الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِأَلْفٍ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَجَلْ أَوْ صَدَقْتَ أَوْ إنِّي مُقِرٌّ بِهِ بِدَعْوَاكَ أَوْ مُقِرٌّ فَقَطْ أَوْ خُذْهَا أَوْ اتَّزِنْهَا أَوْ اقْبِضْهَا أَوْ اُحْرُزْهَا أَوْ هِيَ صِحَاحٌ أَوْ كَأَنِّي جَاحِدٌ لَك أَوْ كَأَنِّي جَحَدْتُك حَقَّكَ فَقَدْ أَقَرَّ لَا إنْ قَالَ أَنَا أُقِرُّ أَوْ لَا أُنْكِرُ أَوْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا أَوْ عَسَى أَوْ لَعَلَّ أَوْ أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أُقْدِرُ أَوْ خُذْ أَوْ اتَّزِنْ أَوْ احْرُزْ أَوْ افْتَحْ كُمَّكَ وبَلْ فِي جَوَابِ أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا إقْرَارٌ وَلَا نَعَمْ إلَّا مِنْ عَامِّيٍّ وَإِنْ قَالَ اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ اشْتَرِ أَوْ سَلِّمْ إلَيَّ ثَوْبِي هَذَا أَوْ فَرَسِي هَذِهِ أَوْ أَلْفًا مِنْ الَّذِي عَلَيْكَ أَوْ هَلْ لِي
باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
أي: اللفظ الذي يحصل به
…
إلخ.
قوله: (وإن قال: اقضني ديني) فقال: نعم، فقد أقر.
أو ألي عَلَيْكَ أَلْفٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَمْهِلْنِي يَوْمًا أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَوْ عَلَيَّ إلَّا فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ عِلْمِ اللَّهِ أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ، لَا فِيمَا أَظُنُّ فَقَدْ أَقَرَّ وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ قُدِّمَ كَإنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ شَاءَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ إنْ شَهِدَ بِهِ زَيْدٍ فَهُوَ صَادِقٌ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا وَكَذَا إنْ أَخَّرَ كَلَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ شَاءَ أَوْ شَهِدَ بِهِ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ قُمْتُ لَا إذَا قَالَ إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا وَمَتَى فَسَّرَهُ بِأَجَلٍ أَوْ وَصِيَّةٍ قُبِلَ بِيَمِينِهِ كَمَنْ أَقَرَّ بِغَيْرِ لِسَانِهِ وَقَالَ لَمْ أَدْرِ مَا قُلْت فقَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ مُقِرٌّ بِحَقِّ آدَمِيٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَمْ يُقْبَلْ
قوله: (ومتى فسره) أي: قوله: إذا جاء وقت كذا. قوله: (أو وصية) الظاهر: أن المراد من تفسيره بالوصية، أنه فسره بأنه يوصي له إذا جاء الوقت المذكور، والله أعلم.
فصل فيما إذا وصل به مَا يُغَيِّرُهُ
إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ مُضَارَبَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ لَا تَلْزَمُنِي أَوْ قَبَضَهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ أَوْ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ مُضَارَبَةٍ تَلِفَتْ وَشَرَطَ عَلَى ضَمَانِهَا أَوْ بِكَفَالَةٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ لَزِمَهُ ولَهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَيَسْكُتُ إقْرَارٌ وَإِنْ وَصَلَهُ بِقَوْلِهِ أَبْرَأَنِي أَوْ بَرِئْتَ مِنْهُ أَوْ قَضَيْتُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ قَالَ مُدَّعٍ لِي عَلَيْك مِائَةٌ فَقَالَ قَضَيْتُك مِنْهَا عَشَرَةً،
قوله: (أو قبضه، أو استوفاه
…
إلخ) هذا قد يتبادر مخالفته لما سيجيء، من أنه يكون منكراً لا مقراً. ويمكن الفرق بإضافة الفعل هنا إلى المقر له، فلم يقبل، وإضافة الفعل إلى نفسه فيما سيجيء فقبل. قوله:(وله) أي: قوله (علي كذا ويسكت) إقرار. قوله: (وإن وصله) أي: قوله: (له أو كان له علي كذا) قوله: (بقوله: وبرئت منه) أي: فمنكر يقبل قوله بيمينه.
وَلَمْ يَعْزُهُ لِسَبَبٍ فمُنْكِرٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ فَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَلْفًا أَوْ إلَّا سِتِّمِائَةٍ وخَمْسَةٌ فِي لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ إلَّا عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةٌ بِشَرْطٍأَنْ لَا يَسْكُتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ وأَنْ يَكُونَ مِنْ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ
قوله: (ولم يعزه) عزوته وعزيته نسبته. "مصباح". فإن ذكر السبب كقوله: له، أو كان له علي كذا من قرض، أو ثمن مبيع، ونحوهما، فقد اعترف بما يوجب الحق، فلا يقبل قوله: إنه بريء منه ببينة. قوله: (فمنكر) خلافاً لأبي الخطاب في قوله: يكون مقراً مدعيا للقضاء، فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم تكن، حلف مدع أنه لم يقبض، ولم يبريء، واستحق. قال ابن هبيرة: يجب العمل في هذه المسألة بقول أبي الخطاب؛ لأنه الأصل، وعليه جماهير العلماء. قوله:(فأقل) أي: لا أكثر. قال الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.
فلَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إلَّا وَاحِدًا فصَحِيحٌ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ فَإِنْ مَاتُوا أَوْ قُتِلُوا أَوْ غُصِبُوا إلَّا وَاحِدًا. فَقَالَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى قُبِلَ بِيَمِينِهِ ولَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ إلَّا نِصْفُهَا أَوْ إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُهَا لَا إنْ قَالَ إلَّا ثُلُثَيْهَا وَنَحْوَهُ ولَهُ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ أَوْ عَلَيَّ خَمْسَةُ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا يَلْزَمُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ وفِي الثَّالِثَةِ دِرْهَمَانِ ولَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ إلَّا دِينَارًا تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ فلَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا. يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَشْرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ إلَّا دِرْهَمًا
قوله: (وكذا عشرة
…
إلخ) أي: يلزمه خمسة؛ لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء أكثر من النصف، فيبطل هو وما بعده. وفيها وجه آخر يلزمه سبعة، وهو الموافق لما تقدم في الطلاق فيما إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة، يقع ثنتان.
فصل
إن قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي تَأْجِيلِهِ حَتَّى لَوْ عَزَاهُ إلَى سَبَبٍ قَابِلٍ لِلْأَمْرَيْنِ وَإِنْ سَكَتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ ثُمَّ قَالَ مُؤَجَّلَةٌ أَوْ زُيُوفٌ أَوْ صِغَارٌ لَزِمَتْهُ حَالَّةً جِيَادًا وَافِيَةً إلَّا مِنْ بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أَوْ نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ فَيَلْزَمُهُ مِنْ دَرَاهِمِهَا ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ لَا بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ وَإِنْ قَالَ صِغَارٍ قُبِلَ بِنَاقِصَةٍ وَإِنْ قَالَ نَاقِصَةً فنَاقِصَةٌ وَإِنْ قَالَ وَازِنَةٍ لَزِمَهُ الْعَدُّ وَالْوَزْنُ وَإِنْ قَالَ عَدَدًا وَلَيْسَ بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا لَزِمَاهُ ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ كَبِيرٌ أَوْ دُرَيْهِمٌ فدِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ وَلَهُ عِنْدِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ قُبِلَ فَلَوْ قَالَ قَبَضْتُهُ
قوله: (وفسره) أي: ولو متصلا. قوله: (قبل) فلو فسره بوديعة، ثم قال
…
إلخ. "شرح". قوله: (قبل) أي: بيمينه؛ لثبوت أحكام الوديعة له بتفسيره.
أَوْ تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ ظَنَنْتُهُ بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْت تَلَفَهُ قُبِلَ وَإِنْ قَالَ رَهْنٌ فَقَالَ الْمُدَّعِي وَدِيعَةٌ أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَقَالَ بَلْ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِك فَقَوْلُ مُدَّعٍ ولَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ فِي ذِمَّتِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ مُتَّصِلًا بِوَدِيعَةٍ قُبِلَ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى تَلَفِهَا إلَّا إذَا انْفَصَلَتْ عَنْ تَفْسِيرِهِ وَإِنْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ هُوَ هَذَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ مُقَرٌّ لَهُ: هَذَا وَدِيعَةٌ وَمَا أَقْرَرْت بِهِ دَيْنٌ صُدِّقَ ولَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ وَكَذَا لَهُ فِي مِيرَاثٍ أَلْفٌ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ
قوله: (وإن قال) أي: من ادعى عليه بألف: هو رهن. قوله: (فقال المدعي): وديعة، فقول مدع. قوله:(قبل) لأن عليه حفظها وردها. قوله: (تلفها) أي: للتناقض. قوله: (عن تفسيره) أي: لعدم التناقض. قوله: (وإن أحضره) أي: أحضر الأول من قال: لزيد علي ألف. قوله: (صدق) أي: مقر له. قوله: (وكذا له في ميراث أبي ألف) فهو إقرار، لا إنشاء هبة.
وَيَصِحُّ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَلَهُ مِنْ مَالِي أَوْ أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ نِصْفُهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ فِيهَا نِصْفُهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحَقٍّ لَزِمَنِي فَإِنْ فَسَّرَهُ بِهِبَةٍ وَقَالَ: بَدَا لِي مِنْ تَقْبِيضِهِ قُبِلَ ولَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا أَوْ عَارِيَّةً أَوْ هِبَةُ سُكْنَى أَوْ هِبَةٌ عَارِيَّةٌ عُمِلَ بِالْبَدَلِ ويُعْتَبَرُ شَرْطُ هِبَةٍ وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَهُ أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْت وَلَا قَبَضْت وَهُوَ غَيْرُ جَاحِدٍ لِإِقْرَارِهِ أَوْ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَلْجِئَةً وَنَحْوَهُ وَلَا بَيِّنَةَ وَسَأَلَهُ إحْلَافَ خَصْمِهِ لَزِمَهُ
قوله: (ويصح ديني
…
إلخ) لأنه قد يكون وكيله. قوله: (لزمني) لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه ملك غيره؛ لاختصاص له به، كما تقدم.
قوله: (فإن فسره) أي: إقراره بذلك المذكور من قوله: (ديني الذي على زيد
…
إلخ). قوله: (بدا) أي: هو أي: البداء المانع من تقبيضه. قوله: (شرط هبة) من علم بموهوب، وقدرة عليه، وغيرهما. قوله:(أنه) أي: الموهوب ونحوه. قوله: (أو غيره) كأجرة.
وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إقْبَاضِ ثُمَّ ادَّعَى فَسَادَهُ وَأَنَّهُ أَقَرَّ يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ هُوَ بِبُطْلَانِهِ وَمَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ عَتَقَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ ويَغْرَمَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُوَإِنْ قَالَ لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدَ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِأَنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ قَالَ قَبَضْت ثَمَنَ مِلْكِي وَنَحْوِهِ وَمَنْ قَالَ قَبَضْت مِنْهُ أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَالَ ثَمَنَ مَبِيعٍ لَمْ تُقْبِضْنِيهِ لَمْ يَضْمَنْ وَيَضْمَنُ إنْ قَالَ غَصْبًا وَعَكْسُهُ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَالَ: غَصْبًا
قوله: (فساده) أي: ما ذكر من البيع، والهبة، والإقباض.
والفساد في الإقباض، كأن يقبض المكيل وزناً، وعكسه، ونحوه. محمد الخلوتي. قوله:(هو) أي: مدعي الفساد. قوله: (ببطلانه) أي: لأنه مدعى عليه الصحة. قوله: (لم يكن) أي: ما بعته، ونحوه. قوله:(ونحوه) كما لو قال: بعتك ملكي هذا. قوله: (فقال) أي: مقر له: قبضت مني ألفاً. قوله: (لم يضمن) لاتفاقهما على عدم ضمانه، ويحلف على ما أنكره قابض، ويبرأ.
قوله: (وعكسه) أي: عكس (قبضت منه ألفاً وديعة) فيضمن هنا؛ لأنه أقر بفعل الدافع، فقبل قوله في صفته.
فصل
ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَغَصَبَهُ هُوَ مِنْ عَمْرٍو أَوْ هَذَا لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو أَوْ مِلْكٌ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ فَهُوَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو وغَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو فَهُوَ لِزَيْدٍ وَلَا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَزِمَهُ تَعَيُّنُهُ وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ وَإِنْ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ فَصَدَّقَاهُ انْتَزَعَ مِنْ يَدِهِ وَكَانَا خَصْمَيْنِ فِيهِ وَإِنْ كَذَّبَاهُ حَلَفَ لَهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً وأَخَذْتُهُ مِنْ زَيْدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ لِاعْتِرَافِهِ بِالْيَدِ، ومَلَكْتُهُ أَوْ قَبَضْتُهُ أَوْ وَصَلَ إلَيَّ عَلَى يَدِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِزَيْدٍ قَوْلٌ وَمَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ
قوله: (لا بل من عمرو) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو. قوله:(منه) أي: من زيد. قوله: (فهو لزيد) أي: لإقراره له باليد. قوله: (شيئا) لأنه إنما شهد له به. قوله: (واحدة) لأنه لا يعلمه، ثم إن كان لأحدهما بينة، وإلا، أقرع.
وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو أَوْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ لِزَيْدٍ وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو وَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ فِي وَقْتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَيْنِ أَوْ أَجَلَيْنِ أَوْ سِكَّتَيْنِ لَزِمَهُ أَلْفَانِ وَإِلَّا أَلْفٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِشْهَادُ وَإِنْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا بِشَيْءٍ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا بِيَدِ غَيْرِهِمَا لِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا فالْمُقَرُّ بَيْنَهُمَا وَمَنْ قَالَ بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ هَذَا الْأَلْفُ لُقَطَةٌ فَتَصَدَّقُوا بِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ لَزِمَ الْوَرَثَةَ الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِهِ وَلَوْ كَذَّبُوهُ وَمَنْ ادَّعَى دَيْنًا عَلَى مَيِّتٍ وَهُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ فَصَدَّقَهُ الْوَرَثَةُ
قوله: (وإلا فلعمرو) أي: وإلا يكن لزيد فلزيد، ولا شيء لعمرو؛ لأنه معلق. قوله:(بينهما) لأنها على الشيوع. قوله: (ولو كذبوه) لأن إقراره دل على عدم ملكه له، وهو إقرار لغير وارث.
ثُمَّ آخَرُ مثلَ ذَلِكَ فَصَدَّقُوهُ فِي مَجْلِسٍ فبَيْنَهُمَا وَإِلَّا فلِلْأَوَّلِ وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرٍو فَهِيَ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُونَهَا لِعَمْرٍو وَإِنْ أَقَرُّوا بِهَا لَهُمَا مَعًا فبَيْنَهُمَا ولِأَحَدِهِمَا فَهِيَ لَهُ وَيَحْلِفُونَ لِلْآخَرِ وَمَنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَادَّعَى شَخْصٌ مِائَةً دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الْآخَرُ لَزِمَ الْمُقِرَّ نِصْفُهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَيَشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا وَتَكُونُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ وَإِنْ خَلَفَ ابْنَيْنِ وَقِنَّيْنِ مُتَسَاوِيَيْ الْقِيمَةِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا فَقَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ أَبِي أَعْتَقَ هَذَا بِمَرَضِ مَوْتِهِ فَقَالَ الْآخَرُ بَلْ هَذَا عَتَقَ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ وَصَارَ لِكُلِّ ابْنٍ سُدُسُ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ وَنِصْفُ الْآخِرِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَبِي أَعْتَقَ هَذَا وَقَالَ الْآخَرُ أَبِي أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا وَأَجْهَلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ أَحَدُهُمَا عَتَقَ ثُلُثَاهُ إنْ لَمْ يُجِيزَا بَاقِيهِ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى الْآخَرِ فَكَمَا لَوْ عَيَّنَ الْآخَرُ الثَّانِي
قوله: (في مجلس
…
إلخ) لأن حالة المجلس كحالة واحدة. قوله: (فللأول) أي: ولا يغرموه لعمرو. قوله: (بها) أي: التركة، ولا دين. قوله:(لزيد) لثبوت الملك بالإقرار، ولو بمجلس واحد. قوله:(معاً) أي: بلفظ واحد. قوله: (للآخر) أي: إن ادعاها ولا بينة. قوله: (عتق) هو جواب الشرط. قوله: (الآخر الثاني) أي: فيعتق من كل منهما ثلثه، ولكل ابن سدس من عينه، ونصف الآخر.