المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: وإذا أونس من صاحب المال الرشد: - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: ‌فصل: وإذا أونس من صاحب المال الرشد:

وَلَا يمنعونه من التَّصَرُّف وَيَأْخُذُونَ فضل كَسبه بِالْحِصَصِ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُخرجهُ الْحَاكِم من الْحَبْس وَلَا يفْتَقر إِخْرَاجه إِلَى إِذن غُرَمَائه ويحول بَينه وَبينهمْ

وَلَا يجوز حَبسه بعد ذَلِك وَلَا ملازمته

بل ينظر إِلَى ميسرَة

وَاتَّفَقُوا على أَن الْبَيِّنَة تسمع على الْإِعْسَار بعد الْحَبْس

وَاخْتلفُوا هَل تسمع قبله فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تسمع قبله

وَظَاهر مَذْهَب أبي حنيفَة: أَنَّهَا لَا تسمع إِلَّا بعده

وَإِذا أَقَامَ الْمُفلس الْبَيِّنَة بإعساره

فَهَل يحلف بعد ذَلِك أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يحلف

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يحلف بِطَلَب الْغُرَمَاء

وَاتَّفَقُوا على أَن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للحجر: الصغر وَالرّق وَالْجُنُون

وَأَن الْغُلَام إِذا بلغ غير رشيد لم يسلم إِلَيْهِ مَاله

وَاخْتلفُوا فِي حد الْبلُوغ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: بُلُوغ الْغُلَام بالاحتلام والإنزال إِذا وطىء

فَإِن لم يُوجد ذَلِك فحتى يتم لَهُ ثَمَان عشرَة سنة وَقيل: تسع عشرَة سنة

وبلوغ الْجَارِيَة بِالْحيضِ والاحتلام وَالْحَبل أَو حَتَّى يتم لَهَا سبع عشرَة سنة

وَأما مَالك: فَلم يحد فِيهِ حدا

وَقَالَ أَصْحَابه: سبع عشرَة سنة أَو ثَمَان عشرَة سنة فِي حَقّهَا

وَفِي رِوَايَة ابْن وهب: خمس عشرَة سنة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر رِوَايَته: حَده فِي حق خمس عشرَة سنة أَو خُرُوج الْمَنِيّ أَو الْحيض أَو الْحَبل

ونبات الْعَانَة

هَل يَقْتَضِي الحكم بِالْبُلُوغِ بِهِ أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة: لَا

وَقَالَ مَالك وَأحمد: نعم

وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه يحكم بِالْبُلُوغِ بِهِ فِي حق الْكَافِر لَا الْمُسلم

‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

دفع إِلَيْهِ مَاله بالِاتِّفَاقِ

وَاخْتلفُوا فِي الرشد مَا هُوَ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: هُوَ فِي الْغُلَام إصْلَاح مَاله وتأتيه لتمييزه وَعدم تبذيره وَلم يراعوا عَدَالَة وَلَا فسقا

وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ إصْلَاح المَال وَالدّين

وَهل بَين الْغُلَام وَالْجَارِيَة فرق قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا فرق بَينهمَا

وَقَالَ مَالك: لَا يفك الْحجر عَنْهَا وَإِن بلغت رَشِيدَة حَتَّى تتَزَوَّج وَيدخل بهَا الزَّوْج

وَتَكون حافظة لمالها كَمَا كَانَت قبل التَّزْوِيج

وَعَن أَحْمد: رِوَايَتَانِ

الْمُخْتَار مِنْهُمَا: لَا فرق بَينهمَا

وَالثَّانيَِة: كَقَوْل مَالك وَزَاد: حَتَّى يحول عَلَيْهَا حول عِنْده أَو تَلد ولدا

وَقَالَ الثَّلَاثَة: إِن الصَّبِي إِذا بلغ وأونس مِنْهُ الرشد: دفع إِلَيْهِ مَاله

فَإِن بلغ غير رشيد لم يدْفع إِلَيْهِ مَاله وَيسْتَمر مَحْجُورا عَلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا انْتهى سنه إِلَى خمس وَعشْرين سنة دفع إِلَيْهِ المَال بِكُل حَال

وَإِذا طَرَأَ عَلَيْهِ السَّفه بعد إيناس رشده: هَل يحْجر عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مبذرا وَيجوز للْأَب وَالْوَصِيّ أَن يشتريا لأنفسهما من مَال الْيَتِيم وَأَن يبيعا مَال

ص: 133

أَنفسهمَا بِمَال الْيَتِيم إِذا لم يحابيا أَنفسهمَا عِنْد مَالك

انْتهى

المصطلح عَلَيْهِ الْمُتَرَتب على ذَلِك: وَصُورَة وَضعهَا فِي الْكِتَابَة يشْتَمل على أَنْوَاع

مِنْهَا: صُورَة الْحجر على الْمُفلس بِطَلَب الْغُرَمَاء: هَذَا مَا أشهد بِهِ على نَفسه الْكَرِيمَة سيدنَا فلَان الدّين: أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْحَاصِل بِيَدِهِ يَوْمئِذٍ والحادث بعده

منعا تَاما بِحكم مَا ثَبت عَلَيْهِ من الدُّيُون الشَّرْعِيَّة الْوَاجِبَة فِي ذمَّته لأربابها الزَّائِدَة على قدر مَاله

ومبلغ مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون الشَّرْعِيَّة: كَذَا وَكَذَا بَيَان ذَلِك مَا هُوَ لفُلَان: كَذَا بِمُقْتَضى مسطور شَرْعِي تَارِيخه كَذَا

وَلفُلَان كَذَا بمسطور تَارِيخه كَذَا ويعد الْغُرَمَاء وَيذكر قدر مَا لكل وَاحِد من الدّين وتاريخ مسطوره ثمَّ يَقُول: وَأثبت كل مِنْهُم مسطوره عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ بِشَهَادَة الْعُدُول الواضعين رسم شَهَادَتهم فِي آخرهَا

واستحلف كلا مِنْهُم على ذَلِك واستحقاقه لجميعه استحقاقا شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة: أَن الْمَدْيُون الْمَذْكُور مُعسر عَاجز عَن وَفَاء مَا عَلَيْهِ من الدُّيُون الْمَذْكُورَة وَأَن موجوده لَا تفي قِيمَته بِمَا عَلَيْهِ من الدّين الْمَذْكُور إِلَّا على حكم المحاصصة الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

وَحكم بفلس الْمَذْكُور وَصِحَّة الْحجر عَلَيْهِ مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ حكما شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ

وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته وهم زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده لصلبه مِنْهَا فلَان وَفُلَان وفلانة برسم طعامهم وشرابهم وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ من اللوازم الشَّرْعِيَّة فِي كل يَوْم كَذَا فرضا شَرْعِيًّا من تَارِيخه إِلَى حِين الْفَرَاغ من بيع قماشه وَمَا لَهُ من الأثاث وَالْمَتَاع وَقسم مَا يتَحَصَّل بَين الْغُرَمَاء بِنِسْبَة دُيُونهم على الْوَجْه الشَّرْعِيّ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

ويكمل

وَصُورَة الْحجر بالسفه والتبذير: أشهد عَلَيْهِ سيدنَا فلَان: أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْحَاصِل يَوْمئِذٍ والحادث بعده

منعا شَرْعِيًّا وحجرا مُعْتَبرا مرعيا

بعد أَن ثَبت عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة العادلة المرضية أَن فلَانا الْمَذْكُور سَيْفه مُفسد لمَاله مبذر لَهُ مُسْرِف فِي إِنْفَاقه وَفِي بَيْعه وابتياعه مُسْتَحقّ لضرب الْحجر عَلَيْهِ

وَمنعه من التَّصَرُّف إِلَى أَن يَسْتَقِيم حَاله وَيثبت رشده وَيظْهر صَلَاحه وَأَن الْمصلحَة فِي إِيقَاع الْحجر عَلَيْهِ وَإِبْطَال تَصَرُّفَاته ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَحكم بذلك

وَضرب الْحجر على الْمَذْكُور وَمنعه من التَّصَرُّف

وَحكم بسفهه حكما شَرْعِيًّا

وَنَهَاهُ عَن الْمُعَامَلَات

وأبطل فعله فِي جَمِيع التَّصَرُّفَات إبطالا شَرْعِيًّا وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته من زَوجته فُلَانَة وَأَوْلَاده الصغار وهم فلَان وَفُلَان

ص: 134

وَفُلَان وَمَا لَا بُد لَهُم مِنْهُ شرعا كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا

وَأوجب لَهُم ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة: أَنه تحصل الْكِفَايَة لَهُ وَلمن مَعَه بذلك

وَأَن لَيْسَ فِيهِ زِيَادَة على كِفَايَته ثبوتا شَرْعِيًّا

ويكمل

صُورَة الْحجر بالجنون: أشهد على نَفسه سيدنَا فلَان أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْحَاصِل يَوْمئِذٍ والحادث بعده منعا شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ بعد أَن ثَبت عِنْده جُنُون الْمَحْجُور عَلَيْهِ جنونا مطبقا لَا يفِيق مِنْهُ بل ملازم لَهُ فِي جَمِيع الْحَالَات وَأَنه مَعَ كَونه ملازما لَهُ مفرط فِي أَمْوَاله مُسْرِف فِي أعطياته مسلوب الاهتداء إِلَى التَّصَرُّف فِي أَمْوَاله إِلَّا على وَجه الْإِتْلَاف والإفساد ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَنَفَقَة من تلْزمهُ نَفَقَته فِي كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا

وَأذن للمتكلم الَّذِي نَصبه متصرفا فِي أَمْوَاله فِي إِنْفَاق الْقدر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ فِي كل يَوْم بِقسْطِهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَصُورَة الْحجر بالخبل والعته: أشهد عَلَيْهِ سيدنَا فلَان الدّين أَنه حجر على فلَان حجرا صَحِيحا شَرْعِيًّا

وَمنعه من التَّصَرُّف فِي مَاله الْبَاطِن وَالظَّاهِر والحادث بعده منعا شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْده ثَبت الله مجده بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة: أَنه معتوه مخبول مسلوب لَا يَسْتَقِيم كَلَامه وَلَا يفهم خطابه وَلَا يسْتَمر نظامه وَلَا يرد الْجَواب بِالصَّوَابِ وَلَا يصدر مِنْهُ إِلَّا التَّخْلِيط وَأَنه مُسْتَحقّ لضرب الْحجر عَلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

وَفرض لَهُ فِي مَاله برسم نَفَقَته وَكسوته وَمَا لَا بُد لَهُ مِنْهُ شرعا فِي كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَأذن لمن مَاله تَحت يَده فِي صرف الْقدر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

ويكمل

وَالله أعلم

ص: 135