الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَكَانَ الْأِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً)(الكهف: 54)
صحيح ـ «صحيح ابن خزيمة» (1140) : (خ: 19ـ ك التهجد ، 5ـ ب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل. م: 6ـ ك صلاة المسافرين، ح 206) .
956 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: (يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَتَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. أَيَكُونُ لَكُمُ المَهنَأُ وَعَلَيَّ الْمَأْثَمُ؟ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا انْقَطَعَ شسع أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يصلحه)
صحيح ـ «تخريج المشكاة) (412/ التحقيق الثاني) : (م: 37ـ ك اللباس والزينة، ح 39) .
434- بَابُ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ فَخِذَ أَخِيهِ وَلَمْ يرد به سوءا
957 -
(ث 219) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَه: إِنَّ ابْنَ زِيَادٍ قَدْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ فَمَا تَأْمُرُ فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَحْسَبُهُ قَالَ: حَتَّى أَثَّرَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ قَدْ صليت فلا أصلي.
صحيح ـ وصخ مرفوعاً برقم (954) .
958 -
عن عبد الله بن عمر أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ من أصحابه قبل بن صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أطم بني مغالة وقد قارب بن صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟) فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ.
قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: فَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ . فرضه (1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: (آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: (مَاذَا تَرَى؟) فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ) قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيئًا) قَالَ: هُوَ الدُّخُّ: قَالَ: (اخْسَأْ فَلَمْ تَعْدُ قَدْرَكَ) . قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ يَكُ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلَا خير لك في قتله) .
958 -
قال سالم: وسمعت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمًا إِلَى النَّخْلِ
(1) - فرضه: وروي فرصه: أي: ضم بعضه إلى بعض.
الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَسْمَعُ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافُ - وَهُوَ اسْمُهُ - هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ) .
958 -
قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: (إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ به قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ)
صحيح ـ (خ: 23ـ ك الجنائز و 79ـ ب إذا أسمل الصبي فمات هل يصلي عليه؟ م: 52ـ
ك الفتن وأشراط الساعة ، ح 95) .
959 -
عن جابر رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ. قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ شعري أكثر من ذاك قال وضرب جابر بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الْحَسَنِ. فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
صحيح الإسناد: (خ: 5ـ ك الغسل ، 3ـ ب الغسل بالصاع ونحوه. م: 3ـ ك الحيض وح 57) .