المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اليمين في الدعاوى - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب اليمين في الدعاوى

‌باب اليمين في الدعاوى

وَهِيَ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا وَلَا تُسْقِطُ حَقًّا وَيُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ غَيْرَ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ وَأَصْلُ رِقٍّ كَدَعْوَى رِقِّ لَقِيطٍ ووَلَاءٍ وَاسْتِيلَادِ وَنَسَبٍ وَقَذْفٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيْرِ قَسَامَةٍ وَيُقْضَى فِي مَالٍ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ مَالٌ بِنُكُولِهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ وعِبَادَةٍ وصَدَقَةِ وكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَلَا شَاهِدٌ وحَاكِمٌ وَلَا وَصِيٌّ عَلَى نَفْيِ دَيْنٍ عَلَى مُوصِيهِ وَلَا مُدَّعًى عَلَيْهِ بِقَوْلِ مُدَّعٍ لِيَحْلِفَ أَنَّهُ مَا كَلَّفَنِي أَنِّي مَا أُحَلِّفُهُ

باب اليمين في الدعاوى

أي: صفتها وما يجب به، وما يتعلق بها.

قوله: (ولا يستحلف) أي: منكر. قوله: (ولا شاهد) بالرفع عطفاً على الضمير في (ولا يستحلف) العائد على المنكر. شيخنا محمد الخلوتي.

ص: 384

وَلَا مُدَّعٍ طَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ فَقَالَ لِيَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَحَلَفَنِي وَإِنْ ادَّعَى وَصِيٌّ وَصِيَّةً لِلْفُقَرَاءِ فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ حَلَفُوا فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيْهِمْ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ

قوله: (ومن حلف على فعل غيره

إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثماني صور:

الأولى: الحلف على فعل النفس إثباتاً، كأن يدعي شخص قضاء دين ونحوه، ويقيم شاهداً فيحلف معه.

الثانية: الحلف على فعل النفس نفياً، كأن يدعى عليه نحو غصب، فينكر.

الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتاً، كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فإن المشتري مثلا مدع أنه اشتراها بتسعة لا بعشرة، فيحلف أنه لم يشترها بتسعة، وإنما اشتراها بعشرة.

الرابعة: الحلف في دعوى عليه نفياً، كأن يدعى على شخص دين، فينكر.

الخامسة: على فعل الغير إثباتاً، كأن يدعي على شخص نحو بيع أو إجارة، ويقيم شاهداً فيحلف معه على ذلك.

السادسة: الحلف على فعل الغير نفياً، كأن يدعى عليه أن أباه غصب، ونحوه، فينكره.

ص: 385

أَوْ دَعْوَى عَلَيْهِ فِي إثْبَاتٍ أَوْ فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ

السابعة: في دعوى على الغير إثباتاً، كأن يدعي على عمرو ديناً، ويقيم زيد شاهداً، فيحلف معه.

الثامنة: في دعوى عليه نفيا، كأن يدعى على مورثه دين، فينكره. وملخص ذلك: أن ما يتعلق بنفسه مطلقاً، أو بغيره إثباتاً، فعلى البت، وعلى الغير نفياً، فعلى نفي العلم.

وبخطه على قوله: (ومن حلف على فعل غيره) سواء ادعى: أن زيداً غصبه نحو ثوب، أو اشتراه منه ونحوه، فأنكر، وأقام المدعي شاهداً بدعواه.

قوله: (أو دعوى عليه) أي: على غيره؛ بأن ادعى ديناً على زيد مثلا، فأنكر، وأقام المدعي شاهداً وأراد الحلف معه، حلف على البت. قوله:(في إثبات) راجع للصورتين. وقوله: (أو فعل نفسه) أي: نفياً، أو إثباتا، كحلفه أنه ما غصب، أو أنه وفى غريمه، وكذا قوله:(أو دعوى عليه) نفياً، كقوله: لا حق له علي. إو إثباتاً، كإن هذه العين التي بيدي ملكي.

فهذه ست صور يحلف فيها على البت، أربع متعلقة بالحالف، وصورتان بغيره، وأما صورتا نفي غير الحالف، فعلى نفي العلم، كما ذكر ذلك كله المصنف. قوله:(أو فعل نفسه) كإن ادعى عليه إنسان: أنه غصبه -ونحوه- شيئا، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على البت. قوله:(أو دعوى عليه) بأن ادعي عليه دين، فأنكره، ويطلب يمينه.

ص: 386

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ نَفْيِ دَعْوَى عَلَيْهِ فعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَرَقِيقُهُ كَأَجْنَبِيٍّ فِي حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ وَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ أَوْ تَفْرِيطٍ فعَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا فعَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَلَفَ لِجَمَاعَةٍ حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينَهَا مَا لَمْ يَرْضُوا بوَاحِدَةٍ

فصل

وتجزئ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ

قوله: (على نفي فعل غيره) نحو: أن يدعي عليه أن أباه اغتصبه كذا، وهو بيده، فأنكر، وأراد المدعي يمينه، حلف على نفي العلم. قوله:(أو نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كإن ادعى على أبيه ديناً فأنكر الوارث، وطلب يمينه.

قوله: (وتجزيء بالله تعالى وحده

إلخ) هذه عبارة "المحرر". قال والد المصنف: ظاهر كلام المصنف - يعني: صاحب "المحرر" - وغيره من الأصحاب، أنه لا يجزيء الحلف بصفة من صفات الله، لكن الزركشي ذكر: أن حكم الحلف بصفات الله تعالى حكم الحف بالله، ولم أر من صرح بذلك غيره. انتهى.

ص: 387

وَلحاكْمِ تَغْلِيظِهَا فِيمَا فِيهِ خَطَرٌ كَجِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ قَوَدًا وَعِتْقًا وَنِصَابَ زَكَاةٍ بِلَفْظِ كَوَ اللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الطَّالِبِ الْغَالِبِ الضَّارِّ النَّافِعِ الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَيَقُولُ يَهُودِيٌّ وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَفَلَقَ لَهُ الْبَحْرَ وَأَنْجَاهُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ وَيَقُولُ نَصْرَانِيٌّ وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى وَجَعَلَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيَقُولُ مَجُوسِيٌّ وَوَثَنِيٌّ وَاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَصَوَّرَنِي وَرَزَقَنِي وَيَحْلِفُ صَابِئٌ وَمَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِاَللَّهِ تَعَالَى وبَعْدِ الْعَصْرِ أَوْ بَيْنَ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وبِمَكَانِ فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَبِالْقُدْسِ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَبَقِيَّةِ الْبِلَادِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَبِحَلِفِ ذِمِّيٍّ بِمَوْضِعٍ يُعَظِّمُهُ زَادَ بَعْضُهُمْ وبِهَيْئَةٍ كَتَحْلِيفِهِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَمَنْ أَبَى تَغْلِيظًا لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا وَإِنْ رَأَى حَاكِمٌ تَرْكَهُ فَتَرَكَهُ كَانَ مُصِيبًا

قوله: (صابيء) أي: يعظم النجوم.

ص: 388