المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استيفاء القصاص - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب استيفاء القصاص

‌باب استيفاء القصاص

وهو: فِعْلُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ بِجَانٍ مِثْلَ فِعْلِهِ أَوْ شِبْهِهِ وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا: تَكْلِيفُ مُسْتَحِقِّهِ وَمَعَ صِغَرِهِ أَوْ جُنُونِهِ يُحْبَسُ جَانٍ لِبُلُوغِ أَوْ إفَاقَةِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ لَهُمَا أَبٌ كَوَصِيٍّ وَحَاكِمٍ فَإِذَا احْتَاجَا لِنَفَقَةٍ فَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ لَا صَغِيرٍ الْعَفْوُ إلَى الدِّيَةِ وَإِنْ قَتَلَا قَاتِلَ مُورِثِهِمَا أَوْ قَطَعَا قَاطِعَهُمَا قَهْرًا سَقَطَ حَقُّهُمَا كَمَا لَوْ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ دَيْنَهُ

باب استيفاء القصاص في النفس وما دونها

قوله: (عليه) أي: فيما دون النفس. قوله: (أو وليه) أي: إن كانت في النفس. قوله: (مثل فعله) أي: الجاني. قوله: (تكليفُ مستحق) لأن غير المكلف ليس أهلاً للاستيفاء، ولا تدخله النيابة لفوات التشفي. قوله:(ومع صغره) أي: المستحق. قوله: (لهما) أي: الصغير والمجنون. قوله: (فلولي مجنون

إلخ) لأنه لا حد للجنون ينتهي إليه عادة، بخلاف الصغير، لكن تقدم في اللقيط: لوليه العفو أيضًا. قوله: (وإن قَتَلا) أي: الصغير والمجنون. قوله: (قهرًا) أي: بلا إذن جانٍ. قوله: (كما لو اقتصَّا) قهرا، أو لا. قوله:(لا تحمل العاقلة ديته) كالعبد.

ص: 31

الثَّانِي: اتِّفَاقُ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ وَيُنْتَظَرُ قُدُومُ غَائِبٍ وَبُلُوغُ صَغِيرٍ وَإِفَاقَةُ فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُهُمْ كَدِيَةٍ وقِنٍّ مُشْتَرَكٍ بِخِلَافِ فِي مُحَارَبَةٍ لِتَحَتُّمِهِ وحَدِّ قَذْفٍ لِوُجُوبِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَامِلًا وَمَنْ مَاتَ فَوَارِثُهُ كَهُوَ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَانْتَقَلَ إلَى وَارِثِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ. وَمَتَى انْفَرَدَ بِهِ مَنْ مُنِعَ عُزِّرَ فَقَطْ وَلِشَرِيكِ فِي تَرِكَةِ جَانٍ حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ وَيَرْجِعُ وَارِثُ جَانٍ عَلَى

قوله: (بخلاف محاربة) أي: بخلاف قتل قاطع طريق قتل، فإنه لا يشترط في قتله اتفاق أولياء من قطع الطريق عليهم، وقتلهم. قوله: (وحد قذف

إلخ) يعني: أنه إذا قذف شخص شخصا فمات المقذوف، وقد طالب بالحد، ثبت لورثته، فإن اتفقت الورثة على طلب الحد، فظاهر، وإن طلبه واحد منهم، حد له كاملا، وسقط حق البقية، وإن عفا بعضُهم، وطلبه البعض، حد كاملا، كما سيأتي. قوله:(لكل واحد) من الورثة إذا طلبه، ولو عفا شريكه.

قوله: (من منع) أي: منع من الانفراد به. قوله: (فقط): أي: لا قصاص عليه. قوله: (ولشريك

إلخ) يعني: أنه إذا انفرد به الورثة باستيفاء القصاص بلا إذن البقية، كان لمن لم يأذن من الورثة الرجوع بقدر نصيبه من دية مورثه في تركة الجاني الذي اقتص من البعض بلا إذن، ثم لوارث الجاني الرجوع على المقتص بما زاد على ما يستحقه من دم الجاني، سواء

ص: 32

مُقْتَصٍّ بِمَا فَوْقَ حَقِّهِ وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ وَلَوْ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً أَوْ شَهِدَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ سَقَطَ الْقَوَدُ وَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى جَانٍ ثُمَّ إنْ قَتَلَهُ عَافٍ قُتِلَ وَلَوْ ادَّعَى نِسْيَانَهُ أَوْ جَوَازَهُ وَكَذَا شَرِيكٌ عَالِمٌ بِالْعَفْوِ وسُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ وَإِلَّا أَدَّاهُ وَيَسْتَحِقُّ كُلُّ وَارِثٍ الْقَوَدِ بِقَدْرِ إرْثِهِ مِنْ الْمَالِ وَيَنْتَقِلُ حَقُّ الْقَوَدِ مِنْ مُورِثِهِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَالْإِمَامُ وَلِيُّهُ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ إلَى مَالٍ لَا مَجَّانًا الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَاءِ تَعَدِّيهِ إلَى غَيْرِ جَانٍ

كانت دية الجاني مثل دية المقتول، أو لا، أو أقل، وقد مثل المصنف في "شرحه" بما تكون فيه دية الجاني أقل، وذلك كما إذا قتلت امرأة رجلا له ابنان، فقتلها أحدهما بلا إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة، ولوارثها الرجوع على المقتص بنصف ديتها، لا بما دفعه للابن الآخر.

قوله: (ولمن لم يعف) أي: أصلا، أو عفا عن القود. قوله:(وسقوط القود به) فيقتل، حكم بالعفو، أو لا. قوله:(وإلا) أي: وإلا يعلم الأمرين، أدى ديته، لعدم العمد. قوله:(من مال) حتى الزوجين. قوله: (من مورثه) أي: المقتول (إليه) أي: الوارث. قوله: (لا مجانا) أي: ولا أقل من الدية، لأنه لا حظ للمسلمين فيه.

ص: 33

فَلَوْ لَزِمَ الْقَوَدُ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا فَحَمَلَتْ لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ وتَسْقِيَهُ اللِّبَأَ ثُمَّ إنْ وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ وَإِلَّا فحَتَّى تَفْطِمَهُ لِحَوْلَيْنِ وَكَذَا حَدٌّ بِرَجْمٍ وَتُقَادُ فِي طُرُقٍ وَتُحَدُّ بِجَلْدٍ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ وَمَتَى ادَّعَتْهُ وَأَمْكَنَ قُبِلَ وَحُبِسَتْ لِقَوَدٍ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ وَلِيِّ مَقْتُولٍ بِخِلَافِ حَبْسٍ فِي مَالِ غَائِبٍ لَا لِحَدٍّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهَا وَمَنْ اقْتَصَّ مِنْ حَامِلٍ ضَمِنَ جَنِينَهَا

قوله: (وتسقيه اللبأ) قال في "المصباح"، اللبأ، مهموز، وزان عنب: أول اللبن عند الولادة، وقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات، وأقله حلبة. انتهى. قوله:(تفطمه) أي: أي تفصله عن الرضاع، وبابه: ضرب. قوله: (وتقاد) أي: تقاد حامل في طرف بمجرد وضعٍ. قوله: (وأمكن) أي: بأن كانت في سن يمكن أن تحمل فيه، وإن لم تكن ذات زوج، أو سيد، قوله: (بخلاف حبس

إلخ) وكأن الفرق تعلق القود بعينها، بخلاف المال، فإنه قد لا يتعذر بهربها. قوله:(لا لحد) أي: لا تحبس إن كان لله تعالى، كالزنا وشرب الخمر، فإن كان لآدمي، كحد قذفٍ، فقال المصنف: يتوجه حبسها، كما في القود. قوله:(يتبين أمرها) أي: من حملٍ، وعدمه. قوله:(ضمن جنينها) أي: ضمنه بالغرة إن ألقته ميتًا، أو حيا لوقت لا يعيش لمثله، وبقي متألما يسيرا، ثم مات، سواء علم الحمل وحده، أو مع السلطان.

ص: 34

فصل

ويحرم استيفاء قود بلا حضرة سلطان أو نائبه وَلَهُ تَعْزِيرُ مُخَالِفٍ وَيَقَعُ الْمَوْقِعَ وَعَلَيْهِ تَفَقُّدُ آلَةِ اسْتِيفَاءِ لِيَمْنَعَ مِنْهُ بكَالَّةٍ وَيَنْظُرُ فِي الْوَلِيِّ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ وَيُحْسِنُهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ وَلَوْ فِي طَرَفٍ وَبَيْنَ أَنْ يُوَكِّلَ وَإِلَّا أُمِرَ أَنْ يُوَكِّلَ وَإِنْ احْتَاجَ لِأُجْرَةٍ فَمِنْ مَالِ جَانٍ حَدٍّ وَمَنْ لَهُ وَلِيَّيْنٍ فَأَكْثَرَ وَأَرَادَ كُلٌّ مُبَاشَرَتَهُ قُدِّمَ وَاحِدٌ بِقُرْعَةٍ وَوَكَّلَهُ مَنْ بَقِيَ

قوله: (مخالفٍ) أي: اقتصَّ في غيبته. قوله: (مكنه) لقوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} . {الإسراء: 33} . وللخبر في ذلك. قوله: (ويخير) أي: ولي أحسنه. قوله: (وإلا) أي: وإلا يحسنه (أمر) أي: أمره السلطان (أن يوكل

إلخ). قوله: (ووكله من بقي) فإن لم يتفقوا على التوكيل، منع الاستيفاء حتى يوكلوا، وقال ابن أبي موسى: إذا تشاحوا، أمر الإمام من شاء باستيفائه. "إقناع" و "شرحه".

ص: 35

وَيَجُوزُ اقْتِصَاصُ جَانٍ مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَا وَلِيٍّ لَا قَطْعِ نَفْسِهِ فِي سَرِقَةٍ وَيَسْقُطُ بِخِلَافِ حَدِّ زِنًا أَوْ قَذْفٍ بِإِذْنِ وَلَهُ خَتْنَ نَفْسِهِ إنْ قَوِيَ وَأَحْسَنَهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يُسْتَوْفَى فِي نَفْسٍ إلَّا بِسَيْفٍ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بمُحَرَّمٍ فِي نَفْسِهِ كَلِوَاطٍ وَتَجْرِيعِ خَمْرٍ وفِي طَرَفٍ إلَّا بِسِكِّينٍ وَنَحْوِهَا لِئَلَّا يَحِيفَ وَمَنْ قَطَعَ طَرَفَ شَخْصٍ ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ بُرْئِهِ دَخَلَ قَوَدُ طَرَفِهِ فِي قَوَدِ نَفْسِهِ وَكَفَى قَتْلُهُ وَمَنْ فَعَلَ بِهِ وَلِيُّ جِنَايَةٍ كَفِعْلِهِ يَضْمَنُهُ فَلَوْ عَفَا وَقَدْ قَطَعَ مَا فِيهِ

قوله: (لا قطع نفسه) أي: لا يجوز لولي أمر أن يأذن لسارق في قطع

إلخ. قوله: (ويسقط) أي: قطع السرقة. قوله: (بإذن) أي: بإذن حاكم في زنا، ومقذوف في قذفٍ. قوله:(وله) أي: لمريد الختن (ختن نفسه

إلخ). قوله: (ونحوها) من آلةٍ صغيرةٍ. قوله: (وكفى قتله) أي: عن قطع الطرف، لعدم استقرار الجناية عليه إذن، فلو قتله بعد برئه فللولي أن يفعل بجانٍ كما فعل، وله أخذ دية ما قطعه، وقتله. وإن اختلفا في برءٍ، فقول منكر إن لم تمض مدة يمكن فيها، وإلا فقول ولي بيمينه، وفي مضي مدةٍ، فقول جان بيمينه. وتقدم بينة ولي، إن أقاما بيِّنتين. قوله:(كفعِلهِ) وإن قلنا: لا يجوز. قوله: (فلو عفا) أي: عفا الوليُّ إلى الديةِ عن جانٍ، قطع ثم قتل.

ص: 36

دُونَ دِيَةٍ فَلَهُ تَمَامُهَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ دِيَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَادَ أَوْ تَعَدَّى بِقَطْعِ طَرَفِهِ فَلَا قَوَدَ وَيَضْمَنُهُ بِدِيَتِهِ عَفَا عَنْهُ أَوْ لَا وَإِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَعَلَيْهِ دِيَةُ رِجْلِهِ وَإِنْ ظَنَّ وَلِيُّ دَمٍ أَنَّهُ اقْتَصَّ فِي النَّفْسِ فَلَمْ يَكُنْ وَدَاوَاهُ أَهْلُهُ حَتَّى بَرِئَ فَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ دَفَعَ إلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ وَقَتَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ فِي وَقْتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَرَضِيَ أَوْلِيَاءُ كُلٍّ بِقَتْلِهِ أَوْ الْمَقْطُوعُونَ بِقَطْعِهِ اُكْتُفِيَ بِهِ وَإِنْ طَلَبَ كل وَلِيُّ قَتْلَهُ

قوله: (وإن كان فيه) أي: فيما قطعه الولي من الجاني دية كاملة، كما لو قطع ذكره، أو أنفه، فا شيءَ له، لأنه لم يبق له شيء. "شرح" المصنف. قوله:(فلا قود) أي: على ولي، وكذا لو زاد في استيفاء شجَّة، أو جرح، وعليه أرش الزيادة، إلا أن يكون سببها من جان، كاضطرابه، ويقبل قول مقتص بيمينه في ذلك إذا لم يكن بينة. قوله:(ويضمنه) أي: ما زاد أو تعدَّى فيه. قوله: (عفا عنه) أي: عن قتل الجاني بعد أن فعل الولي به مثل فعلِهِ أولا.

ص: 37

عَلَى الْكَمَالِ وَجِنَايَتُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ وَإِلَّا أُقِيدَ لِالْأَوَّلِ وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ وَكَمَا لَوْ بَادَرَ غَيْرُ وَلِيِّ الْأَوَّلِ وَاقْتَصَّ وَإِنْ رَضِيَ وَلِيُّ الْأَوَّلِ الدِّيَةَ أُعْطِيهَا وَقُتِلَ لِثَانٍ وَهَلُمَّ جَرًّا وَإِنْ قَتَلَ شَخْصًا وَقَطَعَ طَرَفَ آخَرَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ انْدِمَالٍ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ زَيْدٍ وإصْبَعَ عَمْرٍو مِنْ يَدٍ نَظِيرَتِهَا وزَيْدٍ أَسْبَقُ قُدِّمَ وَلِعَمْرٍو دِيَةُ إصْبَعِهِ وَمَعَ سَبْقِ عَمْرٍو يُقَادُ لِإِصْبَعِهِ ثُمَّ لِيَدِ زَيْدٍ بِلَا أَرْشٍ

قوله: (وقطع طرف آخر) أي: ولم يسر إلى نفس المقطوع، وإلا فهو قاتل لهما على ما تقدَّم. قوله:(بلا أرش) أي: لئلا يجمع في عضوٍ بين القصاص والدية، وهو ممتنعٌ، كالنفس.

ص: 38