الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالشَّافِعِيّ وَأحمد مُطَالبَة المُشْتَرِي بهدم مَا بنى وَلَا قلع مَا غرس مُضَافا إِلَى الثّمن
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: للشَّفِيع أَن يجْبر المُشْتَرِي على الْقلع وَالْهدم
وَقَالَ فِي عُيُون الْمسَائِل: وَذهب قوم إِلَى أَن للشَّفِيع أَن يُعْطِيهِ ثمن الشّقص وَيتْرك الْبناء وَالْغِرَاس فِي مَوْضِعه
فصل: وكل مَا لَا يَنْقَسِم كالحمام والبئر والرحا وَالطَّرِيق وَالْبَاب لَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي
وَاخْتلف قَول مَالك فَقَالَ: فِيهِ الشُّفْعَة
وَقَالَ: لَا شُفْعَة
وَاخْتَارَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الأول
قَالَ: وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وعهدة الشَّفِيع فِي الْمَبِيع: على المُشْتَرِي وعهدة المُشْتَرِي: على البَائِع عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء
فَإِذا ظهر الْمَبِيع مُسْتَحقّا أَخذه مُسْتَحقّه من يَد الشَّفِيع وَرجع الشَّفِيع بِالثّمن على المُشْتَرِي ثمَّ يرجع المُشْتَرِي على البَائِع
وَقَالَ ابْن أبي ليلى: عُهْدَة الشَّفِيع على البَائِع بِكُل حَال
وَاخْتلفُوا: هَل يجوز الاحتيال بِإِسْقَاط الشُّفْعَة مثل أَن يَبِيع سلْعَة مَجْهُولَة عِنْد من يرى ذَلِك مسْقطًا للشفعة أَو أَن يقر لَهُ بِبَعْض الْملك ثمَّ يَبِيعهُ الْبَاقِي أَو يَهبهُ لَهُ
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُ ذَلِك
وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَيْسَ لَهُ ذَلِك
فَإِذا وهبه من غير عوض فَلَا شُفْعَة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَكَذَلِكَ قَول أَحْمد بل لَا بُد أَن يكون قد ملك بعوض
وَاخْتلف قَول مَالك فِي ذَلِك
فَقَالَ: لَا شُفْعَة فِيهِ
وَقَالَ فِيهِ الشُّفْعَة
فَإِذا وَجَبت لَهُ الشُّفْعَة فبذل لَهُ المُشْتَرِي دَرَاهِم على ترك الْأَخْذ بِالشُّفْعَة جَازَ لَهُ أَخذهَا وتملكها عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز ذَلِك وَلَا يملك الدَّرَاهِم
وَعَلِيهِ ردهَا
وَهل تسْقط شفعته بذلك لأَصْحَابه وَجْهَان
فصل: وَإِذا ابْتَاعَ اثْنَان من الشُّرَكَاء نصيبهما صَفْقَة وَاحِدَة
كَانَ للشَّفِيع عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد أَخذ نصيب أَحدهمَا بِالشُّفْعَة كَمَا لَو أَخذ نصيبهما جَمِيعًا
وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ أَخذ حِصَّة أَحدهمَا دون الآخر بل إِمَّا أَن يأخذهما جَمِيعًا أَو يتركهما جَمِيعًا
وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة
وَلَو أقرّ أحد الشَّرِيكَيْنِ: أَنه بَاعَ نصِيبه من رجل وَأنكر الرجل الشِّرَاء وَلَا بَيِّنَة وَطلب الشَّفِيع الشُّفْعَة قَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا بعد ثُبُوت الشِّرَاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تثبت الشُّفْعَة وَهُوَ الْأَصَح من مَذْهَب الشَّافِعِي إِلَّا أَن إِقْرَاره يتَضَمَّن إِثْبَات حق المُشْتَرِي وَحقّ الشَّفِيع
فَلَا يبطل حق الشَّفِيع بإنكار المُشْتَرِي
وَتثبت الشُّفْعَة للذِّمِّيّ كَمَا تثبت للْمُسلمِ عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ أَحْمد: لَا شُفْعَة للذِّمِّيّ
انْتهى
فَائِدَة: حكى ابْن الصّلاح: أَن الْأَصْمَعِي سُئِلَ عَن معنى قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (الْجَار أَحَق
بسقبه) فَقَالَ: أَنا لَا أفسر حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَكِن الْعَرَب تزْعم أَن السقب: اللزيق
المصطلح: تشْتَمل صوره على أَنْوَاع
مِنْهَا: صُورَة طلب الشُّفْعَة وَالْأَخْذ بهَا: حضر إِلَى شُهُوده فلَان وَفُلَان
وتصادقا على أَن الْحَاضِر الأول حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ وأحضر مَعَه الْحَاضِر الثَّانِي
وَادّعى عَلَيْهِ عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ: أَنه ابْتَاعَ من فلَان جَمِيع الْحصَّة الَّتِي مبلغها كَذَا الشائعة فِي جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة الْجَارِي نصفهَا الآخر فِي ملك الْمُدَّعِي الْمَذْكُور وتحدد بِثمن مبلغه كَذَا وَأَنه حَال اطِّلَاعه على ذَلِك حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْمشَار إِلَيْهِ قبل أَن يجلس أَو يشْتَغل بشغل مَا وَطلب مِنْهُ الشُّفْعَة فِي الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ
وَقَامَ فِي طلبَهَا على الْفَوْر
وأحضر مَعَه الثّمن
وَسَأَلَ الْحَاكِم سُؤَاله عَن ذَلِك
فَسئلَ فَأجَاب بالتصديق على أَن النّصْف الآخر من الدَّار ملكه وَأَنه ابْتَاعَ مِنْهَا النّصْف الْمُدعى بِهِ بِالثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ وَالْتمس يَمِين الْمُدَّعِي الْمَذْكُور أَنه لما بَاعه ذَلِك بَادر على الْفَوْر بِطَلَب الشُّفْعَة من الْمَبِيع الْمَذْكُور
وَلم يتَأَخَّر سَاعَة وَاحِدَة وَلَا اشْتغل بشغل
فَحلف كَمَا أَحْلف بالتماسه لذَلِك
وَأَن الطَّالِب الْمَذْكُور سَأَلَ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الحكم عَلَيْهِ برد الْمَبِيع بِالثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ
فَحكم لَهُ بذلك حكما شَرْعِيًّا
فَحِينَئِذٍ أَخذ الشَّفِيع الْمَذْكُور من المُشْتَرِي الْمَذْكُور النّصْف الْمَبِيع من الدَّار الْمَذْكُورَة أخذا شَرْعِيًّا
وَدفع الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ إِلَيْهِ
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
وَسلمهُ الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
وبمقتضى ذَلِك صَار جَمِيع الدَّار الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ ملكا من أَمْلَاك الشَّفِيع الْمَذْكُور وَحقا من حُقُوقه بطريقه الشَّرْعِيّ من وَجه حق لَا شُبْهَة فِيهِ
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة الْأَخْذ بِالشُّفْعَة فِي ملك الْجَار: أَخذ فلَان من فلَان جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها الَّتِي ابتاعها من فلَان من قبل تَارِيخه بمبلغ كَذَا وَكَذَا أخذا صَحِيحا شَرْعِيًّا
وَدفع الْآخِذ إِلَيْهِ نَظِير الثّمن الْمعِين أَعْلَاهُ فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا وتصادقا على أَنَّهُمَا ترافعا إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْحَنَفِيّ
وَادّعى الْأَخْذ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَة فِي الدَّار الْمَذْكُورَة
وَأقَام عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بَيِّنَة أَنه حَال اطِّلَاعه على البيع طلب الشُّفْعَة على الْفَوْر من
المُشْتَرِي الْمَذْكُور وَهُوَ قَائِم على الْمَبِيع
وأحلفه على ذَلِك الْيَمين الشَّرْعِيَّة
وَحكم لَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ بذلك حكما شَرْعِيًّا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ تَصَادقا شَرْعِيًّا
وتسلم الْآخِذ من المُشْتَرِي الْمَشْفُوع الْمعِين أَعْلَاهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَ فِي يَده بِحكم أَخذه لذَلِك بِالسَّبَبِ المشروح أَعْلَاهُ مصيرا تَاما
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة طلب الشُّفْعَة من الخليط: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان
وَأشْهد عَلَيْهِ أَنه لما بلغه أَن شَرِيكه فلَانا بَاعَ من فلَان النّصْف الشَّائِع من جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة الَّتِي يملك الْحَاضِر الْمَذْكُور النّصْف الآخر مِنْهَا وتحدد بِثمن مبلغه كَذَا
بَادر على الْفَوْر من غير تَأَخّر وَلَا إهمال وَلَا جُلُوس بعد سَاعَة وَلَا اشْتِغَال بشغل وَطَلَبه الشُّفْعَة فِي الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ
وَأشْهد عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ للشفعة فِيهِ بِحَق خلطته إشهادا شَرْعِيًّا
ويكمل
وَصُورَة طلب شُفْعَة الْجوَار: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان
وَأشْهد عَلَيْهِ أَنه لما بلغه أَن جَاره فلَانا بَاعَ جَمِيع الدَّار الْمُجَاورَة لَهُ من الْجِهَة الْفُلَانِيَّة وتحدد بِمَا مبلغه كَذَا حضر إِلَى البَائِع ووقف على الْمَبِيع
وَطلب الشُّفْعَة فِيهِ وَأَنه مطَالب بِالشُّفْعَة بِحَق الْمُجَاورَة غير تَارِك لَهَا وَلَا نَازل عَنْهَا
وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك
ويكمل
وَصُورَة الْأَخْذ بِالشُّفْعَة وَيكْتب بِظَاهِر كتاب البايع: حضر إِلَى شُهُوده فِي يَوْم تَارِيخه فلَان
وأحضر مَعَه فلَانا
وَقَالَ لَهُ بِحَضْرَة شُهُوده: إِنَّه يملك جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها ملكا صَحِيحا شَرْعِيًّا بتاريخ مُتَقَدم على تَارِيخه
وَأَن الدَّار الْمَذْكُورَة قَابِلَة للْقِسْمَة وَأَنه يسْتَحق أَخذ الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ بشفعة الخليط أَو بِالشُّفْعَة الشَّرْعِيَّة
وَأَنه قَامَ على الْفَوْر وَطلب الشُّفْعَة مِنْهُ حِين سَمَاعه بِالْبيعِ من غير إهمال
وَاجْتمعَ بِهِ وأعلمه أَنه طَالب للشفعة وَأَنه اسْتحق أَخذ الْمَبِيع الْمعِين أَعْلَاهُ وَطلب مِنْهُ تَسْلِيمه إِلَيْهِ
وأحضر لَهُ نَظِير الثّمن الْمعِين بَاطِنه وَطلب يَمِينه أَنه لم يكن الْأَمر جرى بَينهمَا كَذَلِك
فَأَعْرض المُشْتَرِي الْمَذْكُور عَن بذل الْيَمين
واعترف بذلك
وَصدق عَلَيْهِ تَصْدِيقًا شَرْعِيًّا
وَالْتمس من الطَّالِب الْمَذْكُور الْقيام لَهُ بنظير الثّمن الْمعِين بَاطِنه
فَدفعهُ إِلَيْهِ
فَقَبضهُ مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
وَسلم إِلَيْهِ الْمَبِيع الْمعِين بَاطِنه
فتسلمه مِنْهُ تسلما شَرْعِيًّا
وَصَارَت الدَّار الْمَذْكُورَة جَمِيعهَا ملكا من أَمْلَاك الْآخِذ بِالشُّفْعَة الْمَذْكُورَة وَحقا من حُقُوقه
اسْتَقَرَّتْ بِيَدِهِ وَتَحْت تصرفه مصيرا واستقرارا شرعيين وَأقر كل مِنْهُمَا أَنه بعد ذَلِك لَا يسْتَحق على الآخر حَقًا وَلَا دَعْوَى وَلَا طلبا إِلَى آخِره
ويكمل
وَصُورَة تسلم الْحصَّة للمحجور عَلَيْهِ بشفعة الخليط بِتَصْدِيق المُشْتَرِي
وَيكْتب فِي