الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العاقلة وما تحمله
وَهِيَ: مَنْ غَرِمَ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ بِسَبَبِ جِنَايَةِ غَيْرِهِ وَعَاقِلَةُ جَانٍ ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا وَوَلَاءً حَتَّى عَمُودَيْ نَسَبِهِ ومَنْ بَعُدَ لَكِنْ لَوْ عَرَفَ نَسَبَهُ مِنْ قَبِيلَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ بُطُونِهَا لَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ وَيَعْقِلُ هَرِمٍ وَزَمِنٍ وَأَعْمَى وَغَائِبٍ كَضِدِّهِمْ لَا فَقِيرٌ وَلَوْ مُعْتَمِلًا وَلَا صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ أَوْ قِنٌّ أَوْ مُبَايِنٌ لِدِينٍ جَانٍ وَلَا تَعَاقُلَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ وَيَتَعَاقَلُ أَهْلُ ذِمَّةٍ اتَّحَدَتْ مِلَلُهُمْ وَخَطَأُ إمَامٍ وحَاكِمٍ فِي حُكْمِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَخَطَأِ وَكِيلٍ وَخَطَؤُهُمَا فِي غَيْرِ حُكْمٍ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا
قوله: (لا فقير) أي: لا يملك نصاباً زكويًا عند حلول الحلول، فاضلا عن حوائجه، كحج. قوله: (أو مباين
…
إلخ) أي: لعدم النصرة فيشمل النسب والولاء، كما الظاهر، أو لعدم الإرث. فيختصُّ بالأول أعني: النسب. قوله: (كخطأ وكيل) يعني: أن الوكيل لا يضمنُ ما تلف بلا تعد منه ولا تفريط، بل يضيع على موكله، فكذا خطأ الإمام والحاكم؛ لأنهما
وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، أَوْ لَهُ وَعَجَزَتْ عَنْ الْجَمِيعِ فَالْوَاجِبُ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ تَتِمَّتُهُ مَعَ كُفْرِ جَانٍ عَلَيْهِ وَمَعَ إسْلَامِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَالًّا وَتَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ أَخْذٍ مِنْهُ لِوُجُوبِهَا ابْتِدَاءً عَلَيْهَا وَمَنْ تَغَيَّرَ دِينُهُ فَالْوَاجِبُ فِي مَالِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ دِينُ جَارِحٍ حَالَتَيْ جُرْحٍ وَزُهُوقِ حَمَلَتْهُ عَاقِلَتُهُ حَالَ جُرْحٍ وَإِنْ انْجَرَّ وَلَاءُ ابْنِ مُعْتَقَةٍ بَيْنَ جُرْحٍ أَوْ رَمْيٍ وَتَلَفٍ فَكَتَغَيُّرِ دِينٍ فِيهِمَا
وكيلان عن المسلمين، فلذا كانت ديةُ خطئهما من بيت مال المسلمين، ويحتمل أن يريد كوكيلٍ للإمام، وهو نائبُه، كالوزراء، فإن خطأهم في أحكامهم في بيت المال.
قوله: (فالواجب) أي: كله عند عدم العاقلة، أوعدم قدرتها على شيء أصلا. قوله:(أو تتمته) أي: عند قدرتها على بعض الواجب فقط.
قوله: (حالتي جرح) أي: بينهما. قوله: (حال جرحٍ) مسلمين كانوا، أو كفارًا. قوله:(فيهما) أي: ففي رامٍ الواجب ماله. وفي جارح على عاقلته من موالي الأم. فتدبر. خلافا لـ"الإقناع ". حيث سوَّى بينهما، فجعلها في ماله فيهما.
فصل
ولا تحمل عمدا وَلَا صُلْحَ إنْكَارٍ وَلَا اعْتِرَافًا بِأَنْ يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ تُوجِبُ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ وَتُنْكِرُ الْعَاقِلَةُ وَلَا قِيمَةَ دَابَّةٍ أَوْ قِنٍّ أَوْ قِيمَةَ طَرَفِهِ وَلَا جِنَايَتَهُ وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ دِيَةِ ذَكَرٍ مُسْلِمٍ إلَّا غُرَّةَ جَنِينٍ مَاتَ مَعَ أُمِّهِ أَوْ بَعْدَهَا بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ لَا قَبْلَهَا لِنَقْصِهِ عَنْ الثُّلُثِ وَتَحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَوَاجِبٍ بِخَطَأٍ وَيَجْتَهِدُ حَاكِمٌ فِي تَحْمِيلِ فَيُحَمِّلُ كُلًّا مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَيَبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ كَإِرْثِ لَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْ بَعِيدٍ لِغَيْبَةِ قَرِيبٍ فَإِنْ تَسَاوَوْا وَكَثُرُوا وَزَّعَ الْوَاجِبَ بَيْنَهُمْ وَمَا أَوْجَبَ ثُلُثَ دِيَةٍ أُخِذَ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ وثُلُثَيْهِمَا فَأَقَلَّ أُخِذَ رَأْسِ الْحَوْلِ ثُلُثُ والتَّتِمَّةُ فِي رَأْسِ آخَرَ وَإِنْ زَادَ وَلَمْ يَبْلُغْ دِيَةً كَامِلَةً أَخَذَ رَأْسَ كُلِّ حَوْلٍ ثُلُثَ والتَّتِمَّةُ فِي رَأْسِ ثَالِثٌ
قوله: (ولا تحمل عمدًا) أي: فيه قودٌ، أو لا. قوله:(بجناية واحدة) فتحمل تبعًا للأم.
وَإِنْ أَوْجَبَ دِيَةً أَوْ أَكْثَرَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةً كَضَرْبَةٍ أَذْهَبَتْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَفِي كُلِّ حَوْلٍ ثُلُثُ وبِجِنَايَتَيْنِ أَوْ قَتَلَ اثْنَيْنِ فَدِيَتُهُمَا فِي ثَلَاثِ وَابْتِدَاءُ حَوْلِ قَتْلٍ حِينِ زُهُوقِ وجُرْحٍ مِنْ بُرْءٍ وَمَنْ صَارَ أَهْلًا عِنْدَ الْحَوْلِ لَزِمَهُ وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ بَعْدَ الْحَوْلِ فقِسْطُهُ وَإِلَّا سَقَطَ
_________