الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّيِّدُ، الشَّهِيْدُ، المُجَاهِدُ، التَّقِيُّ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيُّ، العَدَوِيُّ، أَخُو أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ.
وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ عُمَرَ، وَأَسْلَمَ قَبْلَهُ.
وَكَانَ أَسْمَرَ، طَوِيْلاً جِدّاً، شَهِدَ بَدْراً وَالمَشَاهِدَ، وَكَانَ قَدْ آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْنِ بنِ عَدِيٍّ العَجْلَانِيِّ.
وَلَقَدْ قَالَ لَهُ عُمَرُ يَوْم بَدْرٍ: الْبِسْ دِرْعِي.
قَالَ: إِنِّي أُرِيْدُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَا تُرِيْدُ.
قَالَ: فَتَرَكَاهَا جَمِيْعاً، وَكَانَتْ رَايَةُ المُسْلِمِيْنَ مَعَهُ يَوْمَ اليَمَامَةِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْدَمُ بِهَا فِي نَحْرِ العَدُوِّ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَوَقَعَتْ الرَّايَةُ، فَأَخَذَهَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ.
وَحَزِنَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَكَانَ يَقُوْلُ: أَسْلَمَ قَبْلِي، وَاسْتُشْهِدَ قَبْلِي.
وَكَانَ يَقُوْلُ: مَا هَبَّتِ الصَّبَا إِلَاّ وَأَنَا أَجِدُ رِيْحَ زَيْدٍ.
حَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ أَخِيْهِ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ خَبَرَ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ البُيُوْتِ (1) .
وَرَوَى عَنْهُ: وَلَدُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدٍ حَدِيْثَيْنِ.
اسْتُشْهِدَ فِي رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ.
-
مِنْ شُهَدَاءِ اليَمَامَةِ
وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِم نَحْوٌ مِنْ سِتِّ مَائَةٍ، مِنْهُم:
أَبُو حُذَيْفَةَ بنُ عُتْبَةَ العَبْشَمِيُّ، وَمَوْلَاهُ سَالِمٌ أَحَدُ القُرَّاءِ، وَأَبُو مَرْثَدٍ كَنَّازُ
(1) أخرجه أحمد 3 / 452، وعلقه البخاري (3299) في بدء الخلق: باب قوله تعالى:
(وبث فيها من كل دابة) .
ومسلم (2233) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، وأبو داود (5252) في الأدب: باب في قتل الحيات، والترمذي (1483) في الاحكام: باب ما جاء في قتل الحيات، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم،:" اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والابتر، فإنهما يستسقطان الحبل، ويلتمسان البصر " قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
والابتر: صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب.
ويلتمسان البصر: أي يخطفان البصر ويطمسانه.
والعوامر: حيات البيوت.
والنص لمسلم.