الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
333- باب قول الرجل للرجل ويلَك
772 -
عن أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: (ارْكَبْهَا) فَقَالَ: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: (ارْكَبْهَا) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: (ارْكَبْهَا) قَالَ: فَإِنَّهَا بَدَنَةٌ، قال:(اركبها ويلك)
صحيح ـ (صحيح أبي داود» (1544) ك (خ: 235ـ ك الحج ، 103ـ ب ركونب البدن. م: 15ـ ك الحج ، ح 373) .
773 -
(ث 180) عن الْمِسْوَرُ بْنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: إِنِّي أَكَلْتُ خُبْزًا وَلَحْمًا، فَهَلْ أَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطيبات.
صحيح الإسناد.
774 -
عن جابر رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ والتِبْرُ (1) فِي حِجر بِلَالٍ وَهُوَ يَقْسِم فَجَاءَهُ رجلٌ فَقَالَ: اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَا تَعْدِلُ. فَقَالَ: (وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ؟) قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ أَوْ فِي أصحاب له يقرأون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يمرق السهم من الرمية) .
صحيح ـ «ظلال الجنة» (943) : (خ: 57ـ ك فرض الخمس 15 ـ ب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. م: 12ـ ك الزكاة ، ح 142) .
(1) - التبر: الذهب الخالص والفضة قبل أن تضرب دنانير ودراهم أو فتاتهما قبل أن يصاغا،
775 -
عن بشير بن معبد السدوسي رضي الله عنه وَكَانَ اسْمُهُ زَحْمَ بْنَ مَعْبَدٍ - فَهَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (ما اسْمُكَ؟) قَالَ: زَحْمٌ، قَالَ:(بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ) قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: (لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ كَثِيرٌ) ثَلَاثًا فَمَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: (لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا) ثَلَاثًا فَحَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَظْرَةٌ فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي الْقُبُورِ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ: (يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ) فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَلَعَ نعليه فرمى بهما.
صحيح ـ «أحكام الجنائز» (136-137)، «الإرواء» (760) د:(د: 20ـ ك الجنائز ،74 ـ ب المشي في الحذاء بين القبور ، ح (323) . ن: 21ـ ك الجنائز ، 107ـ ب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية.