الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الْمُعَنْعَن)
أي وما الحق به من المؤنن.
أي هذا مبحثه وهو النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث.
والعنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبارِ أو السماعِ.
قال الصنعاني: أي مصدر جعلي مأخوذ من لفظ عَنْ فُلَانٍ، كأخذهم
حَوْقَلَ وحَوْلَقَ من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحل من قول سبحان الله، والمناسبة بينه وبين المعلق من حيث أن بعض المعنعن، وهو الذي لم يستوف الشروط حكمه الانقطاع كالمعلق الذي ليس في الصَّحِيح أو فيه ولم يكن بصيغة الجزم، وقدم المعلق لمناسبته للأبواب السابقة من حيث الحذفُ قال رحمه الله:
159 -
وَمَنْ رَوَى بِـ " عَنْ " وَ " أَنَّ " فَاحْكُمِ
…
بِوَصْلِهِ إِنِ اللِّقَاءُ يُعْلَمِ
160 -
وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَقِيلَ: لا
…
وَقِيلَ " أَنَّ " اقْطَعْ وَأَمَّا " عَنْ " صِلا
(ومن) شرطية أو موصولة مبتدأ (روى) الحديث عن شيخه بصيغةِ عَنْ كأن يقول عن فلان من غير تصريح بالتحديث، أو الإخبار، أو السماع (و) بصيغة (أن) بفتح الهمزة، وتكسر وتشديد النون كان يقول: حدثنا فلان أن فلاناً قال كذا ونحو ذلك، وجوابُ مَنْ، أو خبر المبتدإ قوله:(فاحكم) بكسر
الميم للوزن أيها المحدث على حديثه (بوصله) أي بكونه موصولًا مسنداً أتى عن رواة مُسَمَّينَ معروفينَ إلا أن يتبين خلاف ذلك لكن هذا مشروط بشرطين ذكرهما بقوله:
(إن اللقاء) أي لقاء المعنعِن بكسر العين الثانية والمُعَنعَن عنه بفتحها، وكذا في المؤنن، فقوله: اللقاء فاعل لفعل محذوف وهو فعل الشروط يفسره قوله: (يعلم) بكسر الميم للروي، أي إن يعلم اللقاء المذكور المكنى به عن السماع، بأن يثبت ذلك، ولو مرة، وهذا هو الشرط الأول (ولم يكن) المعنعن بالكسر وكذا المؤنّنُ (مدلسا) اسم فاعل من التدليس، وهو كما سيأتي أن يروي المحدث عمن عاصره، ولم يلقه، أو لقيه ولم يأخذ منه موهماً أنه سمعه كأن يقول: قال فلان أو عن فلان، وهذا هو الشرط الثاني.
وحاصل معنى الكلام أن من روى الحديث معنعناً أو مؤنناً يحكم لإسناده بالاتصال إذا ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه، وسَلِمَ من التدليس، وزاد ابن عبد البر شرطاً ثالثاً، وهو عدالة المخبرين، وهذا القول الصَّحِيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، قال ابن الصلاح: ولذا أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم.
وقد ادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه، وكذا ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، والحاكم والخطيب، قال السخاوي: ويخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي وهو من أئمة الحديث والكلام: ما حاصله: اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال: أولها: أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد، حدثني، أو سمعت إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يقولوا أو بعضهم ذلك فلا لما عرف من روايتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوه.
إلا أن يقال إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض
الخلاف السابق، فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف اهـ.
وممن صرح باشتراط اللقاء علي بن المديني والبخاري وجعلاه شرطاً في أصل الصحة، وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط، وكذا عزا اللقاء للمحققين النوويُّ بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قال الحافظ واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر الصيرفي أفاده السخاوي، ومقابل الأصح ما أشار إليه بقوله:
(وقيل) أن المعنعن والمؤنن (لا) يحكم باتصالهما بل منقطعان سواء وصف الراوي بالتدليس أم لا حتى يتبين اتصاله بمجيئه من طريق الراوي نفسه بالتحديث ونحوه.
وهذا القول عزاه الرامهرمزي في المحدث الفاصل إلى بعض المتأخرين من الفقهاء، ووجهه بعضهم بأن " عن " لا إشعار لها بشيء من أنواع التحمل ويصح وُقوعها فيما هو منقطع كما إذا قال الواحد منا مثلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أنس، أو نحوه أفاده السخاوي.
قلت لا يخفى ضعف هذا التعليل إذ المسألة مفروضة في المتلاقين وغير المدلس.
وما أشار إليه بقوله (وقيل أن) مفعول مقدم، أو مبتدأ، لقصد لفظه، خبره جملة (اقطع) والجملة مقول القول أي احكم أيها المحدث بانقطاع ما روى بأنَّ حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى (وأما عن صلا) عطف على مقول القول فعن مبتدأ وجملة صلا خبره، وحذف الفاء بعد أما بدون القول قليل في النثر قال ابن مالك.
وحذف ذي الفاقَلَّ فِي نَثْرٍ إِذا
…
لم يَكُ قول معها قد نُبِذَا
والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة.
والمعنى أنك تحكم باتصال ما روى بعن بالشرطين السابقين،
وحاصل هذا القول أنه يرى التفرقة بين اللفظين فيحكم على أنَّ بالانقطاع وعلى عَنْ بالاتصال، وهذا القول للحافظ أبي بكر البرديجي (1) حكاه ابن عبد البر، وقال: وعندي أنه لا معنى له لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن، أو عن، أو سمعت فكله عند العلماء سواء انتهى، ورد عليه بأن للصحابي مزية حيث يعمل بمرسله بخلاف غيره على أن البرديجي لم ينفرد بذلك بل قال أبو الحسن الحصار نحوه، وقال الذهبي بعد قول البرديجي: إنه قوي، وما تقدم من اشتراط اللقاء هو الذي عليه المحققون، وخالف في ذلك مسلم رحمه الله كما أشار إليه بقوله:
161 -
وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُرًا فَقَطْ
…
وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ شَرَطْ
162 -
وَبَعْضُهُمْ عِرْفَانَهُ بِالأَخْذِ عَنْ
…
...............
(و) الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين (مسلم) بن الحجاج القشيري صاحب الصَّحِيح، فقوله مسلم مبتدأ خبره (يشرط) من باب ضرب وقتل، سكن طاءه فأدغم في التاء بعده، وهو جائز في سعة الكلام، ويتعين هنا للوزن (تعاصراً) مفعول يشرط (فقط) أي فحسب.
والمعنى أن مسلماً رحمه الله تعالى اكتفى في الحكم على الحديث المعنعن بالاتصال بالمعاصرة أي كون المعنعن بالكسر والمعنعن عنه بالفتح في عصر واحد وإن لم يعلم اجتماعهما في خبر قط تحسيناً للظن بالثقة، وقد أطال الرد والتهجين على من شرط اللقاء في مقدمة صحيحه، إلا أن المحققين كما قال النووي أنكروا عليه ذلك، وقالوا: إنه ضعيف والذي رده هو الصَّحِيح المختار الذي عليه أئمة هذا الفن علي بن المديني والبخاري وغيرهما.
(1) بفتح الباء نسبة لبرديج بكسر الباء وقيل بفتحها: بلد بأذربيجان، اهـ ق وتاج.
ومن العلماء من شدد في هذا الباب فاشترط طول الصحبة أو عرفانه بالأخذ كما أشار إليه بقوله:
(وبعضهم) أي بعض العلماء، وهو أبو المظفر بن السمعاني الشافعي، وهو مبتدأ خبره جملة شرط، وقوله:(طول صحابة) مفعول مقدم لـ (شرط) والصحابة بالكسر والفتح مصدر صحبه، والمعنى أن بعض العلماء شرط زيادة على اللقاء طول صحبة المعنعن للمعنعن عنه ولم يكتف بثبوت اللقاء (وبعضهم) مبتدأ، خبره محذوف لدلالة ما قبله أي شرط (عرفانه) بكسر فسكون مصدر عرف مفعول به لشرط المقدر، أي كون الراوي معروفاً (بالأخذ) أي الرواية (عن) أي عمن روى عنه، وحذف مجرور عن ضرورة، والمعنى أن بعضهم شرط لقبول العنعنة ونحوها زيادة على ما تقدم كونه معروفاً بالأخذ عمن عنعن عنه، وهذا القول لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني (1)، وحاصله أنه يشترط زيادة على اللقاء وطول الصحبة كونه معروفاً بالأخذ عمن روى عنه كما حكاه ابن الصلاح بلفظ إذا كان معروفاً بالرواية عنه.
وحكى الزركشي عنه ونقل عن أبي الحسن القابسي أيضاً اشتراط إدراك الناقل للمنقول عنه إدراكاً بينا، قال السخاوي بعد أن حكى القولين عنه ما نصه: فإما أن يكون أحدهما وَهْماً أو قالهما معاً فإنه لا مانع من الجمع بينهما، بل قد يحتمل الكناية بذلك عن اللقاء، إذ معرفة الراوي بالأخذ عن شيخ بل وإكثاره عنه قد يحصل لمن لم يلقه إلا مرة اهـ.
وقال الحافظ: من حكم بالانقطاع شدد. ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، والدليل له أن الظاهر من غير المدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، والاستقراءُ يدل عليه أن عادتهم عدم إطلاق
(1) نسبة إلى دانية مدينة من مدن الأندلس. اهـ.
ذلك إلا في المسموع فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبته فاكتفينا به، وهذا غير موجود بمجرد إمكان اللقي ولم يثبت فإنه لا يغلب على الظن الاتصال بل يُشَكّ في حاله، وأما ما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائماً لاحتمال عدم السماع فليس بوارد، إذ المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس اهـ كلام الحافظ.
وما تقدم كله هو عرف المتقدمين، وأما المتأخرون فقد اصطلحوا على أنهما للإجازة كما أشار إليه بقوله:
...............
…
وَاسْتُعْمِلا إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ
(واستعملا) بالبناء للمفعول، والضمير عائد على عَن وأنَّ (إجازة) مفعول لأجله، أو منصوب بنزع الخافض أي لأجل إجازة أو في إجازة (في ذا الزمن) أي في هذا الوقت المتأخر، وهو بعد الخمسمائة كما قاله الحافظ وتبعه السخاوي.
وحاصل المعنى: أن المتأخرين قد اصطلحوا على أن عَن وأنَّ للإجازة فهي عندهم بمنزلة أخبرنا لكنه إخبار جُمْلِيّ كما قاله الحافظ.
فإذا قال أحدهم مثلًا: قرأت على فلان عن فلان أو أن فلاناً حدثه فمراده بذلك أنه رواه بالإجازة وذلك لا يخرجه عن الاتصال.
لكن قال في التدريب هذا في المشارقة، وأما في المغاربة فيستعملونها في السماع والإجازة معاً اهـ.
وحاصل الكلام على عَنْ كما حققه الحافظ رحمه الله قائلاً: إن للفظ عن ثلاثةَ أحوال: أحدها: بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق.
الثاني: أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت من مدلس وهاتان الحالتان مختصة بالمتقدمين، وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة فهي بمنزلة أخبرنا لكنه إخبار جملي كما
سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة. وهذه هي الحالة الثالثة، إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع والإجازة لكون السماع أرجح، وبقي حَالَة أخرى لهذه اللفظة وهي خفية جداً لم ينبه أحد عليها في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها، وهي أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع بل يكون المراد بها سياق قصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها ويكون هناك شيء محذوف فيقدر.
مثال ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال أبو بكر بن عياش: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه.
لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره بما وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص وما أشبه ذلك، لأنه لا يكون أبو الأحْوصَ حدثه بعد قتله، ثم ذكر أمثلة لذلك، ثم قال وأمثله هذا كثيرة، ومن تتبعها وجد سبيلًا إلى التعقب على أصحاب المسانيد ومصنفي الأطراف في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما وصفنا من المراد بهذه العنعنة، انتهى كلام الحافظ ونقله الصنعاني في التوضيح.
ثم ذكر قاعدة مهمة وهي أن الراوي إذا روى حديثاً في قصة أو واقعة فإن أدرك ذلك فهو متصل وإن لم يُعلَم أنه شاهدها وإن لم يدرك ذلك فهو مرسل إن كان صحابياً ومنقطع إن كان دونه فقال:
163 -
وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ رَوَى
…
مُتَّصِلٌ، وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى
(وكل) مبتدأ على حذف مضاف أي حديث كل (من أدرك) من الرواة سواء كان صحابياً أو من دونه (ما) مفعول به لأدرك واقعة على قصة أو واقعة (له) مفعول قولِهِ (روى) زيدت فيه اللام للتقوية لتقدمه فإنه متعد، يقال: رويت الحديث إذا حملته ونقلته، مأخوذ من روى البعير الماء يرويه من باب رمى: حمله فهو راوية والهاء فيه للمبالغة.
(متصل) خبر كل، والمعنى: أن كل من روى قصة أو واقعة أدركها
فحديثه متصل لكن بشرط السلامة من التدليس فيمن دون الصحابي سواء كان رواه بقال أو بعن أو بأن أو ذكر أو حدث أو فعل أو نحوها.
(وغيره) أي غير ما ذكر وهو كل من لم يدرك ما رواه من الواقعة متبدأ خبره حوى وقوله: (قطعا) أي انقطاعاً بالمعنى اللغوي فيشمل المرسل مفعول مقدم لـ (حوى) أي جمع، والمعنى أن كل من روى واقعة لم يدركها فروايته منقطعة بالمعنى اللغوي فإن كان صحابياً فمرسل صحابي، وإلا فمنقطع بالمعنى الاصطلاحي.
وَحَاصل معنى البيت: أن الراوي إذا روى حديثاً فيه قصة أو واقعة فإن أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة فهو محكوم له بالاتصال وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعياً فهو منقطع.
وإن روى التابعي عن صحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلًا وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي كانت متصلة، وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة.
مثال ذلك ما في مسند يعقوب بن شيبه من رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام فجعله مسنداً موصولًا.
وذكر رواية قيس بن سعد كذلك عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عماراً مَرَّ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلاً.
فجعل يعقوب الأول من المتصل لأن ابن الحنفية أسند الحكاية إلى عمار حيث قال عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الثاني من المرسل لأنه لم يسند الحكاية إلى عمار بل إلى نفسه مع أنه لم يدرك مروره.
ولا بد من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم، وقد
حكى أبو عبد الله بن المَوَّاق اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك في كتابه بغية النقاد، عند ذكر عبد الرحمن بن طرفة " أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلَابِ " الحديث فقال الحديث عند أبي داود مرسل، وقد نبه ابن السكن على إرساله فقال: فذكر الحديث مرسلاً، قال ابن المواق: وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث.
أفاده العراقي في شرح ألفيته. وما ذكر من تسوية الحكم سواء نقله بأن أو عن أو قال أو نحوها صرح به ابن عبد البر.
ولكن ينبغي تقييده بمن لم يعلم له استعمال خلافه كالبخاري فإنه قد يورد عن شيوخه بقال ما يرويه في مواضع أخر بواسطة عنهم كما تقدم في التعليق، وبمن عدا المتأخرين كما مر قريباً أفاده السخاوي رحمه الله تعالى.
ولما أنهى الكلام على المعنعن شرع يبين ما يشترط انعدامه فيه وهو التدليس إذ شرط قبول المعنعن عدم التدليس فقال: