المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كفارة القتل - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب كفارة القتل

‌باب كفارة القتل

وَتَلْزَمُ كَامِلَةً فِي مَالِ قَاتِلٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ إمَامًا فِي خَطَأٍ يَحْمِلُهُ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ مُشَارِكًا أَوْ بِسَبَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ نَفْسًا مُحَرَّمَةً وَلَوْ نَفْسَهُ أَوْ قِنِّهِ أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ جَنِينًا غَيْرَ أَسِيرٍ حَرْبِيٍّ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ ونِسَاءِ حَرْبٍ وَذُرِّيَّتِهِمْ ومَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لَا مُبَاحَةً كَبَاغٍ وَكَا لِقَتْلِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَيُكَفِّرُ قِنٌّ بِصَوْمٍ ومِنْ مَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلِيُّهُ وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ قَتْلٍ

باب كفارة القتل

وهي: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، وتقدَّم.

قوله: (لم يتعمَّد) أي: بأن قتل خطأ، أو شبه عمدٍ. قوله:(ولو كافرًا) أي: ولو كان القاتلُ كافرًا. قوله: (يحمله بيت المالِ) بأن أخطأ في حكمه. قوله: (أو مشاركًا) أي: فيجب على جماعةٍ اشتركوا في القتل خطأ، أو شبه عمد كفارات بعددهم؛ لأنها لا تتبعض كالقصاصِ. قوله:(غير أسيرٍ حربي) أي: فيحرم، ولا كفارة، وهو مستثنى من قوله (نفسًا محرمةً).

ص: 105