المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط القصاص - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب شروط القصاص

‌باب شروط الْقِصَاصِ

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ قَاتِلٍ ثَانِيهَا: عِصْمَةُ مَقْتُولٍ وَلَوْ مُسْتَحَقًّا دَمُهُ بِقَتْلٍ لِغَيْرِ قَاتِلِهِ فَالْقَاتِلُ لِحَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ قَبْلَ تَوْبَةٍ إنْ قُبِلَتْ ظَاهِرًا أَوْ لِزَانٍ مُحْصَنٍ، وَلَوْ قَبْلِ تَوْبَتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّهُ مِثْلُهُ وَيُعَزَّرُ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ مُرْتَدٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ رَمَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الْمَرْمِيُّ؟ فَمَاتَ فَهَدَرٌ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ مَا قُطِعَ فَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ

قوله: (وهي أربعة) أي: بالاستقراء. قوله: (تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا. قوله: (عصمة مقتول) بأن لا يكون مرتدًا، ولا حربيا، ولا زانيا [محصنا].

قوله: (قبل توبةٍ) أي: لا بعدها. قوله: (إن قُبلت) بخلاف من تكررت ردته. قوله: (ولو أنه مثله) في عدمِ العصمةِ. قوله: (ويعزرُ) أي: قاتل غير المعصوم. قوله: (فهدر) لأن القتل أثر جناية غير مضمونة. قوله: (فلا قود) أي: لعدم العصمةِ حال الزهوق، والظاهر: اعتبارها كحال الفعل، وأما المكافأة الآتية، فمعتبرة حال الفعل الذي عبر عنه المصنف بالجناية.

ص: 22

وَإِنْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ. وَلَوْ بَعْدَ زَمَنٍ تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ

فصل

الثالث: مكافأة مقتول حَالَ جِنَايَةٍ بِأَنْ لَا يَفْضُلَهُ قَاتِلُهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ فَيُقْتَلُ مُسْلِمٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ وذِمِّيٌّ ومُسْتَأْمَنٌ حُرٌّ

قوله: (تسري فيه الجناية

إلخ) وإن جرحه مسلما فارتد، أو عكسه، ثم جرحه جرحًا آخر ومات منهما، فلا قصاص، بل نصف الدية، تساوى الجرحان أو لا، وإن جرحه ذميَّاً فصار حربيا ومات، فلا شيء فيه. ذكره في "الإقناع". ووجهه: ما قدمناه من عدم العصمة حال الزهوق.

والجناية معتبرة في القود والدية، وأما المكافأة، فمعتبرة حال الجناية للقود غير معتبرةٍ له، ولا للدية من بابٍ أولى حال الزهوق. فاحفظ ذلك، وحافظ عليه، فإنه مما يتعين الرجوع إليه، وذلك من مواهب الواهب العلي، عاملنا الله بفضله ولطفه الخفيِّ والجليِّ، بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قوله:(فكما لو لم يرتد) أي: فعلى قاتله القود.

قوله: (حال جناية) لأنه وقت انعقاد السبب.

ص: 23

أَوْ عَبْدٌ بِمِثْلِهِ وكِتَابِيٌّ بِمَجُوسِيٍّ. وذِمِّيٌّ بِمُسْتَأْمَنٍ وَعَكْسُهُمَا وثُمَّ أَسْلَمَ بِمُسْلِمٍ ومُرْتَدٌّ ِذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ وَلَوْ تَابَ وَقُبِلَتْ وَلَيْسَتْ بَعْدَ جَرْحِهِ أَوْ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ مَانِعَةً مِنْ قَوَدٍ وقِنٌّ بِحُرٍّ وَبِقِنٍّ وَلَوْ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا مُكَاتَبًا أَوْ لِكَوْنِهِمَا لِوَاحِدٍ أَوْ كَوْنِ مَقْتُولٍ مُسْلِمٍ لِذِمِّيٍّ ومَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ بِمِثْلِهِ وَبِأَكْثَرَ حُرِّيَّةً ومُكَلَّفٌ بِغَيْرِ مُكَلَّفٍ وذَكَرٌ بِأُنْثَى وَبِخُنْثَىر وَعَكْسُهُمَا لَا مُسْلِمٌ وَلَوْ ارْتَدَّ بِكَافِرٍ،

قوله: (وعكسهما) أي: يُقتلُ المجوسي بالكتابي، والمستأمن بالذمي. قوله:(ومرتد بذمي مستأمنٍ) أي: لا عكسهما. قوله: (وقبلت) أي: اعتبارًا بحال الجناية لا عكسه. قوله: (بعد جرحٍ) أي: وقبل موت. قوله: (وبأكثر حرية) أي: لا بأقل حرية منه. منصور البهوتي. قوله: (وعكسهما) أي: تقتل الأنثى والخنثى بالذكر. منصور البهوتي. وكذا يقتل الخنثى بالأنثى وعكسه، كما في "الإقناع". فالصور ست.

ص: 24

وَلَا حُرٌّ بِقِنٍّ وَلَا بِمُبَعَّضٍ وَلَا مُكَاتَبٌ بِقِنِّهِ وَلَوْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهُ وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ فَقُتِلَ لِنَقْضِهِ وعَلَيْهِ

قوله: (ولو كان) أي: عبد المكاتب ذا رحم محرم، خلافاً لـ"الإقناع"، وتبعا لـ"الإنصاف"، و "تصحيح الفروع". فحكمة عدول المصنف رحمه الله عما في "التنقيح"، لتأخر "التصحيح" عنه. فتنبه لذلك. قوله: (قتل لنقضه، وعليه

إلخ) ونسخة بخطه - أي المصنف - "فعليه".

واعلم: أن نسخة الفاء أظهر؛ لعدم إشعارِها بتحتُّم القتل، بل ترتبه فقط، لأنه تقدَّم أن المنتقض عهده، يخير فيه الإمام بين قتله وغيره، على ما تقدم في أحكام الذمة، بخلاف نسخةِ إسقاط الفاء، فإنها قد توهم تحتم القتل، وليس كذلك، لكن العذر: أن المقصود هنا بيان أنه لا يقتل قصاصا، بل الواجب الدية. وأما تعين قتله للنقض أو عدمه، فمرجوع فيه إلى محله، كما هو العادة في نظائره، وكأنه إنما قتل حدا لا قصاصا، مع أن حق الآدمي يقدم، لأن مبناه على الشح، لأجل أن قتله حدًا، لا يوجب

ص: 25

دِيَةُ الْحُرِّ أَوْ قِيمَةُ الْقِنِّ وَإِنْ قَتَلَ أَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا أَوْ قِنٌّ قِنًّا ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ قَبْلَ مَوْتِ مَجْرُوحٍ قُتِلَ بِهِ كَمَا لَوْ جُنَّ وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا أَوْ حُرٌّ قِنًّا فَأَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ مَجْرُوحٌ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَيَسْتَحِقُّ دِيَةَ مَنْ أَسْلَمَ وَارِثُهُ الْمُسْلِمُ ومَنْ عَتَقَ سَيِّدُهُ كَقِيمَتِهِ لَوْ لَمْ يُعْتَقْ فَلَوْ جَاوَزَتْ دِيَةُ

ذهاب حق الآدمي بالكلية، بل يبقى له أحد الأمرين الواجب بالعمد وهو: الدية. قوله أيضًا على قوله: (وعليه دية الحرِّ) فإن قلت: إذا انتقض عهده فهو حربي، والحربي لا يلزمه للمسلم شيء. قلت: يمكن توجيه ذلك، بأنَّ كونه حربيا متأخر عن قتله المسلم، فأوجبنا عليه دية هذه الجناية الصادرة منه قبل كونه حربيا.

وإيضاح ذلك: أن قتله المسلم سبب لأمرين:

أحدهما: وجوب القود، أو الدية.

وثانيهما: انتقاض العهد، وهذا الانتقاض سبب لعدم إلزامه بعد ذلك بشيءٍ للمسلم، ولم نوجب عليه بعد الانتقاض شيئا، بل أوجبنا عليه الدية مع الانتقاض، محافظة على عدم ذهاب دم المسلم بالكلية، ولم نقتله قصاصا، بل حدًا، مع أن حق الآدمي أشد إكتفاء بالدية.

قوله: (كما لو جنَّ) قاتل، أو جارح.

ص: 26

أَرْشَ جِنَايَةٍ فَالزَّائِدُ لِوَرَثَتِهِ وَلَوْ وَجَبَ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ قَوَدٌ فَطَلَبُهُ لِوَرَثَتِهِ وَمَنْ جَرَحَ قِنَّ نَفْسِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا فَلَمْ تَقَعْ بِهِ الرَّمْيَةُ حَتَّى عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْهَا فَلَا قَوَدَ وَلِوَرَثَتِهِ عَلَى رَامٍ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَمَنْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ يَظُنُّهُ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ تَغَيُّرُ حَالِهِ

قوله: (أرش جناية) أي: قيمته رقيقا. منصور البهوتي. قوله: (لورثته) أي: ورثة السيد، أو غيره. قوله:(قود) بأن كان عمدًا من مكافيء، منصور البهوتي. قوله:(فعتق) أي: بالتمثيل أو إعتاقِهِ له. قوله: (لورثته) اعتبارا بوقت الزهوق، ويسقط منها قدر قيمته، كما في "الإقناع"، وأوضحته في "الحاشية". منصور البهوتي.

وحاصل ما ذكره فيها: أن هذه المسألة كمسألة ما إذا جرح حر عبدًا، ثم عتق، ثم مات، أخذا من كلام المنقح، أي: فيسقط عن السيد أرش جنايته، لأنا إذا أوجبنا الدية في المسألة السابقة، يأخذ السيد منها أرش الجناية. قوله:(فلا قود) أي: اعتبارًا بحال الجناية، وهو وقت صدور الفعل من الجاني. قوله:(أو قاتل أبيه) أي: أو قتل من يظنُّه فقط.

ص: 27

أَوْ خِلَافُ ظَنِّهِ فعليه القود

فصل

الرابع: كون مقتول ليس بولد وإن سفل وَلَا بِوَلَدِ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ لِقَاتِلٍ فَيُقْتَلُ وَلَدٌ بِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ لَا أَحَدُهُمْ مِنْ نَسَبٍ بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ وَالْقَاتِلُ كَافِرٌ وَقِنٌّ

قوله: (فعليه القود) لا يقال: إنه من صور الخطأ، لأن الإقدام على القتل غير جائز، فلم يظنه في شيء منها مباح الدم إباحة مطلقة. فتدبر. وفي "الإقناع": ومثله من قتل من يعرفه، أو يظنه مرتدا، فلم يكن كذلك. وانظر: هل هذا يخالف ما ذكروا: أن من صور الخطأ أن يرمي من يظنه صيدًا أو مباح الدم، فيتبين آدميًا، أو معصومًا، أي: فلا قود. فليحرر، ثم ظهر لي: أن الإقدام ثم جائز، بخلافه هنا، فلزم القود، لوجود شرطِهِ وعدم عذره.

تنبيه: شروط القصاص الأربعة. علم مما تقدَّم: أن منها واحدًا في القاتل: وهو التكليف، والثلاثة الباقية في المقتول.

وانظر: لما لم يدخلوا الأخير فيما قبله؟ بأن يقال مثلاً: بأن لا يفضله قاتله بإسلام، أو حرية، أو ملك، أو ولادةٍ.

قوله: (به) أي: بالولد، أو ولد البنتِ. قوله:(ولو أنه) أي: الولد، أو ولد البنت.

ص: 28

وَيُؤْخَذُ حُرٌّ بِالدِّيَةِ وَمَتَى وَرِثَ قَاتِلٌ أَوْ وَلَدُهُ بَعْضَ دَمِهِ فَلَا قَوَدَ فَلَوْ قَتَلَ زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدُهُ سَقَطَ وَمَنْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ وَهُوَ زَوْجٌ لِأُمِّهِ ثُمَّ قَتَلَ الْآخَرُ أُمَّهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِ أَبِيهِ لِإِرْثِهِ ثَمَنَ أُمِّهِ وَعَلَيْهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ دِيَتِهِ لِأَخِيهِ وَلَهُ قَتْلُهُ وَيَرِثُهُ وَعَلَيْهِمَا مَعَ عَدَمِ زَوْجِيَّةِ الْقَوَدُ وَمَنْ قَتَلَ مَنْ لَا يُعْرَفُ أَوْ مَلْفُوفًا وَادَّعَى كُفْرَهُ أَوْ رِقَّهُ أَوْ ادَّعَى مَوْتَهُ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ أَوْ شَخْصًا فِي دَارٍ وَادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخَذَ مَالَهُ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ أَوْ تَجَارَحَ اثْنَانِ

قوله: (ويؤخذ حر) أي: من أب، ونحوه. قوله:(ومتى ورث قاتل) أي: بوجود واسطةٍ بينه وبين المقتول ترث ثم تموتُ، وإلا فالقاتل لا يرث. قوله: (وعليهما

إلخ) وأيهما قتل أخاه، فورثه، سقط عنه القصاص، لإرثه بعض دم نفسِه، وإلا لم يسقط. قوله:(القود) وهل يبدأ بقاتل الأب، أو يقرع؟ .

ص: 29

وَادَّعَى كُلٌّ الدَّفْعَ عَنْ نَفْسِهِ فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَيُصَدَّقُ مُنْكِرٌ بِيَمِينِهِ وَمَتَى صَدَّقَ الْوَلِيُّ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ وَإِنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ بِمَحَلٍّ فَقَتَلَ أَوْ جَرَحَ بَعْضٌ مِنْهُمْ وَجُهِلَ الْحَالُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْرُوحِينَ دِيَةُ الْقَتْلَى يَسْقُطُ مِنْهَا أَرْشَ الْجِرَاحِ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَتَلَ مُورِثَهُ فَقَالَ: إنَّمَا قَتَلَهُ زَيْدٌ فَصَدَقَ زَيْدٌ أَخَذَ بِهِ

قوله: (فالقود) أي: بشرطه، أو الدية، إن لم يجب قود، أو عفي عنه. قوله:(ويصدق منكر بيمينه) أي: وهو الولي في الصور السابقة، وكل من المتجارحين في الأخيرة. وقوله:(ومتى صدق الولي) الظاهر: رجوعه إلى الأخيرة فقط. فتدبر. قوله: (فعلى عاقلة المجروحين) ظاهره: أنه لو كان فيهم من ليس به جرح، فليس على عاقلته شيء. قال في "تصحيح الفروع": وهو ظاهر كلام جماعةٍ من الأصحاب. انتهى. وخالف في ذلك صاحب "الإقناع" حيث مشى على مشاركة عاقلة من ليس به جرح لعاقلة من به جرح، تبعا لما صوبه في "الإنصاف". فافهمه. قوله: (يسقط منها

إلخ) فإن قلت: الأرش للجرحى، والدية على عاقلتهم، فكيف تتأتى المقاصة هنا مع عدم اجتماع الحقين في ذمة واحدةٍ؟ فالجواب: أن الدية إبتداء تجبُ على القاتل، فتعلقت بذمة الجرحى، ولهم الأرش، فحصلت المقاصَّة في قدر الأرش، وبقي على الجرحى بقية، تحمَّلتها العاقلة. فتدبر.

ص: 30