الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قتال أهل البغي
وَهُمْ: الْخَارِجُونَ عَلَى الْإِمَامِ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ وَلَهُمْ شَوْكَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُطَاعٌ وَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فقُطَّاعُ طَرِيقٍ وَنَصْبُ الْإِمَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيَثْبُتُ بِإِجْمَاعِ وبِ واجْتِهَادٍ وقَهْرِ لِقُرَشِيٍّ حُرٍّ ذَكَرٍ عَدْلٍ عَالِمٍ كَافٍ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَيُجْبَرُ مُتَعَيَّنٌ لَهَا وَهُوَ وَكِيلُ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَلَهُمْ عَزْلُهُ إنْ سَأَلَهَا وَإِلَّا فَلَا وَيَحْرُمُ قِتَالُهُ وَإِنْ تَنَازَعَهَا مُتَكَافِئَانِ أَقُرِعَ
باب قتال أهل البغي
الجور والظلم والعدول عن الحق
قوله: (بإجماع
…
إلخ) مثال الأول: خلافة الصديق، ومثال الثاني: خلافة الفاروق، ومثال الثالث: خلافة السيد عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ومثال الرابع: ولاية عبد الملك بن مروان. قوله: (عالم) أي: بالأحكام الشرعية؛ لاحتياجه إلى مراعاتها في أمره ونهيهِ. وقوله: (كافٍ) أي: قائم بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك، والذب عن الأمة. قوله (إن سألها) أي: سأل العزلة، بمعنى: العزل، لا الإمامة. قوله:(فلا) أي: ولو سأل الإمامةَ. قوله: (ويحرم قتاله) أي: الإمام.
وَإِنْ بُويِعَا فَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ ومَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَتَلْزَمُهُ مُرَاسَلَةُ بُغَاةٍ وإزَالَةُ شُبَهِهِمْ ومَا يَدْعُونَهُ مِنْ مَظْلَمَةٌ فَإِنْ فَاءُوا وَإِلَّا لَزِمَ قَادِرًا قِتَالُهُمْ وعَلَى رَعِيَّتِهِ مَعُونَتُهُ فَإِنْ اسْتَنْظَرُوهُ مُدَّةً وَرَجَا فَيْئَتَهُمْ أَنْظَرَهُمْ وَإِنْ خَافَ مَكِيدَةً فَلَا وَلَوْ أَعْطَوْهُ مَالًا أَوْ رَهْنًا وَيُحَرَّمُ قِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إتْلَافُهُ كَمَنْجَنِيقِ وَنَارٍ واسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَكَفِعْلِهِمْ إنْ لَمْ نَفْعَلْهُ وأَخْذُ مَالِهِمْ وذُرِّيَّتِهِمْ وَقَتْلُ مُدْبِر هِمْ وجَرِيحِهِمْ ومَنْ تَرَكَ الْقِتَالَ وَلَا قَوَدَ فِيهِ وَيُضْمَنُ بِالدِّيَةِ وَيُكْرَهُ قَصْدُ رَحْمَةِ الْبَاغِي بِقَتْلٍ وَتُبَاحُ اسْتِعَانَةٌ عَلَيْهِمْ بِسِلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى مَنْ لَا شَوْكَةَ لَهُ وَلَا حَرْبَ وَإِذَا انْقَضَتْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ أَخَذَهُ
قوله: (وإن بويعا) أي: مرتين. قوله: (بطل العقد) وصفةُ العقد. أن يقول له كلٌّ من أهل الحل والعقد: قد بايعناك على إقامةِ العدل والإنصاف، والقيام بفروض الأمة. ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليدِ. قوله:(أنظرهم) أي: وجوبًا. قوله: (فمن وجد منهم) أي: البغاة.
وَلَا يَضْمَنُ بُغَاةٌ مَا أَتْلَفُوهُ حال حرب كَأَهْلُ عَدْلٍ وَيَضْمَنَانِ مَا أَتْلَفَا فِي غَيْرِ حَرْبٍ وَمَا أَخَذُوا حَالَ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ زَكَاةٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ اُعْتُدَّ بِهِ وَيُقْبَلُ بِلَا يَمِينٍ دَعْوَى دَفْعِ زَكَاةٍ إلَيْهِمْ لَا خَرَاجٍ وَلَا جِزْيَةٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهُمْ فِي شَهَادَتِهِمْ وإمْضَاءِ حُكْمِ حَاكِمِهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ أَهْلِ عَهْدٍ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ وَصَارُوا كُلُّهُمْ أَهْلَ حَرْبٍ إلَّا إنْ ادَّعَوْا شُبْهَةً كَوُجُوبِ إجَابَتِهِمْ وَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ حَرْبٍ وَأَمَّنُوهُمْ فكَعَدَمِهِ إلَّا أَنَّهُمْ فِي أَمَانٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى بُغَاةٍ وَلَمْ يَخْرُجُوا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ
قوله: (لا إن ادَّعوا) أي: أهل الذمة والعهد. "شرح" قوله: (ويضمنون) أي: أهل الذمة والعهد.
لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُمْ وَتَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَيْهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ وَإِنْ صَرَّحُوا بِسَبِّ إمَامٍ أَوْ عَدْلٍ أَوْ عَرَّضُوا بِهِ عُزِّرُوا وَمَنْ كَفَّرَ أَهْلَ الْحَقِّ وَالصَّحَابَةِ وَاسْتَحَلَّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِتَأْوِيلٍ فخَوَارِجُ بُغَاةٌ فَسَقَةٌ وَعَنْهُ كُفَّارٌ الْمُنَقَّحُ وَهُوَ أَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ لِلْعَصَبِيَّةِ أَوْ رِئَاسَةٍ فظَالِمَتَانِ تَضْمَنُ كُلٌّ مَا أَتْلَفَتْ عَلَى الْأُخْرَى وَضَمِنَتَا سَوَاءٌ مَا جُهِلَ مُتْلِفُهُ كَمَا لَوْ قُتِلَ دَاخِلٌ بَيْنَهُمَا لِصُلْحٍ وَجُهِلَ قَاتِلُهُ
قوله (بسبب إمام) لعله بغير القذف. قوله: (ما جهل متلفه) أي: من نفس ومالٍ.