المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب دية الأعضاء ومنافعها - حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات - جـ ٥

[ابن قائد]

فهرس الكتاب

- ‌كتابالجنايات:

- ‌باب شروط الْقِصَاصِ

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتابالديات:

- ‌باب مقادير ديات النفس

- ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌كتاب الصيد

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌باب أدب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌باب في تعارض البينتين

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌باب دية الأعضاء ومنافعها

‌باب دية الأعضاء ومنافعها

مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ

باب دية الأعضاء ومنافعها

جمع منفعةٍ، اسم مصدر، بمعنى: النفع. قال ابن العماد في "الذريعة": في الآدمي خمسة وأربعون عضواً. منها ما يذكر، ومنها ما يؤنث، ومنها ما يجوز فيه التذكير والتأنيث. فالذي يذكر ستة عشر: المنخر، والذقن، والناجذ، والناب، والثغر، والخد، والرأس، والجبين، والأنف، والشبر، والباع، والثدي، والبطن، والظهر، والمعاء، والفم. والذي يؤنث أحد وعشرون: اليمين، والشمال، والإصبع، والعضد، والضلع، والكراع، والعين، والأذن، والكبد، والسن، والرجل، والساق، والورك، والقدم، والقتب - بكسر القاف- واحد الأقتاب، وهي: الأمعاء، والعقب، والكرش، والعجز، واليد، والكف، والفخذ، والذي يجوز فيه التذكير والتأنيث ثمانية: الضرس، واللسان، والعاتق، والعنق، والإبط، والذراع، والمتن، والقفا. وقد نظمها الإمام البارزي -رحمه الله تعالى- في قوله:

أنث يمينا شمالا إصبعا عضدا

ضلعا كراعاً وعينا أذنا الكبدا

سنا ورجلا وساقا وركها قدما

قتباً وعقبا وكرشا عجزها ويدا

كفا وفخذا وذكر منخرا ذقنا

وناجذا ناب ثغر خده أبدا

رأسا جبينا وأنفا شبر باعهم

ثديا وبطنا معا ظهراً فما سردا

هما بضرس لسان عاتق عنق

إبط ذراع ومتن مع قفا وردا

ص: 81

كَأَنْفٍ وَلَوْ مَعَ عِوَجِهِ وذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ أَوْ شَيْخٍ فَانٍ ولِسَانٍ يَنْطِقُ بِهِ كَبِيرٌ أَوْ يُحَرِّكُهُ صَغِيرٌ بِبُكَاءٍ فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا كَعَيْنَيْنِ وَلَوْ مَعَ حَوَلٍ أَوْ عَمَشٍ وَمَعَ بَيَاضٍ يُنْقِصُ الْبَصَرَ تَنْقُصُ بِقَدْرِهِ وأُذُنَيْنِ وَشَفَتَيْنِ ولَحْيَيْنِ وثَنْدُوَتَيْ رَجُلٍ وأُنْثَيَيْهِ وثَدْيَيْ أُنْثَى

قوله: (كأنف) قطع كله أو مارنه. قوله: (ببكاء) أي: مع بكاء.

تاج الدين البهوتي. قوله: (ففيه دية نفسِهِ) أي: المقطوع منه ذلك.

"شرح". قوله: (ولو مع حول) قال الأصمعي: الحول في العين: أن تكون كأنها تنظر إلى الحجاج بفتح المهملة بعدها جيمان، وهو العظم الذي ينبت عليه الحاجب. وفي العين أيضًا القبل: أن تكون كأنها تنظر إلى عرض الأنف، وكلاهما -بفتحتين- مصدر حولت عينه تحول حولا، وقبلت تقبل قبلا. انتهى. ملخصا من "شواهد" العيني. قوله:(ومع بياض) أي: بياض العينين، أو إحداهما. قوله:(وشفتين) أي: استوعبتا، وفي بعض بقسطه، وتقدَّر بالأجزاء. قوله:(ولحيين) هما: العظمان اللذان فيهما الأسنان. قوله: (وثندؤتي رجل) وهي: مغرز الثدي، والواحدة: ثندوة بفتح الثاء بلا همز، وبضمها مع الهمز. قاله في "الفروع" وهو موافق لما في "المطلع" وفي "حواشي" ابن نصر الله

ص: 82

وَإِسْكَتَيْهَا وَهُمَا شَفْرَاهَا ويَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ وَقَدَمُ أَعْرَجَ وَيَدُ أَعْسَمٍ وَهُوَ أَعْوَجُ الرُّسْغِ ومُرْتَعِشٌ كَصَحِيحٍ لِلتَّسَاوِي فِي الْبَطْشِ وَمَنْ لَهُ كَفَّانِ عَلَى ذِرَاعٍ أَوْ يَدَانِ وَذِرَاعَانِ عَلَى عَضُدٍ وَتَسَاوَتَا فِي غَيْرِ بَطْشٍ فَفِيهَا حُكُومَةٌ وفِي بَطْشٍ أَيْضًا فيَدٍ وَلِلزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ

على الكتاب: والثندوة بالضم ثم السكون ثم الضم خاص بالرجل، وإذا همز فتح أوله. انتهى. كذا بخط الشهاب الفتوحي على "المحرر". قوله:(وإسكتيها) الإسكتان، بكسر الهمزة وفتح الكاف، هما: حرفا شق فرجها. قال الأزهري: ويفترق الإسكتان والشفران؛ بأن الإسكتين، ناحيتا الفرج، والشفران، طرفا الناحيتين. ابن عادل. وكتبَ أيضًا: الشفر بضمِّ الشين لا غير - بخلاف شفر العين، ففيه الفتح أيضاً - طرف جانب الفرج، وشفر كل شيء حرفُه. ويقال أيضاً: شافر الفرج، وشفيرها. انتهى. قوله:(وهما شُفْراها) أي: حافتا فرجها، ولو رتقاء. قوله:(وهو أعوج الرسغ) أي: موصل الذراعِ. قوله: (في غير بطشٍ) أي: قوةٍ. تاج.

ص: 83

دِيَةِ يَدٍ وَحُكُومَةٌ، وَفِي أَصَابِعِ إحْدَاهُمَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ وَلَا يُقَادَانِ وَلَا تُقَادُ إحْدَاهُمَا بِيَدٍ وَكَذَا حُكْمُ رِجْلٍ وَفِي أَلْيَتَيْنِ وَهُمَا مَا عَلَا الظَّهْرَ، وَعَنْ اسْتِوَاءِ الْفَخِذَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْعَظْمِ الدِّيَةُ وَفِي مَنْخَرَيْنِ ثُلُثَاهَا وَفِي حَاجِزٍ ثُلُثُهَا وَفِي الْأَجْفَانِ الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا رُبْعُهَا وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أُصْبُعِ عُشْرُهَا وَفِي الْأُنْمُلَةِ وَلَوْ مَعَ ظُفْرٍ مِنْ إبْهَامِ نِصْفُ عُشْرِ ومِنْ غَيْرِهِ ثُلُثُهُ وَفِي ظُفْرٍ لَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ أَسْوَدَ خُمْسُ دِيَةِ أُصْبُعٍ وَفِي سِنٍّ أَوْ نَابٍ أَوْ ضِرْسٍ قُلِعَ بِسِنْخِهِ أَوْ الظَّاهِرُ فَقَطْ

قوله: (خمسة أبعرةٍ) وقياس ما قبله: وحكومةٌ، وجزم به في "الإقناع" "شرح". قوله:(بسنخه) أي: أصله، وهو في اللثة.

فائدة: الأسنان اثنان وثلاثون: أربعُ ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة

ص: 84

وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ وَلَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ أَسْوَدَ وَاسْتَمَرَّ أَوْ أَبْيَضَ ثُمَّ اسْوَدَّ بِلَا عِلَّةٍ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي سِنْخٍ وَحْدَهُ وسِنٍّ أَوْ ظُفْرٍ عَادَ قَصِيرًا أَوْ مُتَغَيِّرًا أَوْ ابْيَضَّ ثُمَّ اسْوَدَّ لِعِلَّةٍ حُكُومَةٌ

أنياب، وعشرون ضرسًا، في كل جانب عشرة: خمسةٌ من فوق، وخمسة من أسفل، فيكون في جميعها مئة وستون بعيراً. "حاشية". وقد نظم ذلك السيد عبد الله الطبلاوي فقال:

يرى في فم الإنسان ثنتان بعدها

ثلاثون سنا نصفها ذكر

فمنها الثنايا أربع ورباعيا

تها أربع والناب أربعة مثل

وأضراسه عشرون منها ضواحك

للأربعة الأولى التي نابه تتلو

وثنتان بعد العشر تدعى طواحنا

والأربعة القصوى النواجذ قد

قوله: (وفي سنخ) وهو ما في اللثة.

ص: 85

وَتَجِبُ دِيَةُ يَدٍ ورِجْلٍ بِقَطْعِ مِنْ كُوعٍ وكَعْبٍ وَلَا شَيْءَ فِي زَائِدٍ لَوْ قُطِعَا مِنْ فَوْقَ ذَلِكَ وَفِي مَارِنِ أَنْفٍ وَحَشَفَةِ ذَكَرٍ وَحَلَمَةِ ثَدْيٍ وتَسْوِيدِ سِنٍّ وَظُفْرٍ وأَنْفٍ شَلَلِ غَيْرِ أَنْفٍ وأُذُنٍ كَيَدٍ ومَثَانَةٍ أَوْ ذَهَابِ نَفْعِ عُضْوٍ دِيَتُهُ كَامِلَةً وَفِي شَفَتَيْنِ صَارَتَا لَا تَنْطَبِقَانِ عَلَى أَسْنَانٍ أَوْ اسْتَرْخَتَا فَلَمْ تَنْفَصِلَا عَنْهُمَا دِيَتُهُمَا وَفِي قَطْعِ أَشَلَّ وَمَخْرُومٍ مِنْ أُذُنٍ وَأَنْفٍ وأُذُنِ أَصَمَّ وَأَنْفٍ أَخْشَمَ دِيَتُهُ كَامِلَةٌ وَفِي نِصْفِ ذَكَرٍ بِالطُّولِ نِصْفُ دِيَتِهِ

قوله: (غير أنف) وأمَّا شلل الأنف والأذن، فسيأتي أنَّ فيه حكومةً.

قوله: (ومثانةٍ) هي مجتمع البول. قوله: (وفي قطع أشلَّ) أي: من أذن، أو أنف. قوله:(أخشم) أي: لا يجدُ الرائحةَ. قوله: (بالطول) وقيل: تجبُ الدية كاملة، واختاره في "الإقناع". فإن ذهب نكاحُهُ، فالديةُ كاملةً.

ص: 86

وَفِي عَيْنٍ قَائِمَةٍ بِمَكَانِهَا صَحِيحَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ ذَهَبَ نَظَرُهَا وعُضْوٍ ذَهَبَ نَفْعُهُ وَبَقِيَتْ صُورَتُهُ أَشَلَّ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُصْبُعٍ وَثَدْيٍ وَذَكَرٍ وَلِسَانِ أَخْرَسَ أَوْ طِفْلٍ أَنْ يُحَرِّكَهُ بِبُكَاءٍ أَوْ لَمْ يُحَرِّكْهُ أَوْ ذَكَرِ خَصِيٍّ وَعِنِّينٍ وَسِنٍّ سَوْدَاءَ وَثَدْيٍ بِلَا حَلَمَةٍ وَذَكَرٍ بِلَا حَشَفَةٍ وَقَصَبَةِ أَنْفٍ وَشَحْمَةِ أُذُنٍ وزَائِدٍ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُصْبُعٍ وَسِنٍّ وَشَلَلِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَتَعْوِيجِهِمَا حُكُومَةٌ وَفِي ذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ قُطِعُوا مَعًا أَوْ هُوَ ثُمَّ هُمَا دِيَتَانِ وَإِنْ قُطِعَتَا ثُمَّ قُطِعَ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِيهِ حُكُومَةٌ وَمَنْ قَطَعَ أَنْفًا أَوْ قَطَعَ أُذُنَيْنِ فَذَهَبَ الشَّمُّ أَوْ السَّمْعُ فدِيَتَانِ وَتَنْدَرِجُ دِيَةُ نَفْعِ بَاقِي الْأَعْضَاءِ فِي دِيَتِهَا تَجِبُ كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ مِنْ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَشَمٍّ وَذَوْقٍ

قوله: (ولسان أخرس) أي: لا ذوقَ له، وإلا ففيه دية، كما سيأتي. قوله:(قُطعوا معًا) أي: دفعة واحدة. قوله: (باقي الأعضاءِ) كلسانٍ، وعينين.

قوله: (في كلِّ حاسة) أي: في إذهابٍ، وكذا ما بعده. قوله:(وذوق)

ص: 87

وفِي كَلَامٍ وعَقْلٍ وحَدَبٍ وصَعَرٍ بِأَنْ يُضْرَبَ فَيَصِيرُ وَجْهُهُ فِي جَانِبٍ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وفِي تَسْوِيدِهِ وَلَمْ يَزُلْ وصَيْرُورَتِهِ لَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا

قال الجراعي: ولمس. تاج الدين البهوتي. وبخط والد المصنف على "المحرر": لم يذكروا اللمسَ مع كونِه من الحواسَّ التي أثبتها المتكلمون؛ لأنه لا يفقد مع حياةِ الإنسان، وأما إذا فقد في بعض الأعضاء، كما إذا شلَّت يده، فبطلت حاسة اللمس منها، فإنه تجب دية ذلك العضو. انتهى. وحاصله: أنهم اكتفوا بالشلل عن اللمس؛ لأن فيه تفصيلاً؛ إذ هو في الأنف، والأذن ليس فيه إلا حكومةٌ، وفي غيرهما، كاليد والرجل، دية ذلك العضو، كما تقدم، لكن تقدم لك أيضاً عن الجراعي، أنه ذكر اللمس مع الحواس، فقضيته أن فيه دية واحدة، وهو يخالف مُقتضى حكمهم عليه بحكم الشلل؛ إذ مقتضى ما ذكروا: أنه لو جنى عليه، فشلَّت يداه ورجلاه مثلا، وجب عليه ديتان. وعلى كلام الجراعي دية واحدة، فليحرر. قوله:(ولم يزل) وإن صار الوجه أحمر أو أصفر، فحكومةٌ، كما لو اسودَّ بعضُه؛ لأنه لم يُذهب الجمال على الكمال. "شرح".

فإن كان أسود، قبل في الأوليين، فهل يعزَّر الفاعل من غير حكومةٍ؛ لعدم النقص، أم تجب الحكومة؟ الظاهر: الأول.

ص: 88

ومَنْفَعَةِ مَشْيٍ ونِكَاحٍ وأَكْلٍ وصَوْتٍ وبَطْشٍ وفِي بَعْضٍ يُعْلَمُ بِقَدْرِهِ كَأَنْ يُجَنُّ يَوْمًا وَيُفِيقُ آخَرَ. أَوْ يَذْهَبُ ضَوْءُ عَيْنٍ أَوْ شَمُّ مَنْخَرٍ أَوْ سَمْعُ أُذُنٍ أَوْ أَحَدُ الْمَذَاقِ الْخَمْسِ وَهِيَ: الْحَلَاوَةُ وَالْمَرَارَةُ وَالْعُذُوبَةُ وَالْمُلُوحَةِ وَالْحُمُوضَةِ وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ خُمْسُ الدِّيَةِ وفِي بَعْضِ الْكَلَامِ بِحِسَابِهِ وَيُقَسَّمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ كَنَقْصِ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَشَمٍّ وَمَشْيٍ وَانْحِنَاءٍ قَلِيلًا أَوْ بِأَنْ صَارَ مَدْهُوشًا أَوْ فِي كَلَامِهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ عَجَلَةٌ أَوْ ثَقُلَ أَوْ أَوْ يَبْلَعُ رِيقَهُ إلَّا بِشِدَّةٍ أَوْ اسْوَدَّ بَيَاضُ عَيْنَيْهِ أَوْ احْمَرَّ أَوْ تَقَلَّصَتْ شَفَتُهُ بَعْضَ التَّقَلُّصِ أَوْ تَحَرَّكَتْ سِنُّهُ أَوْ احْمَرَّتْ أَوْ اصْفَرَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ أَوْ كَلَّتْ فحُكُومَةٌ

قوله: (أو كلت) أي: ذهبت حركتها؛ بأن لا يمكنه عضُّ شيءٍ بها.

ص: 89

وَمَنْ صَارَ أَلْثَغَ فَلَهُ دِيَةُ الْحَرْفِ الذَّاهِبِ وَلَوْ أَذْهَبَ كَلَامَ أَلْثَغَ فَإِنْ كَانَ مَأْيُوسًا مِنْ ذَهَابِ لُثْغَتِهِ فَفِيهِ بِقِسْطِ مَا ذَهَبَ مِنْ الْحُرُوفِ وَإِلَّا كَصَغِيرٍ فالدِّيَةُ وَإِنْ قُطِعَ بَعْضُ اللِّسَانِ فَذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا فَعَلَى مَنْ قَطَعَ رُبْعَ اللِّسَانِ فَذَهَبَ نِصْفُ الْكَلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَعَلَى مَنْ قَطَعَ بَقِيَّتَهُ تَتِمَّتُهَا مَعَ حُكُومَةٍ لِرُبْعِ اللِّسَانِ وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَهُ فَذَهَبَ رُبْعُ الْكَلَامِ ثُمَّ آخَرُ بَقِيَّتَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُهَا وَعَلَى الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَمَنْ قُطِعَ لِسَانُهُ فَذَهَبَ نُطْقُهُ وَذَوْقُهُ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ فدِيَةٌ

قوله: (ومن صار ألثغ

إلخ) هو داخل في قوله قبل: (وفي بعض الكلام بحسابه)، نبَّه عليه رفعًا لتوهُّم دخوله في قوله: (أو في كلامه تمتمة

إلخ) قوله: (تتمَّتها مع حكومةٍ) لنصف الكلام المندرج فيه نصف اللسان، وأما بقيةُ اللسان، أعني: الربع، لأنه قطع بقية اللسان، أي: ثلاثة أرباعه، فحكومةٌ للربع، كما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - لأنه أشلُّ لا نفع فيه. قوله:(ثلاثة أرباعها) نظرًا لثلاثةِ أرباع الكلام. قوله: (أو كان أخرس) أي: أو كان المقطوعُ لسانه أخرسَ، لا ينطقُ به مع كونه ذا ذوقٍ،

ص: 90

وَإِنْ ذَهَبَا وَاللِّسَانُ بَاقٍ أَوْ انْكَسَرَ صُلْبُهُ فَذَهَبَ مَشْيُهُ وَنِكَاحُهُ فَدِيَتَاهُ وَإِنْ ذَهَبَ مَاؤُهُ أَوْ إحْبَالُهُ فَالدِّيَةُ وَلَا يَدْخُلُ أَرْشُ جِنَايَةٍ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ فِي دِيَتِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي نَقْصِ بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ وفِي قَدْرِ مَا أَتْلَفَ كُلٌّ مِنْ جَانِبَيْنِ فَأَكْثَرَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ذَهَابِ بَصَرِ أَرَى أَهْلَ الْخِبْرَةِ وَامْتُحِنَ بِتَقْرِيبِ شَيْءٍ إلَى عَيْنَيْهِ وَقْتَ غَفْلَتِهِ وفِي ذَهَابِ سَمْعٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ صِيحَ بِهِ فِي غَفْلَتِهِ وَأُتْبِعَ بِمُنْتِنٍ وَأُطْعِمَ الْمُرَّ فَإِنْ فَزَعَ مِنْ الصَّائِحِ أَوْ مِنْ مُقَرَّبٍ لِعَيْنَيْهِ أَوْ عَبَسَ لِلْمُنْتِنِ أَوْ الْمُرِّ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَأَلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيَرُدُّ الدِّيَةَ آخِذٌ عُلِمَ كَذِبُهُ

فذهب ذوقه، فدية لإذهاب الذوق، ويندرج فيها حكومةُ اللسان، فلو كان الأخرس لا ذوق له، فلا دية، كما تقدَّم، فالذوق هو الفارق بين ما هنا، وما تقدم. فتدبر. قوله أيضاً على قوله:(أو كان أخرس) ولا يعارضه ما تقدم من أنَّ لسان الأخرس فيه حكومة؛ لأنا نقول: الذوق يفرق بينهما. شيخنا محمد الخلوتي.

قوله: (فديتان) لعدم التبعيَّة إذن. قوله: (في ديته) أي: لتغايرِهما.

ص: 91

فصل

وفي كل من الشعور الأربعة الدية وَهِيَ شَعْرُ رَأْسٍ ولِحْيَةٍ وحَاجِبَيْنِ وأَهْدَابِ عَيْنَيْنِ وَفِي حَاجِبٍ نِصْفُ وَفِي هُدْبٍ رُبْعُ وَفِي بَعْضِ كُلٍّ بِقِسْطِهِ وَفِي شَارِبٍ حُكُومَةٌ وَمَا عَادَ سَقَطَ مَا فِيهِ وَمَنْ تَرَكَ مِنْ لِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فدِيَتُهُ كَامِلَةٌ وَإِنْ قَلَعَ جَفْنًا بِهُدْبِهِ فَدِيَةُ الْجَفْنِ فَقَطْ وَإِنْ قَطَعَ لَحْيَيْنِ بِأَسْنَانِهِمَا فدِيَةُ الْكُلِّ وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا بِأَصَابِعِهِ لَمْ تَجِبْ غَيْرُ دِيَةِ يَدٍ وَإِنْ كَانَ بِهِ

قوله: (فدية الكل) أي: كل من اللحيين، والأسنانِ؛ لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين بل مغروزة فيهما. قوله:(دية يدٍ) واندرجت الكف في الأصابع؛ لدخول الكل في مسمى اليد.

ص: 92

بَعْضُهَا دَخَلَ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ مَا حَاذَاهَا وَعَلَيْهِ أَرْشُ بَقِيَّةُ الْكَفِّ وَفِي كَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ وذِرَاعٍ بِلَا كَفٍّ وعَضُدٍ بِلَا ذِرَاعٍ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَكَذَا تَفْصِيلِيُّ رِجْلٍ وَفِي عَيْنِ أَعْوَرَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ قَلَعَهَا صَحِيحُ أُقِيدَ بِشَرْطِهِ وَعَلَيْهِ مَعَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ مِنْ صَحِيحِ عَمْدًا فدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَلَا قَوَدَ وخَطَأً فَنِصْفُهَا وَإِنْ قَلَعَ عَيْنَيْ صَحِيحٍ عَمْدًا فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَقَطْ

قوله: (وكذا تفصيل رجل) أي: خلافاً لـ"الإقناع" في قوله: بالحكومةِ. قوله: (دية كاملة) أي: ولو خطأ، تاج الدين البهوتي. قوله أيضًا على قوله:(دية كاملة) وهذا من الأماكن التي تغلَّظ فيه الغرامةُ بتضعيفها، وكذلك قتل المسلم الكافر عمداً، وكذلك التقاط الحيوان الممتنع من صغار السباع، إذا تلف في يدِهِ. ابن عادل، رحمه الله.

ص: 93

وفِي يَدِ أَقْطَعَ أَوْ رِجْلِهِ وَلَوْ عَمْدًا أَوْ مَعَ ذَهَابِ الْأُولَى هَدَرًا نِصْفُ دِيَتِهِ كَبَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ صَحِيحٍ أُقِيدَ بِشَرْطِهِ

قوله: (كبقية الأعضاء) يعني: فليست كالعينِ. قال والدُ المصنف: والفرقُ بينهما على المذهبِ: أنَّ يد الأقطعِ، أو رجله لا تقومُ مقامَ الثنتين، فكان فيها نصف الديةِ، كما لو قطع أذن مقطوع الأذن الأخرى بخلافِ عين الأعور، فإنها قائمة في الإدراك مقام الثنتين، فلذلك وجبَ فيها ديةٌ كاملة. انتهى بحروفهِ.

ص: 94