المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد الزنا - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب حد الزنا

‌باب حد الزنا

وَهُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ إذَا زَنَى مُحْصَنٌ وَجَبَ رَجْمُهُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يُجْلَدُ قَبْلَهُ وَلَا يُنْفَى وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً فِي قُبُلِهَا وَلَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ وَنَحْوِهِ وَهُمَا مُكَلَّفَانِ حُرَّانِ وَلَوْ ذِمِّيَّيْنِ أو مُسْتَأْمَنَيْنِ

قوله: (من وطيء زوجته) أي: لا سريته. قوله: (بنكاح) أي: لا بملك أو شبهة. قوله: (صحيح) أي: لا باطل أو فاسدٍ. قوله: (في قبلها) أي: لا في دبرها، أو دون الفرج. قوله:(ولو في حيضٍ) أي: أو نفاسٍ، أو ضيق وقت صلاةٍ. قوله:(ونحوه) كمسجد. قوله: (وهما) أي: الزوجان. قوله: (حران) فلا إحصان مع صغر أحدهما، أو جنونه، أو رقه. قوله:(أو مستأمنين) ولا يرجم المستأمن إذا زنى؛ لأنه غير ملتزم لحكمنا، خلافا لما في "شرحه" هنا، بل يكون محصنًا، فإذا زنى مسلمًا أو ذميًا اكتفي في إحصانه بالنكاح في أمانه السابق. منصور البهوتي.

ص: 120

وَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامٍ وَتَصِيرُ هِيَ أَيْضًا مُحْصَنَةً وَلَا إحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ فَقْدِ شَيْء مِمَّا ذُكِرَ وَيَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَطِئْتهَا أَوْ جَامَعْتُهَا أَوْ دَخَلْت بِهَا وَلَا بِوَلَدِهِ مِنْهَا مَعَ إنْكَارِ وَطْئِهَا وَإِنْ زَنَى حُرٌّ غَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ مِائَةً وَغُرِّبَ عَامًا وَلَوْ أُنْثَى بِمَحْرَمٍ بَاذِلٍ وُجُوبًا وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مِنْهَا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَبَى أَوْ تَعَذَّرَ فَوَحْدَهَا إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ

قوله: (ولا يَسقط) أي: إحصان من أحصن كافرًا. "شرح". قوله: (محصنة) أي: حيث كانا بالصفات المتقدمةِ حالة الوطءِ. قوله: (مما ذكر) أي: من القيود السابقة. قوله: (ويثبت) أي: إحصان بقول الحر المكلف، وكذا قولها لما ذكر. قوله:(جامعتها) أي: أو باضعتها، أو باشرتها. قوله:(وإن زنى) عطف على (إذا). قوله: (باذل) أي: باذل نفسه معها. قوله: (وجوبًا) أي: يجب عليها أن لا تسافر إلا بمحرمها حيث أمكن ذلك. قوله: (فإن تعذَّرت منها) لعدمٍ، أو امتناعٍ. قوله:(أو تعذر) أي: بأن لم يكن لها محرم، أو كان غائبًا. قوله:(إلى مسافة قصرٍ) أي: يغرب الحر غير المحصن إلى مسافة قصرٍ، سواء كان رجلا أو امراة، وإن رأى الإمام الزيادة على المسافة، فله ذلك.

ص: 121

وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ ومُغَرَّبٌ إلَى غَيْرٍ وَطَنِهِمَا وَإِنْ زَنَى قِنٌّ جُلِدَ خَمْسِينَ وَلَا يُغَرَّبُ وَلَا يُعَيَّرُ وَيُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ مُبَعَّضٌ بِحِسَابِهِ وَإِنْ زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ فَلِكُلٍّ حَدُّهُ وَزَانٍ بِذَاتِ مَحْرَمٍ كَبِغَيْرِهَا وَلَوْ وَطِئَ فَاعِلٌ مَفْعُولًا بِهِ كَزَانٍ وَمَمْلُوكِهِ كَأَجْنَبِيٍّ وَدُبُرُ

قوله: (ومغرب) أي: ويغرب مغرب زنى، وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني. قوله:(ولا يُعيَّر) أي: لا يعير زانٍ. قوله: (ويجلد) أي: يجلد مبعض، ويغرب، ويحسب زمن تغريبه من نصيبه الحر. قوله:(وإن زنى محصنٌ ببكرٍ) أي: أو عسكه. قوله: (ولوطي

إلخ) في "شرح المنار" في أصول فقه الحنفية للشيخ زين مانصه: قوله: كالكفر، مثال لما قبح لعينه وضعا؛ لأن واضع اللغة وضعه لفعلٍ قبيح من غير توقف على ورود الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوزٌ في العقول، كما أنَّ شكر المنعم واجب عقلا، ومن هذا النوع: الظلم، والعبث، والكذب واللِّواط، كما ذكره القاآني، وهو صريح في أن اللواط قبيح عقلاً، كما هو قبيحٌ شرعًا

ص: 122

أَجْنَبِيَّةٍ كَلِوَاطٍ.

وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً عُزِّرَ وَقُتِلَتْ لَكِنْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى فِعْلِهِ بِهَا وَيَكْفِي إقْرَارُهُ إنْ مَلَكَهَا وَيَحْرُمُ أَكْلُهَا فَيَضْمَنُهَا

فصل

وشروطه ثَلَاثَةٌ: تَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلَوْ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ قَدْرِهَا لِعَدَمٍ

وطبعًا، فلذا كان أقبح من الزنا؛ لعدم قبحه طبعًا. وحكم هذا النوع عدم الشرعية أصلاً. انتهى. كذا بخط شيخنا الغنيمي، كذا بخط شيخنا محمد الخلوتي.

قوله: (كلواط) ويعزر من أتى زوجته، أو سريته في دبرها "شرح "،

وسيذكره المصنف صريحا، أنه لا يوجب الحد. فتأمل. قوله:(ومن أتى بهيمة) أي: ولو سمكة. قوله: (وقتلت) أي: مأكولة، أو لا. قوله:(على فعله) أي: إن لم يملكها، فلا يكفي إقراره. قوله:(فيضمنها) ولو غير مأكولة؛ لإتلافها بسببه.

قوله: (أصلية) أي: تغييبًا يوجب الغُسل، فلا حد على من غيَّبه بحائل، كما في "شرح الإقناع".

ص: 123

فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ وَلَوْ دُبُرًا الثَّانِي انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ دُبُرِ أَوْ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ بِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ أَوْ الْمُرْتَدَّةَ أَوْ الْمَجُوسِيَّةَ أَوْ أَمَةً لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَمُتْعَةٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ بِعَقْدِ فُضُولِيٍّ وَلَوْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ أَوْ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَوْ لِوَلَدِهِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ

قوله: (من آدمي) أي: فاعلا، أو مفعولا به، كما قال في "الإقناع": ولو مكنت امرأة قردًا من نفسها حتى وطئها، فعليها ما على واطيء البهيمة. انتهى. أي: فتعزر، كما تقدم فيمن أتى بهيمة. قوله:(أو غيره) أي: كمصاهرة، كموطوءة أبيه، فلا يحدُّ، أما لو حرمت بنسبٍ. كأخته، فإنه يحد بوطئها، كما سيأتي. قوله:(بعد قبضه) أي: لا قبله، فيحد. قوله:(أو ظن أن له، أو لوالده فيها شرك) اسم (أن) ضمير الشأن، و (شرك): مبتدأ، و (له) وما عطف عليه هو الخبر. و (فيها) متعلق بـ (شرك) أو حال منه. والتقدير: أو ظن الوطيء للأمة أنه له، أو لولده فيها شرك.

ص: 124

أَوْ نُشوئه بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ أَوْ تَحْرِيمَ نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنْكَرَتْ فَلَا حَدَّ ثُمَّ إنْ أَقَرَّتْ أَرْبَعًا بِأَنَّهُ زَنَى حُدَّتْ وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ كَنِكَاحِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ أَوْ بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ أَوْ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ مَلَكَهَا أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا فَسَكَتَتْ أَوْ جَحَدَتْ أَوْ بِمَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا أَوْ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ بِنَسَبٍ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا بِوُجُوبِ الْعُقُوبَةِ حُدَّ

قوله: (ومثله يجهله) أي: ويقبل قوله فيه. قوله: (أو ادعى أنها

إلخ) ويقال له: الزاني الظريف. قوله: (بأنه زاني) أي: وهي مطاوعة عالمة. قوله: (مع علمه) أي: مع علمه للبطلان والتحريم. قوله: (أو معتدةٍ) أي: من غير زنا. "شرح". قوله: (أو رضاع) أي: أو مصاهرة. قوله: (يوطأ مثلها) كبنت تسع، فأكثر، حد. قوله:(بنسبٍ) أي: كأخته، حد. قوله:(بوجوب العقوبة) على الزنا مع علم تحريمه.

ص: 125

وَإِنْ مَكَّنَتْ مُكَلَّفَةٌ مِنْ نَفْسِهَا مَجْنُونًا أَوْ مُمَيِّزًا أَوْ مَنْ يَجْهَلُهُ أَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ حُدَّتْ لَا إنْ أُكْرِهَتْ أَوْ مَلُوطٌ بِهِ بِإِلْجَاءٍ أَوْ تَهْدِيدِ أَوْ مَنْعِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مَعَ اضْطِرَارٍ وَنَحْوِهِ فِيهِمَا الثَّالِثُ ثُبُوتُهُ وَلَهُ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يُقِرَّ بِهِ مُكَلَّفٌ وَلَوْ قِنًّا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ حَتَّى وَلَوْ فِي مَجَالِسَ وَيُعْتَبَرُ أَنْ يُصَرِّحَ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ وَلَا بِمَزْنِيٍّ بِهَا وأَنْ لَا يَرْجِعَ حَتَّى يَتِمَّ الْحَدُّ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِهِ أَرْبَعًا فَأَنْكَرَ أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ شَهِدَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ

قوله: (بإلجاء) أي: بأن غلبهما الواطيء على أنفسهما. قوله: (أو تهديدٍ) أي: بنحو قتل، أو ضرب. قوله:(ونحوه) كالدفء في حر، أو برد. قوله:(فيهما) أي: في الزنا، واللواط. قوله:(حتي يتم الحد) فلو رجع أو هرب ترك، كما تقدم. قوله:(ولا على من شهد) لكمال النصاب. قوله: (الثانية: أن يشهد عليه

إلخ) اعلم: أنه يشترط في ثبوته بالشهادة، خمسة شروط تضمنها كلام المصنف: أولها: أن يكونوا أربعة. الثاني: أن يكونوا رجالا كلهم. الثالث: أن يكونوا عدولا. الرابع أن يشهدوا في مجلس واحد، ولو جاؤوا واحداً بعد واحد، حيث لم يؤدُّوها إلا

ص: 126

فِي مَجْلِسٍ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ وَلَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ صَدَّقَهُمْ بِزِنًا وَاحِدٍ وَيَصِفُونَهُ فَإِنْ شَهِدُوا فِي مَجْلِسَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا أَوْ كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيهِ لِعَمًى أَوْ فِسْقٍ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمْ زَوْجًا حُدُّوا لِلْقَذْفِ كَمَا لَوْ بَانَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ مَجْبُوبًا أَوْ رَتْقَاءَ لَا زَوْجٌ لَاعَنَ أَوْ كَانُوا مَسْتُورِي الْحَالِ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ وَصْفِهِ أَوْ بَانَتْ عَذْرَاءَ وَإِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ زَاوِيَةً مِنْ بَيْتٍ صَغِيرٍ عُرْفًا واثْنَانِ أُخْرَى مِنْهُ أَوْ قَالَ اثْنَانِ فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ أَوْ قَائِمَةً واثْنَانِ فِي أَحْمَرَ أَوْ نَائِمَةً كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ

بعد كمالهم واجتماعهم. الخامس: أن يصفوا صورة الزنا. فيقولون: رأينا ذكره في فرجها. ولا تُشترط حريَّتهم، ولا إنكار المشهود عليه.

قوله: (في مجلس) أي: واحدٍ من مجالس الحكم. قوله: (متفرقين) أي: والمجلس واحد. قوله: (في مجلسين) بأن قام الحاكم من ذلك المجلس، ثم شهد الباقون في مجلس آخر. قوله:(أو امتنع بعضهم) أي: امتنع من الشهادة، حد من شهد. قوله:(لا زوج لاعن) أي: لا يحد زوج شهد بزنا، لاعن، والإ حد. قوله:(قبل وصفه) أي: فلا تحدُّ الشهود، ولا هي والرجل. قوله:(أو بانت عذراء) فلا يحدون؛ لجواز عود البكارة، ولا هي؛ لجواز كونها أصليةً.

ص: 127

وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ كَبِيرًا أَوْ عَيَّنَ اثْنَانِ بَيْتًا أَوْ بَلَدًا أَوْ يَوْمًا واثْنَانِ آخَرُ فقَذَفَةٌ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزِّنَا وَاحِدٌ وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَقَالَ اثْنَانِ مُكْرَهَةً لَمْ تُكْمَلْ وَعَلَى شَاهِدَيْ الْمُطَاوَعَةِ حَدَّانِ وشَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ وَاحِدٌ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ وَهِيَ بَيْضَاءُ وَقَالَ اثْنَانِ غَيْرَهُ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ قَبْلَ حَدٍّ وَلَوْ بَعْدَ حُكْمٍ حُدَّ الْجَمِيعُ وبَعْدَ حَدٍّ بِحَدِّ رَاجِعٍ فَقَطْ إنْ وَرِثَ حَدَّ قَذْفٍ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهُ بِفُلَانَةَ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ أَنَّ الشُّهُودَ هُمْ الزُّنَاةُ بِهَا حُدَّ الْأَوَّلُونَ فَقَطْ لِلْقَذْفِ وَلِلزِّنَا وَإِنْ حَمَلَتْ مَنْ لَا لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ لَمْ تُحَدَّ بِذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ

قوله: (حد الجميع) أي: مَن رجع، ومن لم يرجع. قوله:(إن ورث حد) أي: بأن طالب به مقذوفٌ قبل موته، وإلا فلا. قوله:(الأولون) لقدح المتأخر في شهادتهم.

ص: 128