الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَعَلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ:(أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، يُقَالُ لَهُ: يَزِيْدُ) .
فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللهَ، أَنَا مِنْهُم؟
قَالَ: لَا.
فَرَدَّ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ (1) .
أَخْرَجَهُ: الرُّوْيَانِيُّ فِي (مُسْنَدِهِ) .
قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ سَعْدٍ: كَانَ يَزِيْدُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رُبُعٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى رُبُعٍ، وَعَمْرُو بنُ العَاصِ عَلَى رُبُعٍ، وَشُرَحْبِيْلُ بنُ حَسَنَةَ عَلَى رُبُعٍ -يَعْنِي: يَوْمَ اليَرْمُوْكِ- وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِم أَمِيْرٌ.
تُوُفِّيَ يَزِيْدُ فِي الطَّاعُوْنِ، سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ، وَلَمَّا احْتُضِرَ اسْتَعْمَلَ أَخَاهُ مُعَاوِيَةَ عَلَى عَمَلِهِ، فَأَقَرَّهُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ احْتِرَاماً لِيَزِيْدَ، وَتَنْفِيْذاً لِتَوْلِيَتِهِ.
وَمَاتَ (2) هَذِهِ السَّنَةَ فِي الطَّاعُوْنِ:
أَبُو عُبَيْدَةَ أَمِيْنُ الأُمَّةِ، وَمُعَاذُ بنُ جَبَلٍ سَيِّدُ العُلَمَاءِ، وَالأَمِيْرُ المُجَاهِدُ شُرَحْبِيْلُ بنُ حَسَنَةَ حَلِيْفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَابْنُ عَمِّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الفَضْلُ بنُ العَبَّاسِ وَلَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً، وَالحَارِثُ بنُ هِشَامِ بنِ المُغِيْرَةِ المَخْزُوْمِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الصَّحَابَةِ الأَشْرَافِ، وَهُوَ أَخُو أَبِي جَهْلٍ، وَأَبُو جَنْدَلٍ بنُ سُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو العَامِرِيُّ رضي الله عنهم.
69 - أَبُو العَاصِ بنُ الرَّبِيْعِ بنِ عَبْدِ العُزَّى القُرَشِيُّ *
ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلَابٍ القُرَشِيُّ،
(1) هو مرسل.
ومهاجر أبو مخلد لينه أبو حاتم وقال: ليس بذاك.
ولذا قال الحافظ عنه، في التقريب: مقبول.
أبي حيث يتابع وإلا فلين.
(2)
انظر " تاريخ الإسلام " 2 / 22 وما بعدها.
(*) نسب قريش: 230 - 231، تاريخ خليفة: 119، مشاهير علماء الأمصار: ت: 156، الاستيعاب: 12 / 24، ابن عساكر: 19 / 61 / 1، أسد الغابة: 6 / 185، تهذيب الأسماء واللغات: 2 / 248 - 249، العبر: 1 / 15، مجمع الزوائد: 9 / 379، العقد الثمين: 7 / 110، 8 / 61، الإصابة: 11 / 231.
العَبْشَمِيُّ.
صِهْرُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَوْجُ بِنْتِهِ زَيْنَبَ، وَهُوَ وَالِدُ أُمَامَةَ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ (1) .
وَاسْمُهُ: لَقِيْطٌ.
وَقِيْلَ: اسْمُ أَبِيْهِ رَبِيْعَةُ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ خَدِيْجَةَ.
أُمُّهُ: هِيَ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَ أَبُو العَاصِ يُدْعَى: جَرْوَ البَطْحَاءِ.
أَسْلَمَ قَبْلَ الحُدَيْبِيَةِ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.
قَالَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ: أَثْنَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي العَاصِ فِي مُصَاهَرَتِهِ خَيْراً.
وَقَالَ: (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي (2)) .
وَكَانَ قَدْ وَعَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَيَبْعَثَ إِلَيْهِ بِزَيْنَبَ ابْنَتِهِ، فَوَفَى بِوَعْدِهِ، وَفَارَقَهَا مَعَ شِدَّةِ حُبِّهِ لَهَا، وَكَانَ مِنْ تُجَّارِ قُرَيْشٍ وَأُمَنَائِهِم، وَمَا عَلِمْتُ لَهُ رِوَايَةً.
(1) أخرجه البخاري 1 / 487 في سترة المصلي: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله، ومسلم (543) في المساجد: باب جواز حمل الصبيان، ومالك 1 / 170 في قصر الصلاة: باب جامع الصلاة.
وأبو داود (917 - 918، 919، 920) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والنسائي 2 / 45 في المساجد، و3 / 10 في السهو.
ونص مسلم من طريق يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ولابي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها؟ قال يحيى: قال مالك: نعم ".
(2)
أخرجه البخاري في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح و (3729) في فضائل الصحابة: باب ذكر أصهار النبي، صلى الله عليه وسلم و (5230) في النكاح: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة، ومسلم (2449) (95) في فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة، وأبو داود (2069) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهم من النساء، وابن ماجه (1999) في النكاح: باب الغيرة، ونص مسلم: حدثني أحمد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي الوليد بن كثير، عن محمد ابن عمرو بن حلحلة، أن ابن شهاب حدثه، أن علي بن الحسين حدثه، أنهم حين قدموا المدينة، =
وَلَمَّا هَاجَرَ، رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَوْجَتَهُ زَيْنَبَ بَعْدَ سِتَّةِ أَعْوَامٍ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ (1) .
وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ رَدَّهَا إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيْدٍ، وَقَدْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ لَمَّا أُسِرَ نَوْبَةَ بَدْرٍ، بَعَثَتْ قِلَادَتَهَا لِتَفْتَكَّهُ بِهَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنْ رَأَيْتُم أَنْ تُطْلِقُوا لِهَذِهِ أَسِيْرَهَا) .
فَبَادَرَ الصَّحَابَةُ إِلَى ذَلِكَ (2) .
وَمِنَ السِّيْرَةِ: أَنَّهَا بَعَثَتْ فِي فِدَائِهِ قِلَادَةً لَهَا كَانَتْ لِخَدِيْجَةَ، أَدْخَلَتْهَا بِهَا.
فَلَمَّا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَقَّ لَهَا، وَقَالَ:(إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيْرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا) .
قَالُوا: نَعَمْ.
وَأَطْلَقُوْهُ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلِيَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ، وَكَانَتْ مِنَ المُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ النِّسَاءِ، وَاسْتَكْتَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، وَبَعَثَ زَيْدَ
= من عند يزيد بن معاوية، مقتل الحسين بن علي، رضي الله عنه، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا.
قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي.
إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب الناس في ذلك، على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال:" إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها " قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال: " حدثني فصدقني، ووعدني فأوفى لي.
وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما ولكن، والله! لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا ".
وقوله: أن تفتن في دينها: أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية.
وقوله: " ثم ذكر صهرا " هو أبو العاص بن الربيع، وانصهر يطلق على الزوج وأقاربه، وأقارب المرأة.
وهو مشتق من صهرت الشئ وأصهرته: إذا قربته.
والمصاهرة: مقاربة بين الاجانب والمتباعدين.
(1)
وهو الصحيح كما سيأتي.
(2)
وأخرجه أحمد 6 / 276، وأبو داود (2692) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد، عن عائشة، قالت: " لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص.
قالت: فلما رآها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم.
وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه.
وبعث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة ورجلا من الانصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحبانها حتى تأتيا بها ".
وإسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وصححه الحاكم 3 / 236 ووافقه الذهبي.
وانظر السيرة لابن هشام 1 / 653.
بنَ حَارِثَةَ، وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ.
فَقَالَ: (كُوْنَا بِبَطْنِ يَأْجِجٍ (1) ، حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَانِهَا) .
وَذَلِكَ بَعْد بَدْرٍ بِشَهْرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو العَاصِ مَكَّةَ، أَمَرَهَا بِاللُّحُوْقِ بِأَبِيْهَا، فَتَجَهَّزَتْ.
فَقَدَّمَ أَخُو زَوْجِهَا كِنَانَةُ - قُلْتُ: وَهُوَ ابْنُ خَالَتِهَا - بَعِيْراً، فَرَكِبَتْ، وَأَخَذَ قَوْسَهُ وَكِنَانَتَهُ نَهَاراً، فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا، فَبَرَكَ كِنَانَةُ، وَنَثَرَ كِنَانَتَهُ بِذِي طُوَى، فَرَوَّعَهَا هَبَّارُ بنُ الأَسْوَدِ بِالرُّمْحِ.
فَقَالَ كِنَانَةُ: وَاللهِ لَا يَدْنُو أَحَدٌ إِلَاّ وَضَعْتُ فِيْهِ سَهْماً.
فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كُفَّ أَيُّهَا الرَّجُلُ عَنَّا نَبْلَكَ حَتَّى نُكَلِّمَكَ.
فَكَفَّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
إِنَّكَ لَمْ تُصِبْ، خَرَجْتَ بِالمَرْأَةِ عَلَى رُؤُوْسِ النَّاسِ عَلَانِيَةً، وَقَدْ عَرَفْتَ مُصِيْبَتَنَا وَنَكْبَتَنَا، وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ مُحَمَّدٍ، فَيَظُنُّ النَّاسُ أَنَّ ذَلِكَ عَنْ ذُلٍّ أَصَابَنَا، وَلَعَمْرِي مَا بِنَا بِحَبْسِهَا عَنْ أَبِيْهَا مِنْ حَاجَةٍ، ارْجِعْ بِهَا، حَتَّى إِذَا هَدَتِ الأَصْوَاتُ، وَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّا رَدَدْنَاهَا، فَسُلَّهَا سِرّاً، وَأَلْحِقْهَا بِأَبِيْهَا.
قَالَ: فَفَعَلَ، وَخَرَجَ بِهَا بَعْدَ لَيَالٍ، فَسَلَّمَهَا إِلَى زَيْدٍ وَصَاحِبِهِ، فَقَدِمَا بِهَا.
فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الفَتْحِ، خَرَجَ أَبُو العَاصِ تَاجِراً إِلَى الشَّامِ بِمَالِهِ وَمَالٍ كَثِيْرٍ لقُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَجَعَ لَقِيَتْهُ سَرِيَّةٌ، فَأَصَابُوا مَا مَعَهُ، وَأَعْجَزَهُم هَرَباً، فَقَدِمُوا بِمَا أَصَابُوا، وَأَقْبَلَ هُوَ فِي اللَّيْلِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ، فَاسْتَجَارَ بِهَا، فَأَجَارَتْهُ.
فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، صَرَخَتْ زَيْنَبُ مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ:
أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ أَجَرْتُ أَبَا العَاصِ بنَ الرَّبِيْعِ.
وَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّرِيَّةِ الَّذِيْنَ أَصَابُوا مَالَهُ، فَقَالَ:(إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالاً، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُّوْهُ، فَإِنَّا نُحِبَّ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُوَ فَيْءُ اللهِ، فَأَنْتُم أَحَقُّ بِهِ) .
قَالُوا: بَلْ نَرُدُّهُ.
فَرَدُّوْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ، فَأَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي مَالٍ مَالَهُ، ثُمَّ قَالَ:
يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! هَلْ
(1) بفتح الياء وبعدها همزة، وجيم مكسورة: موضع على ثمانية أميال من مكة.
كان ينزله عبد الله بن الزبير، فلما قتله الحجاج أنزله المجذمين، وبنواحي مكة موضع آخر يقال له: يأجج، وهو أبعدهما، بينه وبين مسجد التنعيم ميلان.
بَقِيَ لأَحَدٍ مِنْكُم عِنْدِي شَيْءٌ؟
قَالُوا: لَا، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْراً.
قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَاللهِ مَا مَنَعَنِي مِنَ الإِسْلَامِ عِنْدَهُ إِلَاّ خَوْفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَكْلَ أَمْوَالِكُم.
ثُمَّ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
رَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً.
70 -
زَيْنَبُ أَكْبَرُ بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ * صلى الله عليه وسلم
زَيْنَبُ (2) هَذِهِ كَانَتْ رضي الله عنها أَكْبَرَ بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتُوُفِّيَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الهِجْرَةِ، وَغَسَّلَتْهَا أُمُّ عَطِيَّةَ.
فَأَعْطَاهُنَّ حَقْوَهُ، وَقَالَ:(أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)(3) .
(1) الخبر بطوله أخرجه ابن هشام 1 / 653 - 659، والحاكم 3 / 236 - 237.
وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (1876) و (2366) و (3290)، وأبو داود (2240) في الطلاق: باب إلى متى ترد عليه زوجته إذا أسلم، والترمذي (1143) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما.
وابن ماجه (2009) في النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدارقطني صفحة: 396، والحاكم 3 / 638 - 639 من طريق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وداود فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر لكن للحديث شواهد مرسلة
صحيحة، عن عامر، وقتادة، وعكرمة بن خالد أخرجها ابن سعد في " طبقاته "، وعبد الرزاق في " المصنف "(12647) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2 / 149.
وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد فهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد (6938) ، والترمذي (1142) وابن ماجه (2010) ، والدارقطني 396، والبيهقي 7 / 188 وفي سنده حجاج بن أرطاة وهو مدلس لا يحتج به.
وقال الامام أحمد، عقب روايته: هذا حديث ضعيف، أو واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي.
والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا.
وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.
وقال الدارقطني: لا يثبت، وحجاج لا يحتج به.
(*) طبقات ابن سعد 8 / 30، نسب قريش: 22، 157، 158، 219، 231، تاريخ خليفة: 92، التاريخ الصغير: 1 / 7 - 8، 17، الاستيعاب: 13 / 24، أسد الغابة: 7 / 130، تهذيب الأسماء واللغات: 2 / 344، العبر: 1 / 10، مجمع الزوائد: 9 / 212 - 216، العقد الثمين: 8 / 222 - 223، الإصابة: 12 / 273.
(2)
أورد المؤلف هنا شيئا من ترجمة زينب ضمن ترجمته زوجها أبي العاص، وأثبت فوق كلمة " زينب " ما نصه " ستعاد " وأفرد لها ترجمة مفصلة في كتابه هذا، وهي في الجزء الثاني برقم (121) فانظرها هناك.
(3)
أخرجه البخاري (1254) في الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا عن أم عطية، رضي =