الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العفو عن القصاص
وَيَجِبُ بِعَمْدٍ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَعَفْوُهُ مَجَّانًا أَفْضَلُ ثُمَّ لَا تَعْزِيرَ عَلَى جَانٍ فَإِنْ اخْتَارَ الْوَلِيُّ الْقَوَدَ أَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ فَقَطْ فَلَهُ أَخْذُهَا، وَالصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَإِنْ اخْتَارَهَا تَعَيَّنَتْ فَلَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ أَوْ عَنْ الْقَوَدِ مُطْلَقًا وَلَوْ عَنْ يَدِهِ فَلَهُ الدِّيَةُ وَلَوْ هَلَكَ جَانٍ تَعَيَّنَتْ فِي مَالِهِ كَتَعَذُّرِهِ فِي طَرَفِهِ
باب العفو عن القصاص
وهو لغةً: المحو، والتجاوز، والإسقاط. وهنا: إسقاط ولي.
قوله: (بعمدٍ) عدوان، أي: بلا حق. قوله: (فقط) أي: دون القود، بأن قال: عفوتُ عن الدية، فله القود وطلب الدية، بخلاف ما لو قال: عفوت عن الدية، والقود، . قوله:(مطلقا) أي: بأن قال: عفوت. ولم يقل: عن القَوَدِ، ولا عن الدية، فله الدية. قوله:(أو على غير مال) أي: كخمرٍ وخنزير. قوله: (أو عن القود مطلقا) بأن لم يقل: على مالٍ، أو بلا مالٍ. قوله:(في ماله) إن وجد المال، وإلا بأن لم يخلف تركة، ضاع حق المجني عليه. قوله:(في طرفه) يعني: لفقده، أو شلله.
وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا عَمْدًا كَإِصْبَعٍ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ سَرَتْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ كَبَقِيَّةِ الْيَدِ أَوْ إلَى النَّفْسِ، وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فلَهُ تَمَامُ دِيَةِ مَا سَرَتْ إلَيْهِ وَلَوْ مَعَ مَوْتِ جَانٍ وَإِنْ ادَّعَى عَفْوَهُ عَنْ قَوَدٍ وَمَالٍ أَوْ عَنْهَا وَعَنْ سِرَايَتِهَا فَقَالَ بَلْ إلَى مَالٍ أَوْ دُونَ سِرَايَتِهَا فَقَوْلُ عَافٍ بِيَمِينِهِ وَمَتَى قَتَلَهُ جَانٍ قَبْلَ بُرْءِ وَقَدْ عَفَا عَلَى مَالٍ فالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَمَنْ وُكِّلَ فِي قَوَدٍ ثُمَّ عَفَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلُهُ حَتَّى اقْتَصَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا
قوله: (ما سرت إليه) أي: من يد، أو نفس. قوله:(أو عنها) أي: الجناية. قوله: (ومتى قتله) أي: العافي. قوله: (ولم يعلم) فإن علم الوكيل، فعليه القود. قوله:(فلا شيء عليهما) لعلَّ المراد: فلا قود عليهما، وأما الدية فينبغي أن تجب على الوكيل، لأنه داخل فيمن أخطأ معتقدا الإباحة، وهل يرجع بها على الموكل، لأنه السبب، أم لا، نظرا إلى أنه مباشر؟ ومحله أيضا فيما يظهر: إذا لم يتمكن الموكل من إعلامه. فليحرر. قوله أيضًا
وَإِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ كَوَارِثِهِ فَلَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ هَذَا الْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبَةِ فَلَا شَيْءَ فِي سِرَايَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا كَمَا لَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِ عَفْوِهِ عَلَى مَالٍ أَوْ عَنْ الْقَوَدِ فَقَطْ وَيَصِحُّ قَوْلُ مَجْرُوحٍ أَبْرَأْتُكَ وأَحْلَلْتُكَ مِنْ دَمِي أَوْ قَتْلِي أَوْ وَهَبْتُكَ ذَلِكَ وَنَحْوَهُ مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ فَلَوْ عُوفِيَ بَقِيَ حَقُّهُ بِخِلَافِ عَفَوْتُ عَنْكَ وَنَحْوَهُ وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ عَنْ قَوَدِ شَجَّةٍ لَا قَوَدَ فِيهَا فَلِوَلِيِّهِ مَعَ سِرَايَتِهَا الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ وَكُلُّ عَفْوٍ صَحَّحْنَاهُ مِنْ مَجْرُوحٍ مَجَّانًا مِمَّا يُوجِبُ الْمَالَ
على قوله: (فلا شيء عليهما) هذا واضح إذا كان العفو مجانا، وأما إذا عفا إلى الدية، فهل له ذلك، أم لا؟ .
قوله: (عن الجناية) أي: فلا شيء في سرايتها. قوله: (فقط) أي: فلا يبرأ في السراية. قوله: (معلقا) أي: لأنه وصية. قوله: (بخلاف: عفوت عنك) أي: فيسقط حقُّه، سواء مات، أو عاش، لعدم التعليق. قوله:(ونحوه) أي: كعفوت عن جنايتك. قوله: (ولا يصح) أي: لأنه عفو عما لم يجب. قوله: (لا قَودَ فيها) أي: كالمنقلة، والمأمومة. قوله:(أو الدية) لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه.
عَيْنًا فَإِنَّهُ إذَا مَاتَ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَيُنْقَضُ الْعَفْوُ لِلدَّيْنِ الْمُسْتَغْرِقِ وَإِنْ أُوجِبَ قَوَدٌ أُنْفِذَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ سِوَى دَمِهِ وَمِثْلُهُ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدٍ بِلَا مَالٍ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مِنْ الْوَرَثَةِ مَعَ دَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ وَمَنْ قَالَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدٌ فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ: عَفَوْتُ عَنْ جِنَايَتِكَ أَوْ عَنْكَ بَرِئَ مِنْ قَوَدٍ وَدِيَةٍ
قوله: (عينًا) أي: حال كون المال متعينًا، كما في الخطأ، وشبهِ العمد، ونحوِ الجائفة. قوله:(من الثُّلث) أي: فينفذ إن خرج من الثلث، وإلا فبقدرِهِ أشبه الوصية. قوله:(سوى دمِهِ) أي: لعدم تعين المال. قوله: (أو فَلَسٍ) خلافاً لـ"الإقناع" حيث قال: وإن أحبَّ، أي: المفلس العفو عنه إلى مالٍ، فله ذلك لا مجانا. قال: وكذا السفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، وكذا المريض، فيما زاد على الثلث. انتهى. قال في "شرحه": والمذهب صحَّة العفوِ من هؤلاء مجاناً، لأن الدية لم تتعيَّن. انتهى. قوله:(ومن قال) أي: أي مستحق لقود قال. والمراد: حيث صح عفوه. قوله: (لمن) أي: لجانٍ. قوله: (له) أي: المستحق (عليه) أي: على الجاني (قود
…
إلخ).
وَإِنْ أُبْرِئَ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةٍ وَاجِبَةٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ قِنٌّ مِنْ جِنَايَةٍ يَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أُبْرِئَتْ عَاقِلَتُهُ أَوْ سَيِّدُهُ أَوْ قَالَ عَفَوْتُ عَنْ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُبَرَّأَ صَحَّ وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ فَلَهُ طَلَبُهُ وإسْقَاطُهُ فَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ
تتمة: لو رمى من له قتله قودًا، ثم عفا عنه، فأصابه السهم، فهدر. قاله في "الرعاية" قاله منصور البهوتي.
قوله: (وإسقاطه) أي: لاختصاصه به وليس بمالٍ.