الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
558- باب الاحتباء في الثوب
1175 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، وَالْمُنَابَذَةُ يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذلك بيعهما عن غير نظر واللبستان اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالس ليس على فرجه منه شيء.
صحيح ـ أحاديث البيوع: [خ: 77 ـ اللباس ، 20 ـ ب اشتمال الصماء. م: 21ـ ك البيوع ، ح 3]
559- باب من ألقي له وسادة
1176 -
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ