المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هُوَ غير الْأَصَم تحصل الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ من الشَّاهِد وَالْإِشَارَة - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود - جـ ١

[المنهاجي الأسيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الْمُقدمَة

- ‌كتاب الْإِقْرَار

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ مِمَّا هُوَ فِي حكمه ومندرج تَحت اسْمه ورسمه

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب:

- ‌فصل: وَمن أقرّ لإِنْسَان بِمَال وَلم يذكر مبلغه

- ‌‌‌‌‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالِاسْتِثْنَاء جَائِز فِي الْإِقْرَار

- ‌فصل

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌بَاب أَحْكَام البيع وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل: بيع الْعين الطاهرة صَحِيح بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَلَا يجوز بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه

- ‌فصل: وَإِذا قَالَ: بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل قفيز بدرهم

- ‌‌‌فصل:وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق

- ‌فصل:

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌المصطلح

- ‌فصل

- ‌فصل: وَإِذا أَرَادَ الْكَاتِب أَن يعين أَن الْمَبِيع كَانَ مَرْهُونا

- ‌فصل: وَإِن كَانَ الْمَبِيع وَقفا ورده الْمَوْقُوف عَلَيْهِم

- ‌كتاب السّلم

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْقَرْض: مَنْدُوب إِلَيْهِ بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌فصل

- ‌فصل: وَالْمَغْصُوب مَضْمُون ضَمَان غصب

- ‌فصل: وَإِذا شَرط المُشْتَرِي للْبَائِع رهنا أَو ضمينا

- ‌فصل: وَإِذا اخْتلف الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي مبلغ الدّين الَّذِي حصل بِهِ الرَّهْن

- ‌فصل: وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الرَّهْن هَل هُوَ مَضْمُون أم لَا

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحجر والتفليس

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: الدّين إِذا كَانَ مُؤَجّلا هَل يحل بِالْحجرِ أم لَا

- ‌فصل: وَإِذا أونس من صَاحب المَال الرشد:

- ‌كتاب الصُّلْح

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وكفالة الْبدن صَحِيحَة عَن كل من وَجب عَلَيْهِ الْحُضُور إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز بالِاتِّفَاقِ

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَشركَة الْوُجُوه جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

- ‌كتاب الْوكَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذ وَكله فِي بيع مُطلقًا

- ‌كتاب الْعَارِية

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَاخْتلف فِي مَنَافِع الْغَصْب

- ‌فصل: وَمن غصب ذَهَبا أَو فضَّة فصاغ ذَلِك

- ‌فصل: فتح قفص طَائِر بِغَيْر إِذن مَالِكه فطار

- ‌فصل: وَمن غصب عقارا فَتلف فِي يَده

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالثَّمَرَة إِذا كَانَت على النّخل وَهِي بَين شَرِيكَيْنِ

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ ثمن الشُّفْعَة مُؤَجّلا

- ‌فصل: وَالشُّفْعَة مقسومة بَين الشفعاء على قدر حصصهم

- ‌فصل: وَلَو بنى مُشْتَرِي الشّقص أَو غرس ثمَّ طَالب الشَّفِيع

- ‌فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي

- ‌فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة

- ‌فصل: فِي الْحِيَل الدافعة للشفعة

- ‌كتاب الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة

- ‌فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض

- ‌فصل: وَلَا تجوز المخابرة

- ‌فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا

- ‌بَاب الْمُزَارعَة وَالْمُخَابَرَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل

- ‌فصل: وَمن اسْتَأْجر إِجَارَة فَاسِدَة وَقبض مَا اسْتَأْجرهُ وَلم ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي الْإِقَالَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَبِأَيِّ شَيْء تملك الأَرْض وَيكون إحياؤها بِهِ

- ‌فصل: وَاخْتلفُوا فِي حَرِيم الْبِئْر العادية

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

- ‌فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

- ‌فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

- ‌فصل: وَإِذا عدم كتاب الْوَقْف

- ‌فصل: إِذا كَانَ الْوَقْف نقضا لَا ينْتَفع بِهِ

- ‌فصل: فِي مُبَاشرَة الْوَقْف

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج مَال الْوَقْف

- ‌كتاب الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والعمرى والرقبى والنحلة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بذلك من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَمن أعمر إنْسَانا

- ‌فصل: وَمن وهب لأولاده شَيْئا

- ‌فصل: وَإِذا وهب الْوَالِد لِابْنِهِ هبة

- ‌فصل: وَهل يسوغ الرُّجُوع فِي غير هبة الابْن

- ‌فصل: وهب هبة ثمَّ طلب ثَوَابهَا

- ‌المصطلح

- ‌كتاب اللّقطَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَأَجْمعُوا على جَوَاز الِالْتِقَاط فِي الْجُمْلَة

- ‌فصل: وَمن وجد شَاة فِي فلاة

- ‌فصل: وَحكم اللّقطَة فِي الْحرم وَغَيره

- ‌فصل: وَإِذا عرف اللّقطَة سنة وَلم يحضر مَالِكهَا

- ‌فصل: وَإِذا مضى على اللّقطَة حول وَتصرف فِيهَا

- ‌كتاب اللَّقِيط

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْجعَالَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْفَرَائِض

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌فصل: فِي بَيَان الْحجب: الْأَب وَالِابْن:

- ‌فصل: وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌فصل: فِي قسْمَة الْمِيرَاث

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْمُسلم لَا يَرث من الْكَافِر وَلَا عَكسه

- ‌فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

- ‌فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

- ‌فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

- ‌فصل: وَالْخُنْثَى الْمُشكل

- ‌فصل: فِي المناسخات: إِذا لم تقسم تَرِكَة الْمَيِّت

- ‌فصل: فِي اسْتِخْرَاج القيراط وميزانه وَقِسْمَة التركات عَلَيْهِ

- ‌المصطلح

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لغير وَارِث بِالثُّلثِ جَائِزَة بِالْإِجْمَاع

- ‌فصل: وَمن أوصى بجمل أَو بعير

- ‌فصل: إجَازَة الْوَرَثَة: هَل هِيَ تَنْفِيذ لما كَانَ أَمر بِهِ الْمُوصي أم عَطِيَّة مُبتَدأَة

- ‌فصل: وَالْعِتْق وَالْهِبَة وَالْوَقْف وَسَائِر العطايا المنجزة فِي مرض الْمَوْت

- ‌فصل: وللوصي أَن يُوصي مَا وصّى بِهِ إِلَيْهِ غَيره

- ‌فصل: وَيشْتَرط بَيَان مَا يُوصي فِيهِ وتعيينه

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة للْمَيت

- ‌فصل: وَإِذا وصّى لغلام لم يبلغ الْحلم

- ‌فصل: وَإِذا كتب وَصِيَّة بِخَطِّهِ وَيعلم أَنَّهَا بِخَطِّهِ

- ‌فصل: وَهل يجوز للْوَصِيّ أَن يَشْتَرِي شَيْئا لنَفسِهِ من مَال الْيَتِيم

- ‌فصل: وَالْوَصِيَّة لِلْعَامِلِ صَحِيحَة

- ‌فصل: وَالْوَصِيّ الْغَنِيّ هَل يجوز لَهُ

- ‌المصطلح

- ‌فصل: فِي الشَّهَادَة بعدالة الْوَصِيّ

- ‌كتاب الْوَدِيعَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل اخْتلف الْأَئِمَّة

- ‌فصل وَقسم الْغَنَائِم

- ‌فصل وَلَو قَالَ من أَخذ شَيْئا

- ‌فصل وَلَو أسر الْمُشْركُونَ أَسِيرًا مُسلما

- ‌فصل المغنوم عنْوَة

- ‌فصل وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي الْخراج

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة فِي الإفصاح

- ‌فصل قَالَ ابْن هُبَيْرَة لَا يجوز أَن يضْرب على الأَرْض

- ‌فصل هَل فتحت مَكَّة صلحا

- ‌فصل لَو صَالح قوم على أَن أراضيهم

- ‌فصل وَهل تُقَام الْحُدُود

- ‌فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر

- ‌فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد

- ‌فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل

- ‌فصل لَو كَانَ جمَاعَة فِي سفينة

- ‌فصل هَدَايَا أُمَرَاء الجيوش

- ‌فصل مَال الْفَيْء

- ‌كتاب قسم الصَّدقَات

- ‌وَمَا يتَعَلَّق بهَا من الْأَحْكَام

- ‌الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

- ‌فصل وَهل يجوز للرجل أَن يُعْطي زَكَاته

- ‌المصطلح

الفصل: هُوَ غير الْأَصَم تحصل الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ من الشَّاهِد وَالْإِشَارَة

هُوَ غير الْأَصَم تحصل الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ من الشَّاهِد وَالْإِشَارَة المفهمة مِنْهُ

والمنحبس لِسَانه عَن النُّطْق لضعف حصل لَهُ يَقُول فِيهِ: أقرّ فلَان الْفُلَانِيّ الَّذِي انحبس لِسَانه عَن النُّطْق لضعف حصل لَهُ

وَهُوَ فِي صِحَة عقله وَحُضُور حسه وفهمه

والأعجمي: يتَحَمَّل عَلَيْهِ من يعرف لِسَانه وَإِن كَانَ يعرف الْعَرَبيَّة وَيفهم مَعْنَاهَا استنطق بهَا وَيَقُول: الَّذِي استنطق بِالْعَرَبِيَّةِ وَعرف مَعْنَاهَا

وَالْعَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَغَيرهَا يَقُول فِيهِ: أقرّ فلَان ابْن عبد الله الْبَالِغ أَو الرجل الْكَامِل وَيذكر نَوعه وجنسه ثمَّ يَقُول: الَّذِي هُوَ فِي رق مَوْلَاهُ فلَان وَأذن لَهُ فِي التِّجَارَة وَغَيرهَا وَفِي البيع وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء بِسَبَب مَا أذن لَهُ فِيهِ فِيمَا يرى فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة لسَيِّده الْمَذْكُور

وَالْعَبْد الْخَالِي عَن إِذن سَيّده يتبع بِإِقْرَارِهِ إِذا عتق وَهُوَ أَن يَأْخُذ مَالا من شخص بِغَيْر إِذن سَيّده ويتلف فِي يَده

والمراهق: يَصح إِقْرَاره فِي الْقرب وَالْوَصِيَّة على الْخلاف الْمَذْكُور

وَالْمَجْنُون المطبق: لَا يَصح مِنْهُ

وَالْمَعْتُوه كَالْمَجْنُونِ وَالَّذِي يفِيق فِي وَقت ويجن فِي وَقت: يَصح مِنْهُ وَقت الْإِفَاقَة

وَيَقُول فِيهِ: الَّذِي يجن فِي وَقت ويفيق فِي وَقت

وَهُوَ فِي حَال هَذَا الْإِقْرَار مُفِيق عَارِف بِمَا يبديه من قَول وَفعل

‌فصل

: إِذا كَانَ الْإِقْرَار بِالدّينِ مَكْتُوبًا باسم شخص وَأقر بِهِ لغيره يَقُول: أشهد عَلَيْهِ فلَان الْمَذْكُور وباطنه: أَنه لما داين فلَانا الْمقر الْمَذْكُور بَاطِنه بِالدّينِ الْمعِين بَاطِنه كَانَ من مَال فلَان الْفُلَانِيّ وصلب حَاله وَأَنه كتب اسْمه على سَبِيل النِّيَابَة عَنهُ

وَأَنه كَانَ أذن لَهُ فِي مُعَاملَة الْمقر الْمَذْكُور بَاطِنه ومداينته وَرَضي بِذِمَّتِهِ وان فلَانا الْمَذْكُور يسْتَحق مُطَالبَة الْمقر الْمَذْكُور بذلك وَقَبضه مِنْهُ واستخلاصه بِالطَّرِيقِ الشَّرْعِيّ وَصدقه الْمقر لَهُ على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَإِذا كَانَ الدّين على شخص لشخص وصير الْمقر لَهُ الدّين لشخص آخر

يَقُول: أشهد عَلَيْهِ فلَان: أَن مبلغ الدّين الْمعِين بَاطِنه وَجُمْلَته كَذَا وَكَذَا

صَار وَوَجَب لفُلَان الْفُلَانِيّ بطرِيق صَحِيح شَرْعِي من وَجه حق لَا شُبْهَة فِيهِ وَأَنه يسْتَحق جَمِيع الْمبلغ الْمقر بِهِ الْمعِين بَاطِنه دونه وَدون كل أحد بِسَبَبِهِ استحقاقا شَرْعِيًّا وَأقر أَنه لَيْسَ لَهُ فِي ذَلِك حق وَلَا شُبْهَة حق وَلَا اسْتِحْقَاق وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ وَصدقه الْمقر لَهُ الْمَذْكُور على ذَلِك التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ

ويؤرخ

ص: 29

وَإِذا كَانَ الدّين حَالا وَانْظُر صَاحب الدّين الْمَدِين فِيهِ

يَقُول: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه أنظر فلَانا الْمقر الْمَذْكُور بَاطِنه بمبلغ الدّين الْمعِين بَاطِنه

وَجُمْلَته كَذَا وَكَذَا على أَن يقوم لَهُ بذلك مقسطا عَلَيْهِ فِي كل يَوْم أَو فِي كل أُسْبُوع أَو فِي كل شهر أَو جملَة وَاحِدَة بعد مُضِيّ كَذَا وَكَذَا شهرا من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا إنظارا شَرْعِيًّا لعلمه بِحَالهِ وَأَنه لَا يقدر على وَفَاء ذَلِك إِلَّا كَذَلِك على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

قبل ذَلِك قبولا شَرْعِيًّا

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك على حكم الإنظار المشروح أَعْلَاهُ

وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَإِن نذر صَاحب الدّين أَنه لَا يُطَالب الْمَدْيُون بِالدّينِ إِلَّا مقسطا أَو بعد مُضِيّ شهر أَو سنة يَقُول: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه نذر لله تَعَالَى أَنه لَا يُطَالب فلَانا الْفُلَانِيّ الْمَذْكُور بَاطِنه بِمَالِه فِي ذمَّته من الدّين الشَّرْعِيّ الْمعِين بَاطِنه

وَجُمْلَته كَذَا وَكَذَا إِلَّا مقسطا أَو جملَة وَاحِدَة بعد مُضِيّ كَذَا وَكَذَا شهرا من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا نذرا شَرْعِيًّا يلْزمه الْوَفَاء بِهِ على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ

ويكمل على نَحْو مَا سبق

ويؤرخ

مَسْأَلَة: إِذا قَالَ: لَهُ عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح أَو عَليّ مَا بَين دِرْهَم وَعشرَة فثمانية أَو إِلَى عشرَة فَكَذَا فِي الصَّحِيح

أَو دِرْهَم فِي عشرَة

وَأَرَادَ الْحساب فعشرة أَو الْمَعِيَّة فأحد عشر أَو الظّرْف فدرهم أَو أطلق

فَكَذَا على الْمَشْهُور

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَن فِي ذمَّته لفُلَان من الدَّرَاهِم المتعامل بهَا يَوْمئِذٍ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ: من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو مَا بَين دِرْهَم وَعشرَة دَرَاهِم

أَو دِرْهَم فِي عشرَة وَأَنه أَرَادَ الْحساب أَو الْمَعِيَّة أَو أَرَادَ الظّرْف أَو أطلق ويكمل ويؤرخ

وَإِذا أَرَادَ ثُبُوت ذَلِك عَن القَاضِي يَقُول بعد اسْتِيفَاء صدر الإسجال إِلَى قَوْله على الرَّسْم الْمَعْهُود فِي مثله: مَا نسب إِلَى الْمقر الْمُسَمّى بَاطِنه من الْإِقْرَار المشروح بَاطِنه على مَا نَص وَشرح بَاطِنه وباطنه مؤرخ بِكَذَا وجريان حلف الْمقر لَهُ فِيهِ الْحلف الشَّرْعِيّ والإعذار لمن لَهُ الْإِعْذَار فِي ذَلِك ثبوتا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَحكم بِمُوجب ذَلِك وَمن مُوجبه: أَن الَّذِي يجب على الْمقر الْمَذْكُور فِيهِ بِمُقْتَضى إِقْرَاره المشروح فِيهِ: كَذَا وَكَذَا درهما حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة ويكمل على الْعَادة

وَيَنْبَنِي على الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب الوفاقية والخلافية: أَحْكَام وصور

ص: 30

مِنْهَا: مَا إِذا كَانَ الْإِقْرَار من بَالغ عَاقل بمبلغ ثمن مَبِيع طَاهِر جَائِز بَيْعه برهن حِصَّة شائعة فِي مَكَان كَامِل وَالرَّهْن معَاذًا فَهَذَا صَحِيح على مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي وَحده

فَإِن رهن الْحصَّة الشائعة عِنْد أبي حنيفَة بَاطِل

وَالرَّهْن الْمعَاد عِنْده وَعند مَالك وَأحمد بَاطِل

وَعلة الْبطلَان: هِيَ كَون الْمُرْتَهن قبض الرَّهْن ثمَّ أَعَادَهُ

فالإعادة هِيَ عِلّة الْبطلَان

وَفِي صُورَة الْإِقْرَار بذلك يَقُول: أقرّ فلَان أَن فِي ذمَّته لفُلَان من الذَّهَب كَذَا وَكَذَا يَقُول لَهُ بذلك حَالا وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك وَأَن ذَلِك ثمن الشَّيْء الْفُلَانِيّ ويذكره إِذا كَانَ مَبِيعًا طَاهِرا جَائِزا بَيْعه ابْتَاعَ ذَلِك مِنْهُ وتسلمه تسلما شَرْعِيًّا بعد النّظر والمعرفة وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة والإحاطة بذلك علما وخبرة نَافِيَة للْجَهَالَة وَصدقه الْمقر لَهُ الْمَذْكُور على ذَلِك وَرهن الْمقر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ تَحت يَد الْمقر لَهُ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ توثقة على الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ: مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وتصرفه إِلَى حِين صُدُور هَذَا الرَّهْن

وَذَلِكَ جَمِيع الْحصَّة الَّتِي مبلغها كَذَا وَكَذَا سَهْما من أصل أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما شَائِعا ذَلِك فِي جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده رهنا شَرْعِيًّا صَحِيحا مَقْبُولًا مَقْبُوضا بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ مُشْتَمِلًا على الْإِيجَاب وَالْقَبُول معادا إِلَى الرَّاهِن الْمَذْكُور ولينتفع بِهِ مَعَ بَقَاء حكم الرَّهْن ولزومه ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا يكون إِقْرَارا صَحِيحا عِنْد أبي حنيفَة بَاطِلا عِنْد البَاقِينَ

وَفِي صُورَة الْإِقْرَار بذلك يَقُول: أقرّ فلَان الْمُرَاهق الَّذِي ناهز الِاحْتِلَام طَائِعا مُخْتَارًا فِي صِحَّته وسلامته بِحُضُور وليه فلَان وإذنه لَهُ فِي الْإِقْرَار: أَن فِي ذمَّته لفُلَان من الدَّرَاهِم أَو الذَّهَب كَذَا وَكَذَا يقوم لَهُ بذلك حَالا وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك وان ذَلِك ثمن خَمْسَة قوانين من خشب الآبنوس وَعظم العاج مطعمة بعرق اللوري كَامِلَة الأوتار واللوالب ابتاعها مِنْهُ وتسلمها وتسلم مثله لمثل ذَلِك تسلما شَرْعِيًّا وَرهن الْمقر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ عِنْد الْمقر لَهُ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وتصرفه حَالَة الرَّهْن

وَذَلِكَ جَمِيع المزبلة السرجين الَّتِي ارتفاعها ثَلَاث عصي بالعصى الْمَعْهُودَة الَّتِي يتماسح بهَا الزبالون الَّتِي طولهَا ثَلَاثَة أَذْرع بالذراع التجاري وَطول هَذِه المزبلة قبْلَة وَشمَالًا ثَلَاث عصي وعرضها شرقا وغربا عصوان وثلثي عصي بالعصى الْمَذْكُورَة رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن بِإِذن الرَّاهِن

وَقبل الْمُرْتَهن الْمَذْكُور عقد هَذَا الرَّهْن قبولا شَرْعِيًّا ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا أقرّ العَبْد الْقِنّ الرَّقِيق بِمَا يُوجب عَلَيْهِ عُقُوبَة أَو أقرّ بدين جِنَايَة مَعَ تَكْذِيب السَّيِّد لَهُ يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وَيتبع بِهِ إِذا عتق أَو أقرّ بدين مُعَاملَة

ص: 31

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان ابْن عبد الله رَقِيق فلَان الْمُعْتَرف لَهُ بِالرّقِّ والعبودية طَائِعا مُخْتَارًا فِي صِحَة عقله وبدنه: أَن فِي ذمَّته لفُلَان كَذَا وَكَذَا على حكم الْحُلُول وَأَن ذَلِك لزمَه عَن أرش جِنَايَة جناها على الْمقر لَهُ الْمَذْكُور يتبعهُ بهَا إِذا عتق

وَإِذا كَانَ الْإِقْرَار يُوجب عُقُوبَة كتب: أقرّ فلَان ابْن عبد الله رَقِيق فلَان الْمُعْتَرف لَهُ بِالرّقِّ والعبودية: أَنه شرب الْخمر الْمُسكر وَأَنه وَجب عَلَيْهِ بذلك الْحَد وجوبا شَرْعِيًّا

أَو أقرّ: أَنه زنا بِجَارِيَة فلَان أَو بفلانة بنت فلَان وَأقر بذلك ثَلَاث مَرَّات وَأَنه وَجب عَلَيْهِ بذلك الْحَد

أَو أقرّ: أَنه قذف فلَانا قذفا صَحِيحا يُوجب عَلَيْهِ الْحَد

أَو أقرّ: أَنه جنى على فلَان جِنَايَة بدنية وَهُوَ: أَنه جرحه فأجافه

أَو أقرّ: أَنه قلع عينه الْفُلَانِيَّة أَو قطع أَنفه أَو أُذُنه أَو غير ذَلِك من جراحات الرَّأْس وَالْبدن

فَكل ذَلِك يقبل إِقْرَاره فِيهِ وَيصِح ويستوفى مِنْهُ الْحَد

ويقتص مِنْهُ على الْجِنَايَة

وكل ذَلِك صَحِيح عِنْد الشَّافِعِي

فَإِذا أقرّ العَبْد الْمَأْذُون لَهُ بِمَال يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة الَّتِي فِي يَده كتب: أقرّ فلَان ابْن عبد الله رَقِيق فلَان ومأذونه فِي التِّجَارَة بِتَصْدِيق سَيّده على ذَلِك: أَن فِي ذمَّته لفُلَان كَذَا وَكَذَا حَالا وَأَن ذَلِك لزمَه من مُعَاملَة كَانَت بَينهمَا مُتَعَلقَة بِمَال التِّجَارَة الَّتِي بِيَدِهِ يقوم لَهُ بذلك من كَسبه وَمَا فِي يَده من مَال التِّجَارَة وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا أقرّ العَبْد الْمَأْذُون بِمَا يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد فِي رِوَايَة عَنهُ وَيُبَاع فِيمَا إِذا أقرّ بِهِ عِنْدهمَا

وَعند مَالك وَالشَّافِعِيّ: تتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وَيتبع بهَا إِذا عتق

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان ابْن عبد الله العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة من سَيّده فلَان: أَن فِي ذمَّته لفُلَان كَذَا وَكَذَا بدل قرض شَرْعِي أَو عَن أرش جِنَايَة جناها عَلَيْهِ أَو دِيَة مورث الْمقر لَهُ فلَان الَّذِي قَتله الْمقر الْمَذْكُور خطأ أَو هُوَ مَا غصبه مِنْهُ وَأرش مَا نقص الْمَغْصُوب أَو قيمَة مَا غصبه مِنْهُ وَهلك الْمَغْصُوب فِي يَده

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا

فَإِن كَانَ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

فَيَقُول: يُبَاع العَبْد الْمَذْكُور فِي هَذَا الْقَرْض أَو الْجِنَايَة أَو الْغَصْب

وَلَا يذكر فِي الْغَصْب أرش مَا نقص من الْمَغْصُوب

فَإِن أَبَا حنيفَة: لَا يُوجب أرش النَّقْص

وَإِن كَانَ عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك فَيَقُول: يتبع بذلك بعد الْعتْق

ص: 32

فَإِن كَانَت جِنَايَة بدنية كتب إِقْرَار العَبْد بصورته وَيَقُول: وَوَجَب للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ الاقتصاص مِنْهُ بنظير مَا جنى عَلَيْهِ

وَإِن كَانَ إِقْرَاره بقتل الْعمد فَجَائِز عِنْد الثَّلَاثَة إِلَّا أَحْمد

فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يقبل إِقْرَاره بِهِ فِي الرّقّ وَيتبع بِهِ إِذا عتق

وَصُورَة إِقْرَاره بِهِ: أقرّ فلَان ابْن عبد الله العَبْد الْمَأْذُون لسَيِّده فلَان طَائِعا مُخْتَارًا من غير إِكْرَاه وَلَا إِجْبَار: أَنه قتل فلَانا عمدا أَو ضربه بمحدد عمدا ضَرْبَة فَمَاتَ مِنْهَا

وَوَجَب عَلَيْهِ الْقَتْل بذلك

وَكَذَلِكَ الْمَحْجُور عَلَيْهِ يقبل إِقْرَاره فِي ذَلِك

وَيكْتب كَمَا تقدم فِي العَبْد الْمَأْذُون

وَمِنْهَا: مَا إِذا أقرّ الْمَرِيض فِي مرض مَوته لوَارِثه

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان فِي صِحَة عقله

وتوعك جِسْمه وَثُبُوت فهمه: أَن فِي ذمَّته لابنته لصلبه فُلَانَة كَذَا وَكَذَا على حكم الْحُلُول وَأَن ذَلِك لزم ذمَّته لَهَا بِسَبَب كَذَا وَكَذَا

وَيكون الْمقر لَهُ من الْوَرَثَة ابْنَته الْمَذْكُورَة وَأَخ لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب أَو ابْن أَخ أَو بَيت المَال فَهُوَ يتهم فِي هَذِه الصُّورَة

وَهِي بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد صَحِيحَة عِنْد الشَّافِعِي

وَلَو أقرّ لِابْنِ أَخِيه أَو لبيت المَال لَا يكون مُتَّهمًا فِي ذَلِك

فَيكون ثَابتا عِنْد مَالك صَحِيحا عِنْد الشَّافِعِي بَاطِلا عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

وَمِنْهَا: مَا إِذا داين الْأَب أَو الْجد للْأَب أَو الْوَصِيّ شخصا بدين لمحجوره

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَن فِي ذمَّته لفُلَان الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجر وَالِده وَتَحْت نظره بالأبوة شرعا أَو الَّذِي هُوَ فِي حجر جده أبي أَبِيه وولايته بالأبوة شرعا أَو الْيَتِيم الَّذِي هُوَ تَحت نظر فلَان ووصيته بِمُقْتَضى الْوَصِيَّة الشَّرْعِيَّة المفوضة إِلَيْهِ من وَالِد الْيَتِيم الْمَذْكُور الَّتِي جعل لَهُ فِيهَا النّظر فِي حَاله وَالْكَلَام لَهُ وَالتَّصَرُّف فِي مَاله بِالْبيعِ وَالشِّرَاء وَالْأَخْذ وَالعطَاء والمعاملة والمداينة وَسَائِر التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة بِمَا فِيهِ الْحَظ والمصلحة وَالْغِبْطَة للْيَتِيم الْمَذْكُور إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ مشروح فِي كتاب الْوَصِيَّة الْمحْضر لشهوده والمؤرخ بَاطِنه بِكَذَا الثَّابِت مضمونه مَعَ قبُول الْمُوصى إِلَيْهِ الْمَذْكُور الْوَصِيَّة الْمَذْكُورَة بعد موت الْمُوصي بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ المؤرخ بِكَذَا من الدَّرَاهِم أَو الذَّهَب كَذَا وَكَذَا حَالا أَو مقسطا

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَأَن ذَلِك ثمن قماش مُخْتَلف الألوان ويصفه بِمَا يُخرجهُ عَن الْجَهَالَة ابتاعه من وَالِد الْمقر لَهُ أَو جده أَو وَصِيّه

وتسلمه تسلما شَرْعِيًّا بعد النّظر والمعرفة

ص: 33

وَالْمُعَاقَدَة الشَّرْعِيَّة

واعترف الْمقر الْمَذْكُور: أَن ذَلِك ثمن الْمثل عَن الْمَبِيع الْمَذْكُور لَا حيف فِيهِ وَلَا شطط وَلَا غبينة وَلَا فرط وَلَا فَسَاد فِي الْمُعَامَلَة وَصدقه وَالِد الْمقر لَهُ أَو جده أَو وَصِيّه على ذَلِك كُله التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ وَرهن الْمقر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ عِنْد المداين الْمَذْكُور أَعْلَاهُ على جَمِيع الدّين الْمعِين أَعْلَاهُ وعَلى كل جُزْء مِنْهُ مَا ذكر أَنه لَهُ وَبِيَدِهِ وَملكه وَتَحْت تصرفه إِلَى حِين هَذَا الرَّهْن

وَذَلِكَ جَمِيع التركيبة الزركش الذَّهَب الهرجة المركبة على حَاشِيَة حَرِير أَبيض الَّتِي زنتها كَذَا وَكَذَا مِثْقَالا بِمَا فِيهِ من الْحَاشِيَة المركبة عَلَيْهَا والبطانة وَالْحَرِير والريش رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمَذْكُور بِالْإِذْنِ الشَّرْعِيّ مَقْبُولًا ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا أقرّ الْوَالِد أَو الْجد للْوَلَد بمبلغ أَو عقار أَو غَيره

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَن وَلَده لصلبه أَو ولد وَلَده لصلبه فلَان الصَّغِير الَّذِي هُوَ فِي حجره وَتَحْت ولَايَته بِحكم الْأُبُوَّة شرعا: ملك عَلَيْهِ وَاسْتحق دونه من وَجه صَحِيح شَرْعِي مُعْتَبر مرضِي سوغه الشَّرْع الشريف وارتضاه وَأَجَازَهُ وأمضاه جَمِيع الشَّيْء الْفُلَانِيّ ويصفه وَصفا تَاما أَو جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا واستحقاقا لَازِما مرضيا وَأَن ذَلِك فِي يَده وحيازته لوَلَده الْمَذْكُور يتَصَرَّف لَهُ فِيهِ التَّصَرُّف التَّام الْمُعْتَبر بِمَا لَهُ عَلَيْهِ من الْولَايَة الشَّرْعِيَّة وَأقر أَنه لَا يسْتَحق مَعَه فِي الْمَكَان الْمَذْكُور وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ حَقًا وَلَا بَقِيَّة من حق بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب وَأَن بَاطِن هَذَا الْإِقْرَار كظاهره وَظَاهره كباطنه عرف الْحق فِي ذَلِك فَأقر بِهِ

والصدق فَاتبعهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ شرعا

وَإِن كَانَ وَلَده الْمقر لَهُ بَالغا عَاقِلا أَو امْرَأَة كَامِلَة

قَالَ: وَصدق الْمقر لَهُ الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

وَقبل من الْمقر الْمَذْكُور هَذَا الْإِقْرَار قبولا شَرْعِيًّا

وَإِن كَانَ الْإِقْرَار لأَجْنَبِيّ ذيله أَيْضا بالتصديق وَالْقَبُول

وَمِنْهَا: مَا إِذا كَانَ الْمقر بِهِ انْتقل إِلَى الْمقر لَهُ بِسَبَب مُتَقَدم على الْإِقْرَار مثل أَن يكون قد انْتقل إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ من أمه أَو بالتمليك أَو الْهِبَة أَو الْوَصِيَّة من قريب أَو أَجْنَبِي

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَن جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده ملك من أَمْلَاك فلَان وَحقّ من حُقُوقه وواجب من واجباته وَأَنه بِيَدِهِ وَفِي حيازته وتصرفه

انْتقل إِلَيْهِ بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من مُوَرِثه فلَان أَو بِوَجْه من وُجُوه الِانْتِقَالَات الَّتِي ذَكرنَاهَا من قبل تَارِيخه انتقالا صَحِيحا شَرْعِيًّا وَأَنه لَا يسْتَحق مَعَه فِي ذَلِك وَلَا فِي شَيْء مِنْهُ وَلَا فِي حق من حُقُوقه حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا علاقَة

ص: 34

وَلَا تبعة وَلَا ملكا وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا مَنْفَعَة وَلَا اسْتِحْقَاق مَنْفَعَة وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ

ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا أقرّ الزَّوْج لزوجته بصداقها الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ عِنْد عدم الصَدَاق المكتتب بَينهمَا

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَن فِي ذمَّته لزوجته فُلَانَة المستمرة فِي عصمته وَعقد نِكَاحه إِلَى يَوْم تَارِيخه من الذَّهَب كَذَا وَكَذَا على حكم الْحُلُول أَو التنجيم وَأَن هَذِه الْجُمْلَة هِيَ جَمِيع مبلغ صَدَاقهَا الَّذِي تزَوجهَا عَلَيْهِ التَّزْوِيج الشَّرْعِيّ بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها بتاريخ مُتَقَدم على تَارِيخه وَادعت الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة عدم الصَدَاق الْمَذْكُور عدما لَا يقدر على وجوده وَحلفت على ذَلِك الْيَمين الشَّرْعِيّ وَأقر الزَّوْج الْمَذْكُور واعترف: أَنه دخل بِزَوْجَتِهِ الْمَذْكُورَة وأفضى إِلَيْهَا واستحقت جَمِيع الصَدَاق الْمَذْكُور فِي ذمَّته على الحكم المشروح أَعْلَاهُ استحقاقا شَرْعِيًّا بِحكم مَا اسْتحلَّ من فرجهَا أَو من بضعهَا واستمتع بهَا وَأَنه لم يجر بَينهمَا طَلَاق وَلَا فرقة وَلَا فسخ نِكَاح وَأَن أَحْكَام الزَّوْجِيَّة بَاقِيَة بَينهمَا إِلَى الْآن وَحَضَرت الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة وصدقت على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا وَقع إِقْرَار لجِهَة وقف لمدرسة أَو مَسْجِد أَو غير ذَلِك أَو مَكَان وَقفه

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَن فِي ذمَّته لمستحق أوقاف الْمَسْجِد الْفُلَانِيّ أَو بِالْمَدْرَسَةِ الْفُلَانِيَّة كَذَا وَكَذَا وَأَن ذَلِك هُوَ الْقدر الَّذِي استولى عَلَيْهِ أَو تحصل تَحت يَده أَو وصل إِلَيْهِ من ريع أوقاف الْجِهَة الْمَذْكُورَة من حوانيت أَو مغل قَرْيَة من سنة كَذَا أَو عَن كَذَا وَكَذَا شهرا من سنة كَذَا

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَصدقه على ذَلِك مُصدق شَرْعِي سَائِغ تَصْدِيقه فِي ذَلِك شرعا ويكمل ويؤرخ

وَإِن كَانَ الْإِقْرَار بمَكَان وقف كتب: أقرّ فلَان أَن جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصفه ويحدده وقف صَحِيح شَرْعِي وَحبس صَرِيح مؤيد مرعي وَصدقَة دائمة مستمرة على الْمَسْجِد الْفُلَانِيّ أَو الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة يصف الْمَسْجِد أَو الْمدرسَة ويحدد تصرف أجوره ومنافعه فِي مصَالح الْمَكَان الْمَذْكُور من عِمَارَته وفرشه وتنويره وَإِقَامَة شعائره ومعاليم أَرْبَاب الْوَظَائِف بِهِ على مَا يرَاهُ فلَان النَّاظر فِي أمره بِمُقْتَضى أَن الْمقر الْمَذْكُور كَانَ وَقفه على الْمَكَان الْمَذْكُور بتاريخ مُتَقَدم على تَارِيخه

وَأخرجه عَن ملكه وحيازته وَجعل النّظر فِيهِ لمن كَانَ نَاظرا على الْمَكَان الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَرفع يَده عَنهُ وَسلمهُ إِلَى

ص: 35

النَّاظر الْمَذْكُور فتسلمه مِنْهُ لجِهَة الْوَقْف الْمَذْكُور وَصدقه النَّاظر الْمَذْكُور على ذَلِك التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ

ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا أقرّ لمَكَان وقف بِاسْتِحْقَاق الِانْتِفَاع بِأَرْض مُعينَة أَو قَرْيَة أَو حَانُوت أَو غير ذَلِك مُدَّة أَو كَانَ الْإِقْرَار لرجل بِعَيْنِه أَو امْرَأَة بِالِانْتِفَاعِ بِشَيْء من الْأَشْيَاء مُدَّة مُعينَة

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَن مستحقي أوقاف الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصف الْمَكَان ويحدد مستحقون الِانْتِفَاع بِجَمِيعِ الْقرْيَة الْفُلَانِيَّة الَّتِي بِبَلَد كَذَا وأراضيها ويحددها الْجَارِيَة هَذِه الْقرْيَة فِي ملك الْمقر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَيَده وحيازته بحقوقه كلهَا الدَّاخِلَة فِيهَا والخارجة عَنْهَا استحقاقا صَحِيحا شَرْعِيًّا

بِحَق ثَابت لَازم مُعْتَبر شَرْعِي لمُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة من تَارِيخه

تصرف مغلات هَذِه الْقرْيَة ومنافعها وأجورها إِلَى مصَالح الْمَكَان الْمَوْقُوف الْمشَار إِلَيْهِ

وَفِي عِمَارَته وَفِي فرشه وتنويره وتعاليم أَرْبَاب وظائفه على مُقْتَضى شَرط واقفه الْمعِين فِي كتاب وَقفه لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ من غير مَانع وَلَا مُنَازع وَلَا معَارض وَلَا رَافع ليد من تَارِيخه وَإِلَى حِين انْتِهَاء الْمدَّة الْمَذْكُورَة

وَذَلِكَ عِنْد وجود السَّبَب الَّذِي اطلع عَلَيْهِ وَهُوَ: أَن وَالِده مُوَرِثه الْقرْيَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ: كَانَ أجرهَا من نَاظر شَرْعِي فِي الْوَقْف الْمَذْكُور الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ بِأُجْرَة مَعْلُومَة وَأَن وَالِده قبض الْأُجْرَة يَوْم أجرهَا بِتَمَامِهَا وكمالها واستحقت جِهَة الْوَقْف الِانْتِفَاع بالقرية الْمَذْكُورَة الِاسْتِحْقَاق الشَّرْعِيّ إِلَى حِين فرَاغ الْمدَّة الْمَذْكُورَة وَصدق النَّاظر الشَّرْعِيّ على ذَلِك التَّصْدِيق الشَّرْعِيّ

وَصُورَة مَا يكْتب فِيمَا إِذا كَانَ الْإِقْرَار لرجل أَو امْرَأَة بِعَينهَا: أقرّ فلَان أَن فلَانا اسْتحق واستوجب الِانْتِفَاع بِجَمِيعِ الْقطعَة الأَرْض الْبيَاض السليخة الْمعدة للزَّرْع أَو الْقطعَة الأَرْض لسقي الشّجر بِهِ وبجميع الْغِرَاس الْأَشْجَار الْقَائِمَة بهَا الْمُخْتَلفَة الثِّمَار ويحدد وزرعها واستغلالها الْمدَّة كَذَا وَكَذَا سنة أَولهَا كَذَا وَآخِرهَا كَذَا استحقاقا صَحِيحا شَرْعِيًّا ووجوبا تَاما كَامِلا لَازِما مُعْتَبرا مرضيا من وَجه صَحِيح شَرْعِي وَسلم الْمقر الْمَذْكُور جَمِيع الْمقر بِهِ الْمَوْصُوف الْمَحْدُود بأعاليه إِلَى الْمقر لَهُ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ يستغله بِسَائِر وُجُوه الاستغلالات الشَّرْعِيَّة الْمدَّة الْمَذْكُورَة من غير معَارض وَلَا مُنَازع لَهُ فِي ذَلِك فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ مَعَ بَقَاء رَقَبَة الْملك الْمَذْكُور فِي يَد الْمقر الْمَذْكُور واستحقاقه الأَرْض الْمَذْكُورَة الِاسْتِحْقَاق الشَّرْعِيّ

ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا كَانَ الْإِقْرَار بِملك بَين جمَاعَة أقرّ بَعضهم لبَعض

وَتسَمى المواصفة

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: هَذَا كتاب مواصفة صَحِيحَة شَرْعِي وَإِقْرَار مُعْتَبر

ص: 36

مرعي اكتتبه فلَان ابْن فلَان وَفُلَان ابْن فلَان وَفُلَان ابْن فلَان الْمُجْتَمع نسبهم فِي جدهم الْأَعْلَى فلَان الْمَذْكُور ليَكُون حجَّة لَهُم فِيمَا يؤول أَمرهم إِلَيْهِ ونصا بَينا عِنْد اخْتلَافهمْ يرجعُونَ إِلَيْهِ ويعتمدون عَلَيْهِ

وأقروا عِنْد شُهُوده بمضمونه واعترفوا عِنْدهم بِمَعْرِِفَة ظَاهره ومكنونه

وَأشْهدُوا عَلَيْهِم طائعين مختارين فِي صِحَة مِنْهُم وسلامة وَجَوَاز أَمر ونفوذ تصرف وخلو عَن مَوَانِع صِحَة الْإِقْرَار حِين يَدْعُو إِلَى المواصفة فِيمَا هُوَ لَهُم وملكهم وَفِي أَيْديهم وَتَحْت تصرفهم ومنتقل إِلَيْهِم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من جدهم فلَان الْمَذْكُور أَعْلَاهُ إِلَى أَوْلَاده فلَان وَفُلَان وَفُلَان آبَاء المقرين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ ثمَّ إِلَى المقرين الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ بَينهم بِالسَّوِيَّةِ أَثلَاثًا

وَذَلِكَ: جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ وَالْمَكَان الْفُلَانِيّ وَالْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصف كل مَكَان مِنْهَا ويحدد ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُقُوق ذَلِك كُله ومنافعه ومرافقه وطرقه وأحجاره وأخشابه وأبوابه وأعتابه وأنجافه ومجاري مياهه فِي حُقُوقه ورسومه وَبِكُل حق هُوَ لذَلِك وَمَا هُوَ مَعْرُوف بِهِ ومنسوب إِلَيْهِ ومحسوب من جملَته على تناهي الْجِهَات أجمعها

وَأَن ذَلِك بَينهم أَثلَاثًا لَا مزية لأَحَدهم على الآخر بِوَجْه من وُجُوه الاختصاصات إِلَّا بِمَا هُوَ لَهُ من ذَلِك بِالسَّبَبِ الْمعِين أَعْلَاهُ وَأَن كلا مِنْهُم رَاض بذلك مقرّ بِهِ مُلْتَزم حكم الْإِقْرَار بِمُوجبِه

لَا حق لَهُ مَعَ صَاحبه فِيمَا هُوَ مُخْتَصّ بِهِ من ذَلِك حَسْبَمَا اتَّفقُوا وتراضوا على ذَلِك

عرف كل مِنْهُم الْحق فِي ذَلِك فَأقر بِهِ والصدق فَاتبعهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ شرعا فَمَتَى ادّعى أحد مِنْهُم على الآخر بِدَعْوَى تخَالف ذَلِك أَو شَيْئا مِنْهُ بِنَفسِهِ أَو بوكيله

كَانَت دَعْوَاهُ وَدَعوى من يَدعِي عَنهُ بَاطِلَة

وَإِن أَقَامَ بَيِّنَة كَانَت كَاذِبَة أَو أدلى بِحجَّة كَانَت داحضة

لَا صِحَة لَهَا وَلَا حَقِيقَة لأصلها

قبل كل مِنْهُم ذَلِك من الآخر لنَفسِهِ قبولا شَرْعِيًّا وتصادقوا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا ويكمل ويؤرخ

صُورَة أُخْرَى فِي المواصفة: أقرّ فلَان وَفُلَان وَفُلَان أَن جَمِيع الْمَكَان الْفُلَانِيّ ويصف ويحدد يَنْقَسِم بَينهم على أَرْبَعَة وَعشْرين سَهْما

من ذَلِك مَا هُوَ لفُلَان المبدأ بِذكرِهِ: الرّبع وَالثمن شَائِعا فِيهِ وَمَا هُوَ للْمقر الثَّانِي: السُّدس وَالثمن شَائِعا فِيهِ وَمَا هُوَ للْمقر الثَّالِث: الرّبع شَائِعا فِيهِ

وَمَا هُوَ للْمقر الرَّابِع: نصف السُّدس مشَاعا فِيهِ

وَأقر كل مِنْهُم أَنه لَا يملك فِي الْملك الْمَحْدُود الْمَوْصُوف بأعاليه سوى مَا عين لَهُ أَعْلَاهُ بِغَيْر زَائِد على ذَلِك وَأقر كل مِنْهُم: أَنه لَا يسْتَحق مَعَ الآخرين فِيمَا صَار إِلَيْهِم من ذَلِك حَقًا وَلَا بَقِيَّة من حق وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبة وَلَا علقَة وَلَا تبعة وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ

قبل كل مِنْهُم ذَلِك من الآخر قبولا شَرْعِيًّا وَرَضوا بِهِ وتصادقوا عَلَيْهِ تَصَادقا شَرْعِيًّا

ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا وَقعت مُهَايَأَة بَين جمَاعَة فِي ملك

ص: 37

برضى شَرِيكه الْمَذْكُور ليسكنها على الحكم المشروح أَعْلَاهُ ثمَّ يُعِيدهَا لشَرِيكه ليسكنها الْمدَّة الَّتِي تلِي مدَّته بِحكم التداول الْمُتَّفق عَلَيْهِ المشروح

ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا أقرّ وَارِث بِقَبض مَا خصّه من مِيرَاث مُوَرِثه وَأَبْرَأ بعده

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَنه قبض وتسلم من فلَان أَمِين الحكم الْعَزِيز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ أَو الْمُتَكَلّم الشَّرْعِيّ على تَرِكَة فلَان مورث الْقَابِض الْمَذْكُور أَعْلَاهُ أَو مَنْصُوب الشَّرْع الشريف أَو الْوَصِيّ الشَّرْعِيّ على تَرِكَة فلَان وعَلى بَنَاته لصلبه فُلَانَة وفلانة وفلانة القاصرات عَن دَرَجَة الْبلُوغ اللَّاتِي هن تَحت نظره بِالْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّة المفوضة إِلَيْهِ من والدهن الَّتِي جعل لَهُ فِيهَا الحوطة على تركته والبداءة مِنْهَا بمؤنة تَجْهِيزه وتكفينه ووفاء دُيُونه وَقسم مَا فضل بَين ورثته الْمُسْتَحقّين لميراثه شرعا

فَمن كَانَ مِنْهُم بَالغا راشدا سلم إِلَيْهِ مَاله وَأشْهد عَلَيْهِ بِقَبْضِهِ وَمن كَانَ صَغِيرا حفظ مَاله تَحت يَده إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ مشروح فِي كتاب الْوَصِيَّة الْمحْضر لشهوده المؤرخ بِكَذَا الثَّابِت مضمونه بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ المؤرخ بِكَذَا من الدَّرَاهِم أَو من الذَّهَب كَذَا وَكَذَا درهما أَو دِينَارا

وَذَلِكَ هُوَ الْقدر الَّذِي جَرّه إِلَيْهِ الْإِرْث الشَّرْعِيّ من مُوَرِثه الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بِحَق الثُّلُث من جَمِيع مَا تَركه مُوَرِثه الْمَذْكُور من دَرَاهِم وَذهب وَثمن قماش ونحاس وأثاث وحيوان وصامت وناطق وَغير ذَلِك مَا عدا الْعقار الْفُلَانِيّ الْكَائِن بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويصف ويحدد المخلف عَن الْمُورث الْمَذْكُور

فَإِن نصِيبه فِيهِ بَاقٍ إِلَى الْآن قبضا شَرْعِيًّا تَاما وافيا بِحَضْرَة شُهُوده ومعاينتهم لذَلِك وَذَلِكَ بعد أَن أحضر الْوَصِيّ الْمَذْكُور أوراق الحوطة الشَّرْعِيَّة المتضمنة عرض مَا هُوَ مخلف عَن الْمُورث الْمَذْكُور المشمولة بخطوط الْعُدُول المندوبين لذَلِك من مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ بعد أَن ثَبت عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ انحصار إِرْث الْمُتَوفَّى الْمَذْكُور فِي بَنَاته الثَّلَاث وَابْن أَخِيه الْقَابِض الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَأَن الْبَنَات الْمَذْكُورَات صغيرات داخلات تَحت حجر الشَّرْع الشريف وَأَن ابْن الْأَخ الْمَذْكُور غَائِب حَال وَفَاة مُوَرِثه الْمَذْكُور عَن الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة الْمُوجبَة للحوطة من قبل الْحَاكِم شرعا وَبعد إِحْضَار أوراق الْمَبِيع بالأسواق مشمولة بخطوط الْعُدُول الْمشَار إِلَيْهِم وتنزيل أصل الحوطة على الْمَبِيع ومقابلته بِهِ

فصح وَوَافَقَ وَلم يبْق مَا هُوَ خَارج عَن الْمَبِيع سوى الْعقار فَإِنَّهُ لم يبع مِنْهُ شَيْء

وَحسب نصيب الْمقر الْقَابِض فَكَانَ الْقدر الْمَقْبُوض أَعْلَاهُ بعد المصروف الْمعِين فِي أوراق الْمَبِيع الْمَعْلُوم عِنْد الْعُدُول الَّذِي صدق الْقَابِض على صِحَّته وَلم يتَأَخَّر لَهُ بِسَبَب ذَلِك مُطَالبَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ وَأقر الْقَابِض الْمَذْكُور أَعْلَاهُ أَنه لَا يسْتَحق وَلَا يسْتَوْجب فِي التَّرِكَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ وَلَا على الْوَصِيّ الدَّافِع الْمَذْكُور أَعْلَاهُ وَلَا فِي جِهَته وَلَا تَحت يَده بعد ذَلِك حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا فضَّة وَلَا

ص: 38

الْمدَّة الَّتِي تلِي مدَّته بِحكم التداوالمتفق عَلَيْهِ المشروح ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا مَا إِذا أقرّ وَارِث بِقَبض مَا خصّه من الْمِيرَاث مُوَرِثه وَأَبْرَأ بعده

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان وَفُلَان وَفُلَان أَوْلَاد فلَان أَنهم تهايؤوا فِي جَمِيع الْأَمْلَاك الَّتِي بِأَيْدِيهِم وحيازتهم وَتَحْت تصرفهم إِلَى حِين هَذِه الْمُهَايَأَة ومنتقلة إِلَيْهِم بِالْإِرْثِ الشَّرْعِيّ من والدهم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بَينهم بِالسَّوِيَّةِ أَثلَاثًا

وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الَّتِي بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ أَو الْأَمْكِنَة الَّتِي بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويصف كل مَكَان مِنْهَا ويحدد ثمَّ يَقُول: بِجَمِيعِ حُدُود ذَلِك كُله وحقوقه إِلَى آخِره مُهَايَأَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة

مَاضِيَة مُعْتَبرَة مرضية

جرت بَينهم عَن ترَاض مِنْهُم مَعَ بَقَاء رَقَبَة الْملك فِي ذَلِك بَينهم على حكم الإشاعة فَأصَاب الأول مِنْهُم: الْمَكَان الْفُلَانِيّ الْمَحْدُود الْمَوْصُوف أَولا

وَأصَاب الثَّانِي: الْمَكَان الْفُلَانِيّ

وَأصَاب الثَّالِث: الْمَكَان الْفُلَانِيّ

وَوَجَب لكل مِنْهُم الِانْتِفَاع بِمَا أَصَابَهُ من هَذِه الْأَمَاكِن الْمَذْكُورَة بالسكن والإسكان والارتفاق بِهِ بِالْمَعْرُوفِ وتصادقوا على أَن قيمَة كل مَكَان من الْأَمْكِنَة المحدودة الموصوفة بأعاليه وَأُجْرَة الْمثل لكل وَاحِد مِنْهَا: مقاربة للقيمة وَالْأُجْرَة من كل مَكَان من البَاقِينَ

وَأَنه لَيْسَ بَين قيمَة كل مَكَان مِنْهَا وَلَا فِي أُجْرَة الْمثل عَنْهَا تفَاوت كَبِير وَأَنَّهُمْ لَا غبن عَلَيْهِم فِي ذَلِك وَلَا شطط وَلَا حيف وَلَا فرط

وَأَن مَا أصَاب كل وَاحِد مِنْهُم بِحَق هَذِه الْمُهَايَأَة ومقتضاها الْجَارِي حكمه بَينهم على الحكم المشروح أَعْلَاهُ يُقَارب الْوَفَاء بِنَصِيبِهِ والإكمال لحقه الْوَاجِب لَهُ شرعا

ويكمل ويؤرخ

صُورَة أُخْرَى فِي الْمُهَايَأَة بَين شَرِيكَيْنِ: أقرّ فلَان وَفُلَان: أَن لَهما وَفِي أَيْدِيهِمَا وملكهما وتصرفهما جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة وتوصف وتحدد فَمن ذَلِك: مَا هُوَ ملك فلَان المبدأ بِذكرِهِ كَذَا وَكَذَا سَهْما شَائِعا فِيهَا وَمَا هُوَ ملك فلَان الْمثنى بِذكرِهِ كَذَا وَكَذَا سَهْما شَائِعا فِيهَا وَأَن كلا مِنْهُمَا وَاضع يَده على حِصَّته الْمعينَة لَهُ فِيهِ يتَصَرَّف فِيهَا تصرف الْملاك فِي أملاكهم وَذَوي الْحُقُوق فِي حُقُوقهم من غير ممانع وَلَا معَارض وَلَا مُنَازع وأنهما عارفان بهَا الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة

وَلما كَانَ فِي يَوْم تَارِيخه اتفقَا وتراضيا على الْمُهَايَأَة بَينهمَا فِي مَنْفَعَة الدَّار الْمَذْكُورَة على قدر حِصَّة كل مِنْهُمَا وَأَن كلا مِنْهُمَا اخْتَار السكن فِي هَذِه الدَّار سفلا وعلوا مُدَّة شَهْرَيْن كَامِلين

أَولهمَا يَوْم تَارِيخه بِحِصَّتِهِ

وَهِي الثُّلُثَانِ وعَلى أَن فلَانا الْمثنى بِذكرِهِ يسكن بعده فِيهَا شهرا وَاحِدًا يَلِي الشَّهْرَيْنِ الْمَذْكُورين بِحِصَّتِهِ وَهِي الثُّلُث شَائِعا مِنْهَا

وأنهما يتداولان ذَلِك كَذَلِك بالسكن شَهْرَيْن ثمَّ شهرا ابْتِدَاء ذَلِك يَوْم تَارِيخه مُهَايَأَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة جَائِزَة نَافِذَة تواجباها بِإِيجَاب وَقبُول بِاتِّفَاق وتراض واعترفا بِمَعْرِِفَة مَعْنَاهَا

وَأقر فلَان المبدأ بِذكرِهِ أَنه تسلم الدَّار الْمَذْكُورَة

ص: 39

ذَهَبا وَلَا قماشا وَلَا نُحَاسا وَلَا أثاثا وَلَا وَدِيعَة وَلَا عَارِية وَلَا قبضا وَلَا رُجُوعا بمقبوض وَلَا مصاغا وَلَا حَيَوَانا صامتا وَلَا ناطقا وَلَا إِرْثا وَلَا موروثا وَلَا مصروفا وَلَا بَقِيَّة مِنْهُ وَلَا نَصِيبا وَلَا شِقْصا وَلَا اختصاصا وَلَا شركَة وَلَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا وَلَا معدودا وَلَا مذروعا وَلَا محاكمة وَلَا مخاصمة وَلَا مُنَازعَة وَلَا علقَة وَلَا تبعة وَلَا مَالا فِي الذِّمَّة وَلَا شَيْئا فِي الْيَد وَلَا قَلِيلا وَلَا كثيرا وَلَا جَلِيلًا وَلَا حَقِيرًا وَلَا مَا تصح بِهِ الدَّعْوَى شرعا وَلَا يَمِينا بِاللَّه تَعَالَى على ذَلِك وَلَا على شَيْء مِنْهُ وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ لما مضى من الزَّمَان وَإِلَى يَوْم تَارِيخه سوى مَا يسْتَحقّهُ من حِصَّته فِي الْعقار المخلف عَن مُوَرِثه الْمَذْكُور والمستثنى أَعْلَاهُ بالفريضة الشَّرْعِيَّة بِغَيْر زَائِد على ذَلِك

وَصدقه الْوَصِيّ الدَّافِع الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا كَانَ الْإِقْرَار من الْوَرَثَة وَأَنَّهُمْ وقفُوا على تَرِكَة مُورثهم واقتسموها بنيهم

وَوصل إِلَى كل مِنْهُم مَا خصّه مِنْهَا بالفريضة الشَّرْعِيَّة

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان وَفُلَان وفلانة وَيذكر الْوَرَثَة كلهم ذُكُورا وإناثا ثمَّ يَقُول: وهم وَرَثَة فلَان الْمُتَوفَّى إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى قبل تَارِيخه المستحقون لميراثه المستوعبون لجميعه: أَن مُورثهم الْمَذْكُور لما درج بالوفاة إِلَى رَحْمَة الله وضربوا الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها وحرروا مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ من نقد وَعرض وقماش وأثاث وحيوان ودقيق وصامت وناطق ومكيل وموزون ومذروع ومعدود وعقار وَغير ذَلِك مِمَّا هُوَ مُتَمَوّل شرعا

وَوَضَعُوا أَيْديهم على مَا وجدوا من نقد وَبَاعُوا بَاقِي التَّرِكَة بِأَنْفسِهِم ووكلائهم وجمعوا الْأَثْمَان كلهَا صرفُوا مِنْهَا مَا يجب صرفه من كلفة تجهيز مُورثهم ووفوا دُيُونه ونفذوا وَصَايَاهُ الَّتِي وصّى بصرفها الْمعِين وَغير معِين وَمَا جرت الْعَادة بِهِ من كلفة الْمَبِيع فِي الْأَسْوَاق من أُجْرَة دلالين وعدول وَغير ذَلِك من المصاريف الشَّرْعِيَّة والعادية والعرفية وأضافوا مَا بَقِي من أَثمَان المبيعات إِلَى الْعين الْحَاصِلَة تَحت أَيْديهم

فَجَاءَت جملَة ذَلِك جَمِيعه كَذَا وَكَذَا

واقتسموا ذَلِك بَينهم بالفريضة الشَّرْعِيَّة على مَا صحت مِنْهُ مسألتهم وَكَانَ مَا خص فُلَانَة الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة بِحَق الثّمن كَذَا وَكَذَا

وَمَا خص الْأُم بِحَق السُّدس كَذَا وَكَذَا وَمَا خص أَوْلَاده الذُّكُور بِالسَّوِيَّةِ بَينهم كَذَا وَكَذَا وَمَا خص بَنَاته الْمَذْكُورَات كَذَا وَكَذَا

وانفصل الْحَال بَينهم على ذَلِك

واعترف كل مِنْهُم بِصِحَّة هَذِه الْقِسْمَة وجريانها بَينهم على نهج السداد والاستقامة من غير حيف وَلَا شطط وَلَا ضَرَر وَلَا إِضْرَار بِأحد مِنْهُم

وَأَن الَّذِي صَار إِلَيْهِ وَقَبضه هُوَ جَمِيع حَقه من التَّرِكَة الْمَذْكُورَة

وَأَن كلا مِنْهُم لم يتَأَخَّر لَهُ فِي يَد أحد من مشاركيه من

ص: 40

الْوَرَثَة الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ من نصِيبه الْمُخْتَص بِهِ الدِّرْهَم الْفَرد وَلَا أقل من ذَلِك وَلَا أَكثر وَأقر كل مِنْهُم أَنه لَا يسْتَحق على الآخر بِسَبَب هَذِه التَّرِكَة وَلَا على أحد من الوكلاء الَّذين تصرفوا عَمَّن وَكلهمْ من الْوَرَثَة فِي بيع شَيْء من ذَلِك أَو قَبضه أَو صرفه حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا ويكمل الْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق

وَيسْتَعْمل من أَلْفَاظه الْمَذْكُورَة فِي الصُّورَة الَّتِي قبل هَذِه مَا يَلِيق بالواقعة ثمَّ يَقُول: وَأَبْرَأ كل مِنْهُم ذمَّة الآخر من سَائِر العلق والتبعات والدعاوى والمطالبات والمحاكمات على اخْتِلَاف الْحَالَات والأيمان الْوَاجِبَات إِبْرَاء صَحِيحا شَرْعِيًّا عَاما شَامِلًا جَامعا مَانِعا حاسما قَاطعا مسْقطًا لكل حق وتبعة وَدَعوى وَيَمِين تتقدم على تَارِيخه وَإِلَى تَارِيخه قبل كل مِنْهُم ذَلِك من الآخر قبولا شَرْعِيًّا

وتصادقوا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا ويكمل ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا قبض وَرَثَة مقتول دِيَة مُورثهم من قَاتله وأبرؤوه بَرَاءَة شَامِلَة

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان وَفُلَان ولدا فلَان وفلانة زَوجته: أَنهم قبضوا وتسلموا من فلَان من الْفضة عشرَة آلَاف دِرْهَم أَو اثْنَي عشر ألف دِرْهَم بَينهم على حكم الْفَرِيضَة الشَّرْعِيَّة: مَا هُوَ للزَّوْجَة الْمَذْكُورَة كَذَا وَكَذَا وَمَا هُوَ لكل ابْن كَذَا وَكَذَا قبضا شَرْعِيًّا وَصَارَ ذَلِك إِلَيْهِم وبيدهم وحوزهم وَذَلِكَ دِيَة مُورثهم الْمَذْكُور أَعْلَاهُ الَّذِي اعْترف الدَّافِع الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بقتْله عمدا

فَعَفَا الْوَرَثَة المذكورون أَعْلَاهُ عَن الْقصاص وَعدلُوا إِلَى الدِّيَة وَرَضوا بهَا دَرَاهِم حَيْثُ تعذر حُصُول مائَة من الْإِبِل وأقروا أَنهم لَا يسْتَحقُّونَ قبل الدَّافِع الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بعد ذَلِك حَقًا كثيرا وَلَا قَلِيلا

وَلَا دِيَة عمد وَلَا خطأ وَلَا شبه عمد وَلَا شبه خطأ وَلَا قصاصا وَلَا محاكمة وَلَا مخاصمة وَلَا مُنَازعَة وَلَا علقَة وَلَا تبعة وَلَا قودا وَلَا مَا تصح بِهِ الدَّعْوَى شرعا وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ

لما مضى من الزَّمَان وَإِلَى يَوْم تَارِيخه وأبرؤوا ذمَّته من سَائِر العلق والتبعات

ويكمل على نَحْو مَا سبق فِي الصُّورَة الَّتِي قبل هَذِه

ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا صَالح الْعَاقِلَة ولي الْمَقْتُول عَمَّا وَجب عَلَيْهِ من دِيَة قتل الْخَطَأ مقسطا بِمَال معجل وَوَقع إِبْرَاء

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان وَفُلَان ولدا المرحوم فلَان أَنَّهُمَا قبضا وتسلما من عَاقِلَة قَاتل أَبِيهِمَا الْمَذْكُور فلَان وهم فلَان وَفُلَان إِلَى آخِرهم كَذَا وَكَذَا

وَهَذِه الْجُمْلَة دَفعهَا الْعَاقِلَة المذكورون إِلَى القابضين الْمَذْكُورين مصالحة عَن دِيَة والدهما الْمَذْكُور الَّتِي أوجبهَا الشَّرْع الشريف على عَاقِلَة قَاتل والدهما مقسطا عَلَيْهِم قبضا تَاما وافيا وأبرآ ذمَّة الْعَاقِلَة الدافعين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ من بَاقِي الدِّيَة وَهُوَ كَذَا وَكَذَا بَرَاءَة

ص: 41

شَرْعِيَّة بَرَاءَة عَفْو وَإِسْقَاط قبلوا ذَلِك مِنْهُمَا قبولا شَرْعِيًّا

وأقرا أَنَّهُمَا لَا يستحقان قبل الْعَاقِلَة الدافعين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ بعد ذَلِك حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا وَلَا دِيَة وَلَا بَاقِي دِيَة وأنهما لَا يستحقان على الْقَاتِل الْمَذْكُور حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا محاكمة وَلَا مخاصمة وَلَا مُنَازعَة وَلَا علقَة وَلَا تبعة وَلَا مُطَالبَة بقتل عمد وَلَا خطأ وَلَا قصاصا وَلَا مَا تصح بِهِ الدَّعْوَى شرعا

وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ وأبرآ ذمَّته وَذمَّة عَاقِلَته من سَائِر العلق والتبعات ويكمل على نَحْو مَا سبق

ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا كَانَ جمَاعَة قتلوا وَاحِدًا فَاخْتَارَ الْوَلِيّ قتل وَاحِد مِنْهُم أَو اثْنَيْنِ

وَأخذ من البَاقِينَ حصتهم فِي الدِّيَة بِشَرْط أَن الدِّيَة توزع على الْجَمِيع

فَمَا خرج على الْمَقْتُول قصاصا سقط من الدِّيَة بنظيره وَأخذ الْبَاقِي من المعفو عَنْهُم فَإِذا كَانَ القاتلون خَمْسَة مثلا فاقتص من اثْنَيْنِ وَأخذ الدِّيَة من ثَلَاثَة فَالْوَاجِب على الثَّلَاثَة ثَلَاثَة أَخْمَاس الدِّيَة وَأحسن مَا يَقع الْإِشْهَاد بذلك فِي مجْلِس حَاكم شَرْعِي

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: بعد أَن ثَبت بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ أَن فلَانا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا قتلوا فلَانا قتلا عمدا مَحْضا بمحدد باعترافهم أَو بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّة بعد وجود الشُّرُوط الْمُعْتَبرَة فِي قتل الْعمد شرعا وَأَن فلَانا الْمُدَّعِي عَلَيْهِم بذلك ولد الْمَقْتُول لصلبه وَأَن إِرْثه انحصر فِيهِ من غير شريك لَهُ فِي ذَلِك الثُّبُوت الشَّرْعِيّ اخْتَار الْوَارِث الْمَذْكُور قتل اثْنَيْنِ مِنْهُم وهما: فلَان وَفُلَان

وَعدل عَن الْقصاص من البَاقِينَ إِلَى مَا وَجب عَلَيْهِم من الدِّيَة وَهُوَ ثَلَاثَة أخماسها فدفعوا إِلَيْهِ مَا وَجب عَلَيْهِم مِنْهَا

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا فَقَبضهُ مِنْهُم قبضا شَرْعِيًّا تَاما وافيا وَأقر أَنه لَا يسْتَحق عَلَيْهِم بعد ذَلِك حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بِوَجْه وَلَا سَبَب وَلَا مُطَالبَة بقصاص وَلَا دِيَة

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا كَانُوا ثَلَاثَة قتلوا وَاحِدًا وَثَبت أَن اثْنَيْنِ قتلا عمدا

وَالثَّالِث: قتل خطأ

فَسقط الْقصاص بذلك وَوَجَبَت دِيَة الْخَطَأ

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَنه قبض وتسلم من فلَان وَمن الْأَخَوَيْنِ الشقيقين فلَان وَفُلَان وَلَدي فلَان كَذَا وَكَذَا

وَذَلِكَ دِيَة وَالِده الْمَذْكُور الَّذِي ثَبت أَن الدَّافِع الأول قصد رمي طير بِسَهْم فَوَقع السهْم فِي وَالِد الْقَابِض الْمَذْكُور وَأَنه لم يقْصد الرَّمْي إِلَيْهِ وَلَا تَعَمّده وَلَا اعْتدى عَلَيْهِ وَأَن الدَّافِع الثَّانِي والدافع الثَّالِث تعمداه ورمياه بسهميهما عمدا فأزهقا روحه ظلما وعدوانا

وبمقتضى ذَلِك سقط الْقصاص وَوَجَبَت دِيَة الْخَطَأ على القاتلين الْمَذْكُورين فدفعوها إِلَى ولي الْمَقْتُول فقبضها مِنْهُم قبضا شَرْعِيًّا

ص: 42

وَأقر أَنه لَا يسْتَحق بعد ذَلِك على الدافعين الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا شَارك رجل رجلا فِي قتل وَلَده

فَوَجَبَ الْقصاص على شريك الْأَب

فَعَفَا الْأَب وَالأُم عَن الشَّرِيك الْقَاتِل

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: بعد أَن تصادق فلَان وَفُلَان على أَنَّهُمَا اشْتَركَا فِي قتل فلَان ولد الْمُصدق الأول لصلبه

وأنهما ضرباه بسيفهما أَو بمحددهما عمدا عُدْوانًا فأزهقا روحه

وَمَات من ذَلِك

فَوَجَبَ الْقصاص على شريك الْأَب وَسقط عَن الْوَالِد لكَونه سَببا لوُجُوده فَلَا يكون هُوَ سَببا لإعدام وَالِده وَعَفا وَالِد الْمَقْتُول عَن الشَّرِيك الْمَذْكُور وَحَضَرت فُلَانَة وَالِدَة الْمَقْتُول الْمَذْكُور وأسقطت حَقّهَا من الْقصاص عَن الشَّرِيك الْمَذْكُور وعفت عَنهُ وَرجعت إِلَى مَا يَخُصهَا من الدِّيَة وَهُوَ الثُّلُث

فَدفع إِلَيْهَا الشَّرِيك الْمَذْكُور مَا يَخُصهَا من الدِّيَة وَهُوَ كَذَا وَكَذَا

فقبضته مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وأقرت أَنَّهَا لَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ بعد ذَلِك حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا بقصاص وَلَا دِيَة بِسَبَب وَلَدهَا الْمَذْكُور

ويكمل على نَحْو مَا تقدم شَرحه

ويؤرخ

وَمِنْهَا: حر وَعبد اشْتَركَا فِي قتل عبد أَو حر وذمي اشْتَركَا فِي قتل ذمِّي أَو حَرْبِيّ وَغير حَرْبِيّ اشْتَركَا فِي قتل مُسلم

فَفِي الصُّورَة الأولى: يسْقط الْقصاص عَن الْحر وَيجب على العَبْد وَيَأْخُذ سيد العَبْد من الْحر نصف قيمَة عَبده

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَنه قبض وتسلم فلَان وَهُوَ دَافع عَن نَفسه وَمن فلَان وَهُوَ دَافع من مَاله مصالحة عَن عَبده الْقِنّ فلَان كَذَا وَكَذَا

وَذَلِكَ قيمَة العَبْد الْقَتِيل الَّتِي لَا حيف فِيهَا وَلَا شطط قبضا شَرْعِيًّا

وَذَلِكَ: بعد أَن اعْترف الدَّافِع الأول وَعبد الدَّافِع الثَّانِي بقتل الْقَتِيل الْمَذْكُور وإزهاق نَفسه وَأَنه تعين وَوَجَب بِالشَّرْعِ الشريف الرُّجُوع على الأول بِنصْف الْقيمَة وَالْقصاص على عبد الدَّافِع الثَّانِي وَعَفا الْمقر الْقَابِض عَن الْقصاص إِلَى أَخذ الْقيمَة وَلم يتَأَخَّر لَهُ بِسَبَب ذَلِك مُطَالبَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ وَأقر الْقَابِض الْمَذْكُور أَنه لَا يسْتَحق على الدَّافِع الأول وعَلى عبد الدَّافِع الثَّانِي حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا إِلَى آخِره

ويؤرخ

وَفِي الصُّورَة الثَّانِيَة: يسْقط الْقصاص عَن الْحر وَيرجع ولي الذِّمِّيّ إِلَى نصف دِيَة قتيله من ذَلِك الْحر وَيقبض من الذِّمِّيّ أَو يعْفُو عَن الْقصاص إِلَى نصف الدِّيَة

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: الصُّورَة بِحَالِهَا كَمَا تقدم فِي الَّتِي قبلهَا وَإِنَّمَا يكون الْكَلَام فِي مَوضِع الْقيمَة فِي العَبْد: ذكر الدِّيَة فِي الذِّمِّيّ وَأَخذهَا من قَاتله الْحر

وَذكر

ص: 43

الْقصاص من الذِّمِّيّ الْقَاتِل أَو الْعَفو عَنهُ وَالرُّجُوع إِلَى مَا يجب عَلَيْهِ من الدِّيَة ثمَّ الْإِقْرَار من ولي الذِّمِّيّ بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق

كَمَا تقدم

وَفِي الثَّالِثَة: الصُّورَة أَيْضا بِحَالِهَا وَيكون الْكَلَام فِيمَا يتَعَلَّق بالحربي وَغير الْحَرْبِيّ

إِذا قتلا مُسلما

وَالله أعلم

وَالْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب كثير فِيمَا يتَعَلَّق بشجاج الرَّأْس وَالْوَجْه والجراح فِي الْبدن

وسنذكره فِي مَحَله من كتاب الْجراح وَكتاب الدِّيات

وَإِنَّمَا قدمنَا ذكر هَذِه الصُّورَة فِي هَذَا الْبَاب لتعلقها بِالْإِقْرَارِ فِي الْقَبْض وَالْإِبْرَاء

وَمِنْهَا: مَا إِذا قبض صَاحب الدّين دينه من الْمقر أَو أَبرَأَهُ من الْبَعْض وَقبض الْبَعْض وخصم مسطور الدّين

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان الْمقر لَهُ الْمَذْكُور بَاطِنه: أَنه قبض وتسلم من فلَان الْمقر الْمَذْكُور بَاطِنه جَمِيع مبلغ الدّين الْمعِين بَاطِنه

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَمن جملَة مبلغ الدّين الْمعِين بَاطِنه كَذَا وَكَذَا قبضا شَرْعِيًّا

وأبرأه من مبلغ كَذَا وَكَذَا بَرَاءَة شَرْعِيَّة بَرَاءَة عَفْو وَإِسْقَاط

قبل ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا لتتمة الْمَقْبُوض والمبرأ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا

وَذَلِكَ هُوَ الْقدر الَّذِي كَانَ للقابض الْمَذْكُور فِي ذمَّة المقبض الْمَذْكُور بِمُقْتَضى هَذَا المسطور أَو بِمُقْتَضى مساطير شَرْعِيَّة مكتتبة من قبل تَارِيخه أحضرت لشهوده وَقطعت فِي يَوْم تَارِيخه

وَأَن ذَلِك آخر مَا يسْتَحقّهُ الْقَابِض الْمَذْكُور فِي ذمَّة الْقَبْض الْمَذْكُور مِمَّا كَانَ لَهُ فِي ذمَّته من الدّين الشَّرْعِيّ بِمُقْتَضى مسطور أَو مساطير مُتَقَدّمَة التَّارِيخ على تَارِيخه بعد كل حِسَاب وَلم يتَأَخَّر لَهُ بِسَبَب ذَلِك مُطَالبَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ

وَأقر كل مِنْهُمَا أَنه لَا يسْتَحق على الآخر حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا إِلَى آخِره ويكمل على نَحْو مَا سبق من الْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق وَيخْتم بتصادقهما على ذَلِك كُله التصادق الشَّرْعِيّ

ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا انْفَصل الشريكان فِيمَا كَانَ بَينهمَا من الشّركَة وتفاسخاها وتسلم كل مِنْهُمَا حَقه وتبارءا من الطَّرفَيْنِ

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان وَفُلَان أَنَّهُمَا تفاسخا عقد الشّركَة الَّتِي كَانَت بَينهمَا فِي مَال التِّجَارَة الْمُخْتَلفَة الْأَصْنَاف من الذَّهَب والجواهر واللالىء وَالْعرُوض والبضائع على اخْتِلَاف الصِّفَات وتحاسبا على ذَلِك كُله وضبطاه واقتسماه قسْمَة عدل بَينهمَا على قدر الْمَالَيْنِ وَصَارَ إِلَى كل مِنْهُمَا حَقه من ذَلِك بِتَمَامِهِ وكماله

وانفصلا فِي ذَلِك على الِاتِّفَاق والتراضي انفصالا شَرْعِيًّا وَأقر كل مِنْهُمَا: أَنه لَا يسْتَحق على الآخر

ص: 44

بعد ذَلِك بِسَبَب الشّركَة الْمَذْكُورَة وَلَا بِسَبَب غير ذَلِك حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا وَلَا مَالا من عين وَلَا دين وَلَا بَقِيَّة من دين وَلَا حجَّة بدين وَلَا شركَة وَلَا بَاقِي شركَة وَلَا وَدِيعَة وَلَا عَارِية وَلَا أَمَانَة وَلَا غصبا وَلَا خِيَانَة وَلَا حليا وَلَا زركشا وَلَا لؤلؤا وَلَا قيمَة عَن ذَلِك وَلَا مُتَقَوّما وَلَا مثلِيا وَلَا قماشا وَلَا نُحَاسا وَلَا أثاثا وَلَا مكيولا وَلَا مَوْزُونا وَلَا معدودا وَلَا مذروعا وَلَا مَنْقُولًا وَلَا ملكا وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا رَقِيقا وَلَا حَيَوَانا وَلَا صامتا وَلَا ناطقا وَلَا محاسبة وَلَا غَلطا فِيهَا وَلَا مَالا فِي الذِّمَّة وَلَا شَيْئا فِي الْيَد وَلَا مَا يتمول شرعا وَلَا شَيْئا من الْأَشْيَاء كلهَا قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها على اخْتِلَاف أَنْوَاعهَا وتباين أجناسها وَلَا يَمِينا بِاللَّه تَعَالَى على ذَلِك

وَلَا على شَيْء مِنْهُ وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ لما مضى من الزَّمَان وَإِلَى يَوْم تَارِيخه

وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا ويذيل بِالْبَرَاءَةِ من الْجَانِبَيْنِ على نَحْو مَا تقدم شَرحه ويؤرخ

وَمِنْهَا: مَا إِذا قبضت الزَّوْجَة من مَال تَرِكَة زَوجهَا مبلغ صَدَاقهَا وَمَا خصها من الْإِرْث وَالْإِبْرَاء مِمَّا عدا ذَلِك

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرَّت فُلَانَة وَهِي الَّتِي كَانَت زوجا لفُلَان وَتُوفِّي عَنْهَا إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى من قبل تَارِيخه أَنَّهَا قبضت وتسلمت من مَال تَرِكَة زَوجهَا فلَان على يَد وَلَده فلَان أَو وَصِيّه الشَّرْعِيّ فلَان أَو مَنْصُوب الشَّرْع الشريف فلَان كَذَا وَكَذَا

فَمن ذَلِك: مَا هُوَ نَظِير مبلغ صَدَاقهَا عَلَيْهِ الشَّاهِد بَينهمَا بِأَحْكَام الزَّوْجِيَّة إِلَى حِين الْوَفَاة الْمحْضر لشهوده والمؤرخ بَاطِنه بِكَذَا الثَّابِت مضمونه

وحلفها على اسْتِحْقَاق ذَلِك فِي ذمَّة زَوجهَا الْمَذْكُور إِلَى حِين وَفَاته وعَلى عدم الْمسْقط والمبطل لذَلِك ولشيء مِنْهُ وإعذار من لَهُ الْإِعْذَار فِي ذَلِك بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ: مبلغ كَذَا وَكَذَا وَمَا هُوَ جملَة مَا خصها من تَرِكَة زَوجهَا الْمَذْكُور بعد وَفَاء دُيُونه الْمُسْتَحقَّة عَلَيْهِ شرعا بِحَق الثّمن بِقِيمَة ذَلِك

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا قبضا شَرْعِيًّا وَلم يتَأَخَّر لَهَا بِسَبَب ذَلِك مُطَالبَة وَلَا شَيْء قل وَلَا جلّ

وأقرت أَنَّهَا لَا تسْتَحقّ على زَوجهَا الْمَذْكُور وَلَا فِي ذمَّته وَلَا فِي تركته وَلَا على ورثته وَلَا على الْوَصِيّ الدَّافِع الْمَذْكُور بِسَبَب التَّرِكَة الْمَذْكُورَة حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا وَلَا صَدَاقا وَلَا بَقِيَّة من صدَاق وَلَا كسْوَة وَلَا نَفَقَة وَلَا وَاجِبا وَلَا قيَاما بِوَاجِب وَلَا دينا وَلَا عينا وَلَا إِرْثا وَلَا موروثا وَلَا مَا يتمول شرعا وَلَا يَمِينا بِاللَّه تَعَالَى على ذَلِك وَلَا على شَيْء مِنْهُ

وَلَا شَيْئا قل وَلَا جلّ لما مضى من الزَّمَان وَإِلَى يَوْم تَارِيخه وصدقها الدَّافِع الْمَذْكُور على ذَلِك كُله تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا ويؤرخ

ص: 45

وَمِنْهَا: مَا إِذا كَانَ الْقَبْض بِسَبَب حمولة غلال أَو غَيره من مَكَان إِلَى مَكَان

وَصُورَة مَا يكْتب فِي ذَلِك: أقرّ فلَان أَنه قبض وتسلم من فلَان كَذَا وَكَذَا وَذَلِكَ زبون مَا سيحمله لَهُ على ظهر مركبه المورقي الْكَامِل الْعدة والآلة وَالرِّجَال وَغير ذَلِك من الغلال أَو القماش أَو الْعَسَل أَو الْحَطب أَو غير ذَلِك من البضائع من نَاحيَة كَذَا إِلَى نَاحيَة كَذَا على ظهر الْبَحْر العذب أَو الْملح كَذَا وَكَذَا أردبا أَو قِنْطَارًا حسابا عَن كل مائَة أردب بِالْكَيْلِ الْفُلَانِيّ أَو مائَة قِنْطَار بالقنطار الْفُلَانِيّ كَذَا وَكَذَا

وَعَلِيهِ الشُّرُوع فِي ذَلِك من اسْتِقْبَال الْيَوْم الْفُلَانِيّ بِنَفسِهِ وَرِجَاله وَالْخُرُوج مِمَّا سيصير إِلَيْهِ من ذَلِك من غير عجز وَلَا نقص وَلَا قفافة وَلَا كيالة مَعَ سَلامَة الله تَعَالَى وعونه

وَله الْمُؤْنَة على جاري الْعَادة إِن اتفقَا عَلَيْهَا وتعاقدا على ذَلِك تعاقدا شَرْعِيًّا واعترف كل مِنْهُمَا بِمَعْرِِفَة مَا عقد عَلَيْهِ الْمعرفَة الشَّرْعِيَّة النافية للْجَهَالَة وتصادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا ويؤرخ

وَمِنْهَا: الْإِقْرَار بِالنّسَبِ وَهُوَ تَارَة يكون من زَوجته وَتارَة يكون من وَطْء شُبْهَة وَتارَة يكون قد نَشأ من استيلاد وَتارَة يكون قد نَشأ من وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه

فَأَما الزَّوْجِيَّة فَيكْتب: أقرّ فلَان أَنه تزوج بفلانة تزويجا شَرْعِيًّا بِنِكَاح صَحِيح شَرْعِي بولِي مرشد وشاهدي عدل ورضاها من قبل تَارِيخه وَدخل بهَا وأصابها واستولدها على فرَاشه ولدا يُسمى فلَان وَأَن الْوَلَد الْمَذْكُور وَلَده لصلبه وَنسبه لَاحق بنسبه

عرف الْحق فِي ذَلِك فَأقر بِهِ والصدق فَاتبعهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ شرعا

وَإِن كَانَ الْوَلَد مِمَّن تجوز الشَّهَادَة عَلَيْهِ فَيكْتب: وَصدقه الْوَلَد الْمَذْكُور على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

وَإِن كَانَ من وَطْء شُبْهَة فَيكْتب: أقرّ فلَان أَنه من قبل تَارِيخه: وجد امْرَأَة على فرَاش ظَنّهَا زَوجته فُلَانَة أَو مملوكته فُلَانَة وَأَنه وَطئهَا بِالظَّنِّ الْمَذْكُور

وَهِي مطاوعة لَهُ ظانة كظنه لما يجب فِي حَقّهَا وَأَنه أولدها من ذَلِك الْوَطْء ولدا يُسمى فلَان وَأَن نسبه لَاحق بنسبه

وَأَنه مُلْتَزم بِمَا يجب عَلَيْهِ لَهَا على الْوَجْه الشَّرْعِيّ

وَإِن كَانَت الْمَوْطُوءَة أمة: فَيكْتب

وَأَنه مُلْتَزم بِمَا يجب عَلَيْهِ من قيمَة الْوَلَد إِن خرج حَيا ومهرها وَقِيمَة الْأمة إِن مَاتَت حَالَة الطلق وصدقته على ذَلِك إِن أمكن مِنْهَا التَّصْدِيق

وَصُورَة مَا يكْتب فِي الْأمة: يشْهد على الواطىء أَنه وطىء فُلَانَة أمة فلَان على الحكم المشروح فِيهِ وَأَنه أولدها ولدا يُسمى فلَان وَأَن قِيمَته كَذَا ومهرها كَذَا

وَإِن مَاتَت من الطلق فَيكْتب: وَأَن قيمتهَا كَذَا وَيشْهد على السَّيِّد أَنه قبض ذَلِك مِنْهُ

ص: 46

بِمُقْتَضى أَنه وطىء جَارِيَته فُلَانَة وَطْء شُبْهَة

وانها مَاتَت من الطلق بِالْوَلَدِ الْمَذْكُور وَلزِمَ الواطىء الدَّافِع قيمتهَا

وَهُوَ الْقدر الْمَقْبُوض الْمعِين أَعْلَاهُ

تَصَادقا على ذَلِك كُله تَصَادقا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَإِن كَانَ من استيلاد فَيكْتب: أقرّ فلَان أَنه ابْتَاعَ جَمِيع الْجَارِيَة وَيذكر جِنْسهَا المدعوة فُلَانَة من قبل تَارِيخه ابتياعا صَحِيحا شَرْعِيًّا بِإِيجَاب وَقبُول وتسلم وَتَسْلِيم شرعيين وَأَنه جعلهَا فراشا لَهُ واستولدها على فرَاشه ولدا يُسمى فلَان وَأَن الْوَلَد الْمَذْكُور وَلَده لصلبه وَنسبه لَاحق بنسبه وَأَن فُلَانَة الْمَذْكُورَة صَارَت بِحكم هَذَا الِاسْتِيلَاد مُسْتَوْلدَة وَأم ولد تعْتق بِمَوْتِهِ وَأَن لَهُ وَطأهَا وإجارتها واستخدامها مَا دَامَت فِي حكم الِاسْتِيلَاد وَأُمَّهَات الْأَوْلَاد وصدقته على ذَلِك تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا

ويؤرخ

وَإِن كَانَ من وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه: فَتَارَة يكون الابْن وَطئهَا قبل الْأَب أَو لم يكن وَطئهَا

فَإِن لم يكن وَطئهَا كتب: أقرّ فلَان أَنه وطىء فُلَانَة جَارِيَة وَلَده فلَان وَأَنه أولدها من ذَلِك الْوَطْء ولدا ذكرا يُسمى فلَان وَأَن الْوَلَد الْمَذْكُور حر نسيب وَأَن نسبه لَاحق بنسبه وَيثبت بذلك أُميَّة الْوَلَد

وَلَزِمَه الْمهْر وَقِيمَة الْأُم لوَلَده الْمَذْكُور وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا يلْزمه قيمَة الْوَلَد

وَذَلِكَ بِحُضُور وَلَده سيد الْأمة الْمَذْكُور واعترافه: أَنه لم يكن وطىء الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة إِلَى الْآن وَأَنَّهَا بِمُقْتَضى وَطْء أَبِيه الْمَذْكُور واستيلاده إِيَّاهَا حرمت عَلَيْهِ أبدا

وَإِن كَانَ الابْن قد وَطئهَا فَيكْتب: واعترف الابْن الْمَذْكُور: أَنه وطىء الْجَارِيَة الْمَذْكُورَة قبل وَالِده وَأَنَّهَا بِمُقْتَضى ذَلِك حرمت عَلَيْهِ أبدا

وَأما الْبَرَاءَة الْمُجَرَّدَة عَن الْقَبْض: فَهِيَ مَأْخُوذَة من الْأَلْفَاظ المستعملة فِي الْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق كَمَا تقدم

وَهِي إِمَّا أَن تصدر بِالْإِبْرَاءِ فألفاظها وطرقها مَعْلُومَة مشروحة هِيَ وألفاظ الْإِقْرَار بِعَدَمِ الِاسْتِحْقَاق كَمَا سبق

والحاذق الفهيم من الموقعين يضيف إِلَى كل وَاقعَة من أَلْفَاظ المصطلح مَا تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهِ ليَكُون ذَلِك أقوم وَأقوى فِي سد أَبْوَاب الذرائع الَّتِي تنشأ الْخُصُومَات بِسَبَبِهَا

فَإِن الْغَالِب فِيهَا وَفِيمَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الْخلَل مِنْهَا إِنَّمَا يكون فِي الْغَالِب بِسَبَب إخلال الْكَاتِب فِيهَا بِمَا هُوَ من متعلقاتها ومقتضياتها لفظا أَو معنى

وَهَذَا بَاب وَاسع جدا لَا يسعنا فِيهِ إِلَّا الِاقْتِصَار على مَا ذَكرْنَاهُ وَالله يهدي من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم

وَهُوَ بِكُل شَيْء عليم

ص: 47