المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الشهادات وَاحِدُهَا شَهَادَةٌ وَهِيَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ وَلَا تُوجِبُهُ - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌ ‌كتاب الشهادات وَاحِدُهَا شَهَادَةٌ وَهِيَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ وَلَا تُوجِبُهُ

‌كتاب الشهادات

وَاحِدُهَا شَهَادَةٌ وَهِيَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ وَلَا تُوجِبُهُ فَهِيَ الْإِخْبَارُ بِمَا عَلِمَهُ بِلَفْظٍ خَاصٍّ تَحَمُّلُ الْمَشْهُودِ بِهِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتُطْلَقُ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّحَمُّلِ وَعَلَى الْأَدَاءِ وَيَجِبَانِ إذَا دُعِيَ أَهْلٌ لَهُمَا بِدُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ ضَرَرٍ َلْحَقُهُ فَلَوْ أَدَّى شَاهِدٌ وَأَبَى الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ بِهِ لِي أَثِمَ وَلَا يُقِيمُهَا عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ وَمَتَى وَجَبَتْ وَجَبَتْ كتابتها

قوله: (تُظهر) أي: تبين. قوله: (الحق) أي: المدعى به. قوله: (بلفظٍ) كشهدتُ، أو: أشهدُ. وقوله: (كفاية) أي: على المكلف، ولو عبدًا لعدم. قوله:(إذا دعي) أي: وكان عدْلاً، كما يعلم مما يأتي. فالشروط خمسة. قوله:(وقدر) أي: ولو عند سلطان. قوله: (بلا ضرر) المراد: الضرر في النفس، أو المال، أو العرض. ابن عادلٍ. قوله: (ولا بقيمها على مسلم

إلخ) أي: يحرم. قوله: (بقتل كافرٍ) أي: عند من يقتله به. قوله: (وجبت كتابتها) لئلا

ص: 347

وَإِنْ دُعِيَ فَاسِقٌ لِتَحَمُّلِهَا فَلَهُ الْحُضُورُ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ وَلَا يَحْرُمُ أَدَاؤُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِسْقُهُ ظَاهِرًا وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ وجُعْلٍ عَلَيْهَا، وَلَوْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ لَكِنْ إنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ تَأَذَّى بِهِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ ولِمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِحَدٍّ لِلَّهِ إقَامَتُهَا وَتَرْكُهَا وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُمْ بِالتَّوَقُّفِ عَنْهَا كَتَعْرِيضِهِ لِمُقِرٍّ لِيَرْجِعَ وَتُقْبَلُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ وَمَنْ قَالَ اُحْضُرَا لِتَسْمَعَا قَذْفَ زَيْدٍ لِي لَزِمَهُمَا وَمَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ يَعْلَمُهَا لَمْ يُقِمْهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ إعْلَامُهُ قَبْلَ إقَامَتِهَا

يَنساهَا.

قوله: (ولا يحرم أداؤه) لأنه لا يمنع صدقَه. قوله: (ولو لم تتعينْ) لأنها فرضُ كفايةٍ. قوله: (فله أخذُ أجرة) قال في «الرعاية» : وكذا حكم مزك، ومعرف، ومترجم، ومفت، ومقيم حدٍّ، وحافظ بين المال، ومحتسبٍ، وخليفةٍ. قوله: (ولمن عنده

إلخ) أي: يباحُ. واستحب جمع - منهم الشيخ - تركها. قوله: (لمقر) أي: بحد لله تعالى. قوله: (قديم) أي: وجد في زمانٍ ماضٍ بعد عهده، كخمسين سنة. قوله: (وإلا استحب

إلخ) أي: وإن لم يعلم بها استحبَّ

إلخ، وله إقامتها قبل

ص: 348

وَيَحْرُمُ كَتْمُهَا فَيُقِيمُهَا بِطَلَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً وَيَجِبُ إشْهَادُ عَلَى نِكَاحٍ وَيُسَنُّ فِي كُلِّ عَقْدٍ سِوَاهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ غَالِبًا لِجَوَازِهَا بِبَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ قَلِيلًا فَإِنَّ جَهِلَ حَاضِرًا جَازَ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَضْرَتِهِ لِمَعْرِفَتِهِ عَيْنَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فبِهِ مَنْ يَسْكُنُ إلَيْهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَلَوْ عَلَى امْرَأَةٍ

إعلامه، ويجب أدؤاها. قال في «الإنصاف»: وهذا مما لا شكَّ فيه. ولا يخالف ما في المتن؛ لأنَّ المستحب في المتن الإعلام، لا الإقامة. فتأمل.

قوله: (ولا يقدح) أي: عدمُ طلبِ الحاكم إقامتها. قوله: (فيه) أي: في الأداء، وفاعل:(يقدح) ضميرٌ يعودُ على ما ذكر من إقامتها قبل سؤال من هي عليه، وقبل طلب الحاكم. قوله:(ببقيَّة الحواس) كالذوق واللّمس، كدعوى مشتر مأكولٍ عيبَه بنحوِ مرارَتِه. قوله:(من يسكن) أي: يطمئنُّ.

ص: 349

وَلَا تُعْتَبَرُ إشَارَتُهُ إلَى حَاضِرٍ مَعَ نَسَبِهِ وَوَصْفِهِ وَإِنْ شَهِدَ بِإِقْرَارٍ بِحَقٍّ لَمْ يُعْتَبَرْ ذِكْرُ سَبَبِهِ كاسْتِحْقَاقِ مَالِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ طَوْعًا فِي صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإِنْ شَهِدَ بِسَبَبٍ يُوجِبُ الْحَقَّ أَوْ اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ ذِكْرُهُ وَالرُّؤْيَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَقَتْلٍ وَسَرِقَةٍ وَغَصْبٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ وَالسَّمَاعُ ضَرْبَانِ. سَمَاعٌ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَعَقْدٍ وَإِقْرَارٌ وَحُكْمُ حَاكِمٍ وَإِنْفَاذُهُ فَيَلْزَمُهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَ سَوَاءٌ وَقَّتَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ،

قوله: (ووصفِه) أي: المميِّزين، وإلا أشار إليه. قوله:(سببه) أي: من بيعٍ، أو قرضٍ. قوله أيضا على قوله:(سببه) أي: الإقرار، أو الحق. قوله:(كاستحقاق) بأن يقول: وهو يستحقُّه. قوله: (يوجب الحق) كتفريط في أمانةٍ. قوله: (أو استحقاق غيرِه) أي: غير ما يوجبه السبب؛ بأن قال: إن هذا يستحقُّ في ذمة هذا كذا. «شرح إقناع» . قوله: (الحكم)

ص: 350

أَوْ اسْتَشْهَدَهُ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الشَّاهِدُ مُسْتَخْفِيًا حِينَ تَحَمُّلِهِ أَوْ لَا وسَمَاعٌ بِالِاسْتِفَاضَةِ فِيمَا يُتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِبًا بِدُونِهَا كَنَسَبٍ وَمَوْتٍ وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ وعِتْقٍ ووَلَاءٍ وَوِلَايَةٍ وَعَزْلٍ ونِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَطَلَاقٍ ووَقْفٍ ومَصْرِفِهِ ويَشْهَدَ بِاسْتِفَاضَةٍ إلَّا عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِمْ الْعِلْمُ وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يُعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ، وَمَنْ قَالَ شَهِدْتُ بِهَا فَفَرْعٌ وَمَنْ سَمِعَ إنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبِ أَبٍ أَوْ ابْنٍ وَنَحْوِهِمَا، فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ سَكَتَ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِهِ لَا إنْ كَذَّبَهُ

بأن قال: حكمتُ بذلك في وقت كذا.

قوله: (بالاستضافة) بأن يشتهر المشهود به بين الناس، فيتسامعون بأخبارِ بعضهم بعضاً. قوله:(ونكاح) أي: عقدًا ودوامًا. قوله: (ووقف) أي: بأن يشهد؛ بأن هذا وقفُ زيدٍ، لا أنه وقفه. قوله:(إلا عن عددٍ) أي: إلا أن يسمع ما شهد به. قوله: (من الاستفاضة) أي: قولاً واحدًا.

ص: 351

وَإِنْ قَالَ الْمُتَحَاسِبَانِ لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَنَا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ ولُزُومَ إقَامَتِهَا وَمَنْ رَأَى شَيْئًا بِيَدِ إنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً تَصَرُّفِ كَمُعَايَنَةِ السَّبَبِ مِنْ بَيْعٍ وَإِرْثٍ وَإِلَّا فباليد والتصرف

فصل

ومن شهد بعقد اُعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِهِ فَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ وفِي رَضَاعٍ عَدَدَ الرَّضْعَاتِ وَأَنَّهُ شَرِبَ مِنْ ثَدْيِهَا أَوْ مِنْ لَبَنٍ حُلِبَ مِنْهُ

قوله: (كمالك) أي: كتصرف مالكٍ في ملكه.

قوله: (وبقية الشروط) كوقوعه بولي وشاهدي عدلٍ حال خلوها عن الموانع.

ص: 352

وفِي قَتْلٍ ذُكِرَ الْقَاتِلِ وَأَنَّهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ أَوْ جَرَحَهُ فَقَتَلَهُ، أَوْ مَاتَ مِنْ ذَلِك وَلَا يَكْفِي جَرَحَهُ فَمَاتَ وفِي زِنًى ذِكْرُ مَزْنِيٍّ بِهَا، وَأَيْنَ وَكَيْفَ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ وَأَنَّهُ رَأَى ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا وفِي سَرِقَةٍ ذِكْرُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ. ونِصَابٍ وحِرْزٍ وصِفَتِهَا وفِي قَذْفٍ ذِكْرُ مَقْذُوفٍ وصِفَةِ قَذْفٍ وفِي إكْرَاهٍ أَنَّهُ ضَرَبَهُ أَوْ هَدَّدَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وُقُوعِ الْفِعْلِ لَهُ بِهِ حَتَّى يَقُولَا فِي مِلْكِهِ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ، أَوْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ، أَوْ الطَّيْرَ مِنْ بَيْضَتِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ

قوله: (فقتله) راجع لـ: (ضربه) و (جرحه)، وقوله:(أو مات) راجع لـ: (جرحه) لا غير، ففيه توشيعٌ.

ص: 353

لَا إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ حَتَّى يَقُولَا وَهُوَ فِي مِلْكِهِ وَمَنْ ادَّعَى إرْثَ مَيِّتٍ فَشَهِدَا أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ وَارِثًا غَيْرَهُ أَوْ قَالَا: فِي هَذَا الْبَلَدِ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ أَوْ لَا سُلِّمَ إلَيْهِ بِغَيْرِ كَفِيلٍ وبِهِ إنْ كَانَ شَهِدَا بِإِرْثِهِ فَقَطْ ثُمَّ إنْ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ وَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ عَلَى نَفْيٍ مَحْصُورٍ بِدَلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، والْإِعْسَارِ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، وآخَرَانِ أَنَّ هَذَا ابْنُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قُسِمَ الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا

_________

ص: 354

فصل

وإن شهدا أنه طلق أَوْ أَعْتَقَ أَوْ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً وَنَسِيَا عَيْنَهَا لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِغَصْبِ ثَوْبٍ أَحْمَرَ والْآخَرُ بِغَصْبِ أَبْيَضَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُ الْيَوْمَ والْآخَرُ أَنَّهُ أَمْسِ لَمْ تَكْمُلْ وَلِهَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى فِعْلٍ مُتَّحِدٍ فِي نَفْسِهِ كَقَتْلِ زَيْدٍ أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا كَسَرِقَةٍ إذَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ صِفَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ كَلَوْنِهِ وَآلَةِ قَتْلٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَغَايُرِ الْفِعْلَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَعَدُّدُهُ وَلَمْ يُشْهَدْ بِأَنَّهُ مُتَّحِدٌ فَبِكُلِّ شَيْءٍ شَاهِدٌ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَلَا تَنَافِيَ

قوله: (لم يقبل) لأنها بغيرِ معين فلم يمكن العمل بها. قوله: (لم تكمل) لأنه اختلاف يدل على تغاير الفعلين. قوله: (أو باتفاقهما) أي: المشهود له وعليه. قوله: (كسرقةٍ) اتفقا على أنها واحدة. قوله: (إذا اختلفا) أي: الشاهدان. قوله: (ولم يشهدا بأنه) أي: ولم يقل المشهود له أنه متَّحد.

ص: 355

وَلَوْ كَانَ بَدَلُهُ بَيِّنَةً ثَبَتَا هُنَا إنْ ادَّعَاهُمَا وَإِلَّا مَا ادَّعَاهُ وَتَسَاقَطَتَا فِي الْأُولَى وَكَفِعْلٍ مِنْ قَوْلِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ فَقَطْوَلَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارٍ بِفِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ، وآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ جُمِعَتْ لَا إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ خَطَأٍ، وآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ وَمَتَى حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْفِعْلِ فعَلَى الْعَاقِلَةِ ومَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ ففِي مَالِ الْقَاتِلِ وَلَوْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا ثَبَتَ الْقَتْلُ وَصَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي صِفَتِهِ وَمَتَى جَمَعْنَا مَعَ اخْتِلَافِ وَقْتٍ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ فَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ يَلِيَانِ آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ

قوله: (بدله) أي: بدل كل شاهد منهما. قوله: (في الأولى) أي: مسألة اتحاد الفعل في نفسِه، أو باتفاقِهما. قوله:(فقط) فلا يكملان. قوله: (بفعل) كغصب. قوله: (أو غيره) أي: كإقرار ببيع. قوله: (على إقراره) أي: بقتل الخطأِ، فلا تُجمعُ؛ لاختلاف محل الوجوب، فإنها على العاقلة في الأولى، وعلى المقر في الثانية.

ص: 356

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أَمْسِ، والْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهِ الْيَوْمَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَاعَهُ دَارِهِ أَمْسِ والْآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ إيَّاهَا الْيَوْمَ كَمُلَتْ وَكَذَا كُلُّ شَهَادَةٍ عَلَى قَوْلٍ غَيْرِ نِكَاحٍ وَقَذْفٍ وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ والْآخِرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ أَلْفًا، والْآخَرُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ كَمُلَتْ بِأَلْفٍ وَلَهُ رأَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْأَلْفِ الْآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ وَلَوْ شَهِدَا بِمِائَةٍ وآخَرَانِ لَهُ بِعَدَدٍ أَقَلَّ دَخَلَ إلَّا مَعَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ فَيَلْزَمَانِهِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ كَمُلَتْ لَا إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، وآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ عَلَيْهِ أَلْفًا وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ بَعْضَهُ بَطُلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ نِصْفَهُ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الْحَقِّ أَوْ انْتِقَالِهِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ.

قوله: (غير نكاح) أي: فعليهما، فلا تكملُ كالفعل. قوله:(التعدد) كقرضٍ، وثمن مبيعٍ، شهد بكلٍّ منهما بينةٌ. قوله:(شهادته) لأنَّه لم يشهد بمعلوم. قوله: (أو انتقاله) أي: بنحو حوالةٍ.

ص: 357

وَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ صَغِيرٍ أَلْفًا وآخَرَانِ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الصَّغِيرِ أَلْفًا لَزِمَ وَلِيَّهُ مُطَالَبَتُهُمَا بِأَلْفَيْنِ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى أَلْفٍ بِعَيْنِهَا فَيَطْلُبُهَا مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَمَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا لِي بِخَمْسِمِائَةٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ لَمْ يُولِ الْحُكْمَ فَوْقَهَا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ فِي مَحْفِلٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ عَلَى خَطِيبٍ أَنَّهُ قَالَ أَوْ فَعَلَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ شَيْئًا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُهُمَا مَعَ الْمُشَارَكَةِ فِي سَمْعٍ وَبَصَرٍ قُبِلَا وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُ الْأَصْحَابِ إذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ فِيمَا تَتَوَقَّفُ الدَّوَاعِي عَلَى مَا نَقَلَهُ مَعَ مُشَارَكَةِ كَثِيرِينَ رُدَّ.

قوله: (بعينها) أي: بأن تشهدَ البيِّنتان؛ بأنَّ الألف الذي أخذه أحدُهما هو الذي أخذَه الآخرُ. قوله: (في سمعٍ) أي: اتصافٍ بسمعٍ. قوله: (الدواعي) أي: تدعو الحاجة إلى نقلِه.

ص: 358