الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَخلُوا دَخل ابْنُ الزُبير فِي الحِجاب واعتَنقَ عائشةَ وطَفِقَ يُناشِدُها يَبكِي، وطَفِق المِسورَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُناشِدان عَائشة إِلَّا كَلمَتهُ وقَبِلتْ مِنهُ ويقولان: قَد عَلمت أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عمَّا قَد عَلمتِ مِنَ الهِجرة وأَنهُ لَا يَحلُ لمُسلم أَنْ يَهجُر أخاهُ فَوق ثَلاث لَيالٍ. قَالَ: فَلما أَكثروا التَذكِير والتَحريجَ طَفقتْ تُذكِّرهُم وتَبكي، وَتَقُولُ: إِني قَد نَذرتُ والنَّذرُ شَديد فَلم يَزالا بِها حَتى كَلمتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ ثُم أَعتقت فِي نَذرهَا أَربعينَ رَقبةً ثُم كَانت تَذكرُ بَعدمَا أَعتقت أربعينَ رَقبةً فَتبكِي حَتى تَبُلَّ دُموعُها خِمارُها.
صحيح - «الصحيحة» (2029)[خ: 78 ـ ك الأدب ، 62 ـ ب الهجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل ، لرجل أن يهجر أخاء فوق ثلاث» ]
189- باب هجرة المسلم
398 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدابَروا، وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخْوَانًا،
وَلَا يَحلُ لِمُسلِمٍ أَن يَهجُرَ أَخاهُ فَوق ثَلاثِ ليالٍ)
صحيح - «غاية المرام» (404) : [خ: 78 ـ ك الأدب ، 57 ـ ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر م: 45 ـ ك البر والصلة والآداب ، ح 23]
399 -
عن ابي أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُ لأحَدٍ أَن يَهجُر أَخاهُ فَوق ثَلاثِ لَيالٍ يَلتَقِيان فَيصُدَ هَذا ويَصُدَّ هَذا وخَيرُهُمَا الذي يَبدأُ بالسَّلامِ)
صحيح - «الصحيحة» (1246)، «الإرواء» (2029) [خ: 78ـ كالأدب 62ـ ب الهجرة
…
الخ م: 45 ـ ك البر والصلة والآداب ، ح 25]
400 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَافَسُوا وكُونُوا عِباد اللَّهِ إِخواناً)
صحيح - «غاية المرام» (404) : [57 ـ ب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. م: 45 ـ ك البر والصلة والآداب ، ح 31]
401 -
عن أنس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَا تَوادَّ اثنانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وعَز أَو فِي الإسلامِ فَيُفَرقَّ بَينَهُمَا أوَّل ذَنبٍ يَحدِثُه أَحدُهُمَا)
صحيح - «الصحيحة» (637) .
402 -
عن معاذة قالت: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ - ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ - أَنَّهُ سَمع رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لَا يَحلُ لِمسلمٍ أنْ يُصارِمَ (1) مُسلماً فَوق ثَلاثٍ، فَإنهُما نَاكبَان عَن الحَق مَا دامَا عَلى صِرامِهمَا، وإنَّ أَولَهُما فَيئاً يَكونُ كَفَّارَةً عَنه سَبْقُهُ بالفَيء، وَإِنْ مَاتا عَلى صِرامِهِمَا لَم يَدخُلا الجَنَّة جَميعاً أَبَدًا، وإنْ سَلَّمَ عَليه فَأبَى أنْ يَقبلَ تَسليِمَهُ وسَلامَهُ، ردَّ عَليه المَلَكُ وردَّ عَلَى الآخَرِ الشيطانُ)
صحيح - «الإرواء» (7/ 95) ، «الصحيحة» (1246) .
(1) - أي يهجر الكلام معه.