الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1703 -
لأن عمر رضي الله عنه رماها كذلك للزحام، والله أعلم.
قال: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي.
1704 -
ش: لما تقدم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن أسامة والفضل رضي الله عنهما، أنهما قالا:«لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة» . وفي رواية للنسائي «فلما رمى قطع التلبية» ، والله أعلم.
[نحر الهدي]
قال: وينحر إن كان معه هدي.
ش: في حديث جابر رضي الله عنه: «رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» . ولا فرق في ذلك بين الواجب والتطوع، فلو لم يكن معه هدي، وعليه هدي واجب اشتراه ونحره، وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحي به.