الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلتفت إليه غيره وقد يشتبه الظل بالأصل والمقيد بالمطلق فيذعن لأصالة الظل وإطلاق المقيد ولا يتبنه له إلا بعد الترقي عنه والعارف بالأصل والمطلق يفضح قوله ثم إذا ترقى عنه فقد يعبر عنه بالرجوع وتخطئة الأول وقد يعترف بالخوض فيه وانكشاف سره وبطنه فيصحب الحكم السابق فيظن الاختلاف باقيا وقد انمحى فاحفظ عليه.
نكتة: الإصابة والأخطاء يطلق في العمليات تارة: على ترتب الغاية على الصنعة وعدمه وتارة: على الجريان على وفق القاعدة وفي الشرعيات: مرة: على الوصول إلى مراد الشارع ومرة: على الحكم بمقتضى الدليل فيختلف بحسب الاختلاف بالمأخذ فيكون معنى الحكم بشيء أن مقتضى هذا القدر من المبادئ كذا وبهذا المعنى يرتفع التنازع في الشرعيات وبعد ذلك فالنسخ أيضا من أقسام التطبيق إذ فيه أعمال كل دليل في وقته وكذا التخصيص إذ فيه أعمالها في محل ما وبعد ذلك فمن باب التطبيق فيما صح سنده ودلالته ولو في الجملة الحمل على العزيمة والرخصة أو على الإباحة والكراهة أو على التشديد والتسهيل أو التنزيه والتحريم بناء على ضابطة إسقاط الإنكار وعامة الرواة ممن لا يخوض في دقائق الأحكام إذا روى بالمعنى أمكن أن يزيد وينقص في الطلب والكف وأما الذكر والترك أو التعيين والإيهام فلا يعده من باب التعارض إلا من قل خوضه في المعاني وقريب منهما تقديم وتأخير في الكلام.
نكتة: ذكر حجة الإسلام1 في فيصل التفرقة بين أهل البدع والزندقة أن الشيء يكون له وجود في نفسه خارج الحس والعقل وهو الوجود الذاتي ووجود في الحس كالشمس رغيفا والقطرة خطا وقوس من محيط الدائرة الكبير مستقيما ووجود في الخيال إما على صورة المشاهدة كطيف النائم والمبرسم وإما على صورة للذكر ووجود في العقل بتجريد الذات أو الوصف المختص ولو عرفا عن غواشيهما كالصنعة من اليد والحفظ من العين ووجود تشبيهي وهو استعارة اسم المبائن لشيء لاشتراكهما في معنى معروف ويجب الحمل في النصوص على ما هو الأقوى في الترتيب المذكور إلا أن يلوح للناظر ما يدل على نفي شيء من السوابق فيحمل على اللاحق مذعنا بأنه مراد الشارع فهذا وجه من التطبيق في الأخبار وإصابة للحق كاملا أو ناقصا.
1 أبو حامد الغزالي.
فصل: في الجرح والترجيح
نكتة: محاول التطبيق لا يستغني عنهما لما سبق: أن القاطعين لا يتعارضان فمعارض القاطع مظنونا كان أو مجزوما به مجروح وشبهته حجاب على الحق وبكشفها يرتفع والمظنونات والمجزومات دونه تتعارض فيجب تمييز قرينة تطابق الواقع أو تقاربه عما يلتبس بها من أمارات قاصرة ونكات شعرية وتمويهات سفسطية تصير غينا1 على عين العقل فهذا المحاول والمجادل يشتركان في الجرح اشتراك المعالج للصلح للبنية والمعاند المفسد لها فيه والفارق أن نظر الأول بالإنصاف وهمه في انتخاب السالم
1 الغين: الغشاوة.
من المقدوح ومأخذه كلام صاحب المذهب من الإشارات والتفريعات ونظر الثاني بالاعتساف وهمه في إلزام الشناعة لتحرك الحمية للمخالفة ومأخذه ما فرط من قلم أو لسان بصرفه إلى مستبعد ومخالفة عامة ما يوجب التبكيت والتحميق.
نكتة: الجرح: إما في أطراف الحكم من حمل على غير المحمل أو في نفسه نفيا وإثباتا أو في سوره من عموم وخصوص أو في جهته كدوام ولا دوام وإما في قوته من وهمية أو ظنية ضعيفة أو قوية أو متوسطة أو جزمية مطابقة أو لا فهي بالحقيقة ترجع إلى الأربعة الأول وقد فصلته أكثر من هذا في المناظرة.
نكتة: وجوه الترجيح كنت أشرت إلى كثير منها في تفاوت مراتب أصحاب الطرق الثلاثة: العقل والنقل والكشف فإذا تعارضت وجوه الترجيح فالقرائن القوية القليلة تقدم على الكثيرة الضعيفة وهي إذا كانت للوقوع ترجح على مجرد صحة الاحتمال وحكم الشيء بخصوصه على حكمه في ضمن العموم والمعلوم وقته على مجهوله ومؤخر الوقت على مقدمه
والجملة: أن الأحسن أن يحكم في ذلك القلب السليم والوجدان المستقيم فما اطمأن إليه القلب يقدم على غيره وتعين وجه واحد للترجيح كثيرا ما يختلف وينتهض تارة وينتقض أخرى ولا ضرورة في التزام موارد النقوض والتكلف لدفعها والعقل إذا صح مقدم على النقل إذ النقل يثبت بالعقل1 ففي تركه إبطال الأصل بالفرع وأيضا يسلم النقل بالتأويل ولا مساغ له في العقل وهما يتقدمان على الكشف لمزيد الاشتباهات ومداخلة التعبيرات والتأويلات فيه
وقولهم: هذا طور وراء طور العقل يريدون به: القواعد التي أسسها الفلاسفة وسموها: المعقول وما هي إلا ثمرات العقل القاصر إذ هو وراء طور العقل في ابتداء الحصول وإن كان يتلقاها من جهة الإصلاح والقبول.
وبالجملة: لا ريب في أن العقل العامي كثيرا ما يقصر عن حقيقة المكشوف والمنقول فعليهم يتوجه الرد والإنكار وأما العقل المقدس المنور فليس شيء من الحق يخالفه ولذلك اتفقوا أن لا يعتقدوا ظواهر النصوص إلا بعد إثبات الإمكان وهذا هو العذر لعامة المذاهب كما قال العارف:
جنك بفتان ودو ملت بمه راعزرينهم
جول نديد ند حصيفت ره إفسانه زوند
نكتة: في نفس التطبيق مدارج أرجحها أن يثبت بالبرهان ما يتشبث حكايات أهل المذاهب بحواشيه ودونه أن يثبت الحق في واحد ويبين أعذار القاصرين والمنحرفين عنه بقرائنها ثم أن يبدأ احتمال صحيح يتطابق به المذاهب ويكون رجحانه بنفس هذا الانطباق لا ببرهان آخر ثم أن نبدأ احتمالات للتطبيق فيقع الجزم بالقدر المشترك بينها أن: النزاع ليس حتما ثم أن يطبق عمدة الباب ويلغي التفريعات الغريبة عن الاعتبار.
1 في هامش الأصل: "والعقل إذا صح مقدم على النقل".
نكتة: بالغ في مختصر الأصول1 صاحبه في ضوابط الجرح والترجيح ووضع كل الأول وجل الثاني في القياس الفقهي ولا يهمنا الإطالة فيه ونظر في ترجيح عامة النقليات وهو يقارب مقصدنا فالتقطت ما استحسنت منها بشريطة الإيجاز لمزيد النفع وأحلت الباقي على المراجعة إليه وأستطرد ترجيح الحدود بالوضوح والتعارف والذاتية على غيرها وبقرب الاصطلاح من اللغة أو 1 / 422 الشرع وبرجحان طريق كسبه ونحو ذلك واختلفوا في العموم والخصوص لكثرة النفع وحصول الاتفاق وتعرض لتركب الترجيحات مثنى وثلاث وما زاد وترك تعارضها وهو أهم لكثرة الوقوع والحاجة وتعرض لبعضها صاحب التنقيح2.
نكتة: يرجح المقنولان بالسند والمتن والخارج.
فمن الأول3: فرط الوثاقة وهو في الحفظ فمن وافق المكتوب بلا اعتماد عليه فهو أحسن وفي الفهم ومنه المهارة في اللغة وغوص الفكر وتنبه القرائن وعدم التلقن وفي الورع والصدق وفي التلقي عن السماع والقرب وتوجه القلب والمباشرة ومنه الاتصال فالمسند على المرسل والمرسل من لا يروي إلا عن عدل على غيره وقلة الوسائط وصراحة الرفع والسماع على مجرد اللقاء ومنه العدد فالمتواتر على المشهور وهو على الآحاد وكثرة الرواة على قلتها.
ومن الثاني4: الترتيب بين المحكم والمفسر إلى الآخر والعبارة على الإشارة إلى الآخر والمحرم على المبيح والإثبات على النفي والمجاز على الاشتراك والتأسيس على التأكيد والمفيد على الحشو والإطلاق على التقييد والعموم على التخصيص والإبقاء على النسخ والمفصل على المجمل ومعلوم التاريخ على غيره والإجماع الصريح على السكوتي ونحوها.
ومن الثالث5: التوابع والشواهد ومعاضدة دليل آخر وتفسير راو فاهم للقرائن عارف للمقاصد وموافقة عمل الراوي وكثرة المزكين وجودتهم وصيغها ونحو ذلك.
نكتة: يقدم القياس على مثله بالأصل لكونه قطعيا أو أقوى ظنا ثابت6 الحكم متفقا عليه وبالعلة لذلك ولكونه ثبوتية7 حقيقية ظاهرة المناسبة والتأثير منضبطة مطردة منعكسة ضرورية لا تحسينية أو تكميلية فقط وعامة للمكلفين وبالفرع للمشاركة في عين الحكم والعلة مع الأصل وبقطعية وجود العلة فيه وشمولها له ولزومها له وعلى المنقول إن كان أضعف منه لضعف السند أو بعد المعنى ونحوه وبعض هذه الوجوه مختلف فيها والله أعلم بالصواب.
1 المشهور من كتب الأصول أصول البزدوي ومؤلفاته هو فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفى سنة 482هـ. ولم نهتد إلى صاحب الأصول الذي ذكره المؤلف.
2 هو تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفى سنة 747هـ = 1345م.
3 فوقها بين السطرين: "السند".
4 فوقها بين السطرين: "أي المتن".
5 فوقها بين السطرين: "أي الخارج".
6 فوقها بين السطرين: "أي التزكية".
7 فوقها بين السطرين: "أي آخر".