الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حكم الاعتكاف]
{لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] .
قال: والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.
ش: هذا إجماع والحمد لله، وقد شهد له ما تقدم.
1393 -
وإنما لم يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أصحابه، بل في الصحيحين أنه قال لهم «من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف» .
1394 -
وإنما وجب بالنذر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك» متفق عليه وللبخاري «فاعتكف ليلة» أمره وظاهر الأمر للوجوب.
1395 -
وقال عليه السلام «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري، والله أعلم.
قال: ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره: بصوم.
ش: يجوز الاعتكاف بلا صوم، على المشهور من الروايتين، والمختار للأصحاب، لحديث عمر المتقدم، وفيه نظر، لأن في رواية في الصحيح أيضا «أن اعتكف يوما» فدل على أنه أطلق الليلة وأراد بها اليوم، إذ الواقعة واحدة.
1396 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني، والحاكم، وقال بعض الحفاظ: والصحيح أنه موقوف ولأنها عبادة تصح بالليل، فلا يشترط لها الصوم كالصلاة، (والثانية) : لا يجوز إلا بصوم.
1397 -
لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» . رواه أبو داود،