الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظهور الجمال. وكذا فسره أبو عبيد وغيره، والله أعلم.
[بيع عسب الفحل]
قال: وبيع عسب الفحل غير جائز.
ش: عسب الفحل ضرابه، وبيع ذلك - وكذلك إجارته لذلك - لا تصح، للنهي عن ذلك.
1963 -
ففي البخاري عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل» .
1964 -
وفي مسلم: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل» ، ولأنه لا يتحقق تسليم ذلك، لأنه معلق باختيار الفحل وشهوته.
ولابن عقيل احتمال: يجوز إجارته لذلك، لأنها منفعة مقصودة، والغالب حصول النزو، فيكون ذلك مقدورا عليه، وجوز أبو محمد دفع الأجرة دون أخذها، لاحتياج الدافع إلى ذلك.
1965 -
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام.
1966 -
وقال: «إن كسبه خبيث» وفيما قاله نظر، لأنه إن سلم أن الخبيث المحرم فالمراد بالكسب الأجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع إليه ذلك أجرة، وإلا يلزم أنه أعانه على المعصية،
وهو ممتنع قطعا، وإنما دفع إليه ما دفعه على سبيل البر والصلة.
وقد بالغ إمامنا رحمه الله، فمنع أن يعطى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية ونحوها، وقوفا على ما ورد، وقال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا، كما بلغنا في الحجام، وقد قرر القاضي ذلك، وقال: إنه مقتضى النظر، لكن ترك في الحجام للنص، فيبقى فيما عداه على مقتضى المنع، وأبو محمد حمل كلام الإمام أحمد على التورع، وجوز الدفع إليه على سبيل الهدية ونحوها.
1967 -
لما روي عن أنس رضي الله عنه «أن رجلا من بني كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله إنا نطرق ونكرم، فرخص في الكرامة» ، رواه الترمذي، (قلت) : وهذا الحديث الظاهر أنه لم