المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإقرار بالمجمل - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب الإقرار بالمجمل

‌باب الإقرار بالمجمل

وَهُوَ: مَا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدُّ الْمُفَسَّرِ مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا أَوْ كَرَّرَ بِوَاوٍ أَوْ بِدُونِهَا قِيلَ لَهُ فَسِّرْ فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ وَيُقْبَلُ بِحَدِّ قَذْفٍ وبِحَقِّ شُفْعَةٍ وبِمَا يَجِبُ رَدُّهُ كَكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ وبِأَقَلِّ مَالٍ لَا بِمَيْتَةٍ نَجِسَةٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ ورَدِّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ وَنَحْوِهِ وَلَا بِغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ

قوله: (ضد المفسر) أي: المبين. قوله: (بواو) أي: فقال له: علي كذا وكذا، صح إقراره، وأمر بتفسيره. قوله:(أو بدونها) أي: الواو؛ بأن قال: له كذا كذا. قوله: (بحد قذف) يعني: عليه لمقر له. قوله: (ككلب) نحو كلب صيد. قوله: (وخمر) أي: لذمي غير مستترة، ولغير خلال؛ إذ ذاك يجب رده. ونبه عليه الشيخ منصور البهوتي في "حاشية الإقناع" حيث قيد الخمر بالتي لا يجوز إمساكها. محمد الخلوتي. قوله:(ونحوه) أي: كصلة رحم.

ص: 410

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ لَمْ يُؤَاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ خَلَفَ الْمُقِرُّ تَرِكَةً وَإِنْ قَالَ لَا عِلْمَ لِي بِمَا أَقْرَرْت بِهِ حَلَفَ وَلَزِمَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ وغَصَبْت مِنْهُ أَوْ غَصَبْتُهُ شَيْئًا يُقْبَلُ بِخَمْرٍ وَنَحْوِهِ لَا بِنَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ وغَصَبْتُهُ فَقَطْ يُقْبَلُ بِحَبْسِهِ وَسِجْنِهِ وَلَهُ عَلَيَّ مَالٌ يُقْبَلُ أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ أَوْ مَالٌ نَفِيسٌ أَوْ أَوْ نْدِي يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بَأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وبِأُمِّ وَلَدٍ وَلَهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ يُقْبَلُ بِثَلَاثَةِ فَأَكْثَرَ لَا بِمَا يُوزَنُ بِالدَّرَاهِمِ عَادَةً كَإِبْرَيْسَمٍ وَنَحْوِهِ وَلَهُ عَلَيَّ حَبَّةٌ أَوْ قَالَ جَوْزَةٌ أَوْ نَحْوُهَا فَيُصْرَفُ إلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَبَّةِ بُرٍّ وَنَحْوِهَا وَلَا يُقْبَلُ بِشَيْءٍ قَدْرَ جَوْزَةٍ

قوله: (ولو خلف تركة) لاحتمال أن يكون حد قذف. قوله: (ونحوه) كخنزير؛ لوقوع اسم الشيء عليه. قوله: (لا بنفسه) أي: نفس المقر له. قوله: (إلى الحقيقة) أي: حبة لها قيمة، كحبة خروب في بلد لها فيه قيمة.

ص: 411

وَلَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ أَوْ كَذَا وكَذَا أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ قَالَ الْكُلُّ بِالْجَرِّ أَوْ وَقَفَ لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ وَحِينَئِذٍ يُفَسِّرُهُ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِجِنْسٍ أَوْ أَجْنَاسٍ لَا بِنَحْوِ كِلَابٍ قُبِلَ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفٌ وَدِينَارٌ أَوْ لَهُ أَلْفٌ وَثَوْبٌ أَوْ أَلْفٌ وَمُدَبَّرٌ أَوْ أَخَّرَ الْأَلْفَ أَوْ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ لَمْ يَعْطِفْ أَوْ عَكَسَ

قوله: (بالرفع) الرفع على البدل، والتكرار بلا عطف تأكيد، ومعه فهما شيئان مجموعهما بحكم البدل. وأما النصب، فعلى التمييز والتفسير لـ (كذا) بصورها الثلاث. قوله:(وإن قال الكل) أي: الصور الثلاث: الإفراد، والتكرار بعطف، ودونه. قوله:(بالجر) أي: للدرهم. قوله: (أو وقف) أي: على الدراهم. قوله: (بجنس) كدراهم، وتفاح، وتمر. قوله:(بنحو كلاب) أي: ولو لصيد؛ لأنه خلاف الظاهر. قوله: (أو أخر الألف) فقال: له علي درهم وألف. قوله: (أو لم يعطف) أي: بأن قال:

ص: 412

فَالْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ مَعَهُ وَمِثْلُهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وأَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ إلَّا دِينَارًا وَلَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ بِدِينَارٍ لَزِمَهُ دَرَاهِمُ بِسِعْرِهِ وَلَهُ فِي هَذَا شِرْكٌ أَوْ هُوَ شَرِيكِي فِيهِ أَوْ شِرْكٌ بَيْنَنَا أَوْ لِي وَلَهُ أَوْ لَهُ فِيهِ سَهْمٌ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ حَقِّ الشَّرِيكِ وَإِنْ قَالَ لَهُ فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَلْفٌ قِيلَ لَهُ فَسِّرْ وَيُقْبَلُ بِجِنَايَةِ وبِقَوْلِهِ نَقَدَهُ فِي ثَمَنِهِ أَوْ اشْتَرَى رُبْعَهُ بِهِ أَوْ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ لَا بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ

له علي ألف، خمس مئة درهم، أو ألف، خمسون دينارًا. قوله:(من جنس ما ذكر معه) لأنَّ العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. قوله: (بجناية) أي: جناية العبد على المقر له. قوله: (لا بأنه) أي: المقر له. قوله: (عنده) لأن حقَّه في الذمة.

ص: 413

وَلَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لِفُلَانٍ فَفَسَّرَهُ بِدُونِهِ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ وَنَحْوِهِ قُبِلَ وَلَهُ عَلَيَّ مِثْلُ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ ولِي عَلَيْك أَلْفُ فَقَالَ أَكْثَرُ لَزِمَهُ وَيُفَسِّرُهُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مَبْلَغًا فَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَك وَقَالَ أَرَدْت التَّهَزُّؤَ لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا يُفَسِّرُهُ

فصل

من قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثَمَانِيَةُ ومِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ وَإِنْ أَرَادَ مَجْمُوعَ الْأَعْدَادِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ ولَهُ مِنْ عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ أَوْ ما بين عَشَرَةٍ إلَى عِشْرِينَ لَزِمَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ

قوله: (ونحوه) كبركته. قوله: (يفسِّره) أي: يرجع إليه في تفسير حق كل منهما.

قوله: (وإن أراد) أي: بالواحد إلى عشرةٍ.

ص: 414

ولَهُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ لَمْ يَدْخُلَا ولَهُ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ أَوْ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ أَوْ عَلَيَّ دِرْهَمٌ لَا بَلْ دِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ وَكَذَا دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ فَلَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْوَاوِ أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ أَوْ قَالَ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بالثَّالِثَ تَأْكِيدَ الثَّانِي لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأُولَى وَقُبِلَ فِي الثَّانِيَةِ ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ أَوْ هَذَا الدِّرْهَمُ،

قوله: (أو تحت درهمٍ) أي: يلزمه درهمان. قوله: (لم يُقبلْ) أي: لأن العطف يقضي المغايرة، ولذلك لا يعطف المؤكد. منصور البهوتي. وفيه أن محل المنع إذا لم يقترن المؤكد بعاطف، وإلا فما المانع مع التماثل. فتدبر. قوله:(في الأولى) أي: صورة العطفِ.

ص: 415

بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ لَزِمَتهُ الثَّلَاثَةُ ولَهُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ لَزِمَاهُ ولَهُ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَاهُ وَإِلَّا فدِرْهَمٌ وَإِنْ فَسَّرَهُ بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ بَاقٍ عِنْدَهُ فِي دِينَارٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ولَهُ دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَاهُ وَإِنْ فَسَّرَهُ بِرَأْسِ مَالٍ سَلَمٍ بَاقٍ عِنْدَهُ أَوْ قَالَ فِي ثَوْبٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ إلَى سَنَةٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ وَإِنْ

قوله: (لزمته الثلاثةُ) لان الإضراب رجوع لا يصحُّ. قوله: (وإلا فدرهم) أي: وإلا يرد: معنى العطف، ولا معنى "مع". قوله:(باق عنده) أي: بأن قال: عقدت مع المقرِّ له على إسلام درهم باق عندي. قوله: (باق عنده) وكذبه المقر له، حلف وأخذ الدرهم.

ص: 416

صَدَّقَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ.

ولَهُ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفُ فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ أَوْ يُرِدْ الْحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةُ أَوْ الْجَمِيعُ فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ أَوْ سِكِّينٌ فِي قُرْبٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ أَوْ دَارٌ

قوله: (بطل إقراره) لأن السلم يبطل بالتفرقة قبل القبض. قوله (ما لم يخالفه عرف) أي: عرف بلد المقرِّ. قوله: (وله تمر في جراب) ليس إقراراً بالثاني. قوله: (أو دابة مسرجةٌ) قال منصور البهوتي: هكذا في "التنقيح" ويخالفه كلام "الإنصاف" الآتي، وجزم بمعنى كلام "الإنصاف" في "الإقناع" وهو أظهر. انتهى. وكلام "الإنصاف" المشار إليه، نصُّه: لو

ص: 417

مَفْرُوشَةٌ أَوْ زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالثَّانِي كَجَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ أَوْ دَابَّةٍ ودَابَّةٌ فِي بَيْتٍ كَالْمِائَةُ الدِّرْهَم الَّتِي فِي هَذَا الْكِيسِ وَيَلْزَمَانِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَكَذَا تَتِمَّتُهَا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمِائَةَ لَزِمَتْهُ وتَتِمَّتُهَا ولَهُ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ أَوْ سَيْفٌ بِقِرَابِهِ فإقْرَارٌ بِهِمَا وَإِقْرَارُهُ بِشَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا فَلَا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانَهَا لَوْ ذَهَبَتْ وَلَا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ

قال له: عندي عبد بعمامةٍ، أو بعمامته، أو دابة بسرج، أو مسرجة

إلى أن قال: لزمه ما ذكر بلا خلافٍ نعلمه. وأقول: عدوله عن ذلك في صورة دابة مسرجةٍ، الظاهر: أنه لاطلاعه على الخلاف عند تأليفه "التنقيح"، أو إن قوله في "الإنصاف": بلا خلاف نعلمه، أي: في المجموع لا في كل صورة، وإن كان بعيدًا. فتأمل. قوله:(أو دابةٍ) أي: أو جنين في دابة

إلخ. قوله: (ويلزمانه) أي: الدابة، والمئة الدرهم. قوله:(وكذا تتمتها) أي: إن كان فيه بعضها. قوله: (لزمته) أيضًا، كالتعريف.

ص: 418

وبِأَمَةٍ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِحَمْلِهَا ولَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ ونحوه يلزِمُهُ أَحَدُهُمَا ويعينه.

تم الكتاب، والحمد لله الواحد الوهاب، حمداً وافياً دائماً إلى يوم الحساب، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله الأنجاب.

فرغ جامعه من تبييضه في سابع عشري شعبان المكرم، سنة 942. وكتبه محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، الفتوحي الحنبلي. عفا الله عنه، وعن والديه وجميع المسلمين.

قوله: (ونحوه) أي: كعبدٍ، أو أمةٍ.

تمت الحاشية المباركة بعون الملك الوهاب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله وحده، صلى الله على من لا نبي بعده، وعلى آله الأطهار، وصحبه الأخيار، وسلَّم تسليمًا.

ص: 419

كتبه - العبد الضعيف، المقر بذنبه، الراجي غفور ربه العلي - أحمد بن عوض ابن محمد المقدسي، الحنبلي. غفر الله له ولوالده ولمشايخه ولأحبائه. آمين.

وكان الفراغ من كتابتها قبيل العصر، يوم الجمعة لست وعشرين مضين من شهر الله الأحبِّ رجب، سنة إحدى ومئةٍ بعد الألف. أحسن الله تعالى ختامها.

ص: 420