءِ

وَقَالَ أَحْمد: يلْزمه مَا أقرّ بِهِ مَعَ الِاسْتِثْنَاء

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: كَانَ لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم وَقَبضهَا أَو قَالَ: لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم من ثمن مَبِيع هلك قبل قَبضه

فَكَانَ مَبِيعًا من شَرط ضَمَانه الْقَبْض

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: لَهُ عَليّ ألف دِرْهَم ثمن خمر أَو خِنْزِير

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: بِعته إِلَى أجل مَجْهُول أَو تكفلت بِشَرْط الْخِيَار

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يسْقط أَصله وَيلْزمهُ مَا أقرّ بِهِ

وَقَالَ أَحْمد: القَوْل قَوْله فِي الْكل وَلَا يلْزمه شَيْء

محتجا فِي ذَلِك بِمذهب ابْن مَسْعُود

وَعَن الشَّافِعِي: قَولَانِ كالمذهبين أظهرهمَا عِنْد أَصْحَابه: مُوَافقَة أبي حنيفَة وَمَالك

انْتهى

وَيَنْبَنِي على مُقْتَضى الحكم فِي هَذَا الْبَاب ومسائل الْخلاف: صور مُخْتَلفَة الْمعَانِي مؤتلفة المباني مِمَّا قوبل فصح

وعذب لَفظه وَفهم مَعْنَاهُ واتضح وَيُسمى عِنْد أهل هَذَا الْفَنّ: المصطلح

وَهُوَ أَنْوَاع

وَاعْلَم علمك الله الْعلم وزينك بالتقوى والحلم أَن الْإِقْرَار لَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يكون من ذكر مُفْرد أَو من ذكرين مثنيين أَو جمَاعَة أَو مؤنث أَو خُنْثَى أَو أخرس

ص: 24

أَصمّ أَو غير أَصمّ أَو منحبس اللِّسَان عَن النُّطْق لضعف حصل لَهُ أَو أعجمي لَا يحسن الْعَرَبيَّة أَو عبد مَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَفِي غَيرهَا أَو مكَاتب أَو عبد خَال عَن إِذن سَيّده أَو مراهق أَو مَجْنُون مطبق أَو معتوه يفِيق فِي وَقت ويجن فِي وَقت أَو سَكرَان مقرّ بِنسَب أَو غَيره على الْخلاف الْمَذْكُور

وَالْإِقْرَار لَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يكون إِقْرَارا بدين لَازم للذمة عَن قرض أَو ثمن مَبِيع أَو غَيره وَإِمَّا أَن يكون إِقْرَارا بِقَبض فِي وَفَاء دين أَو ثمن مَبِيع أَو أُجْرَة مأجور أَو حِصَّة من مَال تَرِكَة أَو مبلغ صدَاق أَو مصالحة عَن شَيْء أَو دِيَة مقتول أَو حِصَّة مِنْهَا أَو نُجُوم كِتَابَة أَو غير ذَلِك من المواصفات الَّتِي يصدر فِيهَا بِالْقَبْضِ

ومدار الْأَمر فِي ذَلِك كُله: على قَاعِدَة وصور تشْتَمل على أَبْوَاب وفصول

أما الْقَاعِدَة: فَهُوَ أَن يذكر اسْم الْمقر وَاسم أَبِيه وجده وشهرته وَمَا يعرف بِهِ وَاسم الْمقر لَهُ أَو الْمَقْبُوض مِنْهُ كَذَلِك

وَقدر الْمبلغ الْمقر بِهِ من نقد أَو غَيره مِمَّا يثبت فِي الذِّمَّة

وَيذكر الْحُلُول فِي الدّين أَو الْأَجَل الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَإِقْرَار الْمقر فِي الدّين بالملاءة وَالْقُدْرَة على مَا أقرّ بِهِ وَيذكر الْعِوَض فِي ذَلِك مِمَّا يُخرجهُ عَن الْجَهَالَة أَو تَبْيِين السَّبَب الَّذِي لزمَه الدّين بِهِ أَو قَبضه بِمُقْتَضَاهُ إِمَّا أَن يكون بدل قرض أَو ثمن مَبِيع أَو غير ذَلِك من الْأَسْبَاب الملزمة وَيذكر الرَّهْن إِذا كَانَت فِيهِ أَو الضَّامِن إِن كَانَ فِي الذِّمَّة أَو ضَمَان وَجه وبدن بِسَبَب الدّين وَإِذن الْمَضْمُون للضامن فِي الضَّمَان فِي الْحَالَتَيْنِ واعتراف الضَّامِن فِي ضَمَان الذِّمَّة أَنه مَلِيء بِمَا ضمنه قَادر عَلَيْهِ عَارِف بِمَعْنى ضَمَان الذِّمَّة ولزومه شرعا وبالمضمون لَهُ فِيهِ

وَفِي ضَمَان الْوَجْه: أَنه عَارِف بِمَعْنى الضَّمَان الْمَذْكُور وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شرعا وتسلم الْمَضْمُون من الْمَضْمُون لَهُ التسلم الشَّرْعِيّ

وَإِن كتب فِي ضَمَان الذِّمَّة الْحَالَات السِّت وَهِي: الْعسر واليسر وَالْمَوْت والحياة والغيبة والحضور وَقبُول الْمَضْمُون لَهُ عقد الضَّمَان فِي الْمجْلس: خرج من الْخلاف

وَيخْتم بِتَصْدِيق الْمقر لَهُ أَو الْمَقْبُوض مِنْهُ على ذَلِك إِن حضر مجْلِس الْإِقْرَار وَإِلَّا فَلَا

وَيخْتم ذَلِك كُله بالتاريخ

وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الْفَوَائِد الَّتِي تنبني عَلَيْهِ ثمَّ رسم شَهَادَة الشُّهُود فِي ذَلِك أَو عَلامَة الْحَاكِم إِن كَانَ الْإِشْهَاد وَقع فِي مجْلِس حكمه إِمَّا بالاعتراف أَو غَيره

وَسَيَأْتِي فِي كتاب الْأَقْضِيَة ذكر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ القَاضِي وَبَيَان معرفَة الرَّسْم فِي الْكِتَابَة على المكاتيب الْحكمِيَّة والإسجالات وَالْعرُوض وشروح الْمجَالِس وصور

ص: 25

الدَّعَاوَى وأوراق الاعتقالات والرقم للشُّهُود وتمييز بَعضهم على بعض على المصطلح فِي ذَلِك من الْعَلامَة والتواريخ إِلَى الحسبلة إِلَى غير ذَلِك مُبينًا إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَسَيَأْتِي فِي كتاب الشَّهَادَات بَيَان معرفَة رسم الشَّاهِد فِي الْكِتَابَة على المكاتيب والحجج والمساطير وَبَيَان موَاضعهَا وَكَيْفِيَّة رسم الشَّهَادَة بعد التَّارِيخ على اخْتِلَاف مراتبها وتباين حالاتها فِي الْوَضع بِاعْتِبَار علو رُتْبَة الشَّاهِد بِالنِّسْبَةِ إِلَى مرافقة ورتبة الْمَشْهُود عَلَيْهِ وَبِمَا يُنَاسب كل مَحل وَاضحا إِن شَاءَ الله تَعَالَى

وَالْمُسْتَحب لمن كتب كتابا فِي هَذَا الْمَعْنى أَو غَيره: إِذا افتتحه بالبسملة والحمدلة وَالصَّلَاة على النَّبِي: أَن يخْتم أَيْضا بِالصَّلَاةِ على النَّبِي ثمَّ بقوله: حَسبنَا الله وَنعم الْوَكِيل

فَإِن ذَلِك فِيهِ النجاح والفلاح وَقد جرى على نهجه القويم السّلف وَالْخلف تبركا وتيمنا لَا سِيمَا الحسبلة

وَقد سَأَلت بعض الْأَعْيَان عَن الْحِكْمَة فِي ختم الْحُكَّام فِي علاماتهم بالحسبلة وَختم النَّاس فِي كتبهمْ ومطالعاتهم فِي الْغَالِب بهَا دون غَيرهَا فَقَالَ: الْحِكْمَة فِي ذَلِك والسر فِيهِ ظَاهر مَعْلُوم من قَوْله تَعَالَى: {فانقلبوا بِنِعْمَة من الله وَفضل لم يمسسهم سوء} وَمِنْهُم: شيخ قديم هِجْرَة فِي الْكتاب أَخْبرنِي عَن بعض شُيُوخه: أَنه أَفَادَهُ أَن الحسبلة لَا تكون فِي مَكْتُوب وَيحصل لكَاتبه بِسَبَبِهِ سوء أبدا

وَأما الصُّور: فَمِنْهَا صُورَة إِقْرَار ذكر مُفْرد لذكر مُفْرد بدين يَقُول: أقرّ فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَهُوَ مَعْرُوف لشهوده إِقْرَارا شَرْعِيًّا فِي صِحَّته وسلامته وطواعيته واختياره: أَن فِي ذمَّته بِحَق صَحِيح شَرْعِي لفُلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ من الذَّهَب الأشرفي أَو الْعين الهرجة الْمصْرِيّ المصكوك بصكة الْإِسْلَام كَذَا وَكَذَا أشرفيا أَو كَذَا وَكَذَا مِثْقَالا أَو من الْفضة الطّيبَة الْخَالِصَة السالمة من الْغِشّ المتعامل بهَا يَوْمئِذٍ بالديار المصرية أَو مُعَاملَة دمشق المحروسة كَذَا وَكَذَا درهما

فَإِن كَانَ وزنا قَالَ: وزنا بصنج الْفضة وَإِن كَانَت عددا قَالَ عددا أَو من الْقَمْح الطّيب الْجَدِيد الصعيدي أَو الْبُحَيْرِي أَو الفول أَو الشّعير أَو السمسم أَو الزَّيْت أَو الْعَسَل أَو غير ذَلِك من النُّقُود أَو الْعرُوض أَو الْحُبُوب أَو الأدهان أَو غير ذَلِك من الْأَصْنَاف يقوم لَهُ بذلك جملَة وَاحِدَة حَالا أَو على حكم الْحُلُول أَو مقسطا عَلَيْهِ فِي غرَّة كل شهر أَو فِي سلخ كل شهر يمْضِي من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا على مَا يَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ بَينهمَا وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك وبقبض الْعِوَض الشَّرْعِيّ عَن ذَلِك عوضا شَرْعِيًّا

مَعْلُوما عِنْدهمَا الْعلم الشَّرْعِيّ النَّافِي للْجَهَالَة وَإِن عين الْعِوَض فَيَقُول: وَقبض الْعِوَض الشَّرْعِيّ عَن ذَلِك كَذَا

ص: 26

وَكَذَا ويصفه بِمَا يُخرجهُ عَن الْجَهَالَة وَصفا تَاما أَو يَقُول: وَأَن ذَلِك ثمن الشَّيْء الْفُلَانِيّ ويصفه ثمَّ يَقُول: ابْتَاعَ ذَلِك مِنْهُ بِالْقدرِ الْمقر بِهِ الْمعِين أَعْلَاهُ وتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة أَو يكون الْمقر بِهِ مُسلما فِيهِ فَيَقُول: وبقبض رَأس مَال السّلم الشَّرْعِيّ عَن ذَلِك فِي مجْلِس التعاقد بَينهمَا على ذَلِك

وَإِن عينه وَذكر قدره فَهُوَ أَجود وَإِن حضر الْمقر لَهُ مجْلِس الْإِشْهَاد فَيَقُول: وَصدقه الْمقر على ذَلِك التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ

وَإِن كَانَ فِيهِ رهنا فَيَقُول بعد اسْتِيفَاء ذكر الْعِوَض: وَرهن الْمقر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ تَحت يَد الْمقر لَهُ أَعْلَاهُ توثقة على الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وتصرفه وحيازته إِلَى حِين صُدُور هَذَا الرَّهْن

وَذَلِكَ جَمِيع كَذَا وَكَذَا ويصفه وَصفا تَاما

وَإِن كَانَ مَكَانا وَصفه وحدده ثمَّ يَقُول: رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن بِإِذن الرَّاهِن مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول وَإِن كَانَ الرَّهْن معادا فَيَقُول بعد قَوْله: مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن بِإِذن الرَّاهِن معادا إِلَيْهِ لينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء أَحْكَام الرَّهْن الْمَذْكُور

وَإِن أحضر ضَامِنا يضمنهُ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَن يكون ضمنه فِي الذِّمَّة أَو ضمن وَجهه وبدنه

فَإِن كَانَ الضَّمَان فِي الذِّمَّة فَيَقُول: وَحضر بِحُضُور الْمقر الْمَذْكُور فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَضمن وكفل فِي ذمَّته وَمَاله مَا فِي ذمَّة الْمقر الْمَذْكُور من الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ للْمقر لَهُ أَعْلَاهُ على حكمه ضمانا شَرْعِيًّا فِي الْعسر واليسر وَالْمَوْت والحياة والغيبة والحضور بِإِذْنِهِ لَهُ فِي ذَلِك الْإِذْن الشَّرْعِيّ وَأقر أَنه مَلِيء بِمَا ضمنه قَادر عَلَيْهِ عَارِف بِمَعْنى الضَّمَان ولزومه شرعا وبالمضمون لَهُ فِيهِ الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة وَقبل الْمَضْمُون لَهُ فِيهِ عقد الضَّمَان فِي الْمجْلس قبولا شَرْعِيًّا

وَإِن كَانَ ضمنه ضَمَان وَجه وبدن فَيَقُول: وَحضر بِحُضُور الْمقر الْمَذْكُور فلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ وَضمن وَجه وبدن وإحضار الْمقر الْمَذْكُور للْمقر لَهُ فِيهِ بِسَبَب الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ مَتى التمس إِحْضَاره مِنْهُ فِي ليل أَو نَهَار صباحا أَو مسَاء ضمانا شَرْعِيًّا بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ

وَمَتى تعذر إِحْضَاره كَانَ عَلَيْهِ الْقيام بِمَا يلْزمه من ذَلِك شرعا على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ واعترف بِمَعْرِِفَة معنى ذَلِك وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شرعا

قبل الْمَضْمُون لَهُ ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا

ويكمل بِالْإِشْهَادِ ويؤرخ

وَإِن كَانَ الْإِقْرَار على اثْنَيْنِ: أَتَى فيهمَا بِلَفْظ التَّثْنِيَة

فَيَقُول فِي إقرارهما: فِي صحتهما وسلامتهما وطواعيتهما واختيارهما

وَيقومَانِ لَهُ بذلك مقسطا عَلَيْهِمَا وأقرا

ص: 27

بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وقبضا الْعِوَض الشَّرْعِيّ عَن ذَلِك

وصدقهما الْمقر لَهُ على ذَلِك وَبِه شهد عَلَيْهِمَا

وَإِن كَانَ الْإِقْرَار من جمَاعَة: أَتَى بواو الْجمع وميمها فيهم

وينبه فِي التَّثْنِيَة وَالْجمع على لُزُوم الدّين بِالْإِقْرَارِ إِن كَانَ عَلَيْهِمَا أَو عَلَيْهِم بِالسَّوِيَّةِ أَو مُتَفَاضلا وَإِن كَانَ على وَاحِد أقل من الآخر ذكر الَّذِي عَلَيْهِ الْأَقَل أَولا وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر بعده

وَفِي الصُّورَة الْأَقَل وَالْأَكْثَر يَقُول: إِن فِي ذمتهما أَو فِي ذمتهم بِحَق صَحِيح شَرْعِي على مَا يفصل فِيهِ: لفُلَان ابْن فلَان الْفُلَانِيّ كَذَا وَكَذَا

وَإِذا انْتهى ذكر جملَة الْمبلغ الْمقر بِهِ وتنصيفه فَصله تَفْصِيلًا مطابقا للجملة الْمقر بهَا وَبَين مَا على كل وَاحِد من ذَلِك

فَإِذا انْتهى تَفْصِيل الْجُمْلَة يَقُول: يقومان أَو يقومُونَ لَهُ بذلك إِمَّا جملَة وَاحِدَة حَالا وَإِمَّا مقسطا أَو يكون الْبَعْض حَالا وَالْبَعْض مقسطا فيذكر الْحُلُول أَولا وَيذكر التقسيط بعده

ويوضح مُدَّة الْأَجَل إيضاحا يَنْتَفِي بِهِ الْإِبْهَام فِي الشَّهْر وَالسّنة وَإِن كَانَ التقسيط بِالْيَوْمِ أَو بالأسبوع فَيَقُول: عِنْد التَّارِيخ وَبِه شهد عَلَيْهِ فِي يَوْم الْأَحَد مثلا أَو الْإِثْنَيْنِ أَو غَيرهمَا من بَقِيَّة أَيَّام الْأُسْبُوع

ويكمل على نَحْو مَا سبق

تَنْبِيه: إِذا كَانَ الْإِقْرَار بِالدّينِ من اثْنَيْنِ أَو جمَاعَة فَيكْتب الموثق: أقرّ فلَان وَفُلَان وَفُلَان أَن فِي ذمتهم وَلَا يَقُول: أقرّ كل من فلَان وَفُلَان وَفُلَان أَن فِي ذمَّته

فَإِن ذَلِك يَقْتَضِي لُزُوم كل من المقرين بِجَمِيعِ الدّين ويتعدد على كل مِنْهُم بطرِيق اللُّزُوم فِي لَفْظَة (كل) وَكَذَلِكَ فِي الضَّمَان وَغَيره من الْعُقُود الملزمة للذمة

وَهَذَا مَحل احْتِرَاز

وَالْخُنْثَى يلْحق بالذكورية وَيَقُول فِيهِ: وَهُوَ خُنْثَى مُشكل يمِيل إِلَى الرِّجَال وَالنِّسَاء دفْعَة وَاحِدَة بِإِقْرَارِهِ

وَالْأُنْثَى تلْحق بهَا تَاء التَّأْنِيث مثل: أقرَّت وَحَضَرت وأشهدت وصدقت وَتقوم

وَفِي التَّثْنِيَة كالمذكر بِالْألف وَيلْحق تَاء التَّأْنِيث مثل: أقرتا وحضرتا وصدقتا وأشهدتا وتقومان وَفِي جمَاعَة النِّسَاء: أقررن وحضرن وأشهدن وصدقن ويقمن

والأخرس والأصم يَقُول فِيهِ: بِإِشَارَة مفهمة قَائِمَة مِنْهُ مقَام النُّطْق فَإِن كَانَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ أخرسا وَهُوَ قارىء فَيقْرَأ الْكتاب ويتحمل عَلَيْهِ الشَّهَادَة بِالْإِشَارَةِ وَيَقُول فِيهِ: وَهُوَ أخرس اللِّسَان أَصمّ الْأُذُنَيْنِ عَاقل عَارِف بِمَا يجب عَلَيْهِ شرعا خَبِير بتدبير نَفسه عَالم بِمَا يَنْفَعهُ ويضره بِالْإِشَارَةِ المفهمة الْقَائِمَة مقَام النُّطْق مِنْهُ

والأخرس الَّذِي

ص: 28