الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإقرار
وَهُوَ إظْهَارُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَيْهِ بِلَفْظٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ أَوْ مُوَرِّثِهِ بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ وَلَيْسَ بِإِنْشَاءٍ فَيَصِحُّ وَلَوْ مَعَ إضَافَةِ الْمِلْكَ إلَيْهِ ومِنْ سَكْرَانَ أَوْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ قِنٍّ أُذِنَ لَهُمَا فِي تِجَارَةٍ فِي قَدْرِ مَا أَذِنَ لَهُمَا فِيهِ لَا مُكْرَهٍ عَلَيْهِ وَلَا بِإِشَارَةِ مُعْتَقَلٍ لِسَانُهُ بِمُتَصَوَّرٍ مِنْ مُقِرٍّ الْتِزَامُهُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِيَدِهِ وَوِلَايَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ لَا مَعْلُومًا وَتُقْبَلُ دَعْوَى إكْرَاهٍ بِقَرِينَةٍ كَتَوْكِيلٍ بِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ تَهْدِيدِ قَادِرٍ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ إكْرَاهٍ عَلَى طَوَاعِيَةٍ وَلَوْ قَالَ مَنْ ظَاهِرُ الْإِكْرَاهِ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ لَمْ أُقِرَّ أَيْضًا أَطْلَقُونِي فَلَمْ أَكُنْ مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنْهُ فَلَا يُعَارَضُ بِيَقِينِ الْإِكْرَاهِ
قوله: (بما يمكن) أي: على وجه يمكن
…
إلخ. محمد الخلوتي. قوله: (فيصح) ظاهر التفريع: أنه لو كان إنشاء، لم يصح مع إضافة الملك إليه، وفي وجهه خفاء. منصور البهوتي. قوله:(التزامه) بخلاف ما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة، وعمره دونها، فلا يصح إقراره بذلك.
وَمَنْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِدِينَارٍ أَوْ لِزَيْدٍ فَأَقَرَّ لِعَمْرٍو أَوْ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ دَارِهِ وَنَحْوَهَا فِي ذَلِكَ صَحَّ وَكُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ وَيَصِحُّ إقْرَارُ صَبِيٍّ أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ إذَا بَلَغَ عَشْرًا وَلَا يُقْبَلُ بِسِنٍّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَقَالَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ أَكُنْ حِينَ إقْرَارِي بَالِغًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ بُلُوغَهُ حَالَ الشَّكِّ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ وَمَنْ ادَّعَى جُنُونًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَالْمَرِيضُ وَلَوْ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ وبِأَخْذِ دَيْنٍ مِنْ غَيْرِ وَارِثِهِ وبِمَالٍ لَهُ وَلَا يُحَاصُّ مُقَرٌّ لَهُ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِعَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ أَوْ عَكْسِهِ فَرَبُّ الْعَيْنِ أَحَقُّ بِهَا
_________
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ بَعْدُ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَلَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ لَلْأَجْنَبِيِّ وَالِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ إقْرَارِهِ فَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ لَمْ يَلْزَمْ وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ لَزِمَ وَلَوْ صَارَ وَارِثًا
فصل
وإن أقر قن ولو آبقا بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ أَوْ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ صَحَّ
قوله: (صح للأجنبي) أي: صحة غير متوقفة على شيء، ولم يصح للوارث إلا ببينة أو إجازة. محمد الخلوتي.
قوله: (ونحوه) كموجب تعزير، أو كفارة. قوله:(صح) أي: صح إقراره.
وَأُخِذَ بِهِ فِي الْحَالِ مَا لَمْ يَكُنْ الْقَوَدُ فِي نَفْسٍ فبَعْدَ عِتْقٍ فَطَلَبَ جَوَابَ دَعْوَاهُ مِنْهُ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ أَوْ مَأْذُونٌ لَهُ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ فَكَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَمَا صَحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ وَإِلَّا فَسَيِّدُهُ وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ وقِنٌّ بِسَرِقَةِ مَالِ سَيِّدِهِ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ قُبِلَ فِي قَطْعِ دُونَ مَالٍ
قوله: (في الحال) أي: لا بعد العتق. قوله: (في نفس) ويكذبه سيده. قوله: (جواب دعواه) أي: القود في النفس. قوله: (جميعاً) لأنه لا يصح من أحدهما على الآخر. قوله: (فقط) كالعقوبة والطلاق، فإن أقر عليه بما يوجب مالاً، صح في مال المقر. قوله:(فكمحجور عليه) أي: لفلس. قوله: (وما صح إقرار قن به) كحد وقود وطلاق. قوله: (وإلا) أي: بأن أوجب مالا. قوله: (فسيده) والقود في النفس هما خصمان فيه، كما سبق. قوله:(بذلك) أي: بأنه جنى. قوله: (في قطع) فيقطع في الحال. قوله: (دون مال) لكن يتبع به بعد عتقه، كما تقدم. "شرح".
وَإِنْ أَقَرَّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ أَوْ سَيِّدُهُ لَهُ بِمَالٍ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَالْإِقْرَارُ لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ ولِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ وَلَا يَصِحُّ لِدَارٍ إلَّا مَعَ السَّبَبِ وَلَا لِبَهِيمَةٍ إلَّا إنْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِهَا ولِمَالِكِهَا عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا فَانْفَصَلَ مَيِّتًا وَادَّعَى أَنَّهُ بِسَبَبِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَيَصِحُّ لِحَمْلِ بِمَالٍ فَإِنْ وُضِعَ مَيِّتًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ بَطَلَ وَإِنْ وَلَدَتْ حَيًّا وَمَيِّتًا فلِلْحَيِّ وحَيَّيْنِ فلَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى
قوله: (إقرار لسيده) فيفصل فيه بين الوارث وغيره. قوله: (ونحوه) كثغرة، وقنطرة. قوله:(ولو أطلق) فلم يعين سبباً؛ لم يقل: من غلة وقف مثلاً. قوله: (إلا مع السبب) كغصبها، أو استئجارها. قوله:(بسبب حملها) أي: وهي حامل. قوله: (أنه) أي: المقر به. قوله: (بسببه) أي: الانفصال. قوله: (وإلا فلا) أي: وإلا ينفصل حملها ميتاً، أو لم تكن حاملاً، أو انفصل ميتاً ولم يدع أنه بسببه. قوله:(ويصح لحمل) أي: حمل آدمية. قوله: (بمال) أي: وإن لم يعزه إلى سبب. قوله: (فللحي) أي: فالمقر به جميعه للحي بلا نزاع.
مَا لَمْ يَعْزُهُ إلَى مَا يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ ولَهُ عَلَى أَلْفٍ جَعَلْتُهَا لَهُ وَنَحْوَهُ فوَعْدٌ ولِلْحَمْلِ عَلَى أَلْفٍ أَقْرِضْنِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لَا أَقْرِضْنِي أَلْفًا وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَطَلَ وَيَقِرُّ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ قُبِلَ
فصل
ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل مطلقا وَمَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ حَمَلَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ تَضُرَّ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ إلَّا بِقَرِينَةٍ
قوله: (ما لم يعزه) عزوته وعزيته: نسبته. "مصباح". قوله: (وله) أي: الحمل. قوله: (أو نحوه) كوهبته إياها. قوله: (ألفاً) لأن الحمل لا يتصور منه قرض، قوله:(ولو برق نفسه) مع جهل نسبه. قوله: (بطل) بالتكذيب. قوله: (قبل) لأنه في يده.
قوله: (مطلقاً) أي: لا في حق نفسها، ولا في حق زوجها وأولادها. قوله:(إلا بقرينة) كأن ملكها صغيرة، ولم تخرج عن ملكه.
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِأُبُوَّةِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ بِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلًى أَعْتَقَهُ قَبْلَ إقْرَارِهِ وَلَوْ أَسْقَطَ بِهِ وَارِثًا مَعْرُوفًا إنْ أَمْكَنَ صِدْقُهُ وَلَمْ يَدْفَعْ بِهِ نَسَبًا لِغَيْرِهِ وَصَدَّقَهُ مُقَرٌّ بِهِ أَوْ كَانَ مَيِّتًا وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ وَلَدٍ مَعَ صِغَرِ أَوْ جُنُونِهِ وَلَوْ بَلَغَ وَعَقَلَ وَأَنْكَرَ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ وَيَكْفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِدٍ بِوَلَدٍ وَعَكْسِهِ سُكُوتُهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِي تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا تَكْرَارُهُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِنَسَبِهِمَا بِدُونِهِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ مَنْ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ بِغَيْرِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْوَرَثَةِ أَقَرُّوا بِمَنْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ مُوَرِّثُهُمْ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَمَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ بَعْدَ مَوْتِ مُقِرٍّ فَادَّعَتْ زَوْجِيَّتَهُ أَوْ أُخْتُهُ غَيْرَ تَوْأَمَتِهِ الْبُنُوَّةَ لَمْ تَثْبُتْ بِذَلِكَ وَمَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ أَوْ بِعَمٍّ فِي حَيَاةِ جَدِّهِ لَمْ يُقْبَلْ
قوله: (أو زوج) أي: أقرت امرأة بزوج. قوله: (أو مولى) أي: أو أقر مجهول النسب بسخص أعتقه. قوله: (معروفاً) كما لو أقر بابن أخ وله أخ. قوله: (ولم يدفع به نسباً) كأن يقر بابن له أب معروف. قوله: (وصدقه مقر به) أي: مكلف. قوله: (تصديق ولد) أي: ولد مقر به. قوله: (وأنكر) كونه ولد المقر. قوله: (وعكسه) أي: حيث اعتبر. قوله: (بدونه) أي: التكرار. قوله: (الأربعة) أي: الأب، والابن، والزوج، والمولى. قوله:(ثبت نسبه) كبنين أقروا بابن. قوله: (لم يقبل) لأنه يحمل عليه نسباً لا يقر به.
وبَعْدَ مَوْتِهِمَا وَمَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلِلْمُقِرِّ لَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ مَا فَضَلَ بِيَدِ مُقِرٍّ أَوْ كُلِّهِ إنْ أَسْقَطَهُ وَإِلَّا ثَبَتَ وَإِنْ أَقَرَّ مَجْهُولٌ نَسَبُهُ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ بِنَسَبِ وَارِثٍ حَتَّى أَخٍ وَعَمٍّ فَصَدَّقَهُ وَأَمْكَنَ قُبِلَ لَا مَعَ وَلَاءٍ حَتَّى يُصَدِّقَهُ مَوْلَاهُ وَمَنْ عِنْده أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ قُبِلَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْأَوْلَادِ وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا لَوْ سَفِيهَةً أَوْ لِاثْنَيْنِ قُبِلَ فَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا فَإِنْ جُهِلَ فَقَوْلُ وَلِيٍّ فَإِنْ جَهِلَهُ فُسِخَا وَلَا تَرَجُّحَ بِيَدِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَلِيُّهَا عَلَيْهَا وَهِيَ مُجْبَرَةٌ أَوْ مُقِرَّةٌ بِالْإِذْنِ قُبِلَ وَمَنْ ادَّعَى نِكَاحَ صَغِيرَةٍ بِيَدِهِ فَسَخَهُ حَاكِمٌ ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ إذَا بَلَغَتْ قُبِلَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَتْ أَنَّ فُلَانًا زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ
قوله: (فدل أن من ادعت
…
إلخ) وقد سئل عنها الموفق، فلم يجب فيها بشيء.
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الْآخَرِ فَسَكَتَ أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ وَوَرِثَهُ لَا إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ حَتَّى مَاتَ وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ قَضَوْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بِلَا شَهَادَةٍ فبِقَدْرِ إرْثِهِ إنْ وَرِثَ النِّصْفَ فنِصْفُ الدَّيْنِ كَإِقْرَارِهِ بِوَصِيَّةٍ بِلَا شَهَادَةٍ وَإِنْ شَهِدَ مِنْهُمْ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَبَتَ وَيُقَدَّمُ ثَابِتٌ بِبَيِّنَةٍ فبِإِقْرَارِ مَيِّتٍ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ وَرَثَةٌ
_________