الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد
وهو: اقْتِنَاصُ حَيَوَانٍ حَلَالٍ مُسْتَوْحَشٍ طَبْعًا غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْمَصْيُودُ وَهُوَ حَيَوَانٌ مُقْتَنَصٌ حَلَالٌ إلَى آخِرِ الْحَدِّ وَيُبَاحُ لِقَاصِدِهِ وَيُكْرَهُ لَهْوًا وَهُوَ أَفْضَلُ مَأْكُولٍ وَالزِّرَاعَةُ أَفْضَلُ مُكْتَسَبٍ وَأَفْضَلُ التِّجَارَةِ التِّجَارَةُ فِي بَزٍّ وَعِطْرٍ وَزَرْعٍ وَغَرْسٍ وَمَاشِيَةٍ وَأَبْغَضُهَا فِي رَقِيقٍ وَصرف
قوله: (حلال) أي: لا نحو ذئبٍ. قوله: (متوحشٍ) أي: لا ما ند من إبل، وبقرٍ، وما تأهل من غزلان. قوله:(مقدور عليه) أي: لا مملوك. قوله: (أفضلُ مكتسب) أي: لأنها أقرب إلى التوكل. قوله: (في بز) أي: قماش. قال في "المصباح ". البز - بالفتح - قيل: نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، قوله:(وصرفٍ) أي: لتمكن الشبهةِ فيهما.
وَأَفْضَلُ الصِّنَاعَةِ خِيَاطَةٌ وَنَصَّر إنَّ كُلَّ مَا نُصِحَ فِيهِ فحَسَنٌ وَأَرْدَؤُهَا حِيَاكَةٌ وَحِجَامَةٌ وَنَحْوُهُمَا وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً صَبْغٌ وَصِيَاغَةٌ وَحِدَادَةٌ وَنَحْوُهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مَجْرُوحًا مُتَحَرِّكًا فَوْقَ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ، وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِتَذْكِيَتِهِ لَمْ يُبَحْ إلَّا بِهَا وَلَوْ خَشَى مَوْتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُذَكِّيهِ بِهِ وَإِنْ امْتَنَعَ بِعَدْوِهِ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ حَتَّى مَاتَ تَعَبًا فحَلَالٌ
قوله: (ونحوهما) كقمامةٍ، وزبالة، ودبغ. "شرح". قوله:(ونحوها) كجزارةٍ؛ لما يدخلها من الغش ومخالطة النجاسة. قوله: (فحلال) أي:
وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ لَهَا فَكَمَيِّتٍ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا كَوْنُ صَائِدٍ أَهْلًا لِذَكَاةٍ وَلَوْ أَعْمَى فَلَا يَحِلُّ صَيْدٌ شَارَكَ فِي قَتْلِهِ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ كَمَجُوسِيٍّ وَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كِتَابِيٍّ وَلَوْ بِجَارِحَةٍ حَتَّى وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إرْسَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مَقْتَلَهُ أَحَدُهُمَا عَمِلَ بِهِ وَلَوْ أَثْخَنَهُ كَلْبُ مُسْلِمٍ ثُمَّ قَتَلَهُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ حَرُمَ وَيَضْمَنُهُ لَهُ وَإِنْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مَجُوسِيٌّ فَزَادَ عَدْوُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَ مَا أَمْسَكَهُ لَهُ مَجُوسِيٌّ بِكَلْبِهِ وَقَدْ جَرَحَهُ
بشروطه الآتية، واختار ابن عقيلٍ: لا يحل. "شرح".
قوله: (أهلا) أي: بأن يكون عاقلا مسلمًا، أو كتابيا أبواه كتابيان.
قوله: (ولو بجارحه) أي: من لا تحل ذبيحته. قوله: (بعد إرساله) اعتبارًا بحال الإرسال. قوله: (ولو أثخنه) أي: أوهنه، وأضعفه. قوله:(فقتله) أي: كلب المسلم، حلَّ، كما لو أمسك مجوسيٌّ شاة، فذبحها مسلم. قوله:(وقد جَرحَه) أي: كلب مجوسي، حل.
غَيْرَ مُوحٍ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ مَاتَ بَيْنَ رَمْيِهِ وَإِصَابَتِهِ حَلَّ وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ ثُمَّ رَمَاهُ أَوْ آخَرُ فَقَتَلَهُ أَوْ أَوْحَاهُ بَعْدَ إيحَاءِ الْأَوَّلِ لَمْ يَحِلَّ وَلِمُثْبِتِهِ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا حَتَّى وَلَوْ أَدْرَكَ الْأَوَّلُ ذَكَاتَهُ فَلَمْ يُذَكِّهِ إلَّا أَنْ يُصِيبَ الْأَوَّلُ مَقْتَلَهُ أَوْ الثَّانِي مَذْبَحَهُ فَيَحِلُّ وَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَرْمِيُّ قِنًّا أَوْ شَاةَ الْغَيْرِ وَلَمْ يُوحِيَاهُ وَسَرَيَا فَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ وَيُكَمِّلُهَا سَلِيمًا الْأَوَّلِ
قوله: (حل) أي: اعتبارًا فيهما بحال الرَّمي. قوله (فقتله) أي: من رماه ثانيا، لم يحل؛ لأنه صار مقدورًا عليه بإثباتِه، فلا بد من ذكاته.
قوله: (مقتله) أي: ولو غير مذبحه. قوله: (جلده) أي: لو وجداه ميتاً، حل. قوله:(وسريا) أي الجنايتان، أو الجرحان. قوله:(الأول) أي: فيغرم الأول نصف قيمته سليمًا، وما بين نصفِ قيمتِه سليمًا، ونصفها مجروحًا.
وَصَيْدٌ قُتِلَ بِإِصَابَتِهِمَا مَعًا حَلَالٌ بَيْنَهُمَا كَذَبْحِهِ مُشْتَرِكَيْنِ وَكَذَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ وَوَجَدَاهُ مَيِّتًا وَجُهِلَ قَاتِلُهُ فَإِنْ قَالَ الْأَوَّلُ أَنَا أَثْبَتُّهُ ثُمَّ قَتَلْتَهُ أَنْتَ فَتَضْمَنُهُ فَقَالَ الْآخَرِ مِثْلَهُ لَمْ يَحِلَّ وَيَتَحَالَفَانِ وَلَا ضَمَانَ وَإِنْ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ وَلَمْ تُثْبِتْهُ أَنْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَهُوَ لَهُ فصل
الثاني: الْآلَةُ وَهِيَ نَوْعَانِ مُحَدَّدُ فَهُوَ كَآلَةِ ذَبْحٍ وَشَرْطُ جَرْحِهِ بِهِ فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ كَشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَعَصَا وَبُنْدُقَةٍ وَلَوْ مَعَ شَدْخٍ أَوْ قَطْعِ حُلْقُومٍ
قوله: (معا) أي: في آنٍ واحدٍ. قوله: (كذبحه) أي: المأكول. قوله: (وكذا واحدٌ) أي: في الحلِّ بينهما. قوله: (لم يحلَّ) أي: لاتفاقهما على التحريم. قوله: (ويتحالفان) أي: يحلف كلٌّ منهما نفي ما ادعي عليه. قوله: (وهو له) أي: ويحرم على مدَّعي إثباته؛ لاعترافه بالتحريم. "شرح".
قوله: (الثاني) أي: لحل صيدٍ وجد ميتاً، أو في حكمه. قوله:(ولو مع شدخ) قال في "المصباح". شدخت رأسه شدخاً: كسرته، وكلُّ عظمٍ
وَمَرِيءٍ أَوْ بِعَرْضِ مِعْرَاضٍ وَهُوَ خَشَبَةٌ مُحَدَّدَةُ الطَّرَفِ وَلَمْ يَجْرَحْهُ لَمْ يُبَحْ وَمَنْ نَصَبَ مِنْجَلًا أَوْ سِكِّينًا أَوْ نَحْوَهُمَا مُسَمِّيًا حَلَّ مَا قَتَلَهُ بِجُرْحٍ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ نَاصِبٍ أَوْ رِدَّتِهِ وَإِلَّا فَلَا وَالْحَجَرُ إنْ كَانَ لَهُ حَدٌّ فَكَمِعْرَاضٍ وَإِلَّا فَكَبُنْدُقَةٍ وَلَوْ خَرَقَ وَلَمْ يُبَحْ مَا قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ فِيهِ سُمٌّ مَعَ احْتِمَالِ إعَانَتِهِ عَلَى قَتْلِهِ وَمَا رُمِيَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَرَدَّى مِنْ عُلْوٍ أَوْ وَطِئَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ يَقْتُلُ مِثْلُهُ لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ مَعَ إيحَاءِ جُرْحٍ
أجوف إذا كسرته، فقد شدخته.
قوله: (معراض) كمفتاح: سهمٌ لا ريش له. "مصباح". قوله: (منجلا) هو بكسر الميم: الآلة التي يحصد بها الحشيشُ والزرع، وميمُه زائدة من النَّجل: وهو الرَّمي، وجمعه مناجل. قاله في "المطلع". قوله:(أو نحوهما) كخنجرٍ. قوله: (ما قتله) أي: المنصوب. قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يقتله المنصوب بجرحه، أو لم يسم عند النصب، فلا يحل؛ لأنه وقيذٌ.
وَإِنْ رَمَاهُ بِالْهَوَاءِ عَلَى شَجَرَةٍ أَوْ حَائِطٍ فَسَقَطَ فَمَاتَ أَوْ غَابَ مَا عَقَرَ أَوْ أُصِيبَ يَقِينًا وَلَوْ لَيْلًا ثُمَّ وَجَدَ وَلَوْ بَعْدَ يَوْمِهِ مَيْتًا حَلَّ كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بِفَمِ جَارِحِهِ أَوْ وَهُوَ يَعْبَثُ بِهِ أَوْ فِيهِ سَهْمُهُ
قوله: (وإن رماه بالهواء
…
إلخ) ما أحسن قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:
يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدا
…
أنت القتيل بما ترمي فلا تصب
وباعث الطرف يرتاد الشفاء به
…
توقه ربما يأتيك بالعطب
قوله أيضًا على قوله: (وإن رماه بالهواء
…
إلخ) الفرق بين هذا وما قدَّمه في قوله: (أو تردى من علوٍّ) حيث جزم بالتحريم فيما إذا تردى من علو، وبالإباحة فيما إذا رماه بالهواء، أو على نحو شجرةٍ: أن السقوط في صورتي الإباحة بسببِ الإصابة، كما ذكره في "شرحه "ومشى عليه في "الإقناع". وأيضًا فإن سقوطه في صورتي الإباحة من ضرورة المرمي،
وَلَا يَحِلُّ مَا وُجِدَ بِهِ أَثَرٌ آخَرَ يُحْتَمَلُ إعَانَتُهُ فِي قَتْلِهِ وَمَا غَابَ قَبْلَ عَقْرِهِ أَوْ عَلَيْهِ جَارِحُهُ حَلَّ فَلَوْ وَجَدَ مَعَ جَارِحِهِ آخَرَ وَجَهِلَ هَلْ سَمَّى عَلَيْهِ أَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا أَوْ جَهِلَ حَالَ مُرْسِلِهِ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّيْدِ أَوْ لَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْ: قَتَلَهُ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُمَا قَتَلَاهُ مَعًا أَوْ أَنَّ مَنْ جَهِلَ هُوَ الْقَاتِلُ لَمْ يُبَحْ وَإِنْ عَلِمَ وُجُودَ الشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ حَلَّ ثُمَّ إنْ كَانَا قَتَلَاهُ مَعًا فبَيْنَ صَاحِبَيْهِمَا أَيْ: الْجَارِحَيْنِ وَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فلِصَاحِبِهِ
بخلافه في صورة التردي من علو، فإنه ليس من ضرورةِ المرمي، كما لو رمى طيرًا فوق سطحٍ، ثم رجف الطير في السطح إلى أن وقع فإنَّ وقوعه ليس ضروريا للإصابة، بل بسبب رجفه، فلذلك حرم.
قوله: (أثر آخر) أي: لغير جارحه أو سهمه، كأكل سبعٍ. قوله:(حل) كما لو غاب بعد عقره. قوله: (أو استرسل) أي: انطلق، فالسين ليست للطلب. وإلا لنافى قوله:(بنفسه). محمد الخلوتي. قوله: (أي قتله) أي: أي الجارحين قتله، لم يبح. قوله: (وإن علم
…
إلخ) هذا ظاهرٌ، وكأنه إنما ذكره ليرتِّب عليه بعده. قوله:(المعتبرة) بأن يتبين أن مرسله من أهل الصيد، وأنه سمى عليه عند إرساله.
وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ فَإِنْ وُجِدَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِهِ فبَيْنَهُمَا وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا مُتَعَلِّقًا بِهِ فلِصَاحِبِهِ وَيَحْلِفُ مَنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ وَإِنْ وُجِدَ نَاحِيَةً وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا فَإِنْ خِيفَ فَسَادُهُ بِيعَ وَاصْطَلَحَا عَلَى ثَمَنِهِ وَيَحْرُمُ عُضْوٌ أَبَانَهُ صَائِدٌ بِمُحَدَّدٍ مِمَّا بِهِ حَيَاةٌ مُعْتَبَرَةٌ لَا إنْ مَاتَ فِي الْحَالِ أَوْ كَانَ مِنْ حَوْتٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِجِلْدِهِ حَلَّ بِحِلِّهِ النَّوْعُ الثَّانِي جَارِحٌ فَيُبَاحُ مَا قَتَلَ مُعَلَّمٌ غَيْرُ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَهُوَ مَا لَا بَيَاضَ فِيهِ فَيَحْرُمُ صَيْدُهُ واقْتِنَاؤُهُ وَيُبَاحُ قَتْلُهُ
قوله: (وإن جهل الحال) أي: فلم يعلم هل قتله الجارحان معا، أو أحدهما دون الآخر، أو علم أن أحدهما قتله وحدَه، وجهلت عينه. قوله:(بيع) أي: باعه الحاكم. قوله: (لا أن مات) أي: المبان منه. قوله: (الحال) أي: فيحلُّ المبانُ.
قوله: (النوع الثاني) أي: من آلة الصيد. قوله: (معلم) أي: مما يصيد بنابه، كفهد وكلب، أو بمخلبه، كصقر وبازي. قوله:(وهو ما لا يباض فيه) أي: أو بين عيينه نكتتان، كما اقتضاه الحديث الصحيح. «إقناع» .
وَيَجِبُ قَتْلُ عَقُورٍ لَا إنْ عَقَرَتْ كَلْبَةٌ مَنْ قَرُبَ مِنْ وَلَدِهَا أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ بَلْ تُنْقَلُ وَلَا يُبَاحُ قَتْلُ غَيْرِهِمَا ثُمَّ تَعْلِيمُ مَا يَصِيدُ بِنَابِهِ كَفَهْدٍ وَكَلْبٍ،
قوله: (ويجب قتل عقور) العقور في اللغة: كلُّ ما يعقر، أي: يجرح من كلب، وفهد، وسبع، وغيره من الحيوانات، كما نص عليه الأزهري. لكن المراد هنا: الكلب، على ما في «الشرحين» ، وانظر: هل بين ما هنا من الوجوب، وما تقدم في المحظورات من قول المنصف:(ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير آدمي) من الحكم بالاستحباب فقط، نوعُ تعارضٍ، أو ما هناك محمول على ما عدا العقور، بقرينة ما هنا من الحكم بوجوب قتله؟ فليحرر. محمد الخلوتي. أقول: يمكن أن يكون قوله فيما تقدم: (ويسن مطلقا .... إلخ) بمعنى يطلب ذلك، أعمَّ من أن يكون الطلب جازماً، وهو الواجب، أو غير جازم، وهو المسنون، من باب استعمال المقيد المطلق، فيكون مجازًا مرسلا صادقا بالواجب المسنون؛ إذ كل منهما مطلوب، فلا تعارض بين ما هنا وما تقدم، والله أعلم. قوله:(أو خرقت ثوبه) أي: فلا تقتل بذلك. قوله: (غيرهما) أي: البهيمِ والعقورِ. قوله: (ثم تعليم) أي: كونه معلَّما.
بأَنْ يَسْتَرْسِلَ إذَا أُرْسِلَ وَيَنْزَجِرَ إذَا زُجِرَ وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ وَلَا تَكَرُّرُ ذَلِكَ فَلَوْ أَكَلَ بَعْدَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا لَمْ يَحْرُمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدٍ وَلَمْ يُبَحْ مَا أُكِلَ مِنْهُ وَلَوْ شَرِبَ دَمَهُ لَمْ يَحْرُمْ وَيَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَمُ كَلْبٍ وَتَعْلِيمُ مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ كَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ بأَنْ يُسْتَرْسَلَ إذَا أُرْسِلَ وَيَرْجِعَ إذَا دُعِيَ لَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ وَيُعْتَبَرُ جَرْحُهُ فَلَوْ قَتَلَهُ بِصَدْمٍ أَوْ خَنْقٍ لَمْ يُبَحْ
قوله: (بأن يسترسل
…
إلخ) يقال: أرسلته فاسترسل، أي: بعثته، فانبعث. وقوله:(ينزجر إذا زجر) أي: ينتهي إذا نهاه، وهو من الأضداد. يقال: زجره: حثَّه، وزجرَه: كفَّه. انتهى من «المطلع» . قوله: (إذا زجر) أي: إلا وقت رؤية الصيد، كما في «المغني». قوله:(لا تكرر ذلك) أي: ما ذكر من الثلاثة الأشياء. قوله: (ويعتبر) أي: في جارحٍ.
فصل
الثالث: قصد الفعل وَهُوَ إرْسَالُ الْآلَةِ لِقَصْدِ صَيْدٍ فَلَوْ احْتَكَّ صَيْدٌ بِمُحَدَّدٍ أَوْ سَقَطَ فَعَقَرَهُ بِلَا قَصْدٍ أَوْ اسْتَرْسَلَ الْجَارِحُ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ زَجَرَهُ مَا لَمْ يَزِدْ فِي طَلَبِهِ بِزَجْرِهِ وَمَنْ رَمَى هَدَفًا أَوْ رَائِدًا صَيْدًا وَلَمْ يَرَهُ أَوْ حَجَرًا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ مَا عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ صَيْدٍ فَقَتَلَ صَيْدًا لَمْ يَحِلَّ وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَصَابَ غَيْرَهُ أَوْ وَاحِدًا فَأَصَابَ عَدَدًا حَلَّ الْكُلُّ وكذا جارح
قوله: (قصد الفعل) من إضافة الصفة لموصوفها، كجردِ قطيفةٍ، أي: الفعل المقصود. وقوله: (وهو إرسال
…
إلخ) تفسير للفعل المقصود، لا للقصد نفسه، كما هو ظاهر. محمد الخلوتي. قوله:(بزجره) أي: بحثه، كما هو أحد معنيي الزجر، كما تقدم. قوله:(هدفا) مرتفعا من بناء، أو كثيب رملٍ، أو جبلٍ فقتل صيداً، لم يحلَّ. قوله:(ولم يره) أي: يعلمه؛ لحل صيد الأعمي إذا علمه بالحس. «شرح» . قوله: (فأصاب غيره) حل. قوله: (وكذا جارح) أي: أرسل على صيدٍ، فقتلَ غيرَه، أو على واحد
وَمَنْ أَعَانَتْ رِيحُ مَا رَمَى بِهِ فَقَتَلَ وَلَوْلَاهَا مَا وَصَلَ أَوْ رَدَّهُ حَجَرٌ أَوْ نَحْوُهُ فَقَتَلَ لَمْ يَحْرُمْ وَتَحِلُّ طَرِيدَةٌ وَهِيَ الصَّيْدُ بَيْنَ قَوْمٍ يَأْخُذُونَهُ قَطْعًا وَمَا زَالَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ فِي مَغَازِيهمْ وَكَذَا النَّادِ وَمَنْ أَثْبَتَ صَيْدًا مَلَكَهُ وَيَرُدُّهُ آخِذُهُ وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَدَخَلَ مَحَلَّ غَيْرِهِ فَأَخَذَهُ رَبُّ الْمَحَلِّ أَوْ وَثَبَ حُوتٌ فَوَقَعَ بِحِجْرِ شَخْصٍ وَلَوْ بِسَفِينَةٍ أَوْ دَخَلَ ظَبْيٌ دَارِهِ فَأَغْلَقَ بَابَهَا وجَهِلَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ أَوْ فَرْخٌ فِي بُرْجِهِ طَائِرٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَفَرْخٌ مَمْلُوكَةٌ لِمَالِكِهَا أَوْ أَحْيَا أَرْضًا بِهَا كَنْزٌ مَلَكَهُ،
فقتل عددًا، فيحلُّ الجميع. نصًا. «شرح» .
قوله: (فقتل) أي: فقتل المرمي به. قوله: (ولولاها ما وصل) أي: المرمي به، لم يحرم. قوله:(وكذا النادُّ) ند البعير ندًا، من باب ضرب، وندادًا -بالكسر- ونديدًا: نفر علي وجهه شاردًا، فهو نادٌّ، والجمع نواد. «مصباح». قوله:(من أثبت صيدًا) أي: صيره غير ممتنع ممن يريد أخذه. قوله: (محل غيره) أي: غير رام لم يثبته. قوله: (شخص) أي: ملكه بذلك. قوله: (في برجه) أي: ولو مستعيرًا. قوله: (ملكه) قطع به في «التنقيح» . وتقدم في غير موضع، أنه لا يملك بملك
كَنَصْبِ خَيْمَتِهِ وَفَتْحِ حِجْرِهِ لِذَلِكَ وَكَعَمَلِ بِرْكَةٍ لِسَمَكٍ وشَبَكَةٍ وَشَرَكٍ وَفَخٍّ ومِنْجَلٍ وَحَبْسِ جَارِحٍ لِصَيْدٍ وَبِإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ لَا يَفْلِتُ مِنْهُ وَمَنْ وَقَعَ بِشَبَكَةِ صَيْدٍ فَذَهَبَ بِهَا فَصَادَهُ آخَرُ فلِلثَّانِي وَإِنْ وَقَعَتْ سَمَكَةٌ بِسَفِينَةٍ لَا بِحِجْرِ أَحَدٍ فلِرَبِّهَا وَمَنْ حَصَلَ أَوْ عَشَّشَ بِمِلْكِهِ صَيْدٌ أَوْ طَائِرٌ لَمْ يَمْلِكْهُ وَإِنْ سَقَطَ يَرْمِي بِهِ فَلَهُ
الأرض، والأولى حمله على المعدنِ الجامدِ. «شرح» منصور.
قوله: (لا يفلت منه) فيملك بذلك. قوله: (بشبكته) أي: مثلاً. قوله: (فذهب بها) أي: غير ممتنعٍ. قوله: (فللثاني) ويرد الشبكة لربها. قوله: (أو عشش بملكه
…
إلخ) أي: لأنه لم يعد لذلك، بخلاف البرج، فلا يع رض ما تقدم. قوله:(وإن سقط) أي: ما عشَّشَ بملكه (برمي به فله)، أي: لرب الملك، سواء كان الرامي من أهلِ الدارِ، أوغيرِهم. وفي «الإقناع»: هو لراميه؛ لأنه أثبته. «شرح» . وفي بعض النسخ (برمي ربِّه) وهي واضحة.
وَيَحْرُمُ صَيْدُ سَمَكٍ وَغَيْرِهِ بِنَجَاسَةٍ وَيُكْرَهُ صَيْدُ بَشْبَاشٍ وَهُوَ طَائِرٌ تُخَيَّطُ عَيْنَاهُ وَيُرْبَطُ ومِنْ وَكْرِهِ لَا الْفَرْخِ وَلَا الصَّيْدُ لَيْلًا أَوْ بِمَا يُسْكِرُ وَيُبَاحُ بِشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَدِبْقٍ وَكُلِّ حِيلَةٍ لَا بِمَنْعِ مَاءٍ عَنْهُ وَمَنْ أَرْسَلَ صَيْدًا وَقَالَ أَعْتَقْتُك أَوْ لَمْ يَقُلْ لَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَكَانْفِلَاتِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ كِسْرَةٍ أَعْرَضَ عَنْهَا فيَمْلِكُهَا آخِذُهَا وَمَنْ وَجَدَ فِيمَا صَادَهُ عَلَامَةَ مِلْكٍ كَقِلَادَةٍ بِرَقَبَةٍ وحَلْقَةٍ بِأُذُنٍ وَقَصِّ جَنَاحِ طَائِرٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ
الرابع: قول بسم الله عِنْدَ إرْسَالِ جَارِحَةٍ أَوْ رَمْيٍ،
قوله: (وهو طير) أي: كالبومةِ. قوله: (ودبق) شيء يلتصق كالغراء، ويصاد به. «مختار» .
قوله: (بسم الله) أي: لا من أخرس، فلا يعتبر منه القول؛ لتعذره. قال منصور البهوتي: والظاهر أنه لا بدَّ من إشارتِه بها، كما تقدم في الذكاة،
كَمَا فِي ذَكَاتِهِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ هُنَا سَهْوًا وَلَا يَضُرُّ تَقَدُّمٌ يَسِيرٌ وَكَذَا تَأْخِيرٌ كَثِيرٌ فِي جَارِحٍ إذَا زَجَرَهُ فَانْزَجَرَ وَلَوْ سَمَّى عَلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلَّ لَا إنْ سَمَّى عَلَى سَهْمٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَرَمَى بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَمَّى عَلَى سِكِّينٍ ثُمَّ أَلْقَاهَا وَذَبَحَ بِغَيْرِهَا
والوضوء، وغيرهما، لقيام إشارته مقام نطقه. انتهى. وهو مقتضى قول المصف هنا:(كما في ذكاة).
قوله: (ورمى بغيره) والفرق بين البابين: أن التسمية في الذكاة معتبرة على الذبيحة، وفي الصيد معتبرة على الآلة؛ لعدم حضور المصيود بين يديْه، بل قد لا يصاد، كما يؤخذ من شرحِ الشيخِ محمد الخلوتي.
أحدهما، قطع الداخل وحده.
وإن هتكه أحدهما، ودخل الآخر، فأخرج المال، فلا قطع عليهما، ولو تواطآ.
ومن نقب ودخل، فابتلع جوهراً أو ذهباً وخرج به، أو ترك المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو في ماء جار، أو أمر غير مكلف بإخراجه، فأخرجه، أو على جدار فأخرجته ريح، أو رمى به خارجاً، أو جذبه بشيء، أو استتبع سخل شاة، أو تطيب فيه، ولو اجتمع بلغ نصاباً، أو هتك الحرز، وأخذ المال وقتاً آخر، أو أخذ بعضه، ثم أخذ بقيته، وقرب ما بينهما، أو فتح أسفل
قوله: (أحدهما) أي: أحد الرجلين اللذين دخل أحدهما الحرزَ دون صاحبِه، فإذا أعاده أحدهما في هذه الصورة، فلا عبرةَ بالمعيد، بل من دخل الحرز، وأخرجَ النصابَ، يجبُ قطعُه. قوله:(أو جَذَبَه) أي: أو هتك الحرز ثم جذب النصاب بشيءٍ، وهو خارج الحرز، قطع. قوله:(سخل شاة) أي: بأن قرب إليه أمه، وهو في حرز مثله، فتبعها، وقيمته نصاب. قوله:(وقرب ما بينهما) أي: الهتك والأخذ، أو الأخذين فإن
وَالْحَلِفُ عَلَى مَاضٍ إمَّا بَرٌّ وَهُوَ الصَّادِقُ أَوْ غَمُوسٌ وَهُوَ الْكَاذِبُ أَوْ لَغْوٌ وَهُوَ مَا لَا أَجْرَ فِيهِ وَلَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ وَالْيَمِينُ الْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ بِشَرْطِ الْحِنْثِ هِيَ الَّتِي بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ كَوَاَللَّهِ الْقَدِيمِ الْأَزَلِيِّ وَالْأَوَّلِ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ وَالْآخِرِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ وَخَالِقِ الْخَلْقِ وَرَازِقِ أَوْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَالِمِ بِكُلِّ شَيْءٌ وَالرَّحْمَنِ أَوْ يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ وَلَمْ يَنْوِ الْغَيْرَ كَالرَّحِيمِ وَالْعَظِيمِ وَالْقَادِرِ وَالرَّبِّ وَالْمَوْلَى وَالرَّازِقِ وَالْخَالِقِ وَنَحْوِهِ أَوْ بِصِفَةٍ لَهُ كَوَجْهِ اللَّهِ وَعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَجَلَالِهِ وَعِزَّتِهِ وَعَهْدِهِ وَمِيثَاقِهِ وَحَقِّهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَلَوْ نَوَى مُرَادَهُ أَوْ مَقْدُورَهُ أَوْ مَعْلُومَهُ وَإِنْ لَمْ يُضِفْهَا لَمْ تَكُنْ يَمِينًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا صِفَتَهُ تَعَالَى وَأَمَّا مَا لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ أَوْ لَا يَنْصَرِفُ إطْلَاقُهُ إلَيْهِ وَيَحْتَمِلُهُ كَالْحَيِّ وَالْوَاحِدِ وَالْكَرِيمِ فَإِنْ نَوَى بِهِ اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ يَمِينٌ وَإِلَّا فَلَا
_________
وَقَوْلُهُ وَاَيْمُ اللَّهِ أَوْ لَعَمْرُ اللَّهِ يَمِينٌ لَاهًا اللَّهِ إلَّا بِنِيَّةٍ وَأَقْسَمْتُ أَوْ أُقْسِمُ وَشَهِدْتُ وَآلَيْت أَوْ آلَى وَقَسَمًا وَحَلِفًا وَآلِيَّةً وَشَهَادَةً وَعَزِيمَةً بِاَللَّهِ يَمِينٌ وَإِنْ نَوَى خَبَرًا فِيمَا يَحْتَمِلُهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا كُلِّهَا وَلَمْ يَنْوِ يَمِينًا فَلَا وَالْحَلِفُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْمُصْحَفِ وَالْقُرْآنِ أَوْ سُورَةٍ أَوْ بِآيَةٍ مِنْهُ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا بِالتَّوْرَاةِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّه تعالى
قوله: (أو آلي) القياس: أو أولي، كما في «الصحاح» وغيرِها. قوله:(وقسماً) ومنه قول الشافعيِّ رضي الله عنه.
أقسم بالله لرضخ النوى
…
وشرب ماء القلة المالحه
أحسن بالإنسان من حرصه
…
ومن سؤال الأوجه الكالحه
فصل
وحروف القسم: بَاءٌ يَلِيهَا مُظْهَرٌ ومُضْمَرٌ ووَاوٌ يَلِيهَا مُظْهَرٌ وتَاءٌ يَلِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى خَاصَّةً وبِاَللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ يَمِينٌ وأَسْأَلُك بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ بِنِيَّةٍ فَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَنْعَقِدْ وَيَصِحُّ قَسَمٌ بِغَيْرِ حَرْفِهِ كَاللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ جَرًّا وَنَصْبًا فَإِنْ نَصَبَهُ مَعَ وَاوِ أَوْ رَفَعَهُ مَعَهَا أَوْ دُونَهَا فيَمِينٌ إلَّا أَنْ لَا يَنْوِيَهَا عَرَبِيٌّ وَيُجَابُ قَسَمٌ فِي إيجَابٍ بِإِنْ خَفِيفَةٍ وثَقِيلَةٍ وَ"لَامٍ"
قوله: (فإن نَصبَه بواو) أي: مع الواو، كما بعض النسخ، وإلا فواو القسم ليست ناصبة. قوله:(خفيفة) نحو: (إن كل نفس لما عليها حافظ). [الطارق: 4] في قراءة من خفف «لما» قوله: (وثقيلة) نحو: (إن الإنسان لربه لكنود). [العاديات: 6]. قوله: (ولام) نحو: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم). [التين: 4].
وَنُونَيْ تَوْكِيدٍ وَقَدْ وَبِبَلْ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وفِي نَفْيٍ بِمَا وَبِإِنْ بِمَعْنَاهَا وَبِلَا وَتُحْذَفُ لَا كَنَحْوِ وَاَللَّهِ أَفْعَلُ وَيُكْرَهُ حَلِفٌ بِالْأَمَانَةِ كَبِعِتْقٍ وَطَلَاقٍ
قوله: (ونوني توكيدٍ) نحو: (ليسحنن وليكوناً من الصاغرين). [يوسف: 32]. قوله: (وقد) نحو: (قد أفلح من زكاها). [الشمس: 9]. قوله: (عند الكوفيين) نحو: (ق والقرآن المجيد * بل عجبوا). [ق: 1 - 2]. وقال البصريون: الجواب محذوف، فقيل: التقدير إنه لمعجز، أو إنه لواجب العمل به، أو إن محمدًا لصادق، ذكره القاضي في سورة (ص)، وأحال عليه في سورة (ق). قوله:(وفي نفيٍ بما) نحو: (ماضل صاحبكم). [النجم: 2]. قوله: (بمعناها) نحو: (وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى). [التوبة: 107]. قوله: (وبلا) أي: النافية، كقوله:
فآليت لا أرثي لها من كلالة
…
ولا من حفًا حتى تلاقي محمدًا
قوله: (ويكره) أي: كراهة تحريم، كما في «الإقناع» .
وَيَحْرُمُ بِذَاتِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ سَوَاءٌ أَضَافَهُ إلَيْهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ وَمَخْلُوقُ اللَّهِ وَمَقْدُورُهُ وَمَعْلُومِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، أَوْ لَا ; كَقَوْلِهِ وَالْكَعْبَةِ وَأَبِي وَلَا كَفَّارَةَ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ إلَّا فِي بمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَيَجِبُ الْحَلِفُ لِإِنْجَاءِ مَعْصُومٍ مِنْ هَلَكَةٍ وَلَوْ نَفْسَهُ وَبِنَدْبِ لِمَصْلَحَةٍ وَيُبَاحُ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ وَيُكْرَهُ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ وَيَحْرُمُ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ كَاذِبًا عَالِمًا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ أَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ مَنْدُوبٍ سُنَّ حِنْثُهُ وَكُرِهَ بَرُّهُ وعَلَى فِعْلِ مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ كُرِهَ حِنْثُهُ وَسُنَّ بِرُّهُ وعَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ حُرِّمَ حِنْثُهُ وَوَجَبَ بِرُّهُ وعَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ وَجَبَ حِنْثُهُ وَحُرِّمَ بِرُّهُ
قوله: (لمصلحة) أي: كإزالة حقد، وإصلاح. قوله:(مباح) كأكل سمكٍ. قوله: (فعل مكروه) أي: كأكل بصل. قوله: (مندوب) كصلاة الضحى. قوله: (فعل محرم) أي: كزناً. قوله: (وتركِ واجبٍ) كصلاةٍ مفروضةٍ.
وَيُخَيَّرُ فِي مُبَاحٍ وَحِفْظُهَا فِيهِ أَوْلَى كَافْتِدَاءِ مُحِقٍّ لِيَمِينٍ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَيُبَاحُ عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ إبْرَارُ قَسَمٍ كَإجَابَةُ سُؤَالٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَيُسَنُّ لَا تَكْرَارُ حَلِفٍ فَإِنْ أُفْرِطَ كُرِهَ
فصل
ولوجوب الكفارة أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: قَصْدُ عَقْدِ الْيَمِينِ فَلَا تَنْعَقِدُ لَغْوًا بِأَنْ سَبَقَتْ عَلَى لِسَانِهِ بِلَا قَصْدٍ كَقَوْلِهِ: لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ فِي عُرْضِ حَدِيثِهِ
قوله: (ويخير في مباحٍ) ومنه يعلم أن الحنث، والبر تعتريهما الأحكام الخمسة، كما أنَّ أصل اليمين كذلك. قوله:(ويباح عند غيره) أي: يباح الحلف لحق.
قوله: (في عُرْضِ حديثه) أي: جانبِ، وهو بالضمِّ، وأما بالفتحِ، فخلافُ الطُّولِ، وتصحّ إرادتُه هنا، مجازًا.
وَلَا مِنْ نَائِمٍ وَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَنَحْوَهُ الثَّانِي كَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا بِهِ وَهِيَ الْغَمُوسُ لِغَمْسِهِ فِي الْإِثْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ أَوْ ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَتَبَيَّنُ بِخِلَافِهِ وَلَا عَلَى وُجُودِ فِعْلٍ مُسْتَحِيلٍ لِذَاتِهِ كَشُرْبِ مَاءِ لْكُوزِ ولَا مَاءَ فِيهِ
قوله: (وصغيرٍ) أي: لم يَبلغْ. قوله: (ونحوهم) أي: كمغمى عليه. قوله: (ممكن) لتأتي بره، وحنثه. قوله:(عالماً به) أي: بكذِبه. قوله: (لغمسه في الإثم) مصدر مضاف لمفعوله. قال في «المطلع» : هي اليمين الكاذبة الفاجرة، يقتطع بها الحالف مال غيره، وغموس للمبالغة. قوله: (أو ظانًا صدق نفسه
…
إلخ) هو عطف على (كاذبا) أي: أو حلف على ماضٍ (ظانًا
…
إلخ). وتقدم أنه يحنث في طلاقٍ وعتقٍ فقط. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وكذا لا يحنث لو عقدها على زمنٍ مستقبلٍ ظانَّاً صدقَه، كمن حلف على غيره، يظن أنه يطيعه، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف، ونحوه، كما نقله في «الإقناع». قوله: (ولا على وجود فعل
…
إلخ) أي: لا تنعقد يمينٌ علق الحنث فيها (على
…
إلخ). قوله: (ولا ماء فيه) قال في «الإقناع» : علم أن فيه ماء، أو لا، أو قال: والله
أَوْ غَيْرِهِ كَقَتْلِ الْمَيِّتِ أَوْ إحْيَائِهِ وَتَنْعَقِدُ عَلَى عَدَمِهِ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَالِ وكُلُّ مُكَفَّرَةٍ كَيَمِينٍ بِاَللَّهِ الثَّالِثُ كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَارًا فَلَا تَنْعَقِدُ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهَا الرَّابِعُ الْحِنْثُ بِفِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ بِتَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ وَلَوْ كَانَ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَتَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ مُحَرَّمَيْنِ لَا مُكْرَهًا
لأقتلن زيدًا، فإذا هو ميت، علمه أو لم يعلمه. انتهى.
قوله: (أو غيره) أي: بأن يكون مستحيلاً عادةً. قوله: (وتنعقد بحلف
…
إلخ) يعني: أن الحالفَ إذا علَّق حنثَه على عدم المستحيل نحو: والله لأطيرنَّ، أو: لأقتلن الميت، فإنه تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة في الحال؛ لأن عدم المستحيل ثابت مقرر، والمعلق على الحاصل حاصلٌ، فلذلك لزمته الكفارة في الحال؛ لتحقق حنثه، وهذا بخلاف ما إذا علَّق الحنث علي وجود المستحيل، نحو: والله لاطرت، أو: لا قتلتُ الميت، فإنه لا تنعقد فيه اليمين؛ لأن وجود المستحيل مستحيل. والحنث معلق على وجود المستحيل، فلذلك كان الحنث مستحيلا، فلم تنعقد اليمين؛ لأنه لا فائدة فيها. وقد تقدم بسط ذلك في الطلاق. قوله:(في الحال) لاستحالة البرِّ في المستحيل. «شرح» . قوله: (ولو محرمين) أي: ولو كان الفعل والترك اللذان حنث بهما، محرمين، كشرب خمرٍ حلف على تركه، وتأخير صلاةٍ حلف على
أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَمَنْ اسْتَثْنَى فِيمَا يُكَفَّرُ كَيَمِينٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَنَذْرٍ وَظِهَارٍ وَنَحْوِهِ بإنْ شَاءَ أَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَصَدَ ذَلِكَ وَاتَّصَلَ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا كَقَطْعٍ بِتَنَفُّسٍ أَوْ سُعَالٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْنَثْ فَعَلَ أَوْ تَرَكَهُ وَيُعْتَبَرُ نُطْقُ غَيْرِ مَظْلُومٍ خَائِفٍ وقَصْدُ الِاسْتِثْنَاءِ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ وَمَنْ شَكَّ فِيهِ فَكَمَنْ لَمْ يَسْتَثْنِ
أدائها في وقتها، فتجب الكفارة في الصورتين.
قوله: (أو جاهلا) أنه المحلوف عليه. قوله: (أو ناسيا) أي: ناسياً ليمينه. قوله: (فيما يكفر) أي: يدخله الكفارة. قوله: (ونحوه) كقوله: هو يهودي إن فعل كذا، ففعله. قوله:(وقصد ذلك) أي: تعليق الفعل، أو تركه على مشيئة الله تعالى، أو إرادته، بخلاف من قاله تبركًا، أو سبق به لسانُه بلا قصدٍ، فوجوده كعدمه. قوله:(واتصل) أي: استثناءؤه بيمينه. قوله: (ونحوه) كعطسٍ. قوله: (وقصد) إعاده؛ لبيان المحل. قوله: (قبل فراغه) أي: قبل فراغه من كلامه. قوله: (ومن شك) أي: شك هل استثنى، أم لا.
وَإِنْ حَلَفَ لِيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَعَيَّنَ وَقْتًا تَعَيَّنَ وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ فِعْلِهِ بِتَلَفِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ أَوْ مَوْتِ حَالِفٍ أَوْ نَحْوِهِمَا
فصل
من حرم حلالا سوى زوجته من طعام أو أمة أو لباس أو غيره كَقَوْلِهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ وَلَا زَوْجَةَ أَوْ نَحْوَهُ أَوْ طَعَامِي عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ كَإنْ أَكَلْته فَهُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ لَمْ يَحْرُمْ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ فَعَلَهُ وَمَنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ هُوَ يَعْبُدُ الصَّلِيبَ أَوْ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ يَكْفُرُ بِاَللَّهِ أَوْ لَا يَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ كَذَا أَوْ يَكْفُرُ بِاَللَّهِ أَوْ لَا يَرَاهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا
قوله: (وعين وقتا) أي: لفظا، وكذا لو عينه بقلبه فقط. قوله:(تعيَّن) فإن فعل فيه بَرَّ، وإلا حنث.
قوله: (سوى زوجته) وأما تحريمها فظهار، كما تقدم. قوله:(أو غيره) كفراش. قوله: (ونحوه) كقوله: كسبي عليَّ حرام.
أَوْ يَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ الْخَمْرَ أَوْ أَكْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ تَرْكَ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الزَّكَاةِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الطَّهَارَةِ مُنْجِزًا كَلَيَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْ مُعَلِّقًا كَإِنْ فَعَلَ كَذَا فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ خَالَفَ وَإِنْ قَالَ عَصَيْت اللَّهَ أَوْ أَنَا أَعْصِي اللَّهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَوْ مَحَوْت الْمُصْحَفَ أَوْ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ أَوْ قَطَعَ اللَّهُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَوْ لَعَمْرُهُ لَيَفْعَلَنَّ أَوْ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ إنْ فَعَلَهُ فَعَبْدُ زَيْدٍ حُرٌّ أَوْ مَالُهُ صَدَقَةٌ وَنَحْوُهُ فلَغْوٌ وَيَلْزَمُ بِحَلِفٍ بِأَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ ظِهَارٌ وَطَلَاقٌ وَعِتَاقٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ بِاَللَّهِ مَعَ النِّيَّةِ وبِأَيْمَانِ الْبَيْعَةِ وَهِيَ أَيْمَانٌ رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ تَتَضَمَّنُ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وَصَدَقَةَ الْمَالِ مَا فِيهَا إنْ عَرَفَهَا وَنَوَاهَا وَإِلَّا فلَغْوٌ
قوله: (مع النية) وإلا فلغو. قوله: (بأيمان البيعة) البيعةُ: المبايعة. وأيمان البيعةِ يحلف بها عند المبايعة، أو الأمر المهم، وكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالمصافحة، فرتبها الحجاج أيماناً تشتمل على
وَمَنْ حَلَفَ بِإِحْدَاهَا فَقَالَ لَهُ آخَرُ يَمِينِي فِي يَمِينِك أَوْ عَلَيْهَا أَوْ مِثْلُهَا أَوْ أَنَا عَلَى مِثْلِ يَمِينِك أَوْ أَنَا مَعَكَ فِي يَمِينِك يُرِيدُ الْتِزَامَ مِثْلِهَا لَزِمَهُ إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ فَقَطْ أَوْ لَيَّ نَذْرٌ أَوْ يَمِينٌ إنْ فَعَلْت كَذَا وَنَحْوَهُ وَفَعَلَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ أَوْ مِيثَاقُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِحَلِفٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ فَكِذْبَةٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا
ما ذكر. «مطلع» .
قوله: (إلا في اليمين بالله تعالى) لأنها لا تنعقد بالكنايةِ. قلت: فيشكل لزومها في أيمان المسلمين وايمانِ البيعة. فليحرر الفرقُ. منصور البهوتي. أقول: يمكن الجواب بأنها لزمت في أيمان المسلمين، وأيمان البيعة بطريق التبعية، لما معها مما ينعقد بالكناية، بخلاف ما إذا لم يكن مع اليمين بالله تعالى غيرها، فإنها لا تنعقد بالكناية، وليس هناك ما ينعقد بها حتى تتبعها اليمين ورب شيء يصح تبعًا ولا يصح استقلالا. قوله:(فقط) أي: من غير أن يقول: إن فعلت كذا ونحوه، فعليه كفارة يمين. قوله:(أو يمين) أي: إن فعلت كذا. قوله: (فعليه كفارة يمين) ولو قال: مالي للمساكين إن فعلت كذا. وقصد اليمين، فكيمينٍ. ذكره في «المستوعب» .
فصل في كفارة اليمين
وتجمع تخييرا ثُمَّ تَرْتِيبًا فَيُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ جِنْسٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ فِيهِ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ كَذَلِكَ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَيُجْزِئُ مَا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ فَإِنْ عَجَزَ كَعَجْزٍ عَنْ فِطْرَةٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً وُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ وَيُجْزِئُ أَنْ يُطْعِمَ بَعْضًا ويَكْسُوَ بَعْضًا لَا تَكْمِيلُ عِتْقٍ بِإِطْعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ ولَا الطَّعَامِ بِصَوْمٍ كَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَمَنْ مَالُهُ غَائِبٌ يَسْتَدِينُ إنْ قَدَرَ وَإِلَّا صَامَ
قوله: (تخييرًا) أي: بين الإطعام والكسوة والعتق. (ثم ترتيباً) بين الثلاثة والصوم. قوله: (صلاته) أي: الفرض. قوله: (كذلك) أي: تجزئها صلاتها فيهما. قوله: (ويجزئ
…
إلخ) أي: الجديد واللبيس. «شرح» .
وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَنَذْرٌ فَوْرًا بِحِنْثٍ وَإِخْرَاجُهَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ وَلَا تُجْزِئ قَبْلَ حَلِفٍ وَمَنْ لَزِمَتْهُ أَيْمَانٌ مُوجِبُهَا وَاحِدٌ وَلَوْ عَلَى أَفْعَالٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَذَا حَلَفَ بِنُذُورٍ مُكَرَّرَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَ مُوجِبُهَا كَظِهَارٍ وَيَمِينٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى لَزِمَتَاهُ وَلَمْ تَتَدَاخَلَا وَمَنْ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى أَجْنَاسٍ فكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ حَنِثَ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي وَاحِدَةٍ وَتَنْحَلُّ فِي الْبَقِيَّةِ وَلَيْسَ لِقِنٍّ أَنْ يُكَفِّرَ بِغَيْرِ صَوْمٍ وَلَا لِسَيِّدٍ مَنْعُهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ نَذْرٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ كَحُرٍّ وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ وَلَوْ مُرْتَدًّا بِغَيْرِ صَوْمٍ
قوله: (على أجناسٍ) كقوله: واللهِ لا ذهبت إلى فلانٍ، ولا كلَّمته، ولا أخذتُ منه. وفُهم من قوله:(يميناً) أنه لو حلف أيماناً على أجناس، كقوله: والله لا بعتُ كذا، والله لا كلَّمت زيدًا، فحنث في واحدةٍ وكفر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارة ثانية، ولهذا قال فيما تقدم:(ولو على أفعال قبل تكفير).