الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مقادير ديات النفس
دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ: مِائَة بَعِيرٍ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَا شَاةٍ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ فَقَطْ أُصُولُهَا فَإِذَا أَحْضَرَ مَنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ أَحَدَهَا لَزِمَ قَبُولُهُ وَيَجِبُ مِنْ إبِلٍ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَتُغَلَّظُ فِي طَرَفٍ كَوَتَجِبُ فِي خَطَأٍ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَتُؤْخَذُ فِي بَقَرٍ مُسِنَّاتٍ وَأَتْبِعَةٍ
باب مقادير ديات النفس
جمع مقدار: بمعنى: القدر، والمبلغ.
قوله: (فقط) أي: دون الحلل، لأنها لا تنضبط. "شرح".
قوله: (وتغلظ) أي: دية عمد وشبهه. قوله: (لا في غير إبل) أي: لعدم وروده. قوله: (وأتبعة) أي: نصفين. "شرح".
وفِي غَنَمٍ ثَنَايَا وَأَجْذِعَةٍ نِصْفَيْنِ وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ مِنْ عَيْبٍ لَا أَنْ تَبْلُغَ قِيمَتُهَا دِيَةَ نَقْدٍ وَدِيَةُ أُنْثَى بِصِفَتِهِ نِصْفُ دِيَتِهِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي مُوجِبٍ دُونَ ثُلُثِ دِيَةٍ وَدِيَةُ خُنْثَى مُشْكِلٍ بِالصِّفَةِ نِصْفُ دِيَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَكَذَا جِرَاحُهُ
قوله: (وفي غنم: ثنايا وأجذعة، نصفين) أي: فيجب أن يدفع ألفاً من الثنايا وألفاً من الأجذعة، فالثنايا يجوز كونها من الضأن، وكونها من المعز، وكونها منهما، والأجذعة يجب كونها من الضأن؛ لأنه يجب هنا ما يجب في الزكاة من الأسنان المقدرة قياسا على الإبل، وتقدم في الزكاة:(يؤخذ من معز ثني وله سنة، ومن ضأن جذع وله ستة أشهر). قوله: (بصفته) أي: بصفة الحر المسلم المذكور؛ بأن تكون حرَّة مسلمة. قوله: (دون ثلث دية) كأصبع، أو أصبعين، أو ثلاث، ففي كل أصبع منهما عشرٌ، وفي أربعها عشرون على النصف من الأربعين الواجبة في أربعةٍ؛ ولذا قال ربيعة: لما عظمت مصيبتها، قلَّ عقلها، فقال له شيخه ابن المسيب: هكذا السنة يا بن أخي. رضي الله تعالى عنهم، ونفعنا بهم. قوله:(بالصفة) أي: المذكورة في كل من الذكر والأنثى، وهي: الإسلام والحريَّة؛ بأن يكون الخنثى كذلك. قوله: (نصف دية كل منهما) وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر، حيث كان الواجب في الذكر الثلث فما فوقه، وأما ما دون الثلث كثلاث أصابع، فالثلاثة فيه سواءٌ. قوله:(وكذا جراحه) أي: إذا بلغ
وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَكَذَا جِرَاحُهُ وَدِيَةُ مَجُوسِيٍّ حُرٍّ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ وحُرٍّ مِنْ عَابِدِ وَثَنٍ وَغَيْرِهِ مُسْتَأْمَنٍ أَوْ مُعَاهَدٍ بِدَارِنَا ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَجِرَاحُهُ بِالنِّسْبَةِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ إنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ فَدِيَتُهُ دِيَةُ أَهْلِ دِينِهِ. فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ دِينُهُ فَكَمَجُوسِيٍّ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ
الثلث فأكثر، وأما ما دون الثلث، فلا يختلف بهما. "شرح".
قوله: (ودية كتابيٍّ) أي يهودي، أو نصراني، ومن تدين بالتوراة والإنجيل. قوله:(أو معاهد) أي: أو مهادنٍ. قوله: (نصف دية حر مسلم) أي: إن لم يكن عمداً من مسلمٍ، فإنها تساوِي دية المسلم، كما سيأتي.
محمد الخلوتي. قوله: (أو مستأمنٍ) أي: بدارِنا أو غيرِها، كما صرح به في "الإقناع". قوله:(وغيره) أي: من المشرِكين. قوله: (بدارنا) أي: أو غيرها، كما هو ظاهر "الإقناع". "شرح". قوله:(وجراحُه) أي: من ذكر من المجوسي ومن معه، وكذا أطراف من ذكر. قوله:(ومن لم تبلغه الدعوة) أي: دعوة الإسلام. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن له أمانٌ، فلا شيء فيه؛ لعدم العصمة.
وَدِيَةُ أُنْثَاهُمْ كَنِصْفِ ذَكَرِهِمْ وَتُغَلَّظُ دِيَةُ قَتْلٍ خَطَأٍ فِي كُلٍّ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ، وَإِحْرَامٍ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ بِثُلُثِ فَمَعَ اجْتِمَاعِ كُلِّهَا دِيَتَانِ وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا عَمْدًا أُضْعِفَتْ دِيَتُهُ
فصل
ودية قن قِيمَتُهُ وَلَوْ فَوْقَ دِيَةِ حُرٍّ وَفِي جِرَاحِهِ إنْ قُدِّرَ مِنْ حُرٍّ بِقِسْطِهِ مِنْ قِيمَتِهِ نَقَصَ
قوله: (أنثاهم) أي: الكفار المتقدِّمين. قوله: (دية قتلٍ) أي: لا قطع طرف. قوله: (خطأ) أي: شبه عمد، لا عمداً. وقال القاضي: قياس المذهب: أو عمداً. قوله: (مكة) أي: دون المدينة. قوله: (وشهر حرام) أي: لا لرحم محرمٍ. قوله: (وإن قتل) أي: لا إن جَرحَ. قوله: (مسلم كافراً) أي: ذميًا، أو معاهداً عمداً. قوله:(أضعفت) أي: لعدم القوَدِ.
قوله: (ودية قن
…
إلخ) مطلقًا، أي: ذكراً كان، أو أنثى، أو خنثى، صغيراً، أو كبيراً، ولو مدبراً، أو أمَّ ولدٍ، أو مكاتباً. قوله:(من قيمته) ففي
بِجِنَايَةٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا فمَا نَقَصَهُ فَلَوْ جَنَى عَلَى رَأْسِهِ أَوْ وَجْهِهِ دُونَ مُوضِحَةٍ ضَمِنَ بِمَا نَقَصَ وَلَوْ أَنَّهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَفِي مُنَصَّفٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ وَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَكَذَا جِرَاحُهُ وَلَيْسَتْ أَمَةٌ كَحُرَّةٍ فِي رَدِّ أَرْشِ جِرَاحٍ بَلَغَ ثُلُثَ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ إلَى نِصْفِهِ وَمَنْ قَطَعَ خُصْيَتَيْ عَبْدٍ أَوْ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَيْهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ ثُمَّ خَصَاهُ فقِيمَتُهُ لِقَطْعِ ذَكَرِهِ وقِيمَتُهُ مَقْطُوعَةً وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ
لسانه قيمةٌ كاملة، وفي يده نصفُها، وفي موضحة عشر قيمته.
قوله: (وفي منصف) أي: نصفه حر، ونصفه رقيق. قوله:(إلى نصفه) لأن ضمانها ضمان مالٍ، بخلاف الحرة، فإنها للنص. قوله:(مقطوعه) أي: ناقصاً بقطع ذكره، فلو عكس بأن خصاه، ثم قطع ذكره، فقيمته كاملة؛ لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع الذكرِ؛ لأنه ذكر خصي لا دية فيه، ولا مقدر، ولو قطعهما معاً، فعليهِ قيمته مرتين.
فصل
ودية جنين حر مسلم ولو أنثى أَوْ مَا تَصِيرُ بِهِ قِنٍّ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ ثُمَّ خَصَاهُ فقِيمَتُهُ لِقَطْعِ ذَكَرِهِ وقِيمَتُهُ مَقْطُوعَةً وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ أَوْ مَا تَصِيرُ بِهِ قِنٍّ أُمَّ وَلَدٍ إنْ ظَهَرَ أَوْ بَعْضُهُ مَيِّتًا وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ بِجِنَايَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَسَقَطَ أَوْ بَقِيَتْ مُتَأَلِّمَةً حَتَّى سَقَطَ وَلَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً حَامِلًا مِنْ ذِمِّيٍّ وَمَاتَ وَيُرَدُّ قَوْلُهَا حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ الْجَنِينِ أَمَةً وَهُوَ حُرٌّ فَتُقَدَّرُ حُرَّةً غُرَّةٌ عَبْدًا أَوْ أَمَةً قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ،
قوله: (ودية جنين) أي: الولد الذي في البطن. قوله: (أو بعضه) ولو أسقطت رأسين أو أكثر، فغرة واحدة. قوله:(بجناية) أي: أو ما في معناها من إفزاع، ونحوه مما تقدم. قوله:(فسقط) أي: الجنين في الحال. قوله: (حتى سقط) أي: وإلا فلا شيء فيه. قوله: (من مسلم) أي: إن لم تكن زوجة له. قوله: (وهو حر) أي: بشرط، أو غرور، إو إعتاقه وحده. قوله:(أو أمة) بدل من: (غرة). وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. وقوله: (قيمتها خمس من الإبل) صفة للبدل لا للمبدل منه؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل. وأنث الضمير؛ إما رعاية لأقرب مذكور، أو بتأويل النفس. فتدبر.
مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا فَلَا حَقَّ فِيهَا لِقَاتِلٍ وَلَا لِكَامِلٍ رِقٍّ وَيَرِثُهَا عَصَبَةُ سَيِّدِ قَاتِلِ جَنِينِ أَمَتِهِ الْحُرِّ وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا خَصِيٌّ وَنَحْوُهُ وَلَا مَعِيبٌ يُرَدُّ بِهِ فِي بَيْعٍ وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ وَإِنْ أَعْوَزَتْ فالدِّيَةِ وَتُعْتَبَرُ سَلِيمَةً مَعَ سَلَامَتِهِ وَعَيْبُ الْأُمِّ وَجَنِينٌ مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ وَفِي قِنٍّ وَلَوْ أُنْثَى عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ وتُقَدَّرُ الْحُرَّةُ أَمَةً وَيُؤْخَذُ عُشْرُ قِيمَتِهَا يَوْمَ جِنَايَةٍ نَقْدًا وَإِنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَعَتَقَ جَنِينُهَا ثُمَّ سَقَطَ أَوْ بَطْنَ مَيِّتَةٍ أَوْ
قوله: (كأنه سقط حياً) أي: ثم مات. قوله: (ونحوه) كخنثى.
قوله: (ولا معيب) كأعور، ومكاتب. قوله:(مع سلامته) وهذا إنما يتضح في الجنين القن، وأما الحر فلا تختلف ديته باختلاف ذلك، كما سبق. "شرح". قوله:(بحسابه) أي: من ديةٍ، وقيمةٍ. قوله:(وتقدر الحرة أمة) أي: كما لو أعتقها سيِّدها، واستثناه. قوله:(فعتق جنينُها) أي: بأن أعتقه السيِّد وحده مثلاً.
عُضْوًا وَخَرَجَ مَيْتًا وشُوهِدَ بِالْجَوْفِ يَتَحَرَّكُ فَفِيهِ غُرَّةٌ وَفِي مَحْكُومٍ بِكُفْرِهِ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ أَشْرَفَ دِينًا كَمَجُوسِيَّةٍ تَحْتَ كِتَابِيٍّ، أَوْ كِتَابِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ فغُرَّةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ لَوْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الدِّينِ وَإِنْ سَقَطَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ وَهُوَ نِصْفُ سَنَةٍ فَصَاعِدًا وَلَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ فَفِيهِ مَا فِيهِ مَوْلُودًا وَإِلَّا فَكَمَيِّتٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي خُرُوجِهِ حَيًّا وَلَا بَيِّنَةَ فَقَوْلُ جَانٍ وَفِي جَنِينِ دَابَّةٍ مَا نَقَصَ أُمَّهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا قَوَدَ فِيهِ أَوْ فَفِيهِ قَوَدٌ، وَاخْتِيرَ الْمَالُ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ بَيْعِهِ فِي الْجِنَايَةِ وَفِدَائِهِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ أَوْ إذْنِهِ فَدَاهُ بِأَرْشِهَا كُلِّهِ وَإِلَّا وَلَوْ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ فبِالْأَقَلِّ مِنْهُ أَوْ مِنْ قِيمَتِهِ
قوله: (بالجوف) أي: جوف الميتة. قوله: (ففيه غرة) أي: اعتبارًا بحال السقوط. قوله: (على ذلك الدين) لتبعه الأشرف ديناً.
قوله: (لا قوَدَ فيه) أي: كجائفةٍ. قوله: (أو من قيمتِه) هذا مما أولع به الفقهاء، وغيرهم. والصواب: العطف في مثله بالواو. قاله ابن هشام في "المغني".
وَإِنْ سَلَّمَهُ فَأَبَى وَلِيُّ قَبُولَهُ وَقَالَ بِعْهُ أَنْتَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَيَبِيعُهُ حَاكِمٌ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَوَارِثٍ فِي تَرِكَةِ وَإِنْ جَنَى عَمْدًا فَعَفَا وَلِيُّ قَوَدٍ عَلَى رَقَبَتِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ بِغَيْرِ رِضَا سَيِّدِهِ وَإِنْ جَنَى عَلَى عَدَدٍ خَطَأً زَاحَمَ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ فَلَوْ عَفَا الْبَعْضُ أَوْ كَانَ وَاحِدًا فَمَاتَ وَعَفَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ تَعَلَّقَ حَقُّ الْبَاقِي بِجَمِيعِهِ وَشِرَاءُ وَلِيِّ قَوَدٍ لَهُ عَفْوٌ عَنْهُ وَإِنْ جَرَحَ حُرًّا فَعَفَا ثُمَّ مَاتَ مِنْ جِرَاحَتِهِ وَلَا مَالَ لَهُ وَاخْتَارَ سَيِّدُهُ فِدَاهُ فَإِنْ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ لَوْ لَمْ يَعْفُ فَدَاهُ بِثُلُثَيْهَا وَإِنْ لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ زِدْت نِصْفَهَا عَلَى قِيمَتِهِ فَيَفْدِيهِ بِنِسْبَةِ الْقِيمَةِ مِنْ الْمَبْلَغِ وَيَضْمَنُ مُعْتَقٌ مَا تَلِفَ بِبِئْرٍ حَفَرَهُ قِنًّا
قوله: (وله) أي: سيِّدُ الجاني. قوله: (في تركةٍ) ثم إن وفى وإلا رد التصرف، وتقدم:(ينفذ عتق). قوله: (له عفو عنه) قلت: ينبغي أن يكون دخوله في ملكه باختياره، كالبيع، بخلاف الإرث. "شرح إقناع". قوله:(من جراحته) أي: ولم تجز الورثة. قوله: (لو لم يعف) بأن كانت بلا أمره، ولا إذنه. قوله:(فيفديه) أي: من ديةِ الحرِّ. قوله: (حفره) أي: تعدياً، اعتبارًا بحال التلف.