الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاخْتلفُوا هَل يَصح التَّزْوِيج فِي مرض الْمَوْت قَالَ الثَّلَاثَة: يَصح
وَقَالَ مَالك: لَا يَصح للْمَرِيض الْمخوف عَلَيْهِ: فَإِن تزوج وَقع فَاسِدا سَوَاء دخل بهَا أَو لم يدْخل وَيكون الْفَسْخ بِالطَّلَاق
فَإِن برىء من المرص فَهَل يَصح ذَلِك النِّكَاح أم يبطل عَنهُ فِي ذَلِك رِوَايَتَانِ
وَلَو كَانَ لَهُ ثَلَاثَة أَوْلَاد
فأوصى لآخر بِمثل نصيب أحدهم
قَالَ الثَّلَاثَة: لَهُ الرّبع
وَقَالَ مَالك: لَهُ الثُّلُث
وَلَو أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ
قَالَ أَبُو حنيفَة: الْوَصِيَّة صَحِيحَة
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك فِي رِوَايَة عَنهُ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا تصح
إِلَّا فِي الثُّلُث
وَلَو وهب أَو أعتق فِي مَرضه وَعجز الثُّلُث
وَقَالَ الثَّلَاثَة: يتحاصان
وَقَالَ الشَّافِعِي: يبْدَأ بِالْأولِ
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم
قَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بِزِيَادَة على الْقيمَة اسْتِحْسَانًا
فَإِن اشْتَرَاهُ بِمثل قِيمَته لم يجز
وَقَالَ مَالك: لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ بِالْقيمَةِ
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز على الْإِطْلَاق
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
أشهرهما: عدم الْجَوَاز وَالْأُخْرَى: إِذا وكل غَيره جَازَ
وَإِذا ادّعى الْوَصِيّ دفع المَال إِلَى الْيَتِيم بعد بُلُوغه
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: القَوْل قَول الْوَصِيّ مَعَ يَمِينه
فَيقبل قَوْله كَمَا يقبل فِي تلف المَال وَمَا يَدعِيهِ من الْإِتْلَاف يكون أَمينا وَكَذَا الحكم فِي الْأَب وَالْحَاكِم وَالشَّرِيك وَالْمُضَارب
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يقبل قَول الْوَصِيّ إِلَّا بِبَيِّنَة
فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة
عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أصَحهمَا: الصِّحَّة
وَلَو أوصى لمَسْجِد
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: تصح الْوَصِيَّة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح إِلَّا أَن يَقُول: ينْفق عَلَيْهِ
وَلَو أوصى لبني فلَان لم يدْخل إِلَّا الذُّكُور بالِاتِّفَاقِ
وَيكون بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ
360 -
أَن يَأْكُل من مَال الْيَتِيم عِنْد الْحَاجة أم لَا فمذهب أبي حنيفَة: لَا يَأْكُل بِحَال لَا قرضا وَلَا غَيره
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يجوز لَهُ
أَن يَأْكُل بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من أُجْرَة عمله وكفايته
وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ غَنِيا فليستعفف وَإِن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ بِقدر نظره وَأُجْرَة عمله
فَائِدَة قَالَ السُّبْكِيّ فِي الطَّبَقَات: ذكر القَاضِي شُرَيْح فِيمَا إِذا قَالَ الْمُوصي (مَا يَدعِي فلَان فصدقوه) قَالَ الثَّقَفِيّ: يحْتَمل أَن يصدق فِي الْجَمِيع
وَقَالَ الزجاجي: هُوَ إِقْرَار لمجهول يُعينهُ الْوَارِث
وَقَالَ الْعَبَّادِيّ: هَذَا أشبه بِالْحَقِّ
وَلابْن الملقن فِي شَرحه فروع
الأول: أوصى لأعقل النَّاس فِي بَلَده صرف إِلَى أزهدهم فِي الدُّنْيَا
نَص عَلَيْهِ
فَإِن قلت: الْأَخْذ من الْوَصِيَّة يُنَافِي الزّهْد
فَالْجَوَاب: منع ذَلِك
فَإِن الزّهْد ترك فضول الدُّنْيَا
قَالَ فِي الْإِحْيَاء: والزهد يَنْقَسِم إِلَى فرض وَهُوَ الزّهْد فِي الْحَرَام وَإِلَى نفل
وَهُوَ الزّهْد فِي الْحَلَال
وَحكي بَعضهم: أَن الزّهْد لَا يكون إِلَّا فِي الْحَلَال وَأَنه لم يبْق فِي أَمْوَال الدُّنْيَا حَلَال فَلَا يتَصَوَّر الزّهْد فِيهَا الْيَوْم
وَقَالَ القَاضِي: وَكَذَا لَو أوصى لأكيس النَّاس
الثَّانِي: لَو أوصى لأحمقهم
فقد حكى الْمَاوَرْدِيّ عَن إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ: أَنه يصرف إِلَى أهل التَّثْلِيث من النَّصَارَى
قَالَ الْمَاوَرْدِيّ: وَعِنْدِي أَنه يصرف إِلَى أس النَّاس لِأَن الْحمق يرجع إِلَى الْعقل دون الِاعْتِقَاد
الثَّالِث: لَو أوصى لأبخل النَّاس
قَالَ القَاضِي حُسَيْن: يحْتَمل أَن يصرفهُ لمن لَا يعْطى الزَّكَاة وَيحْتَمل أَن يصرف لمن لَا يقري الضَّيْف
وَأورد فِيهِ حَدِيثا وَهُوَ أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (برىء من الشُّح من أقرى الضَّيْف وَأعْطى الزَّكَاة وَأدّى الْأَمَانَة)
الرَّابِع: لَو أوصى لسَيِّد النَّاس
كَانَ للخليفة أَو لأعْلم النَّاس: كَانَ مصروفا للفقهاء لأطلاعهم على عُلُوم الشَّرِيعَة الَّتِي هِيَ بِأَكْثَرَ الْعُلُوم مُتَعَلقَة
قَالَه كُله الْمَاوَرْدِيّ
مَسْأَلَة: لَو أوصى لقوم فلَان أَو لقوم صالحين
فَفِي دُخُول النِّسَاء وَجْهَان
أَحدهمَا: الدُّخُول لقَوْله تَعَالَى: {وَكذب بِهِ قَوْمك وَهُوَ الْحق}